بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى والمرسوم السلطاني باللائحة الداخلية للمجلس .
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على أحكام كل من المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى والمرسوم السلطاني باللائحة الداخلية للمجلس المشار إليهما.
المادة (1) : تعديلات المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس الشورى
تعدل المادة 2 من المرسوم السلطاني رقم 94/91 بإنشاء مجلس الشورى على النحو التالي:
يتألف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجرى اختيارهم على النحو التالي:
أ- تقوم كل ولاية بترشيح أربعة من أبنائها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمه فأكثر، يتم اختيار اثنين منهم لعضوية المجلس، فإذا كان عدد السكان أقل من ذلك رشحت الولاية اثنين فقط، يختار أحدهما لعضوية المجلس.
ويصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك قبل البدء في إجراءات الترشيح بوقت كاف.
ب- يكون الترشيح عن طريق وجهاء الولاية وذوي الرأي والخبرة فيها، ويجب أن تتوفر في كل من المرشحين الشروط الواردة في الملحق المرافق.
ج- يصدر بتسمية الأعضاء المختارين مرسوم سلطاني.
المادة (2) : تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
تعدل المادة 1 من للائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 97/91 على النحو التالي:
يتألف مجلس الشورى من ممثلين لولايات السلطنة يجري اختيارهم وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم السلطاني رقم 94/91 بإنشاء المجلس.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان