بشأن تعديل بعض أحكام قانون إستثمار رأس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94/102.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و(9) و(13) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (8) 1- تعفى من ضريبة الدخل الشركات المرخص بتأسيسها وفقا لهذا القانون والتي تباشر نشاطها الرئيسي في أحد المجالات الآتية:
أ- الصناعة والتعدين.
ب- تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محلياً.
ج- الترويج للسياحة بما في ذلك تشغيل الفنادق والقرى السياحية فيما عدا عقود الإدارة.
د- إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها بما في ذلك تربية الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية.
هـ - صيد وتصنيع الأسماك.
و- استغلال وتأدية الخدمات كمشروعات المرافق العامة فيما عدا عقود الإدارة ومقاولات تنفيذ المشروعات.
2- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البد في الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، ويجوز تجديدها في حالات الضرورة بما لا يجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتجديد قرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
3- يكون للوزير المشرف على وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وتجديده وفقا لأحكام الفقرتين رقمي (1) و(2) من هذه المادة.
4- يكون للشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في احد المجالات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من هذه المادة نقل وخصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال سنوات الإعفاء الوجوبي لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسويتها نهائيا وذلك استثناء من حكم المادة رقم 14 من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.
مادة (9) 1- يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المشار إليها في هذا القانون من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، كما يجوز إعفائها من الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية وذلك لمدة لا تجاوز خمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ويجوز تجديد الإعفاء لمرة واحدة.
ويصدر الإعفاء وتجديده قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة.
2- تسري الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على التوسعات الجديدة في مشروعات الاستثمار الأجنبي اعتباراُ من تاريخ الترخيص بالتوسع للمشروع أو من تاريخ بدء الإنتاج لتلك التوسعات أو مزاولتها للنشاط حسب الأحوال.
ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال التي تستخدم في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة.
3- يكون للوزير المشرف على وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية وتجديده وفقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (13): للمشروعات المشار إليها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
وتحدد الوزارة أو الجهة المختصة احتياجات المشروعات من المواد المشار إليها بناء على طلبها.
المادة (2) : يضاف إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه مادة جديدة برقم (9) مكررا نصها الآتي:
مادة (9) مكررا: استثناء من أحكام الفقرة رقم 1 من المادة رقم 9 من القانون يكون إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المسجلة طبقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه وتجديده وفقا للقواعد والأسس المعمول بها طبقا لهذا القانون الأخير.
كما يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المسجلة طبقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه والعاملة في الصناعات التصديرية بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة لأغراض التصدير وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان