تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون السجل التجاري 3 / 74، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 / 98 بإصدار نظام السجل العقاري، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2002، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2008، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2013، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني 8 / 2018، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 2019، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الإفلاس المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: أ – الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. ب – الوزير: وزير التجارة والصناعة. ج – الدائرة المختصة: دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية في الوزارة. د – السجل: السجل التجاري. ه – أمين السجل: أمين السجل التجاري. و – الجدول: جدول خبراء الإفلاس المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون. ز – المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفقا للمادة (4) منه. ح – التدابير التحفظية: التدابير الضرورية التي تتخذها المحكمة، أو يتخذها قاضي الصلح أو قاضي التفليسة وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول التاجر المدين على نحو آمن، أو منع المدين المفلس من الهرب، أو إخفاء أمواله. ط – إعادة الهيكلة: الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري لسداد ديونه، وفق خطة إعادة الهيكلة. ي – لجنة إعادة الهيكلة: اللجنة المشكلة من الخبراء المقيدين في الجدول لإعداد خطة إعادة الهيكلة. ك – المعاون: الشخص المسؤول عن مساعدة التاجر المدين على تقويم وضعه المالي والإداري، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. ل – الصلح الواقي: التسوية التي يقوم بها قاضي الصلح بين التاجر المدين والدائنين لتجنب إشهار إفلاسه بناء على طلب يقدم من التاجر المدين. م – قاضي الصلح: القاضي المعين للإشراف على إجراءات الصلح الواقي. ن – أمين الصلح: الشخص المسؤول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقي، والدائنين، ومتابعتها. س – الرقيب: الشخص المعين لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقي. ع – التفليسة: جميع أموال المدين المفلس الذي غلت يده عنها بموجب حكم إشهار الإفلاس. ف – قاضي التفليسة: القاضي المعين للإشراف على إجراءات التفليسة. ص – مدير التفليسة: الممثل القانوني للتفليسة الذي تعينه المحكمة لإدارة أعمال التفليسة. ق – المدين المفلس: التاجر الذي صدر حكم قضائي بإشهار إفلاسه. ر – المراقب: الشخص الذي يعينه قاضي التفليسة من بين الدائنين لمراقبة أعمال التفليسة. ش – اتحاد الدائنين: الاتحاد الذي يقوم بين الدائنين بتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (181) من هذا القانون. ت – أمين اتحاد الدائنين: ممثل التفليسة الذي يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد بينهم.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة. ويستثنى من أحكامه المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني وفقا لأحكام القانون المصرفي، أو لأي قانون آخر، وشركات التأمين المرخصة وفقا لأحكام قانون شركات التأمين. ولا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالاستثناء الوارد في نص المادة (44) من قانون نظم المدفوعات الوطنية.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : يلغى الكتاب الخامس من قانون التجارة، كما يلغى كل ما يخالف، أو يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : تسري أحكام قانون التجارة، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (4) : تختص المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للتاجر المدين بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا كان المركز الرئيسي له خارج السلطنة اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها المركز المحلي (فرع) التاجر المدين في السلطنة. ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في السلطنة، يجوز إشهار إفلاس التاجر الأجنبي الذي يكون له في السلطنة فرع أو وكالة، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس في السلطنة هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء سنة من تاريخ نشره.
المادة (5) : ينشأ جدول للخبراء يسمى (جدول خبراء الإفلاس)، يقيد به عدد كاف من الأشخاص والمكاتب والشركات المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول والإفلاس، ومديري التفليسة، والخبراء المثمنين، وغيرهم عند الاقتضاء. ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير اللائحة المنظمة للقيد في الجدول، وضوابط اختيار الخبراء، وكيفية مباشرتهم لعملهم، ومساءلتهم، ومعايير تحديد أتعابهم.
المادة (6) : للتاجر المدين الذي لم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة، شريطة أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ويجوز لورثة التاجر المدين خلال السنة التالية لوفاته طلب إعادة هيكلة نشاطه بموافقة جميع الورثة. ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة، وهي في طور التصفية.
المادة (7) : لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس التاجر المدين، أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي. ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي إشهار الإفلاس، والصلح الواقي إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة. ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض أو حفظ الطلب السابق.
المادة (8) : يجب أن يتضمن طلب إعادة الهيكلة أسباب الاضطراب المالي والإداري وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه التاجر المدين من إجراءات لازمة للخروج منه، ويجب أن يقدم الطلب خلال (6) ستة أشهر من تاريخ اضطراب أعمال التاجر المدين، مرفقا به المستندات الآتية: أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. ب – شهادة من أمين السجل تثبت قيام التاجر المدين بما تفرضه الأحكام الخاصة في السجل عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة. ج – شهادة من غرفة تجارة وصناعة عمان تفيد انتسابه إلى الغرفة عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة. د – صورة من القوائم المالية المدققة عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة. ه – بيان بإجمالي المصروفات الشخصية المرتبطة بحسابات التاجر المدين أو ذات العلاقة به عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة. و – بيان تفصيلي بالأموال المنقولة والعقارات للتاجر المدين، وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة. ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ح – شهادة من الوزارة تفيد بعدم سبق التقدم بطلب إعادة الهيكلة، أو التقدم بطلب سبق حفظه، وانقضت (3) ثلاثة أشهر على ذلك. ط – شهادة من أمين السجل تفيد بعدم إشهار إفلاس التاجر المدين، أو عقد صلح واق منه. ي – ما يفيد سداد الرسم المقرر للطلب. وإذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن يرفق به – فضلا عن الوثائق المذكورة في البنود السابقة – صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من أمين السجل، والوثائق المثبتة لصفة التاجر المدين وقرار أغلبية الشركاء أو جمعية الشركاء أو مالك الشركة أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم. ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر المدين، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
المادة (9) : تقدم طلبات إعادة الهيكلة إلى الدائرة المختصة، ويتم قيدها في السجل المعد لذلك، ويجب على الدائرة المختصة الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بطلبات خطة إعادة الهيكلة، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون، أو لأغراض إنفاذ التسوية.
المادة (10) : تتولى الدائرة المختصة فحص طلبات إعادة الهيكلة، واستيفاء مستندات الطلبات، وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.
المادة (11) : تقوم الدائرة المختصة بعقد جلسات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة بحضور أطراف النزاع، أو وكيل مفوض عنهم بتسوية النزاع، وإذا تخلف صاحب الشأن أو وكيله عن حضور جلستين متتاليتين يتم حفظ الطلب. ويجوز للدائرة المختصة الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة، واتخاذ ما تراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين، ولها الاستعانة بخبير أو أكثر من الخبراء المقيدين في الجدول مع تكليف أي من طرفي النزاع بسداد أتعابه.
المادة (12) : إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع، يحرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف، ويبين فيه تفاصيل الاتفاق، وما تم من إجراءات الوساطة. وتثبت الدائرة المختصة قبول التسوية، وتحيل الملف إلى المحكمة لاعتمادها.
المادة (13) : إذا لم يتم التوصل إلى التسوية، يعتبر الطلب مرفوضا، ويجوز لصاحب الشأن الطعن على هذا القرار أمام المحكمة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه برفض الطلب على عنوانه المثبت في الطلب، على أن تفصل فيه المحكمة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الإحالة، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
المادة (14) : للدائرة المختصة في مرحلة الوساطة من أجل التسوية في طلبات إعادة الهيكلة، وللمحكمة – في جميع الأحوال – في أي مرحلة يكون عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى (لجنة إعادة الهيكلة) من الخبراء المقيدين في الجدول، وتختص هذه اللجنة بوضع خطة إعادة هيكلة وإدارة أصول التاجر المدين وتقييمها، بالإضافة إلى ما تكلف به من أعمال أخرى، وتتولى الدائرة المختصة أو المحكمة بحسب الأحوال تقدير أتعاب اللجنة.
المادة (15) : ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى الدائرة المختصة أو المحكمة بحسب الأحوال، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف، متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر المدين، وجدوى إعادة الهيكلة، والخطة المقترحة لذلك، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.
المادة (16) : تحيل الدائرة المختصة خطة إعادة الهيكلة التي ترفعها لجنة إعادة الهيكلة – بناء على موافقة الأطراف الموقعين عليها – إلى المحكمة للاعتماد، وفي حالة الموافقة تكون هذه الخطة ملزمة لأطرافها. وللمحكمة أن تعين معاونا للتاجر المدين إذا رأت موجبا لذلك، من بين الخبراء المقيدين في الجدول أو غيرهم ممن يختاره الأطراف، على أن تحدد أتعاب المعاون وفقا لما يتفق عليه بينهم، وفي حالة تعذر ذلك تتولى المحكمة تحديد أتعابه، وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مبرر لأي من أطراف خطة إعادة الهيكلة – استبدال المعاون.
المادة (17) : يتولى المعاون القيام بالآتي: أ – مساعدة التاجر المدين على تقويم وضعه المالي والإداري. ب – تقديم المشورة والدعم الفني للتاجر المدين. ج – وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة. د – مساعدة التاجر المدين في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بالتعاون مع دائنيه. ه – إعداد تقرير كل (3) ثلاثة أشهر بشأن تطبيق خطة إعادة الهيكلة، وعرضه على الدائرة المختصة وأطراف الخطة لإطلاعهم على سير إجراءاتها، ومدى التزام التاجر المدين بها.
المادة (18) : يستمر التاجر المدين في إدارة أمواله في مرحلة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، ويظل مسؤولا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة، وبما لا يخالف هذه الخطة.
المادة (19) : لا يجوز للتاجر المدين القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين، بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة، والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض، أو أي من أعمال التبرع والكفالات والرهن، أو أي عمل من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
المادة (20) : يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة بشأن أي إجراء يتعلق بخطة إعادة الهيكلة خلال مدة تنفيذها.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون، يتعين على الدائرة المختصة حفظ طلب إعادة الهيكلة في الحالات الآتية: أ – إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة مع الدائنين. ب – إذا لم يرفق التاجر المدين بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة في المادة (8) من هذا القانون، أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك. ج – إذا لم يقم التاجر المدين بالوفاء بالتكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة، ومن بينها أتعاب المعاون، أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفي للوفاء بها. د – زوال الأسباب التي دعت التاجر المدين إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة. ه – إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر المدين استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب، أو استنادا إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة.
المادة (22) : يحظر بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع أي دعوى بين التاجر المدين، والأطراف الموقعين على الخطة إذا كانت متعلقة بإجراءات الخطة أو السير فيها، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم لحين انتهاء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. ويدخل في الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة أي دعوى أو أمر قضائي يطلب من قبل الأطراف الموقعين على الخطة، ويكون من شأنه إعاقة تنفيذها.
المادة (23) : تنتهي خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها، ويجوز إنهاؤها قبل ذلك إذا تحسنت أوضاع التاجر المدين المالية والإدارية وقام بالوفاء بديونه، أو تعذر تنفيذ الخطة أو تم الإخلال بها لأي سبب، وذلك بناء على طلب يقدم من الأطراف الموقعين على الخطة، ويصدر بالإنهاء قرار من المحكمة.
المادة (24) : يجوز للتاجر المدين أن يطلب الصلح الواقي إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن دفع ديونه، ولم يكن مرتكبا غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر المدين العادي، شريطة أن يكون قد زاول التجارة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
المادة (25) : يجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر المدين قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح، وفقا لأحكام المادة (24) من هذا القانون، وذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى لهم جميعا على طلب الصلح الواقي، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في الطلب، ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة (26) : فيما عدا شركات المحاصة، يجوز لكل شركة تجارية طلب الصلح الواقي إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون وبعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية، ومن الجمعية العامة غير العادية في شركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية، ومالك شركة الشخص الواحد، ومع ذلك لا يجوز طلب الصلح للشركة وهي في طور التصفية. ويجوز طلب الصلح الواقي من الشركة الواقعية.
المادة (27) : لا يجوز للتاجر المدين أثناء تنفيذ الصلح الواقي أن يطلب صلحا آخر.
المادة (28) : يقدم طلب الصلح الواقي إلى المحكمة مبينا فيه أسباب اضطراب الأعمال المالية ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. ب – شهادة من أمين السجل تثبت قيام التاجر المدين بما تفرضه الأحكام الخاصة في السجل عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب. ج – شهادة من غرفة تجارة وصناعة عمان تفيد انتسابه إلى الغرفة عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب. د – صورة من القوائم المالية المدققة للتاجر المدين عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب. ه – بيان بإجمالي المصروفات الشخصية المرتبطة بحسابات التاجر المدين أو ذات العلاقة به عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب. و – بيان تفصيلي بالأموال المنقولة والعقارات للتاجر المدين، وقيمتها التقريبية عند تقديم الطلب. ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ح – شهادة من الوزارة تفيد بعدم سبق التقدم بطلب إعادة الهيكلة، أو التقدم بطلب سبق حفظه، وانقضت (3) ثلاثة أشهر على ذلك. ط – شهادة من أمين السجل تفيد بعدم إشهار إفلاس التاجر المدين أو عقد صلح واق منه. ي – ما يفيد سداد الرسم المقرر للطلب. وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به، فضلا عن الوثائق المذكورة في البنود السابقة، صورة من عقد الشركة ونظامها، مصدقا عليها من أمين السجل، والوثائق المثبتة لصفة التاجر المدين وقرار أغلبية الشركاء أو جمعية الشركاء أو مالك الشركة أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال بطلب الصلح الواقي، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم. ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من مقدم طلب الصلح الواقي، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك، وتحرر أمانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائق. وللقاضي إلزام التاجر المدين خلال المدة التي يحددها أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه المالي.
المادة (29) : إذا قدم طلب إلى المحكمة لإشهار إفلاس التاجر المدين، وطلب آخر بالصلح الواقي، فلا يجوز الفصل في طلب إشهار الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح.
المادة (30) : للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح الواقي أن تأمر باتخاذ التدابير التحفظية على أموال التاجر المدين إلى حين الفصل في الطلب، ويجوز لها أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة التاجر المدين المالية، وأسباب اضطرابها. وتنظر المحكمة في طلب الصلح الواقي في جلسة غير علنية، وعلى وجه الاستعجال، وتفصل في الطلب بحكم نهائي.
المادة (31) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية: أ – إذا لم يقدم طالب الصلح الواقي الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون، أو قدمها ناقصة دون مسوغ. ب – إذا سبق الحكم على التاجر المدين بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو الاحتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج – إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار.
المادة (32) : إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي، فلها أن تحكم على التاجر المدين بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني إذا تبين لها أنه تعمد إيهام المحكمة باضطراب نشاطه، أو تعمد إحداث الاضطراب فيه.
المادة (33) : إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي، وجب أن تأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي: أ – ندب أحد القضاة في المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح الواقي. ب – تعيين أمين للصلح أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح الواقي ومتابعتها. وللمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح الواقي بأن يودع التاجر المدين في أمانة سر المحكمة مبلغا نقديا تحدده المحكمة لمواجهة مصاريف الإجراءات، ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع التاجر المدين المبلغ المذكور في الميعاد المحدد.
المادة (34) : عين أمين الصلح من الخبراء المقيدين في الجدول، ويجب عليه أن يدون بشكل يومي جميع الأعمال المتعلقة بالصلح الواقي في دفتر خاص ترقم صفحاته، ويضع عليها قاضي الصلح توقيعه أو ختمه، ويؤشر في الدفتر بما يفيد انتهاء أعمال الصلح، وللمحكمة وقاضي الصلح وأطرافه الاطلاع عليه.
المادة (35) : مع مراعاة حكم المادة (30) من هذا القانون، يجوز الطعن على قرارات قاضي الصلح ، ويقدم الطعن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة، وتعلن لذوي الشأن، وتنظر المحكمة الطعن في أول جلسة دون إشراك قاضي الصلح في نظره.
المادة (36) : يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار قاضي الصلح حتى تفصل المحكمة في شأنه، ما لم تأمر باستمرار تنفيذه. وللمحكمة في حال رفض الطعن أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي الصلح.
المادة (37) : تخطر أمانة سر المحكمة أمين الصلح بالقرار الصادر بتعيينه فور صدوره، ويقوم أمين الصلح خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي في السجل ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفة يومية أو أي وسيلة أخرى للنشر واسعة الانتشار يحددها قاضي الصلح، وعلى أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذكور الدعوة إلى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المثبتة عناوينهم.
المادة (38) : يقوم قاضي الصلح فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي باعتماد القوائم المالية للتاجر المدين في تاريخ التكليف، ووضع توقيعه عليها، ويباشر أمين الصلح خلال (24) أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات جرد أموال التاجر المدين بحضوره أو من يمثله.
المادة (39) : يستمر التاجر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي في إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية، ولا يجوز له إجراء أي من التبرعات بعد صدور الحكم المذكور، ولا تعد تلك التبرعات نافذة في حق الدائنين. ولا يجوز للتاجر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع، أو أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الصلح، ومع عدم الإخلال بحقوق المتصرف إليه حسن النية، لا يحتج على الدائنين بأي تصرف يتم على خلاف ذلك.
المادة (40) : توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ في مواجهة التاجر المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي، أما الدعاوى المرفوعة من التاجر المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها. ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي التمسك بقيد الرهون وحقوق الامتياز المقررة على أموال التاجر المدين في مواجهة الدائنين.
المادة (41) : لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون المستحقة على التاجر المدين، أو وقف سريان عوائدها.
المادة (42) : إذا أخفى التاجر المدين بعد تقديم طلب الصلح الواقي جزءا من أمواله أو أتلفها أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين، أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة (39) من هذا القانون، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلغاء إجراءات الصلح.
المادة (43) : على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالة الأداء أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية، أن يسلموا أمين الصلح خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي طبقا للمادة (37) من هذا القانون، أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها – إن وجدت – ومقدارها بالريال العماني، أما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج السلطنة، فعليهم إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح، ويكون ميعاد تقديم أصول المستندات وبيان الديون أو تأميناتها (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة (44) : يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون قائمة تسمى ب ” قائمة الديون ” تتضمن أسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي، وبيانا بمقدار كل دين على حدة، والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه – إن وجدت – وما يراه بشأن قبوله أو رفضه، وله أن يطلب من أي من الدائنين تقديم إيضاحات عن الدين أو استيفاء مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
المادة (45) : لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح الواقي، ولو قبض جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع التاجر المدين أو من كفلائه.
المادة (46) : على أمين الصلح إيداع قائمة الديون أمانة سر المحكمة خلال (40) أربعين يوما من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح الواقي، ويجوز عند الاقتضاء مد هذا الميعاد بقرار من قاضي الصلح. ويقوم أمين الصلح خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع بنشر بيان بالإيداع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما قاضي الصلح. ولكل ذي مصلحة الاطلاع على قائمة الديون المودعة أمانة سر المحكمة.
المادة (47) : للتاجر المدين ولكل دائن ورد اسمه في قائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ نشر بيان إيداع القائمة في الصحف، وتقدم المنازعة إلى أمانة سر المحكمة.
المادة (48) : لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا أصول مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون، ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا.
المادة (49) : يحدد قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح الواقي، وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا، ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية واسعة الانتشار.
المادة (50) : يضع قاضي الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (47) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله أو مقدار المقبول منه، ويجوز لقاضي الصلح اعتبار الدين متنازعا عليه، ولو لم تقدم بشأنه أي منازعة. ويفصل قاضي الصلح في الديون المتنازع عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، وتلتزم أمانة سر المحكمة بإخطار ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها ب (3) ثلاثة أيام على الأقل، كما تبلغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
المادة (51) : يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الإخطار به، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الواقي إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره، ما لم يكن قد أقيمت بشأنه دعوى جزائية. وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.
المادة (52) : يودع أمين الصلح أمانة سر المحكمة قبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين ب (5) خمسة أيام على الأقل، تقريرا عن حالة التاجر المدين المالية وأسباب اضطرابها، وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح الواقي، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها التاجر المدين للصلح. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور.
المادة (53) : يتولى قاضي الصلح رئاسة اجتماع الدائنين، ويجب أن يحضر التاجر المدين بنفسه أو ممثل الشركة المدينة بحسب الأحوال، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا عنه إلا بموجب وكالة خاصة. ولا تجوز المداولة في شروط الصلح الواقي إلا بعد قراءة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، ويجوز للتاجر المدين طلب تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.
المادة (54) : لا يقع الصلح الواقي إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت، كما لا تحسب ديونهم. وإذا كان الصلح الواقي خاصا بشركة أصدرت سندات أو صكوكا تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها، فلا يجوز إجراء الصلح إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات أو الصكوك.
المادة (55) : لا يجوز لزوج طالب الصلح الواقي أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا تنازل أحد الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة (56) : لا يجوز للدائنين – أصحاب التأمينات العينية أو المنقولة المقررة على أموال طالب الصلح، سواء أكانت هذه التأمينات واردة على منقول أم على عقار – الاشتراك في التصويت على الصلح الواقي بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويتم إثبات التنازل في محضر جلسة الصلح. وإذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه. وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة، وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.
المادة (57) : يوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه، وإلا كان باطلا، وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (54) من هذا القانون، تؤجل المداولة لمدة (10) عشرة أيام. ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه، ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح الواقي في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني إلا إذا حضروا هذا الاجتماع، وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو عدلوها، أو إذا أدخل التاجر المدين تعديلا جوهريا في مقترحاته بشأن الصلح في فترة ما بين الاجتماعين.
المادة (58) : يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح الواقي يوقعه قاضي الصلح وأمين الصلح والتاجر المدين والدائنون الحاضرون. ويجوز لكل دائن له حق الاشتراك في مداولات الصلح الواقي أن يبلغ قاضي الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح. وعلى قاضي الصلح خلال (7) سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح الواقي إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه، ويرفق به تقرير من قاضي الصلح عن حالة التاجر المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها.
المادة (59) : لكل دائن لم يوافق على الصلح الواقي حق حضور جلسة التصديق عليه وإثبات اعتراضه، وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال التاجر المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح، أو برفض التصديق عليه. ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح الواقي، ويجوز للتاجر المدين أن يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو تبليغه إليه بحسب الأحوال. وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح الواقي جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني إذا تبين أنه تعمد إعاقة الصلح.
المادة (60) : يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح التاجر المدين آجالا للوفاء بديونه، كما يجوز أن يتضمن إبراء التاجر المدين من جزء من الدين. ويجوز أن يعقد الصلح الواقي بشرط الوفاء إذا أيسر التاجر المدين خلال مدة تحدد في شروط الصلح، على ألا تجاوز (5) خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، ولا يعتبر التاجر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل (10%) عشرة في المائة على الأقل.
المادة (61) : على أمين الصلح أن ينشر ملخص الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقي في الجريدة الرسمية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويجب أن يشتمل ملخص الحكم على اسم التاجر المدين وموطنه ورقم قيده في السجل والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق.
المادة (62) : يسري الصلح الواقي بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية غير مضمونة بامتياز أو رهن، ولو لم يشتركوا في إجراءاته، أو لم يوافقوا على شروطه. ولا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع التاجر المدين أو كفلاؤه في الدين، ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح على غير ذلك. ولا يسري الصلح الواقي على دين النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة (63) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح الواقي أن تمنح التاجر المدين – بناء على طلبه – وبعد سماع أقوال الدائنين آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح، وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الإجراءات بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح، ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة. ولا يترتب على التصديق على الصلح الواقي حرمان التاجر المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.
المادة (64) : تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح الواقي – بناء على تقرير من قاضي الصلح – باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط. ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة للدائنين، ويجب أن يسلم الدائن إيصالا للتاجر المدين بما تم قبضه يوقع من أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال، تحت إشراف قاضي الصلح. ويطلب أمين الصلح أو الرقيب من المحكمة التي صدقت على الصلح الواقي خلال (10) عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، الحكم بإنهاء الإجراءات، وينشر هذا الطلب وفقا لحكم المادة (61) من هذا القانون. ويصدر الحكم بإنهاء الإجراءات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ النشر، ويقيد ملخصه في السجل.
المادة (65) : للمحكمة – بناء على طلب أي دائن تسري عليه شروط الصلح الواقي – أن تقضي بفسخه في الأحوال الآتية: أ – إذا لم ينفذ التاجر المدين شروط الصلح الواقي كما اتفق عليها. ب – إذا تصرف التاجر المدين بعد التصديق على الصلح الواقي تصرفا ناقلا لملكية متجره أو أي من أملاكه الأخرى دون مسوغ مقبول. ج – إذا توفي التاجر المدين، وتبين أنه لا يرجى تنفيذ الصلح الواقي أو إتمام تنفيذه. ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح الواقي، كما لا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
المادة (66) : يبطل الصلح الواقي إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب التاجر المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة في تقديرها. ولكل ذي مصلحة طلب إبطال الصلح الواقي خلال (6) ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا عد الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرأ ذمة التاجر المدين بقدر ما تم سداده، ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح. وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح الواقي بنظر دعوى إبطال الصلح.
المادة (67) : يقدر قاضي الصلح أتعاب كل من أمين الصلح، والرقيب إذا كان من غير الدائنين، ويودع قرار القاضي في هذا الشأن أمانة سر المحكمة في اليوم التالي لصدوره، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض نهائيا.
المادة (68) : يجوز للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على تقرير من قاضي الصلح – أن تأمر في الحكم بإنهاء إجراءات الصلح الواقي بصرف مكافأة للرقيب إذا كان من الدائنين، وتبين أنه بذل في عمله جهدا غير عادي، وكانت حالة التاجر المدين المالية تسمح بذلك.
المادة (69) : كل تاجر توقف عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله التجارية يجوز طلب إشهار إفلاسه، ويعتبر التوقف عن سداد الدين دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس وبدون هذا الحكم لا يترتب على التوقف عن سداد الديون أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (70) : يشهر إفلاس التاجر المدين بحكم يصدر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار الإفلاس من تلقاء نفسها. كما يجوز إشهار إفلاس التاجر المدين بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة، وهو في حالة توقف عن السداد، ويجب تقديم طلب إشهار الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر المدين من السجل. ويجوز لورثة التاجر المدين طلب إشهار إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على إشهار الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم، ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن. وتعلن صحيفة دعوى إشهار الإفلاس في حالة وفاة التاجر المدين إلى الورثة في آخر موطن للمتوفى، ولا تقبل دعوى الدائن بإشهار إفلاس التاجر المدين بموجب دين مضمون بالكامل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.
المادة (71) : يجوز للتاجر المدين أن يطلب إشهار إفلاسه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن السداد، وذلك بطلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة يذكر فيه أسباب التوقف عن السداد، وترفق به الوثائق الآتية: أ – أصول الدفاتر التجارية. ب – صورة من آخر ميزانية مدققة وحساب الأرباح والخسائر. ج – بيان بإجمالي المصروفات الشخصية المرتبطة بحسابات التاجر المدين أو ذات العلاقة به عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك. د – بيان تفصيلي بالأموال المنقولة والعقارات للتاجر المدين، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن السداد، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى المصارف سواء في السلطنة أو خارجها. ه – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها إن وجدت. و – بيان باحتجاجات عدم الوفاء المتعلقة بالأوراق التجارية التي حررت ضد التاجر المدين خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس. ز – شهادة من السجل تفيد بعدم صدور حكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي، وما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة الهيكلة. ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر المدين، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب على التاجر المدين إيضاح أسباب ذلك، وتحرر أمانة سر المحكمة محضرا بتسلم هذه الوثائق. وللمحكمة إلزام التاجر المدين خلال المدة التي تحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه المالي.
المادة (72) : لكل دائن بدين تجاري حال الأداء وخال من النزاع، أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس التاجر المدين إذا توقف عن سداد الدين، ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر المدين قد توقف عن سداد ديونه التجارية الحالة، فضلا عن دينه المدني. ويكون للدائن بدين تجاري آجل الحق في طلب إشهار الإفلاس إذا لم يكن للتاجر المدين موطن معروف داخل السلطنة، أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن التاجر المدين توقف عن سداد ديونه التجارية الحالة. ويطلب الدائن إشهار إفلاس التاجر المدين بطلب يقدم إلى أمانة سر المحكمة لاتخاذ التدابير التحفظية على التاجر المدين، وبيان الظروف التي يستدل منها على توقف التاجر المدين عن سداد ديونه. ويجب أن يرفق بالطلب ما يفيد إيداع مبلغ، مقداره (200) مائتا ريال عماني أمانة سر المحكمة لسداد مصروفات نشر الحكم الصادر بإشهار الإفلاس في الجريدة الرسمية.
المادة (73) : لا يقبل طلب إشهار إفلاس التاجر المدين بسبب توقفه عن سداد ما يستحق عليه من غرامات أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.
المادة (74) : إذا رأت المحكمة إشهار إفلاس التاجر المدين من تلقاء نفسها وفقا للفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وجب على أمانة سر المحكمة أن تعلنه بيوم الجلسة، ولا يحول عدم حضوره أو عدم إبداء رأيه دون الحكم في دعوى إشهار الإفلاس.
المادة (75) : تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (76) : يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير التحفظية على أموال التاجر المدين أو إدارتها لمدة (3) ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة التاجر المدين المالية، وأسباب توقفه عن السداد.
المادة (77) : تختص المحكمة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بأموالها أو بإدارتها أو بموجوداتها، أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (78) : تحدد المحكمة في حكم إشهار الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد، وتعين مديرا للتفليسة، وتندب أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على متجر التاجر المدين لحين الانتهاء من جرد أمواله، وترسل نسخة من الحكم إلى الادعاء العام.
المادة (79) : للمحكمة أن تستعين في تحديد تاريخ التوقف عن السداد بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من التاجر المدين، ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع التاجر المدين في الفرار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات غير مسؤولة. وإذا لم يحدد في حكم إشهار الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه التاجر المدين عن السداد اعتبر تاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد. وإذا صدر حكم إشهار الإفلاس بعد وفاة التاجر المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن السداد اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد.
المادة (80) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب التاجر المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن السداد، وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون النهائية أمانة سر المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يعد التاريخ المعين للتوقف عن السداد نهائيا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن السداد إلى أكثر من (2) سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ويتولى مدير التفليسة قيد الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن السداد في السجل.
المادة (81) : تقوم أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس بإخطار مدير التفليسة فور صدور الحكم لمباشرة أعمال التفليسة، وعلى مدير التفليسة قيد الحكم في السجل. ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال (2) أسبوعين من تاريخ صدوره، ويشتمل الملخص على اسم المدين المفلس، وموطنه، ورقم قيده في السجل، والمحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ صدوره، والتاريخ المؤقت للتوقف عن السداد، واسم قاضي التفليسة، واسم مدير التفليسة، وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة. وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن السداد يجب أن يشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي حددته المحكمة. كما يتولى مدير التفليسة قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في السجل العقاري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يرتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
المادة (82) : يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم إشهار الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (83) : إذا طلب التاجر المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس، وينشر ملخص الحكم على نفقته في الجريدة الرسمية. وإذا طلب أحد الدائنين إشهار الإفلاس، وقضت المحكمة برفض الطلب يحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وينشر الحكم على نفقته في الجريدة الرسمية، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة التاجر المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق التاجر المدين في طلب التعويض.
المادة (84) : إذا لم توجد في التفليسة – وقت صدور حكم إشهار الإفلاس – نقود حاضرة لمواجهة مصروفات الحكم أو قيده أو نشره أو وضع الأختام على متجر المدين المفلس أو الحجز على ممتلكاته أو رفع الحجز عنها، وجب سداد هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر المحكمة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي سددتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
المادة (85) : إذا أوفى المدين المفلس بجميع ديونه التجارية قبل أن يحوز حكم إشهار الإفلاس قوة الشيء المقضي به، وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم إشهار الإفلاس، على أن يتحمل المدين المفلس جميع مصاريف الدعوى.
المادة (86) : تعين المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ممثلا قانونيا لإدارة التفليسة يسمى (مدير التفليسة) من الخبراء المقيدين في الجدول أو غيرهم بحسب الأحوال. ولقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المدين المفلس، أو المراقب، الأمر بإضافة مدير آخر للتفليسة أو أكثر.
المادة (87) : لا يجوز أن يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمدين المفلس أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة، أو من كان خلال السنتين السابقتين على إشهار الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه، وكذلك من سبق الحكم بإدانته في جرائم الإفلاس أو السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو إساءة الأمانة أو الاحتيال أو التزوير أو الرشوة، أو شهادة الزور، أو أي جريمة أخرى ماسة بالاقتصاد الوطني، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (88) : يقوم مدير التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها، وينوب عن المدين المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة. ويدون مدير التفليسة بشكل يومي جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. وللمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، كما يحق للمدين المفلس الاطلاع عليه بإذن من قاضي التفليسة.
المادة (89) : إذا تعدد مديرو التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين، ويسألون بالتضامن عن إدارتهم، ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم، أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولا إلا عن العمل الذي يكلف به. ويجوز لمديري التفليسة أن ينيبوا بعضهم في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم، ولا يجوز لهم إنابة الغير.
المادة (90) : يجوز للمدين المفلس أو المراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مدير التفليسة قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف تنفيذ هذه الأعمال، ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضي التفليسة نهائيا.
المادة (91) : يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المدين المفلس أو المراقب، أن تأمر بعزل مدير التفليسة لأسباب تبرر ذلك، وتعيين غيره، أو بإنقاص عدد المديرين إذا تعددوا.
المادة (92) : تقدر أتعاب ومصاريف مدير التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بعد أن يقدم المدير تقريرا عن انتهاء إدارته، ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمدير التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور خصما من أتعابه.
المادة (93) : يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بموجب أحكام هذا القانون، ما يأتي: أ – مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها، بما في ذلك تكليف مدير التفليسة بإقامة دعاوى أو مباشرة إجراءات أخرى تتطلبها إدارة التفليسة. ب – دعوة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رئاسة هذه الاجتماعات. ج – تقديم تقرير للمحكمة عن حالة التفليسة كل (3) ثلاثة أشهر، وتقرير آخر عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة، ويكون من اختصاص المحكمة الفصل فيه. د – استدعاء المدين المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.
المادة (94) : تودع قرارات قاضي التفليسة أمانة سر المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وله أن يأمر أمانة سر المحكمة بإخطار كل ذي مصلحة بهذه القرارات بالوسيلة التي يقدرها.
المادة (95) : لا يجوز الطعن في قرارات قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، ويقدم الطعن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة في أول جلسة تالية لتقديم الطعن، دون إشراك قاضي التفليسة في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في شأنه، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
المادة (96) : للمحكمة أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة، ولها أن تندب قاضيا آخر في حالة غيابه، أو قيام مانع يحول دون مباشرة مهامه، أو إذا ثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين.
المادة (97) : يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك، ويجوز للمدين المفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار، ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة، ويجب أن يفصل فيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (98) : لا يجوز أن يكون المراقب زوجا للمدين المفلس، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
المادة (99) : يقوم المراقب، بالإضافة إلى الصلاحيات المقررة له قانونا، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من التاجر المدين وبالمهام التي يكلفه بها قاضي التفليسة في شأن الرقابة على أعمال مدير التفليسة، ومعاونة قاضي التفليسة في ذلك، وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة (100) : لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية عن عمله إذا بذل جهدا غير عادي، وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك. ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة، ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
المادة (101) : يحقق مدير التفليسة ديونها بمعاونة المراقب، وبحضور المدين المفلس، أو بعد إخطاره بالحضور. وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المدين المفلس في صحة أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته، وجب على مدير التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك، وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار. ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
المادة (102) : يودع مدير التفليسة أمانة سر المحكمة – بعد الانتهاء من تحقيق الديون – قائمة تشتمل على بيان بمستنداتها، وأسباب المنازعة فيها، إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المدين المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها. ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ النشر الثاني وفقا لحكم المادة (107) من هذا القانون لدعوة الدائنين للتقدم بديونهم، وعلى مدير التفليسة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله. ولكل ذي مصلحة الاطلاع على قائمة الديون والكشف المودعين بأمانة سر المحكمة، وتقوم أمانة سر المحكمة بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء الأيام الخمسة المشار إليها في الفقرة السابقة، كما ترسل نسخة منها إلى قاضي التفليسة.
المادة (103) : للمدين المفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، وتسلم المنازعة إلى أمانة سر المحكمة، وعلى أمانة سر المحكمة عرضها فورا على قاضي التفليسة.
المادة (104) : يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (103) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها خلال (14) أربعة عشر يوما على الأكثر، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يرفق به مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها، ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه، ولو لم تقدم بشأنه أي منازعة. ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، وتخطر أمانة سر المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها ب (7) سبعة أيام على الأقل، كما يصير الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها.
المادة (105) : يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها، ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره، ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله، وإذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا، ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
المادة (106) : على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية، أن يسلموا مدير التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الإفلاس أصول مستندات ديونهم، مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها – إن وجدت – ومقدارها مقومة بالريال العماني، ويحرر مدير التفليسة إيصالا بتسلم البيان، ومستندات الدين. ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لمدير التفليسة في دائرة المحكمة، ويكون مدير التفليسة مسؤولا عن إعادة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة (107) : إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة (106) من هذا القانون خلال (30) الثلاثين يوما التالية لنشر الحكم بإشهار الإفلاس، ودعوة الدائنين للتقدم بديونهم، وجب على مدير التفليسة إعادة النشر فورا في الجريدة الرسمية، وللقاضي تحديد وسيلة نشر أخرى، بالإضافة إلى النشر في الجريدة الرسمية. وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثاني في الجريدة الرسمية، وإلا سقط حقهم في الدخول في التفليسة.
المادة (108) : تسقط حقوق المدين المفلس المدنية بإشهار إفلاسه، ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة، إلى أن يرد إليه اعتباره وفقا للقانون. ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله أو التصرف فيها، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بناء على طلب من قاضي التفليسة بحلول مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المدين المفلس في تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة، وللمحكمة أن تأذن للمدين المفلس في إدارة أموال القصر – ممن تجب عليه إدارة أموالهم – إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.
المادة (109) : تغل يد المدين المفلس بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التي يجريها المدين المفلس في يوم صدور حكم إشهار الإفلاس حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن السداد. ولا يحول غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة (110) : يشمل غل يد المدين المفلس جميع الأموال التي تكون ملكا له في يوم صدور حكم إشهار الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها، وهو في حالة إفلاس، ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي: أ – الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا، والنفقة التي تقرر للمدين المفلس. ب – الأموال المملوكة لغير المدين المفلس. ج – الحقوق المتصلة بشخص المدين المفلس أو بأحواله الشخصية. د – التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين المفلس قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي سددها المدين المفلس ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة للتوقف عن السداد ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (111) : لا يجوز للمدين المفلس بعد صدور حكم إشهار الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. وإذا كان المدين المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها، إلا إذا عارض مدير التفليسة في هذا الوفاء وفقا للأحكام الواردة في قانون التجارة، ويتم إيداع قيمة الورقة التجارية في حساب التفليسة.
المادة (112) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم إشهار الإفلاس بين ما للمدين المفلس من حقوق وما عليه من التزامات، إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار يكون المدين المفلس طرفا فيه.
المادة (113) : إذا آلت إلى المدين المفلس تركة، فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.
المادة (114) : لا يجوز بعد صدور حكم إشهار الإفلاس رفع دعوى من المدين المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية: أ – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل يد المدين المفلس. ب – الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمدين المفلس القيام بها. ج – الدعاوى الجزائية. ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المدين المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها. وإذا رفع المدين المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على مطالبات مالية.
المادة (115) : إذا حكم على المدين المفلس بعد إشهار إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير قبل تقديم طلب إشهار الإفلاس، جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المدين المفلس.
المادة (116) : لقاضي التفليسة – بعد سماع أقوال مديرها – أن يقرر نفقة للمدين المفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم، ولقاضي التفليسة في أي وقت بناء على طلب مديرها أن ينقص مقدار النفقة.
المادة (117) : مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون، يجوز للمدين المفلس بعد إذن قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
المادة (118) : لا يجوز للمدين المفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة.
المادة (119) : للمحكمة – بناء على طلب قاضي التفليسة – أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المدين المفلس من مغادرة السلطنة لمدة (3) ثلاثة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين. وللمدين المفلس أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر في أي وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة السلطنة.
المادة (120) : تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المدين المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية، ويمثلها مدير التفليسة، ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين.
المادة (121) : دون الإخلال بأحكام المادة (115) من هذا القانون، لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضي بها بموجب أحكام صدرت بعد إشهار الإفلاس، كما لا يجوز التمسك في مواجهتهم بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين المفلس بعد تاريخ التوقف عن السداد، وقبل الحكم بإشهار الإفلاس: أ – منح التبرعات أيا كان نوعها، ما عدا الهدايا الصغيرة التي جرى بها العرف. ب – وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء بالدين قبل حلول الأجل. ج – وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود. د – كل ما يتقرر على أموال المدين المفلس ضمانا لدين سابق على إشهار الإفلاس. ويجوز الحكم بعدم نفاذ أي تصرف آخر غير ما ذكر في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان ضارا بهم، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المدين المفلس عن السداد. وإذا سددت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد وقبل الحكم بإشهار الإفلاس فلا يجوز أن يسترد من حامل الورقة التجارية ما سدد له، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين المفلس عن السداد، ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين المفلس عن السداد.
المادة (122) : يجوز الحكم بعدم نفاذ حقوق الرهن أو الامتياز على أموال المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين، إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن السداد، وبعد انقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز، ويأخذ الدائن صاحب الرهن أو الامتياز التالي للرهن أو الامتياز الذي حكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين، ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن أو الامتياز السابق، ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
المادة (123) : لمدير التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب قاضي التفليسة، أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، ويسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
المادة (124) : إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المدين المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بسداد عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض. ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين المفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف، وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.
المادة (125) : تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من (120) إلى (124) من هذا القانون بمضي (2) سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.
المادة (126) : لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم إشهار الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضدها. ويترتب على صدور حكم إشهار الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة، ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم إشهار الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المدين المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة. وأما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على أموال المدين المفلس فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم بشرط إخطار قاضي التفليسة بالتنفيذ، ويكون التنفيذ في مواجهة مدير التفليسة.
المادة (127) : يسقط الحكم بإشهار الإفلاس آجال جميع الديون النقدية المستحقة على المدين المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص.
المادة (128) : لقاضي التفليسة أن يستنزل من الدين الآجل الذي لم يشترط فيه عوائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
المادة (129) : يوقف الحكم بإشهار الإفلاس سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فحسب، ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة (130) : تشترك في التفليسة الديون المعلقة على شرط فاسخ، مع تقديم كفيل، أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
المادة (131) : إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد أشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك، وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة (132) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أفلس أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المدين المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة (133) : إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه، من أصل وعوائد ومصاريف، ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي سددت أكثر من حصتها في الدين.
المادة (134) : لا تدرج أسماء دائني المدين المفلس الحائزين على رهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار في جماعة الدائنين إلا على سبيل البيان. ويجوز لمدير التفليسة بعد إذن من قاضي التفليسة، سداد الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
المادة (135) : على مدير التفليسة بعد إذن قاضي التفليسة أن يسدد خلال (10) الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة، وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والرواتب والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس عن مدة (30) ثلاثين يوما للعاملين لدى المدين المفلس، فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء بها من أول نقود تدخل التفليسة، ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
المادة (136) : دون الإخلال بحكم المادة (140) من هذا القانون، يكون للمؤجر – في حالة إنهاء إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين المفلس التجارة – امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت، ظل المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز، سواء كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
المادة (137) : لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة عن الديون الناشئة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها، باستثناء دين الضريبة المستحقة على المدين المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة في التوزيعات بوصفها ديونا عادية.
المادة (138) : لقاضي التفليسة – بناء على اقتراح مدير التفليسة – أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المدين المفلس، بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت في القائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها، والمشار إليها في الفقرة الأولى من حكم المادة (104) من هذا القانون، وإذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائي.
المادة (139) : لا يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المدين المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد أو لم يستمر في تنفيذه، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يحدد لمدير التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد. وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا.
المادة (140) : إذا كان المدين المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس إنهاء عقد الإيجار أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وجب التنفيذ خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات التحفظية , وفي طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بوقف التنفيذ لمدة (30) ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة إذا رأى ضرورة لذلك، وعلى مدير التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته في إنهاء عقد الإيجار، أو الاستمرار فيه.
المادة (141) : إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في عقد الإيجار للعقار الذي استأجره المدين المفلس، وجب أن يسدد الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلية. ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء عقد الإيجار إذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة مدير التفليسة في الاستمرار في عقد الإيجار. ولمدير التفليسة – بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة وبعد موافقة المؤجر – تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
المادة (142) : إذا كان عقد العمل الذي أبرمه المدين المفلس بصفته صاحب عمل غير محدد المدة جاز للعامل ولمدير التفليسة إنهاء العقد، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل ، ولا يجوز للعامل في هذه الحالة المطالبة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا، أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة، ويجوز للعامل في هذه الحالة المطالبة بالتعويض، ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقا لهذه المادة الامتياز المقرر له قانونا.
المادة (143) : لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت إشهار الإفلاس. ويكون لمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة رد الشيء إلى مالكه أو صاحب الحق في استرداده، وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.
المادة (144) : يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المدين المفلس، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا. كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده في حساب جار بين المدين المفلس والمشتري، وعلى المسترد أن يسدد لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمدين المفلس. وإذا كان المدين المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه، وإذا اقترض المدين المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المدين المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة (145) : يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المدين المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد سددت، ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المدين المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد تخصيصها للوفاء بحقه.
المادة (146) : إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بإشهار إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عينا. ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم إشهار الإفلاس، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد تم رفعها قبل صدور هذا الحكم.
المادة (147) : إذا أفلس المشتري قبل سداد الثمن، وكانت البضائع لا تزال لدى البائع، جاز له حبسها، وإذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها بعد تسليمها إلى المدين المفلس، أو تصرف فيها المدين المفلس قبل وصولها بغير تدليس، بموجب وثائق الملكية أو النقل. وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة بعد موافقة قاضي التفليسة، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يسدد للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
المادة (148) : إذا أفلس المشتري قبل سداد الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز، وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة (149) : يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة (150) : تعتبر الأموال التي يشتريها زوج المدين المفلس، أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المدين المفلس من تاريخ احترافه التجارة قد اشتريت بنقود المدين المفلس، وتدخل في أصول تفليسته ما لم يثبت العكس، وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المدين المفلس ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (151) : تتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلى مدير التفليسة بمضي سنة من تاريخ نشر حكم إشهار الإفلاس.
المادة (152) : على المحكمة أن تأمر في حكمها بإشهار الإفلاس بوضع الأختام على متاجر المدين المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس، وله أن يندب أحد أمناء السر بالمحكمة لذلك، وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكانية جرد أموال وممتلكات المدين المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام، ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء، ويسلم المحضر لقاضي التفليسة.
المادة (153) : لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمدين المفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء، وتسلم إلى المدين المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضي التفليسة، والمدين المفلس. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام، أو برفعها عن الأشياء الآتية: أ – الدفاتر التجارية. ب – الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. ج – النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة. د – الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة، أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة. ه – الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة بقائمة يوقعها.
المادة (154) : يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مدير التفليسة، برفع الأختام للبدء في جرد أموال المدين المفلس، ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس، ويتم الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وأحد أمناء سر المحكمة، ويجب أن يخطر به المدين المفلس ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو من ندبه لذلك ومدير التفليسة، وأمين سر المحكمة الذي حضر الجرد وتودع إحداهما أمانة سر المحكمة، وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة بخبير من خبراء الجدول أو من غيرهم عند الاقتضاء في إجراء الجرد وتقييم الأموال.
المادة (155) : إذا تم إشهار الإفلاس بعد وفاة التاجر المدين، ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي التاجر المدين بعد إشهار إفلاسه، وقبل البدء في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (154) من هذا القانون، ويجب أن يخطر به الورثة ويجوز لهم حضور إجراءات الجرد، وفي حالة وفاة المدين المفلس بعد إشهار إفلاسه وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس أو من ينوب عنهم وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم في ذلك.
المادة (156) : يتسلم مدير التفليسة، بعد الجرد، أموال المدين المفلس، ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك، وإذا لم يكن المدين المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بإعدادها فورا، وإيداعها أمانة سر المحكمة. ويتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المدين المفلس والمتعلقة بأعماله، ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمدين المفلس الاطلاع عليها.
المادة (157) : لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى مدير التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها، ويدعى المدين المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، وله أن ينيب عنه غيره لحضور تلك الجلسة، فإذا لم يحضر هو أو وكيله أقفلت الدفاتر التجارية بغير حضورهم، ولا يجوز للمدين المفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضي التفليسة.
المادة (158) : يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المدين المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها، وعليه أن يقيد ما للمدين المفلس من حقوق عينية على عقارات مدينه، إذا لم يكن المدين المفلس قد أجرى القيد. ويجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المدين المفلس أو إخطاره، أن يأذن لمدير التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة. فإذا كان النزاع غير محدد القيمة، أو كانت قيمته تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويدعى المدين المفلس إلى الحضور عند التصديق، ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر، ولا يكون لاعتراضه أي أثر، ويجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم. ولا يجوز لمدير التفليسة التنازل عن حق للمدين المفلس، أو الإقرار بحق للغير عليه فيما يخص الإجراءات المبينة في هذه المادة إلا وفقا لأحكامها.
المادة (159) : لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المدين المفلس، وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة التاجر المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، وبعد الاستعانة بخطة لإعادة هيكلة نشاط التاجر المدين على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة إعادة الهيكلة، ويحدد أجره، ويجوز تعيين المدين المفلس للإدارة، ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة المقررة له، ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن حالة التجارة. وللمدين المفلس ومدير التفليسة وأي من الدائنين الطعن أمام المحكمة في قرارات قاضي التفليسة وفقا للفقرة السابقة.
المادة (160) : على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين، تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضي التفليسة مد الميعاد المحدد لتقديم هذا التقرير لمدة مماثلة، وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى الادعاء العام، إذا تبين من خلال ظروف وملابسات الإفلاس وجود شبهة جزائية. كما يجب على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي.
المادة (161) : إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على تقرير من مدير التفليسة، أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال، أن يأمر بإقفالها بقرار مسبب. وللمدين المفلس ولكل ذي مصلحة ولمدير التفليسة أن يطلبوا من قاضي التفليسة إلغاء قرار الإقفال خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغا كافيا لذلك يقدره قاضي التفليسة. فإذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يتقدم أحد بطلب لقاضي التفليسة لإلغاء قرار الإقفال اعتبر القرار نهائيا.
المادة (162) : يجوز التظلم من قرار رفض إلغاء إقفال التفليسة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره على ألا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار أو قطع المدة المشار إليها في المادة (161) من هذا القانون.
المادة (163) : يترتب على القرار النهائي لإقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المدين المفلس. وإذا كان الدين قد ثبت نهائيا في التفليسة جاز للدائن التنفيذ على أموال المدين المفلس بناء على أمر من قاضي التفليسة بمقدار دينه، ويعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد تسلم الدائن لهذا الأمر. وفي جميع الأحوال يجب أن تسدد بالأولوية المصاريف التي أنفقت على أعمال التفليسة.
المادة (164) : يصدر قاضي التفليسة قرارا بانتهاء التفليسة في الحالات الآتية: أ – إذا تم تحقيق الديون، وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة في التفليسة، أو كانت الديون محصورة في غرامات جزائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية، أو لوجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد. ب – سداد جميع الديون المقبولة في التفليسة. ج – الصلح مع المدين المفلس. د – عدم وجود أموال للمدين المفلس صالحة للتنفيذ عليها. ه – تصفية جميع أموال المدين المفلس والتصديق على الحساب الختامي للتفليسة.
المادة (165) : لا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإنهاء التفليسة إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال يبين فيه تحقق إحدى الحالات المشار إليها في المادة (164) من هذا القانون. وتنتهي التفليسة بمجرد صدور قرار قاضي التفليسة بإنهائها، ويستعيد المدين المفلس جميع حقوقه.
المادة (166) : لقاضي التفليسة – بناء على طلب كل ذي مصلحة، وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات – أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح القضائي، وله في سبيل ذلك أن يأمر أمانة سر المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة في طلب الصلح. ويقدم مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومرئياته بشأن مقترحات المدين المفلس في الصلح. ولا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح القضائي بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما.
المادة (167) : لا يقع الصلح القضائي إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون، وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت، وإذا لم يتوافر أي من النصابين المشار إليهما تأجلت المداولة إلى (10) عشرة أيام لا مهلة بعدها. ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة، ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وتبقى قراراتهم التي اتخذوها في الاجتماع الأول قائمة إلا إذا حضروا وعدلوها أو عدل التاجر المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة (168) : يوقع محضر الصلح القضائي من قبل المدين المفلس والدائنين في الجلسة التي تم التصويت فيها على الصلح، ويقوم القاضي بالتصديق عليه، ويتم نشر ملخص الصلح في وسيلة النشر التي تحددها المحكمة.
المادة (169) : لا يجوز عقد الصلح القضائي مع مدين مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المدين المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب تأجيل النظر في الصلح.
المادة (170) : لا يحول الحكم على المدين المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح القضائي معه، وإذا بدأ التحقيق مع المدين المفلس في هذه الجريمة كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مداولات الصلح أو تأجيلها.
المادة (171) : تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم بالتصديق على الصلح القضائي بما في ذلك أي نفقة قررت على أموال التفليسة، وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المدين المفلس حسابا ختاميا، ويناقش الحساب في حضور قاضي التفليسة. وتنتهي مهمة مدير التفليسة، ويتسلم المدين المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال يثبت ذلك، ولا يكون مدير التفليسة مسؤولا عن هذه الأشياء إذا لم يتسلمها المدين المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي، ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم.
المادة (172) : يبطل الصلح القضائي إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، كما يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المدين المفلس أو المبالغة في ديونه، ويجب أن يقدم طلب إبطال الصلح خلال (6) ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ التصديق على الصلح. ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، وتختص المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح القضائي.
المادة (173) : إذا بدأ التحقيق مع المدين المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح القضائي، أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس، بناء على طلب المراقب أو كل ذي مصلحة، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية على أموال المدين المفلس، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدور قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المدين المفلس.
المادة (174) : إذا لم يقم المدين المفلس بتنفيذ شروط الصلح القضائي جاز طلب فسخه من المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس. ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح. وعلى مدير التفليسة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في جريدة يومية، وفي الجريدة الرسمية بعد انقضاء هذا الميعاد، ويقوم مدير التفليسة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك بجرد لأموال المدين المفلس وإعداد قائمة بها.
المادة (175) : تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح القضائي أو فسخه مديرا للتفليسة وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المدين المفلس.
المادة (176) : يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد – إن وجدوا – لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة دون إبطاء، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، على أن تستبعد الديون التي سددت كاملة، وتخفض بقية الديون بالقدر الذي تم الوفاء به.
المادة (177) : تكون التصرفات الحاصلة من المدين المفلس بعد التصديق على الصلح القضائي وقبل إبطاله أو فسخه نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا بدعوى عدم نفاذ التصرف وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية. وتسقط الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة (178) : تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح القضائي أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المدين المفلس فحسب، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة، إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور. وتسري هذه الأحكام في حالة إشهار إفلاس المدين المفلس قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
المادة (179) : يجوز أن يعقد الصلح بين المدين المفلس والدائنين، على أن يتخلى المدين المفلس عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين، وتسري على هذا الصلح أحكام الصلح القضائي، ويظل المدين المفلس ممنوعا من التصرف والإدارة في الأموال التي تخلى عنها.
المادة (180) : تباع الأموال التي يتخلى عنها المدين المفلس، ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المدين المفلس في حالة اتحاد الدائنين. وإذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين المفلس يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد المقدار الزائد إليه.
المادة (181) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: أ – إذا لم يطلب التاجر المدين الصلح. ب – إذا طلب التاجر المدين الصلح، ورفضه الدائنون. ج – إذا حصل التاجر المدين على الصلح، ثم أبطل أو فسخ.
المادة (182) : يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة اتحاد الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في إبقاء مدير التفليسة أو تغييره، ويسمى في هذه المرحلة أمين اتحاد الدائنين، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم، وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير مدير التفليسة وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فورا. وعلى مدير التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يحدده قاضي التفليسة، وبحضوره حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب. ويجوز للمحكمة – بناء على طلب قاضي التفليسة – تغيير أمين اتحاد الدائنين إذا أخل بواجباته.
المادة (183) : لا يجوز لأمين اتحاد الدائنين الاستمرار في تجارة المدين المفلس إلا بإذن من قاضي التفليسة، وبعد الحصول على تفويض من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، ويجوز لقاضي التفليسة الاستعانة بخطة لإعادة هيكلة نشاط التاجر المدين المنصوص عليها في أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذا القانون. وإذا نشأت عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التزامات تزيد على أموال اتحاد الدائنين اعتبر الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسؤولين في أموالهم الخاصة، ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة (184) : يودع أمين اتحاد الدائنين المبالغ الناتجة عن بيع أموال المدين المفلس خزانة المحكمة أو مصرفا يحدده قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل، ويقدم أمين اتحاد الدائنين إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التفليسة، ومقدار المبالغ المودعة، ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه كل من القاضي، وأمين اتحاد الدائنين.
المادة (185) : تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المدين المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والنفقة المقررة للمدين المفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة، وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.
المادة (186) : يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة اتحاد الدائنين الحق في التنفيذ على المدين المفلس للحصول على الباقي من دينه بناء على أمر من قاضي التفليسة بالمتبقي من دينه، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ، على أن يؤشر على سند الدين بما يفيد تسلم الدائن للأمر.
المادة (187) : تسري على إفلاس الشركات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وبصفة خاصة المواد الواردة في هذا الفصل.
المادة (188) : فيما عدا شركات المحاصة، يجوز الحكم بإشهار إفلاس أي شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن سداد ديونها، ويجوز إشهار إفلاس الشركة، ولو كانت في طور التصفية، وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب إشهار إفلاس الشركة خلال (2) السنتين التاليتين لشطبها من السجل. كما يجوز إشهار إفلاس الشركة الواقعية.
المادة (189) : لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب إشهار إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية، ومن الجمعية العامة غير العادية في شركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية، والمالك لشركة الشخص الواحد. ويجب أن يشتمل طلب إشهار إفلاس شركات التضامن أو التوصية على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن السداد، مع بيان موطن كل شريك متضامن، وجنسيته، وتاريخ خروجه من الشركة.
المادة (190) : يجوز لمدير الشركة أو لأحد دائنيها طلب إشهار إفلاسها، ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب إشهار إفلاس الشركة. وإذا طلب الدائن إشهار إفلاس الشركة، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.
المادة (191) : للمحكمة – من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الشركة – أن تؤجل النظر في إشهار إفلاسها لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية على موجودات الشركة.
المادة (192) : إذا تم إشهار إفلاس الشركة وجب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل إشهار الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن السداد إذا طلب إشهار إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ قيد خروج الشريك في السجل. وتقضي المحكمة بحكم واحد بإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين، ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء. وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا، ومديرا واحدا، أو أكثر، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
المادة (193) : للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب قاضي التفليسة – أن تقضي بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة (108) من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة، وتوقفها عن السداد. وإذا طلب إشهار إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر. وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء (20?) عشرين في المائة على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة – بناء على طلب مدير التفليسة أو قاضي التفليسة – أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بسداد ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
المادة (194) : يقوم الممثل القانوني للشركة التي أشهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المدين المفلس أو حضوره، وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو مديرها متى طلب منه ذلك، والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات.
المادة (195) : يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء أو المساهمين بسداد الباقي من حصصهم أو باقي قيمة أسهمهم في رأس المال، ولو لم يحل ميعاد استحقاقه، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة (196) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد سددته منها.
المادة (197) : لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كانت في طور التصفية، وإذا طلبت الشركة التي ليست في طور التصفية الصلح، يجب وضع مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية في الشركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات المحدودة المسؤولية ومالك شركة الشخص الواحد، ويتولى الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في حضور جماعة الدائنين.
المادة (198) : إذا انتهت تفليسة الشركة باتحاد الدائنين، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، وتبرأ ذمة الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. وإذا تم الصلح مع الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها. وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة (199) : لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها باتحاد الدائنين، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي من موجوداتها بعد التصفية لا يكفي لمتابعة أعمالها على وجه مجد.
المادة (200) : إذا انقضت (6) ستة أشهر من تاريخ قيام حالة اتحاد الدائنين دون إنجاز التصفية، وجب على أمين اتحاد الدائنين أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتخذ الإجراء ذاته كلما انقضت (6) ستة أشهر دون أن ينجز أمين اتحاد الدائنين أعمال التصفية.
المادة (201) : يقدم أمين اتحاد الدائنين بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة، ويرسل القاضي هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويخطر المدين المفلس بهذا الاجتماع، وله حضوره. وينحل اتحاد الدائنين، وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب من قبل قاضي التفليسة. ويكون أمين اتحاد الدائنين مسؤولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
المادة (202) : إذا تبين بعد جرد أموال المدين المفلس في التفليسات الصغيرة أن قيمتها لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا للأحكام الآتية: أ – تخفض إلى النصف تلك المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (103) والمادة (105) والفقرة الثانية من المادة (161) والفقرة الثانية من المادة (162) والمادة (163) والفقرة الثالثة من المادة (164) من هذا القانون. ب – تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه. ج – لا يعين مراقب للتفليسة. د – لا يغير مدير التفليسة عند قيام اتحاد الدائنين. ه – لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.
المادة (203) : تطبق أحكام هذا الفرع فيما يخص إجراءات بيع موجودات التفليسة، وفيما لم يرد به نص خاص تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المادة (204) : لا يجوز بيع موجودات التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية التي يجرى فيها وضع الأختام والنشر ورفع الأختام والجرد، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة – بناء على طلب مدير التفليسة – أن يأذن ببيع الأشياء القابلة للتلف أو نقص عاجل في القيمة، أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة، كما يجوز الإذن ببيع موجودات التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شؤونها، أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمدين المفلس، ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المدين المفلس بالبيع وسماع أقواله، أو إبلاغه بالبيع، ويتم البيع بالكيفية التي يحددها قاضي التفليسة.
المادة (205) : يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع موجودات التفليسة أثناء فترة الإجراءات التمهيدية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار البدء في اتخاذ إجراءات البيع.
المادة (206) : يجب على الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التي يقع عليها رهنهم وفقا للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات أو العقارات، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ إشهار الإفلاس، على أن يتم ذلك البيع في مواجهة مدير التفليسة، وإلا كان لمدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين – بحسب الأحوال دون غيره بعد إخطار الدائن – حق التنفيذ عليها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. وفي حال بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، وإيداعه حساب التفليسة. ولأمين اتحاد الدائنين بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بعد الحصول على موافقة الدائن المرتهن بالبيع قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (207) : يتم بيع موجودات التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بطريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين أمانة سر المحكمة وفقا للمادة (209) من هذا القانون بحسب الأحوال.
المادة (208) : في حالة بيع موجودات التفليسة من العقارات، يقوم مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين – بحسب الأحوال – بإعلان القرار الصادر من قاضي التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى أمانة السجل العقاري للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وكذلك إعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وحائزه الفعلي.
المادة (209) : يضع مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين، بحسب الأحوال، قائمة شروط البيع بالمزاد العلني، ويقوم بإيداعها أمانة سر المحكمة بعد اعتمادها من قاضي التفليسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار قاضي التفليسة بمباشرة إجراءات البيع، على أن تتضمن ما يأتي: أ – تعيين الشيء المبيع مع تحديد البيانات التي تفيد في بيان أوصافه، وتحديد مساحته، وموقعه، وحدوده في حالة بيع العقار. ب – تاريخ قرار قاضي التفليسة بمباشرة إجراءات البيع. ج – تاريخ وساعة ومكان إجراءات البيع. د – شروط البيع والثمن الأساسي لبدء المزاد العلني. ه – تجزئة المبيع إلى صفقات، إن اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. و – مبلغ التأمين للاشتراك في المزاد العلني، بحيث لا يقل عن (5%) خمسة في المائة من الثمن الأساسي للمبيع. ز – التكاليف التقديرية لإجراءات البيع، وما يتحمل به الراسي عليه المزاد من مصروفات ورسوم.
المادة (210) : يعين قاضي التفليسة خبيرا من الخبراء المقيدة أسماؤهم في الجدول، وله عند الاقتضاء تعيين خبير آخر، وذلك لتقييم العقار وفقا للمعايير الآتية: أ – قيمة العقار عند شرائه. ب – التعديلات التي طرأت على العقار. ج – أثر معدلات التضخم على العقار. د – القيمة السوقية وقت التقييم. ه – القيمة الإيجارية للعقار وقت التقييم. ويجوز لقاضي التفليسة أن يتبع الإجراءات ذاتها في بيع المنقولات في الحالات التي يقدرها.
المادة (211) : تعتمد القائمة المنصوص عليها في المادة (209) من هذا القانون من قاضي التفليسة، وله تخفيض مبلغ التأمين المنصوص عليه في البند (و) من المادة ذاتها في الأحوال التي يقدرها. ويقوم مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين – بحسب الأحوال – بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع لدى أمانة سر المحكمة، وذلك في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة أخرى يحددها قاضي التفليسة، وفي حالة بيع عقار المدين المفلس يتم – فضلا عن الإجراءات السابقة – لصق إعلان البيع على العقار.
المادة (212) : يتولى مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين – بحسب الأحوال – في حضور قاضي التفليسة، إجراء المزاد العلني في اليوم المحدد للبيع. ويبدأ المزاد العلني بالنداء على الثمن الأساسي، وينتهي باعتماد قاضي التفليسة البيع على من تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العطاء الذي تتم المزايدة عليه خلال (5) خمس دقائق منهيا للمزاد العلني.
المادة (213) : إذا كان العرض المقدم أقل من الثمن الأساسي أو لم يتقدم أحد الدائنين أو المتزايدين للمزاد العلني، جاز لقاضي التفليسة تأجيل المزاد العلني إلى يوم آخر خلال ال (60) ستين يوما التالية، وله أن ينقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة، كلما اقتضى الحال ذلك، بما لا يجاوز مرتين، ويقوم بعدها قاضي التفليسة بإيقاف إجراءات البيع لحين تسويق المبيع بالكيفية التي يحددها، وعرض الأمر على جماعة الدائنين. وعلى مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين – بحسب الأحوال – الإعلان عن الجلسة المؤجل لها المزاد العلني بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون.
المادة (214) : يجب على من يعتمد قاضي التفليسة عطاءه أن يودع، حال انعقاد جلسة المزاد العلني، كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف والرسوم الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة (209) من هذا القانون. ولقاضي التفليسة إعطاؤه مهلة لاستكمال السداد بعد استقطاع مبلغ التأمين بما لا يجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ جلسة المزاد العلني، فإذا لم يودع الراسي عليه المزاد الثمن كاملا خلال المدة المحددة، يسقط حقه في استرداد مبلغ التأمين، وتعاد إجراءات المزاد العلني بالشروط السابقة وفقا لآخر ثمن محدد.
المادة (215) : إذا كان المتزايد الراسي عليه المزاد دائنا، وكان مقدار دينه ومرتبته يعادلان ما تبقى من الثمن، يأمر القاضي باستنزال تلك القيمة من مقدار دينه المقبول عند إجراء التوزيعات.
المادة (216) : يصدر قاضي التفليسة قرارا بتسليم المنقولات المبيعة للراسي عليه المزاد، بعد سداد كامل الثمن، وسداد ما عليه من مصروفات ورسوم. ويصدر قاضي التفليسة قرارا بإرساء البيع في العقارات بناء على ما تم من إجراءات، وبعد سداد كامل الثمن، على أن يتضمن القرار قائمة شروط البيع، وما اتبع من إجراءات يوم البيع، ويجب أن يتضمن القرار الأمر بتسليم العقار لمن تقرر إرساء البيع عليه، وذلك بعد تقديمه ما يفيد سداد المصروفات، والرسوم.
المادة (217) : لا يجوز الطعن في قرار إرساء البيع إلا لعيب في إجراءات المزاد العلني، أو في شكل القرار، ويقدم الطعن للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (218) : يحق لمن اعتمد قاضي التفليسة إرساء البيع عليه أن يسجل القرار لدى أمانة السجل العقاري ما لم يتم الطعن عليه، على أن يتحمل مصاريف التسجيل، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية المترتبة عليه. ويكون القرار المسجل سندا بانتقال ملكية العقار لمن أوقع البيع عليه.
المادة (219) : يتحمل مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين – بحسب الأحوال – المصاريف الناجمة عن إعادة إجراءات المزاد العلني إذا كان ذلك راجعا إلى خطئه، أو لمخالفته لأحكام المواد الواردة في هذا الفرع، ولا يجوز الطعن على قرار قاضي التفليسة الصادر في هذا الشأن.
المادة (220) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى أمين اتحاد الدائنين إخطار الدائنين بذلك.
المادة (221) : لا يجوز لأمين اتحاد الدائنين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة، وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في سداد دينه بعد التحقق من قبوله. وفي جميع الأحوال، يجب أن يعطي الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
المادة (222) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات أو المنقولات، كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين – الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات والمنقولات المحملة بالتأمين – أن يشتركوا في القسمة بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون، وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه أحدهم يزيد على مقدار دينه، وجب استنزال الجزء الزائد، ورده إلى جماعة الدائنين.
المادة (223) : لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وإنما تجوز لهم المعارضة إلى أن تنتهي التوزيعات، ويتحملوا مصروفات المعارضة، ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة. ومع ذلك، يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم إلى حين الحكم في المعارضة، وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا تجوز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت ستؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
المادة (224) : لا يترتب على رفع الدعوى الجزائية بالإفلاس – سواء أكان بالتدليس (الاحتيال) أم بالتقصير – أي تعديل في إجراءات التفليسة، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
المادة (225) : في حالة إقامة الدعوى الجزائية على المدين المفلس، يجب على مدير التفليسة أن يقدم للادعاء العام أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة، وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى الادعاء العام أو المحكمة، وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة أو إلى المدين المفلس أو ورثته على حسب الأحوال.
المادة (226) : إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين المفلس أو أي شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح، جاز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإبطال هذا الاتفاق، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي، فضلا عما تقدم، بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (227) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المدين المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس (الاحتيال) أو الإفلاس بالتقصير، إلا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. وفي جميع الأحوال، يجب لرد اعتبار المدين المفلس أن يكون قد وفى بكل المطلوب منه من أصل الديون وملحقاتها والمصروفات.
المادة (228) : ترد بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المدين المفلس بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة. وإذا وفى المدين المفلس بجميع ديونه السابقة على إشهار إفلاسه من أصل وملحقات ومصروفات، تعود إليه جميع حقوقه، ويرد إليه اعتباره، ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (229) : إذا كان المدين المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل وملحقات ومصروفات وعوائد عن مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به، وإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذرت معرفة موطنه، جاز إيداع الدين خزانة المحكمة، وتقوم شهادة الإيداع مقام التخالص.
المادة (230) : يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المدين المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (228) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين: أ – إذا حصل المدين المفلس على صلح من دائنيه، ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به، ونفذ شروطه. ب – إذا أثبت المدين المفلس أن الدائنين قد أبرؤوا ذمته من جميع الديون، أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
المادة (231) : يرد الاعتبار إلى المدين المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (232) : يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى أمانة سر المحكمة، وترسل صورة من الطلب فورا إلى الادعاء العام، وإلى السجل. وتتولى المحكمة إخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار والتنبيه عليهم بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتض، وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المدين المفلس، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم التاجر المدين وتاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة.
المادة (233) : يودع الادعاء العام أمانة سر المحكمة صورة طلب رد الاعتبار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، كما يودع تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المدين المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأي الادعاء العام في قبول الطلب، أو رفضه.
المادة (234) : لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى أمانة سر المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة (235) : تقوم أمانة سر المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (234) من هذا القانون، بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بالطريقة التي تحددها المحكمة.
المادة (236) : تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
المادة (237) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المدين المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه دعوى جزائية بذلك، وجب على الادعاء العام إخطار المحكمة فورا. ويجب على المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.
المادة (238) : في حال إدانة المدين المفلس بإحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن.
المادة (239) : فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تسري على جرائم الإفلاس الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء.
المادة (240) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب التاجر المدين بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الأحوال الآتية: أ – إذا أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو بالغ في تقديرها بقصد التوصل إلى إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي. ب – إذا أشرك دائنا في إجراءات إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي دون وجه حق، أو مكنه من ذلك. ج – إذا أغفل بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة (241) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الدائن بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه دون أن يكون له حق في ذلك، أو قرر له التاجر المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح. كما يعاقب أمين الصلح بالعقوبة ذاتها إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة التاجر المدين.
المادة (242) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مراقب أو رقيب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة التاجر المدين المالية، أو أيد هذه البيانات، أو أقدم عن قصد على الإضرار بالتفليسة، أو بأحد الدائنين.
المادة (243) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل خبير تعينه المحكمة وفق أحكام هذا القانون إذا قدم عمدا معلومات غير صحيحة تتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تواطأ مع المدين المفلس، أو مع أي من الدائنين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن