تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 94/ 91 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشوري المرافقة.
المادة (1) : يتألف مجلس الشورى من تسعة وخمسين عضوا يمثل كل منهم ولاية من ولايات السلطنة، ويصدر بتسميتهم مرسوم سلطاني.
المادة (2) : يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمة الأصلية، وذلك طبقا لمرسوم إنشاء المجلس ويتولى رئيس المجلس رفع توصياته إلى جلالة السلطان.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1991.
المادة (3) : على الجهات الحكومية المختصة في الحالات التي يتعذر فيها الأخذ بما يشير به المجلس من توصيات أن تقدم تقريرا بأسباب ذلك إلى مجلس الوزراء تمهيدا لرفع توصية في شأنه إلى جلالة السلطان.
المادة (4) : تثبت صفة العضوية لعضو مجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني بتسميته حتى نهاية مدة المجلس ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب.
المادة (5) : يقسم عضو مجلس الشورى أمام المجلس، وقبل أن يتولى أعماله، اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطنه عمان وجلالة السلطان وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وعلى قيمة الأصلية وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق)
المادة (6) : 1 ـ تزول صفة العضوية عن عضو المجلس في الحالات التالية: أ ـ إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات منصبه وأوصي المجلس بإسقاط عضويته. ب ـ إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في مرسوم إنشاء المجلس. 2 ـ إذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يتم اختيار خلف له ليستكمل مدة المجلس، ويصدر بتسميته مرسوم سلطاني.
المادة (7) : حرية التعبير عن الرأي داخل المجلس مكفولة لكافة أعضائه ويلتزم الأعضاء فيما يجرونه من مناقشات وما يتخذونه من توصيات بمراعاة قوانين البلاد وأحكام هذه اللائحة.
المادة (8) : لا يجوز ـ في غير حالة الجرم المشهود ـ اتخاذ إي إجراءات جزائية ضد أحد أعضاء المجلس أثناء دورة الانعقاد إلا بإذن من المجلس ـ ويصدر الإذن فيما بين الدورات من رئيس المجلس.
المادة (9) : يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن احدي جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.
المادة (10) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مقر المجلس إثناء انعقاد الجلسات أن يستأذن في ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
المادة (11) : لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجة تخالف أحكام القانون أو هذه اللائحة وعليه أن يراعي الاحترام الواجب للدولة.
المادة (12) : يحظر على العضو في جميع الأحوال وبصفة عامة أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة، وعلى العضو أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة له.
المادة (13) : يجب على العضو أن يمتنع عن القيام بأي من الأفعال التالية: أ ـ إفشاء وقائع جلسات المجلس أو مكتب المجلس أو اللجان. ب ـ السماح لغير أعضاء المجلس بالإطلاع على محاضر جلسات المجلس أو مكتب المجلس أو اللجان. ويحظر على أعضاء مكتب المجلس واللجان السماح لغيرهم من أعضاء المجلس بالإطلاع على محاضر الجلسات الخاصة بالمكتب أو اللجان إلا بموافقة رئيس المجلس غير ذلك كتابة.
المادة (14) : الأجهزة الرئيسية للمجلس هي: أولا ـ رئيس المجلس ثانيا ـ مكتب المجلس ثالثا ـ اللجان رابعا ـ الأمانة العامة
المادة (15) : يتشرف رئيس المجلس بوجه عام على حسن سير جميع أعماله ويراعي مطابقتها لأحكام قوانين البلاد وهذه اللائحة وله أن يستعين في ذلك بأي من تأبيه أو مكتب المجلس.
المادة (16) : يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات خلالها، ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع ويطرح الموضوعات للتصويت، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من توصيات.
المادة (17) : لرئيس المجلس دعوة آية لجنة من لحانة للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.
المادة (18) : يمثل الرئيس المجلس في اتصاله بالهيئات والجهات الأخرى، ويتحدث باسمه.
المادة (19) : يتولى الرئيس الإشراف على تحضير الموازنة وعرضها على مكتب المجلس لمناقشتها قبل إحالتها للمجلس لإقرارها.
المادة (20) : يتولى الرئيس الإشراف على الأمانة العامة وعلي جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.
المادة (21) : تكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير أو رئيس الوحدة الحكومية فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية للمجلس وموظفة.
المادة (22) : لرئيس المجلس أن يفوض أيا من نائبيه في بعض اختصاصاته وله أن ينيبه لرئاسة بعض جلسات المجلس أو مكتب المجلس وتكون له الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسات.
المادة (23) : يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس رئيسا ونائبي الرئيس وخمسة أعضاء يختارهم المجلس بأغلبية أراء أعضائه الحاضرين في أول دورة أنعاقد له.
المادة (24) : يضع مكتب المجلس خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لإعماله ويتولى الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم كما يتولى معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (25) : يتولي المكتب مباشرة أعمال المجلس فيما بين دورات الانعقاد.
المادة (26) : للمكتب أن يكلف أحدي اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير بنتيجة دراستها وتوصيتها وله أن يقرر عرض التقرير على المجلس أو اتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (27) : يتولى المكتب النظر في مشروع الموازنة السنوية للمجلس بناء على إحالة من الرئيس وذلك قبل عرضها على المجلس لإقرارها.
المادة (28) : يشترك المكتب مع الأمانة العامة في وضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة مراعيا أولوية إدراج المسائل المحالة إلى المجلس من جلالة السلطان والحكومة وتلك التي استوفيت عناصرها. ويعلن الأمين العام جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل
المادة (29) : يتولى المكتب اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل أو الخارج وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهامها وزيراتها.
المادة (30) : يتلقى مكتب المجلس الطلبات والمقترحات التي يتقدم بها المواطنون إلى المجلس حول المسائل العامة، وللمكتب يستوضح رأي الحكومة فيما يري استيضاحه من هذه الطلبات والمقترحات أو إحالتها إلى اللجان المختصة. ويجوز تكليف الأمانة العامة بأخطار المواطن بما تم في طلبه.
المادة (31) : بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى المكتب الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس الإدارية والمالية وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن ويقره المجلس.
المادة (32) : يدعو رئيس المجلس المكتب إلى اجتماعات دورية ويجوز إن أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو احد نائبيه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون بينهم الرئيس أو احد نائبيه في حالة غياب الرئيس ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام ومن يؤذن له بذلك من باقي أعضاء المجلس وموظفيه ومن يري المكتب دعوتهم من مسئولي الحكومة أو غيرهم لأمر يتعلق بموضوع معروض عليه. ويشرف الأمين العام على تحرير محاضر اجتماعات المكتب وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو نائب الرئيس الذي رأس الجلسة الأحوال.
المادة (33) : إذا خلال مكان أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب يختار المجلس عضوا أخر بناء على ترشيح المكتب.
المادة (34) : تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية: ـ اللجنة القانونية. ـ اللجنة الاقتصادية. ـ لجنة الشئون الصحية والاجتماعية. ـ لجنة التربية والتعليم والثقافة. ـ لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية. ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان دائمة أخرى.
المادة (35) : تشكل كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية دورة الانعقاد الأولي. ويراعي في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها بأعمالها.
المادة (36) : تنتخب كل لجنة بعد تشكيلها رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ويتولى سكرتارية اللجنة احد موظفي المجلس.
المادة (37) : تتولي كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة واقتراح ما تراه فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها في مرسوم إنشاء مجلس الشورى. كما تختص بإبداء الرأي فيما يحال إليها من موضوعان.
المادة (38) : تحدد اللجان في بداية كل دورة في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، وترتيب أولويات دراستها خلال الدورة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.
المادة (39) : تتولي كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين أو غيرها من مضوعات تختص ببحثها.
المادة (40) : يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها ويحل نائب الرئيس محلة عند غيابه.
المادة (41) : تضع اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها.
المادة (42) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو نائبة غيابه، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف.
المادة (43) : اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصد قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة (44) : يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس الجلسة وسكرتيرها.
المادة (45) : تجري المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس
المادة (46) : لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص أو من ينيبه من موظفي الوزارة للاستماع إلى ما يدلي به من إيضاحات أو معلومات أو بيانات في أحدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجة.
المادة (47) : لكل لجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من آية جهة حكومية أو عامة ـ ما تراه ضروريا من بيانات أو معلومات تتصل بما تقوم به من دراسة لأي موضوع يدخل في اختصاصها. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة المجلس.
المادة (48) : يجوز لكل لجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر تختص بدراسة موضوع معين. وتسري على اللجان الفرعية القواعد والإجراءات الخاصة باللجان الدائمة.
المادة (49) : يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس في الموعد الذى يحدده لها.
المادة (50) : تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال، ويجب توزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (51) : يجب أن يتضمن التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه. وإذا كان الموضوع المحال إلي اللجنة مشروع قانون فيجب أن يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع.
المادة (52) : تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين أعضائها ليعرض التقرير على المجلس، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر أن يندب أحد أعضاء اللجنة ليتولى ذلك.
المادة (53) : للمجلس أن يقرر تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينه، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها أو بقرار من المجلس. وإذا أقر المجلس مبدأ تشكيل لجنة خاصة، اختار رئيس المجلس أعضاءها ورئيسها وأخطر المجلس بأسمائهم في الجلسة التالية.
المادة (54) : للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه ـ أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة. وتشكل اللجنة المشتركة من أحدي لجان المجلس وعدد من أعضاء اللجان ذات الصلة. ويرأس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال إليها الموضوع أصلا.
المادة (55) : تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام ومن يعاونه من أمناء مساعدين وموظفي الإدارات والأقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الذي يصدر بقرار من المجلس.
المادة (56) : تتولي الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يعدها مكتب المجلس ويقرها المجلس.
المادة (57) : يضع المجلس بناء على اقتراح الأمانة العامة بالاتفاق مع مكتب المجلس لائحة لتنظيم شئون موظفي المجلس، وتسري في شأنهم فيما عدا ذلك أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة (58) : يتولى الأمين العام الاختصاصات التي تخولها له هذه اللائحة وتكون له على وجه الخصوص الصلاحيات الأبية: أ ـ الإشراف على جميع إدارات وأقسام الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها ورقابة أداء كل منها لواجباته ويعرض مسئولو الإدارات والأقسام نتائج أعمالهما عليه ويكون الأمين العام مسئولا أمام الرئيس عن سير الأعمال فيها. ب ـ حضور جلسات المجلس والمكتب واللجان. ج ـ الإشراف على إعداد محاضر جلسات المجلس وإعلانها للأعضاء طبقا لتوجيهات رئيس المجلس أو احد نائبيه حسب الأحوال. د ـ أي اختصاصات أخرى تحال إليه من المجلس أو الرئيس أو مكتب المجلس
المادة (59) : تكون للأمين العام في مباشرته لصلاحياته وإشرافه على الإدارات المالية والإدارية للمجلس سلطة وكيل الوزارة في الجهاز الحكومي.
المادة (60) : يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي ترد من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع تقارير عنها إلى المجلس.
المادة (61) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون. كان عليها قبل رفع تقريرها أن تحيل الموضوع إلى اللجنة القانونية لتبدي رأيها في صياغة التعديل وتنسيق أحكام المشروع. وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي اللجنة القانونية.
المادة (62) : يبدأ المجلس مناقشة المشروع بصفة عامة، وتعطي الكلمة لمقرر اللجنة ثم لممثل الحكومة إذا حضر الجلسة ثم للأعضاء فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشته مادة ماده على الترتيب السابق، وإذا أشتمل تقرير اللجنة المختصة على تعديلات لبعض المواد فيؤخذ الرأي على التعديلات أولا ثم على المادة في مجموعها.
المادة (63) : يجوز للجان المجلس من تلقاء نفسها أو بناء على تكليف من مكتب المجلس إجراء دراسة للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة المتصلة باختصاص اللجنة للنظر فيما تري تطيره منها.
المادة (64) : إذا تراءت اللجنة حاجة إلى إجراء تعديل في أي من التشريعات النافذة رفعت تقريرها بذلك إلى مكتب المجلس.
المادة (65) : تحال تقارير اللجان إلى اللجنة القانونية لدراسة التعديل المقترح ويجوز أن تعقد لهذا الغرض اجتماعات مشتركة بين اللجنة المختصة واللجنة القانونية.
المادة (66) : ترفع اللجنة القانونية تقريرها في شأن التعديل إلى مكتب المجلس ويتضمن التقرير وضع التعديل في الصياغة القانونية المناسبة.
المادة (67) : إذا تبين اتفاق الرأي بين اللجنة المختصة واللجنة القانونية علي إجراء التعديل يوجه مكتب المجلس إلى إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس، وعند الاختلاف بين اللجنتين يأمر المكتب بما يراه مناسبا.
المادة (68) : تحيل الحكومة الإطار العام لمشروع خطط التنمية ألخمسيه إلى مجلس الشورى قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها بوقت كاف.
المادة (69) : يعرض مشروع الإطار العام لخطة التنمية على اللجنة الاقتصادية فور وروده إلى المجلس ويجري نظره أمامها على وجه الاستعجال.
المادة (70) : يعتبر رؤساء اللجان الدائمة أعضاء في اللجنة الاقتصادية فور إحالة الإطار العام للخطة إليها، والى أن ينتهي المجلس من نظرها.
المادة (71) : تقدم اللجنة الاقتصادية تقريرا عاما عن الإطار العام للخطة، يشتمل على بيان ما تهدف إليه في كافة المجالات.
المادة (72) : للأعضاء تقديم ملاحظاتهم كتابة قبل الجلسة التي تحدد لنظر التقرير بثلاثة أيام على الأقل تجتمع خلالها اللجنة لاستعراض الملاحظات وتقديم ملحق لتقريرها عنها.
المادة (73) : تبدأ مناقشة الإطار العام لخطة التنمية ألخمسية في الجلسة المحددة بتلاوة التقدير وملحقه ما لم ير المجلس الاكتفاء بإيداعه. ثم تعطي الكلمة لمقرر اللجنة، ثم لممثل الحكومة إذا حضر الجلسة ثم للأعضاء ويجوز استكمال المناقشة في يوم أو أيام تالية، ولا يجوز أبداء ملاحظات جديدة خلال المناقشة.
المادة (74) : يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن الإطار العام للخطة وملاحظات الأعضاء بعد أقفال باب المناقشة ويبلغ به مجلس الوزراء.
المادة (75) : لمجلس الشورى أبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات وذلك كلما قدر المجلس من تلقاء نفسه أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ودون حاجة لعرضها عليه من جانب الحكومة.
المادة (76) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى حق اقتراح الرغبات في المسائل المشار إليها في المادة السابقة. وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسابها. ويجوز للرئيس في أحوال الاستعجال عرض الاقتراح برغبة على المجلس مباشرة دون إحالته للجنة المختصة، أو إحالته إلى تلك اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه مع أخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية
المادة (77) : إذا رأي الرئيس أن الاقتراح برغبة المقدم من احد الأعضاء ليس من اختصاص المجلس كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه عليه. ويجوز للرئيس، بموافقة مكتب المجلس استبعاد كل اقتراح برغبة يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
المادة (78) : لأعضاء مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد. ويقصد بالسؤال في تطبيق أحكام هذه اللائحة. استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه للتحقق من حصولها، وذلك في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاص المجلس.
المادة (79) : يقدم السؤال مكتوبا بوضوح وإيجاز موقعا من مقدمه، ويجب أن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إبداء أراء أو تعليقات عليها وإلا يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو أمر من الأمور ذات الطابع الشخصي
المادة (80) : إذا لم تتوافر في السؤال الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة كلها أو بعضها كان على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدمه بأسباب ذلك.
المادة (81) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة. يبلغ الرئيس السؤال المقدم من أحد الأعضاء إلى الوزير المختص، ويدرج في جدول أعمال اقرب جلسة تالية لا بلاغة.
المادة (82) : يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره وله أن يطلب تأجيل الإجابة لجلسة تالية، أو أن يردع الإجابة كتابة لدي الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها، ويثبت ذلك في محضر الجلسة، كما أن له أن ينيب عنه في أبدائها أمام المجلس احد كبار موظفي وزارته.
المادة (83) : لموجه السؤال دون غيره حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزا ولمرة واحدة.
المادة (84) : ينتهي أثر السؤال بالإجابة عليه ولا يجوز تحويله إلى مناقشة عامة أو إصدار قرار في شأنه من المجلس.
المادة (85) : لا تسري الأحكام السابقة الخاصة بتنظيم الأسئلة والإجابة عليها، على ما يوجه منها إلى الوزير المختص إثناء حضوره مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.
المادة (86) : يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل وبموافقة المجلس طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع الوزير المختص، ويكون لسائر الأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمجلس أن يصدر في شأنه من الناحية الموضوعية ما يراه من توصيات أو رغبات.
المادة (87) : يلبغ الرئيس طلب المناقشة فور موافقة المجلس عليه للوزير المختص الذي يدعي للمشاركة في المناقشة. ويدرج الموضوع في جدول أعمال جلسة يكون موعدها لاحقا لتاريخ إرسال الدعوة بمدة أسبوع على الأقل وللوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوع.
المادة (88) : يعقد المجلس أربع دورات عادية سنويا خلال اشهر يناير ومارس ومايو وأكتوبر من كل عام ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (89) : يحدد نظام العمل بالمجلس عدد الجلسات وموعدها خلال كل دورة، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل احدي الجلسات ليوم غير معين. وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة التالية ويخطر به أعضاء المجلس. وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة إذا طرأ ما يا يدعو إلى ذلك.
المادة (90) : جلسات المجلس غير علنية ولا يحضرها إلا أعضاء المجلس العام ومن يأذن لهم المجلس من موظفيه ومن يري دعوتهم لحضور احدي جلساته وتنتقل عبر وسائل الإعلام الوطنية جلسات المجلس التي يقدم فيها وزراء الخدمات بياناتهم ويجيبون على أسئلة الأعضاء.
المادة (91) : توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم وقوائم أخري يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
المادة (92) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور ثلثي الأعضاء فإذا تبين عند افتتاح الجلسة عدم تكامل العدد القانوني اجل الرئيس انعقادها نصف ساعة فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة التالية.
المادة (93) : بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين ثم يأخذ المجلس في نظر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
المادة (94) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس.
المادة (95) : يقيد الامين العام طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
المادة (96) : لا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى احدي اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه أعمال المجلس.
المادة (97) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة ويجوز لكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره.
المادة (98) : لمسئولي الحكومة الحضور أمام المجلس أو لجانه بناء على طلبهم وعليهم الحضور إذا كان ذلك بناء على دعوة من المجلس لإلقاء بيان أو إيضاح عن سياسة الوزارة أو الحكومة، دون المشاركة في التصويت.
المادة (99) : للعضو طلب استيضاح أمر معين والاستماع إلى الرد عليه من المسئول الحكومي الذي يدلي ببيان أو إيضاح بناء على طلبه أو بدعوة من المجلس. على أن يكون الاستيضاح في شأن أمر من الأمور العامة ذات الأهمية.
المادة (100) : يجب على المتكلم التعبير عن راية ووجهة نظره دون أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا يجوز أن يأتي أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
المادة (101) : لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا أبداء أية ملاحظات إليه.
المادة (102) : يتولى الأمين العام الإشراف على تحرير محاضر جلسات المجلس طبقا لتوجيهات الرئيس. ويوقع هذه المحاضرة رئيس المجلس أو رئيس الجلسة حسب الأحوال والأمين العام. وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس الإطلاع على محاضر جلساته.
المادة (103) : يؤخذ الرأي أما برفع الأيدي أو بأي وسيلة أخري يقررها المجلس. وفي جميع الأحوال فإنه عند عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي يؤخذ الرأي نداء بالاسم، ولا تجوز المناقشة أو أبداء رأي جديد إثناء التصويت ويكون أدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
المادة (104) : تصدر توصيات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.
المادة (105) : يعلن الرئيس على الأعضاء توصية المجلس طبقا لنتيجة الآراء ولا يجوز بعد إعلان التوصية التعليق عليها، كما يعلن الرئيس وقف الجلسة أو إنهاءها يوم الجلسة الثانية وساعة افتتاحها.
المادة (106) : تحرر الأمانة العام لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من توصيات وعلى الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية هذه المضابط.
المادة (107) : للرئيس أن يأمر بحذف إي كلام يصدر من احد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة.
المادة (108) : على الأمانة العامة للمجلس أن توزع مضابط جلسات دور الانعقاد على الأعضاء بعد طبعها، ويجب أن يتم ذلك قبل ثلاثة أسابيع من بداية الدورة التالية، ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح في مضبطتها على أن يقدم الطلب كتابة إلى الأمانة العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تسلمه نسخته منها.
المادة (109) : تعرض مضابط الدورة للتصديق عليها جملة في أولي جلسات الدورة التالية، وتعرض مع مضبطة كل جلسة طلبات التصحيح المقدمة حولها ومتي صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة ولا تجوز أجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها ويوقع علي المضبطة كل من رئيس المجلس والأمين العام وتحفظ في سجلات المجلس. ويكون التصديق على مضابط جلسات دورة الانعقاد الأخيرة بواسطة مكتب المجلس.
المادة (110) : المجلس مستقل بموازنته عن الموازنة العامة للدولة. وتدرج رقما واحدا فيها ويتولى مكتب المجلس النظر في مشروع الموازنة المحال إليه من الرئيس ويتخذ التوصيات المناسبة بشأن إعداد أبوابها وطريقة التصرف فيها وتقدم للمجلس لإقرارها سنويا ويتم اعتمادها نهائيا من جلالة السلطان.
المادة (111) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية.
المادة (112) : يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من جهة أخري ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يستعين بالأمانة العامة لتدفق الحسابات لوضع تقرير يرفع إليه. عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
المادة (113) : المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويحدد الرئيس إجراءات الأمن التي يراها كافية لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (114) : لا يجوز لأحد الدخول إلى رحاب المجلس إلا بترخيص خاص وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام وإلا جاز إخراجهم.
المادة (115) : فيما عدا ما يتقدم به الوزراء أو غيرهم من مندوبى الحكومة من بيانات للمجلس عن خطة الوزارة أو الحكومة لا يجوز عرض موضوع على المجلس أو إدراجه في جدول أعمال جلساته إلا بعد استيفاء كافة تفاصيله والبيانات والدراسات المتعلقة به
المادة (116) : توفر الأمانة العامة عددا من الملفات تحتوي معلى نسخ من التفاصيل والبيانات والدراسات المشار إليها في المادة السابقة. توضع هذه الملفات بمقر المجلس وتكون تحت تصرف من يرغب في الإطلاع عليها من الأعضاء قبل انعقاد الجلسات.
المادة (117) : لا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بمرسوم سلطاني وبناء على اقتراح من مكتب المجلس يتضمن المواد المراد تعديلها ومبررات التعديل، يعرضه الرئيس على المجلس لاتخاذ التوصية في شأنه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن