بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/78.
المادة (1) : يستبدل بالبند رقم (2) من المادة 76 من قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/78 المشار إليه بندان جديدان برقمي (2 و3) نصهما الآتي:
1- يكون تحصيل الرسوم الجمركية على قيمة البضاعة مضافا إليها أجور الشحن والتأمين.
2- مع مراعاة أحكام قانون الجمارك تسدد رسوم التصدير على البضائع بالفئات والأوضاع المحددة في أي قانون صادر بشأن رسوم التصدير.
المادة (2) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 17/78 المشار إليه والمادة 19 (أولا ـ د) من المرسوم لسلطاني رقم 1/79 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : تضاف إلى قانون الجمارك المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 76 مكرر و76 مكرر (1) و81 مكررا، وتكون نصوصها كالآتي:
المادة (76) مكرر : تعديل فئة الرسم
لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل فئات الرسوم المحددة بالتعريفة الجمركية أو الإعفاء منها.
المادة (76) مكرر (1): فرض أو زيادة الرسم بفرض حماية المنتجات المحلية.
لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية - بناء على اقتراح الوزير المختص- فرض أو زيادة الرسوم على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي أو منع أو تقييد استيرادها، وعلى أن يراعى كفاية هذا الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك، وذلك في حدود (25%) من قيمة البضاعة وعلى أن يعرض ما يجاوز هذه النسبة على مجلس الوزراء.
المادة (81) مكررا: إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية:
1- مع عدم الإخلال بما تتضمنه القوانين والمراسيم السلطانية والاتفاقيات الدولية من أحكام خاصة، لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية إصدار اللوائح التي تنظم إعفاء البضائع المستوردة للاستعمال الدائم أو لأغراض غير مؤقتة من الرسوم الجمركية بناء على اقتراح المفتش العام.
2- لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية - بناء على اقتراح الوزير المختص - إصدار القرارات اللازمة للإعفاء الجمركي المقرر لمنشآت أو هيئات أو جمعيات أو جهات معينة بمقتضى قوانين خاصة، وعلى أن يصدر الإعفاء طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها هذه القوانين.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان