تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86، وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/89، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2003، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بقانون ضريبة الدخل المرافق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1 - الوزير: الوزير المشرف على وزارة المالية. 2 - الأمين العام: الأمين العام للضرائب بوزارة المالية. 3 - الأمانة العامة: الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية. 4 - المنشأة المستقرة: المعنى المحدد في المادتين (2) و (3) من هذا القانون. 5 - اتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة: المعنى المحدد في المادة (4) من هذا القانون. 6 - العامل المسؤول: المعنى المحدد في المواد (6) و (7) و (9) من هذا القانون. 7 - الإعلان: المعنى المحدد في المواد من (30) إلى (32) من هذا القانون. 8 - الأتاوى: المعنى المحدد في المادة (36) من هذا القانون. 9 - الدخل الإجمالي: المعنى المحدد في المادة (42) من هذا القانون. 10 - الدخل الخاضع للضريبة: المعنى المحدد في المادة (43) من هذا القانون. 11 - الفترة المحاسبية: المعنى المحدد في المواد من (48) إلى (51) من هذا القانون. 12 - السيطرة: المعنى المحدد في المادتين (132) و (133) من هذا القانون. 13 - الضريبة: الضريبة التي تفرض على الدخل طبقا لأحكام هذا القانون، ولأغراض تطبيق أحكام المواد (152) و (154) و(155) و (158) تشمل الضريبة الإضافية والجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا لأحكام المواد (156) و (179) و (180) و (181) من هذا القانون. 14 - اللجنة: لجنة ضريبة الدخل المشكلة بوزارة المالية وفقا للمادة (166) من هذا القانون. 15 - الجزاءات الإدارية: الجزاءات الإدارية التي تفرض طبقا للمواد من (179) إلى (183) من هذا القانون. 16 - تاريخ وجوب السداد: التاريخ الذي تكون فيه الضريبة المستحقة واجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون. 17 - التصرف: البيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات بالنسبة لأي أصل، كما يشمل فقدان الأصل أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون. 18 - الخسارة: الخسارة التي يتم حسابها بإتباع ذات الأسس المقررة لحساب الدخل الخاضع للضريبة. 19 - الربط: التحديد الذي تجريه الأمانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون لمبلغ الضريبة والدخل الخاضع لها أو للخسارة، أو للدخل الذي يتقرر إعفاؤه من الضريبة سواء طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 20 - السنة الضريبية: اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من أي عام ميلادي. 21 - الشخص: الشخص الطبيعي، أو الشخص المعنوي، ويشمل شركة المحاصة واتفاقات المشاركة غير العمانية التي لا تكتسب وصف شركة. 22 - الخاضع للضريبة: المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة. 23 - الضريبة الأجنبية: الضريبة على الدخل التي يتحملها الخاضع للضريبة في دولة أجنبية. 24 - الشركة العمانية: أي شخص يتم تأسيسه في عمان كشركة وفقاً للتشريعات العمانية سواء كانت شركة تجارية أو مدنية أو غير ذلك وأيا كان الشكل القانوني للشركة أو جنسية الشركاء فيها أو الغرض من تأسيسها أو طبيعة النشاط الذي تمارسه. 25 - المصرف: المعنى المحدد بالقانون المصرفي المشار إليه. 26 - مالك المنشأة المستقرة: الشخص الذي يباشر النشاط عن طريق هذه المنشأة المستقرة. 27 - المؤسسة: المؤسسة الفردية التي يملكها شخص طبيعي بمفرده وتمارس في عمان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا على وجه الاستقلال. ويقصد بالمالك الشخص الطبيعي الذي يمارس أيا من الأنشطة المشار إليها من خلال المؤسسة. 28 - النشاط: يشمل أي نشاط وبصفة خاصة النشاط التجاري، والصناعي، والحرفي، والمهني، والخدمي أو غيره. 29 - النشاط المهني: يشمل ممارسة أية مهنة كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة وأي نشاط آخر ذي طابع مهني يقوم بصفة أساسية على عنصري العمل ورأس المال ويصدر بتحديده قرار من الوزير. 30 - النفط: النفط الخام والغاز الطبيعي، والإسفلت ومشتقات النفط، وملحقات أي منها.
المادة (2) : يقصد بالمنشأة المستقرة - في تطبيق أحكام هذا القانون - المقر الثابت للنشاط الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط كليا أو جزئيا في عمان سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل يكون تابعا له. وتشمل المنشأة المستقرة - بصفة خاصة - ما يأتي: 1 - أي مكان للبيع أو مقر للإدارة أو فرع أو مكتب أو مصنع أو ورشة. 2 - أي منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج موارد الثروة الطبيعية. 3 - أي موقع للبناء أو مكان للتشييد أو مشروع للتجميع. ويعتبر في حكم المنشأة المستقرة - في تطبيق أحكام هذا القانون - قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من أنواع الخدمات في عمان لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن تسعين يوما خلال فترة اثني عشر شهرا سواء بطريق مباشر أو عن طريق العاملين التابعين لذلك الشخص أو غيرهم ممن يخصصهم لأداء تلك الخدمات.
المادة (2) : يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات التنفيذية الأخرى، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون الإخلال بما يأتي: 1 - التاريخ المحدد لسريان الضريبة على الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين أو على الشركات المدنية أو على المؤسسات التجارية أو الصناعية أو على المؤسسات المهنية. 2 - أية أحكام خاصة تكون قد تقررت لشركات معينة بقوانين أو مراسيم سلطانية سواء فيما يتعلق بمعدلات الضريبة أو الإعفاء منها أو غيرها من الأحكام.
المادة (3) : لا يعتبر من قبيل المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام المادة (2) السابقة – الحالات التي يقتصر فيها الشخص الأجنبي على استخدام المقر الثابت للنشاط في تحقيق أي من الأغراض الآتية: 1 - تخزين السلع أو البضائع الخاصة بذلك الشخص أو عرضها أو تسليمها. 2 - الاحتفاظ بمخزون من السلع الخاصة بذلك الشخص للتخزين أو العرض أو التسليم أو التصنيع بواسطة شخص آخر. 3 - شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للنشاط. 4 - القيام بأي أعمال أخرى يكون لها طابع تحضيري أو تكميلي لأغراض النشاط. 5 - الجمع بين أي من الأعمال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة إذا ما كان للنشاط الكلي للمقر الثابت الناشئ عن الجمع طابع تحضيري أو تكميلي.
المادة (4) : الاتفاقات التي تعقد خارج عمان بين طرفين أو أكثر لممارسة نشاط أو لتحقيق غرض محدد أو لتنفيذ عمل معين بهدف الربح، ولا تعتبر طبقا لقوانين الدولة التي أبرم فيها الاتفاق بمثابة شركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن أشخاص الشركاء فيها، تعامل - لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون - بمثابة شخص معنوي مستقل ومنفصل عن أشخاص الأطراف المشاركين في الاتفاق، وأيا كانت حدود مسؤوليتهم عن الديون الناشئة عن ممارسة النشاط أو تحقيق الغرض أو تنفيذ العمل. ويتم فرض الضريبة على ما يتحقق من دخل للمنشأة المستقرة الكائنة في عمان والمملوكة لهذا الشخص.
المادة (4) : يلغى كل من قانون ضريبة الدخل على الشركات, وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليهما، وكل ما يخالف القانون المرافق.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ النشر، ويطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من ذلك التاريخ.
المادة (5) : لا يجوز أن يترتب على ربط الضريبة على ما يتحقق من دخل – بالتطبيق لأحكام المادة (4) السابقة – الإخلال بمسؤولية كل طرف في الاتفاق عن الضريبة المستحقة والواجبة السداد من ذلك الشخص. وتكون مسؤولية الأطراف المشاركين في الاتفاق بالتضامن فيما بينهم.
المادة (6) : يقصد بالعامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة - لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون - ما يأتي: 1 - فيما يتعلق بالمؤسسة: المالك أو المدير المسؤول في المؤسسة. 2 - فيما يتعلق بالشركة العمانية: أ - شركة التضامن أو التوصية: الشريك أو المدير في شركة التضامن أو التوصية. ب - شركة المحاصة: أي شريك أو مدير في شركة المحاصة. ج - شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة أو المدير المفوض من قبل المجلس. د - الشركة المحدودة المسؤولية: رئيس مجلس المديرين أو الشخص المسؤول عن الإدارة. هـ - في حالة فرض الحراسة القضائية على الشركة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها: الحارس القضائي أو المصفي أو مدير التفليسة. 3 - فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة: أ - المالك أو المدير. ب - في حالة ممارسة نشاطها في عمان عن طريق وكيل: وكيل مالك المنشأة المستقرة. ج - تطبق أحكام البند (2/هـ) السابق من هذه المادة عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بالنسبة للمنشأة المستقرة.
المادة (7) : في حالة عدم وجود عامل مسؤول طبقا لحكم المادة (6) السابقة يجوز للأمين العام تحديد شخص له علاقة بالنشاط ليكون بمثابة العامل المسؤول - في تطبيق أحكام هذا القانون - فيما يتعلق بما يمارس من نشاط، على أن يتم إخطار الخاضع للضريبة بهذا التعيين.
المادة (8) : يكون العامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة هو المختص بتنفيذ الالتزامات المفروضة على المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (9) : يجب على مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة - في حالة وجوده خارج عمان خلال أية سنة ضريبية - تعيين عامل مسؤول يكون مختصا بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون خلال فترة وجود المالك بالخارج. ويجب على العامل المسؤول أن يكون موجودا خلال مدة ممارسة مهامه ولا يجوز له التغيب لمدة تزيد على تسعين يوما خلال أية سنة ضريبية.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة منصوص عليها في هذا القانون يراعى - عند تحديد قيمة أي أصل يتم التصرف فيه - ما يأتي: 1 - يعتد - في حالة استبدال أصل بآخر - بالقيمة السوقية للأصل المستبدل في تاريخ الاستبدال. 2 - يعتد - في حالة التصرف في أي أصل من أصول الخاضع للضريبة بدون مقابل أو بأقل من قيمة المثل - بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ التصرف.
المادة (11) : يلتزم كل شخص خاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بإخطار الأمانة العامة بالبيانات المتعلقة به من واقع السجل التجاري أو غيره وبصفة خاصة الاسم والعنوان أو بأي تعديل في هذه البيانات. ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط أيهما أسبق، وخلال شهرين من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات. ويستثنى من حكم هذه المادة المؤسسات أو الشركات العمانية التي يتوافر في شأنها الشروط المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال المقيد في السجل التجاري، أو الدخل الإجمالي، أو متوسط عدد العاملين لدى المؤسسة أو الشركة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (12) : يجب إعداد الحسابات المرافقة للإقرار النهائي باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي المتبع في المحاسبة المالية، ما لم توافق الأمانة العامة للخاضع للضريبة على إتباع أساس آخر من الأسس المحاسبية.
المادة (13) : في حالة إعداد الحسابات المشار إليها في المادة (12) السابقة بإتباع أساس آخر بخلاف أساس الاستحقاق، فإن ذكر أية مصروفات أنفقت في أية سنة ضريبية يجب أن تكون عن مبالغ تم دفعها فعلا في تلك السنة الضريبية.
المادة (14) : لا يجوز للخاضع للضريبة أن يمسك سجلاته ودفاتره المحاسبية بعملة أجنبية إلا بترخيص من الأمانة العامة. وفي حالة الحصول على الترخيص فإن الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة عن أية فترة محاسبية تنتهي في أية سنة ضريبية يجب حسابها على أساس الريال العماني وفقا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن من البنك المركزي العماني في تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية.
المادة (15) : يلتزم كل خاضع للضريبة بالاحتفاظ لمدة عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة بجميع السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها والتي أعدت منها الحسابات الواجب تقديمها مع الإقرار الضريبي طبقا لهذا القانون أو التي تكون لازمة لبيان الأسس المتبعة لحساب الدخل الخاضع للضريبة في الإقرار الضريبي أو التي تكون لازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون.
المادة (15) : يلتزم كل خاضع للضريبة بأن يبين رقم البطاقة الضريبية الصادرة له بالتطبيق للمادة (11) بند (1) من هذا القانون على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو محررات أو مستندات أو غيرها من البيانات أو ما يبرمه من عقود أو غيرها".
المادة (16) : تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (40%) أربعين بالمائة عند التعاقد أو التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة - بالتطبيق لأحكام هذا القانون - أو مباشرة أي إجراء لمصلحته بمراعاة ما يأتي: 1- أن يتقدم الخاضع للضريبة بنسخة أو صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الصادرة له على أن تكون سارية المفعول وفقا للمادة (11) (بند 1) من هذا القانون. 2- أن ترفق بالمستندات الخاصة بالتعاقد أو التعامل مع الخاضع للضريبة أو مباشرة الإجراء لمصلحته نسخة أو صورة البطاقة الضريبية بعد أن تختم بخاتم الجهة المتعاقدة أو المتعاملة أو المباشرة للإجراءات. 3- إخطار الأمانة العامة بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية مع بيان ما يبديه من أسباب تكون قد حالت دون تقديمها، وعلى أن يتم الإخطار خلال الموعد، وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المادة (16) : على الأمانة العامة في حالة طلب معلومات تتعلق بالخاضع للضريبة من مصرف مرخص - طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه - لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن توجه الطلب إلى البنك المركزي العماني لإحالته إلى المصرف المرخص. وعلى المصرف المرخص إخطار الأمانة العامة مباشرة خلال المدة التي تحددها بالمعلومات المتعلقة بالخاضع للضريبة، مع إخطار عميله الخاضع للضريبة فورا بذلك. ويكون صدور الطلب بناء على موافقة الوزير المسؤول أو من يفوضه ودون إخلال بأحكام المادتين (28) و(29) من هذا القانون، أو بأي أحكام خاصة تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا للمادة (120) منه".
المادة (16) : تلتزم الوزارات والجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة المهنية بإخطار الأمانة العامة ببيان بالتراخيص الدائمة التي أصدرتها، وبتجديدها أو إلغائها أو انتهائها وذلك كل ستة أشهر، وبالتراخيص المؤقتة فور إصدارها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17) : تلتزم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الأمانة العامة بموافاتها بنسخة مما يأتي: 1 - محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع التي تتم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور إصدار قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة. 2 - الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم بالتطبيق لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور التقرير من المحجوز لديه. 3 - التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه بعد تسجيلها لدى أمانة السجل العقاري المختصة، وعلى أن يتم الإخطار فور تسجيل التنبيه.
المادة (18) : يلتزم كل شخص يباشر إجراءات بيع منقولات أو عقارات الخاضع للضريبة بطريق المزاد العلني بأن يخطر الأمانة العامة بالتاريخ المحدد للبيع، ويتم الإخطار قبل عشرة أيام على الأقل من هذا التاريخ.
المادة (19) : يكون الأمين العام مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون، وعن مباشرة الأمانة العامة لاختصاصاتها، وعن الإشراف والرقابة على كافة موظفي الأمانة العامة. وللأمين العام أن يفوض المديرين العامين أو غيرهم من الموظفين في مباشرة أي من الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون.
المادة (19) : للوزير المسؤول أن يفوض الأمين العام أو المديرين العامين بالأمانة العامة في ممارسة بعض من اختصاصاته التي يجوز التفويض فيها طبقا لهذا القانون أو لائحته التنفيذية. ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرارا بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في المادة (8) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات المشار إليه".
المادة (20) : تنوب دائرة القضايا الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون - دون غيرها - عن الأمانة العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون ضريبية لدى المحاكم - على اختلاف أنواعها ودرجاتها - ولدى اللجنة أو غيرها من الجهات التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا. وتسلم إلى الدائرة المشار إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون الضريبية، وكذلك الأحكام وغيرها من الأوراق المتعلقة بتلك الدعاوى والطعون. وللأمين العام أن يتعاقد مع المحامين المقبولين أمام المحاكم الأجنبية في مباشرة الدعاوى والطعون الضريبية التي تقام أمامها".
المادة (20) : تباشر الأمانة العامة الاختصاصات المقررة لها قانونا عن طريق ما يتبعها من مديريات عامة ودوائر وأقسام وشعب ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لها.
المادة (21) : للأمانة العامة الحق في مطالبة أي شخص يكون قد تحقق له دخل وفقا لأحكام هذا القانون أو يكون الدخل متعلق بأي شخص آخر خاضع للضريبة بتقديم قوائم تتضمن بيانات كاملة عن هذا الدخل، واسم وعنوان الشخص المستحق له الدخل، وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بهذا الدخل. ويجب الاستجابة لطلب الأمانة العامة خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.
المادة (22) : للأمانة العامة الحق في مطالبة أي شخص بتقديم أية مستندات تكون في حوزته أو أية بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي الذي يكون هذا الشخص خاضعا له أو بالالتزام الضريبي الذي يخضع له أي شخص آخر. ويجب الاستجابة لطلب الأمانة العامة خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.
المادة (23) : للأمانة العامة الحق في الحصول على نسخ من المستندات والبيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم وغيرها المنصوص عليها في المادتين (21) و (22) السابقتين.
المادة (23) : للأمانة العامة الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها. ويتم الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة الذي يباشر فيه النشاط، وفي أثناء ساعات عمله، وعلى أن يكون إخطاره وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (25) و(27) من هذا القانون".
المادة (24) : للأمانة العامة الحق في طلب حضور العامل المسؤول في أية مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة أو أي شخص آخر في الوقت والمكان المحددين في الإخطار الذي توجهه الأمانة العامة لهذا الغرض وذلك للمناقشة فيما يتعلق بالدخل الناتج من مباشرة النشاط والذي قد يخضع للضريبة في عمان أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.
المادة (25) : لا يجوز للأمانة العامة المطالبة بتقديم أية مستندات أو بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي لأي شخص عن سنة ضريبية تكون سابقة على السنة الضريبية الموجه خلالها الإخطار بما يجاوز عشر سنوات.
المادة (26) : يجوز للأمانة العامة طلب أية بيانات أو معلومات من أية وزارة أو وحدة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يكون لموظفي الأمانة العامة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (28) : يجب على كل موظف يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تنفيذ أحكام هذا القانون أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه أن يلتزم بمراعاة سر المهنة فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بأية مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة، وكذلك جميع التعليمات السرية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
المادة (29) : لا يعتبر من قبيل إفشاء سر المهنة الحالات الآتية: 1 - موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفشاء. 2 - تنفيذ قرار صادر من اللجنة. 3 - تنفيذ قرار أو حكم صادر من المحكمة. 4 - تنفيذ طلب أو قرار صادر من الجهات الرسمية المختصة قانونا بتفسير أحكام هذا القانون تفسيرا ملزما. 5 - الحالات التي تنص فيها قوانين الدول الأجنبية على خصم الضريبة المدفوعة في عمان من الضريبة الأجنبية على أن يتم الإفشاء للموظفين المصرح لهم قانونا وبالقدر اللازم لتطبيق أحكام تلك القوانين. 6 - تطبيق القانون الإحصائي.
المادة (30) : تعلن الأمانة العامة القرارات والإخطارات بإتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون لها ذات الأثر المقرر قانونا للإعلان بالطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (31) : يتم الإعلان للخاضع للضريبة أو أي شخص آخر على النحو الآتي: 1 - بالتسليم باليد لشخص العامل المسؤول لديه أو إرساله إليه بالبريد إلى أخر عنوان معروف له لدى الأمانة العامة. 2 - بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد إلى أخر عنوان معروف للخاضع للضريبة أو ذلك الشخص لدى الأمانة العامة. 3 - في حالة قيام الخاضع للضريبة بإخطار الأمانة العامة باسم وعنوان شخص في عمان لتلقي الإعلانات الموجهة إليه، يتم الإعلان بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد لذلك الشخص على العنوان المحدد. 4 - الإعلان الموجه إلى شركة المحاصة يصدر بالاسم المحدد للشركة دون الشركاء. 5 - الإعلان بقرارات الربط يتم بطريق البريد المسجل.
المادة (32) : يعتبر الإعلان المرسل بطريق البريد قد تم تسلمه في العنوان المحدد في اليوم التالي لانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله بالبريد ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (33) : إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية سجلات أو وثائق أخرى الواجب تقديمها إلى الأمانة العامة – طبقا لأحكام هذا القانون – من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يتم تسليمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة أو يتم إرسالها بالبريد المسجل على عنوانها.
المادة (34) : يجوز – وفقا للضوابط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون – أن يتم الإعلان أو تقديم إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية وثائق أخرى بالطرق الآلية أو الإلكترونية.
المادة (35) : الدخل يعني الدخل من أي نوع – سواء النقدي أو العيني – ويشمل بصفة خاصة ما يأتي: 1 - الأرباح من أي نشاط. 2 - مقابل إجراء البحوث والتطوير. 3 - مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي. 4 - مقابل التأجير أو الانتفاع بالعقار أو الآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة. 5 - الأرباح الناتجة من منح أي شخص الحق في الانتفاع بالعقار أو استعماله أو بالآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة. 6 - أرباح الأسهم، أو الفوائد، أو الخصم المكتسب. 7 - الأتاوى، أو الأتعاب مقابل الإدارة.
المادة (36) : تشمل الأتاوى - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يأتي: 1 - مقابل استخدام أو الحق في استخدام ما يأتي: أ - حقوق المؤلف أو الملكية سواء للمصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات وغيرها من الوسائل المستخدمة في الإذاعة الصوتية والمرئية. ب - براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميم والرسم والنماذج، الطريقة أو التركيبة السرية. ج - المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. 2 - مقابل المعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. 3 - مقابل منح حقوق استغلال التعدين أو أي من مصادر الثروة الطبيعية.
المادة (37) : يعتبر من قبيل الدخل - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يأتي: 1 - ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية بمقتضى عقد تأمين سبق إبرامه لصالح الخاضع للضريبة ضد مخاطر عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب. 2 - ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية مقابل استرداد أو التنازل عن كل أو بعض ما سبق خصمه - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية - من تكاليف أو خسارة أو ديون معدومة أو مصروفات مقابل أية التزامات، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب. 3 - أي مبلغ ينتج عن إجراء أي تصحيح بالإضافة بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب في أية سنة ضريبية. وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية. 4 - الأرباح أو المكاسب من التصرف في أي أصل، بما في ذلك التصرف في شهرة المحل أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية بالنسبة للنشاط أو جزء منه. 5 - أي دخل يستحق للخاضع للضريبة عن معاملات يكون قد أجراها قبل تاريخ ممارسة النشاط، وعلى أن يعتبر دخلا استحق له في هذا التاريخ. 6 - أي دخل يستحق لأية شركة عمانية - بخلاف شركة المحاصة - عن معاملات تكون قد أجرتها قبل تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، وعلى أن يعتبر دخلا استحق لها في تاريخ التأسيس أو التسجيل.
المادة (38) : في حالة إبرام عقد بين الحكومة والخاضع للضريبة يكون للحكومة بمقتضاه الحق في الحصول على الأتاوى عينا، يجب أن يضاف إلى الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة عن السنة الضريبية التي تم خلالها الحصول على الأتاوى مبلغا يعادل قيمة تلك الأتاوى وذلك عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن تلك السنة.
المادة (39) : تفرض الضريبة عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للخاضع للضريبة خلال تلك السنة، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (40) : تفرض الضريبة على الدخل الذي يتحقق في عمان من الأنواع المحددة في المادة (52) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام الفرع الخامس من هذا الفصل على الشخص الأجنبي الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب والذي تفرض عليه الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (52) من هذا القانون جزءا من عناصر الدخل الإجمالي لتلك المنشأة المستقرة.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) من هذا القانون تفرض الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة بالتطبيق لأحكام المادتين (75) و (76) من هذا القانون، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (42) : الدخل الإجمالي يعني الدخل الذي تحقق للخاضع للضريبة قبل خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة (43) : الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية يعني الدخل الإجمالي لأي خاضع للضريبة عن تلك السنة بعد خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة (44) : يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية أعدت عنها الحسابات، الاعتداد بالدخل الذي تحقق خلال الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي بانتهاء هذه السنة الضريبية، وأن يعتد - في الحالات الأخرى - بالدخل الذي يتحقق خلال تلك السنة الضريبية.
المادة (45) : يراعى – في حالة تعدد الفترات المحاسبية لأي خاضع للضريبة التي تنتهي خلال أية سنة ضريبية – أن يكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة على أساس مجموع الدخل لهذه الفترات المحاسبية.
المادة (46) : يجب - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي خاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية - استخدام ذات الأساس المتبع في إعداد الحسابات عن تلك السنة وفقا لحكم المادة (12) من هذا القانون.
المادة (47) : لا يجوز إعفاء أي نوع من أنواع الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني أو قانون.
المادة (48) : تبدأ الفترة المحاسبية الأولى للمؤسسة أو لشركة المحاصة العمانية أو للمنشأة المستقرة من تاريخ بدء ممارسة النشاط، وتبدأ بالنسبة للشركات العمانية الأخرى من تاريخ التسجيل طبقا للقوانين المعمول بها، وتبدأ الفترة المحاسبية التالية – في جميع الأحوال – من اليوم التالي لانتهاء الفترة المحاسبية المنقضية.
المادة (49) : يكون تحديد التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة من تاريخ انتهاء مدة اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الفترة بصفة عامة ما لم يتحقق - قبل انقضاء هذه الفترة - أي من حالات التوقف عن ممارسة النشاط بالنسبة لأية مؤسسة أو منشأة مستقرة أو شركة محاصة أو تصفية أية شركة عمانية، وفي هذه الحالة يكون التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية هو تاريخ التوقف عن ممارسة النشاط أو تاريخ انتهاء أعمال التصفية بحسب الأحوال.
المادة (50) : يجوز عند تحديد أول فترة محاسبية للخاضع للضريبة أن تقل عن مدة اثني عشر شهرا أو تمتد بما يجاوز هذه المدة بحد أقصى ثمانية عشر شهرا.
المادة (51) : يجوز للخاضع للضريبة بعد موافقة الأمين العام تعديل التاريخ المحدد لانتهاء الفترة المحاسبية. ويعتبر الدخل الخاضع للضريبة للفترة الانتقالية الناتجة عن هذا التعديل هو الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التي تنتهي خلالها هذه الفترة. ويقصد بالفترة الانتقالية الفترة الناتجة من أي فترتين محاسبيتين متعاقبتين تختلفان في مدة كل منهما.
المادة (52) : تفرض الضريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان: 1 - الأتاوى. 2 - مقابل إجراء البحوث والتطوير. 3 - مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي. 4 - الأتعاب مقابل الإدارة. وتفرض هذه الضريبة على المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب لأي من أنواع الدخل المشار إليها للشخص الأجنبي في الأحوال التي حددتها المادة (40) من هذا القانون. ويحدد معدل هذه الضريبة وفقا لحكم المادة (113) منه.
المادة (53) : يلتزم أي خاضع للضريبة يقوم بدفع أو يقيد في الحساب أية مبالغ من المنصوص عليها في المادة (52) السابقة بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الأمانة العامة خلال موعد غايته اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه دفع المبلغ أو قيده في الحساب أيهما أسبق. ويكون توريد الضريبة إلى الأمانة العامة مصحوبا ببيان على النموذج المعد لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا النموذج إلى مستلم المبلغ.
المادة (53) : تلتزم أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى تقوم بدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون بخصم الضريبة من المبالغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الأمانة العامة وفقا للمادة (53) منه".
المادة (54) : لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية خصم أي مبلغ من الدخل الإجمالي لتلك السنة ما لم يكن من المصروفات التي تم إنفاقها فعلا وبالقدر الذي تكون فيه تلك المصروفات تم إنفاقها بالكامل خلال تلك السنة لتحقيق الدخل الإجمالي، فإذا لم تكن المصروفات قد أنفقت بالكامل لغرض تحقيق الدخل الإجمالي فيراعى ألا يخصم من المصروف إلا القدر اللازم لتحقيق هذا الدخل. ولا يجوز خصم المصروفات التي تم إنفاقها لتحقيق الدخل إذا كان هذا الدخل معفى من الضريبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (55) : عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتم خصم المصروفات الآتية: 1 - المصروفات التي أنفقت قبل بدء ممارسة النشاط أو التسجيل بالقدر وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون تاريخ بدء النشاط أو التسجيل واقعا ضمن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية. 2 - المبالغ التي أنفقت خلال تلك السنة الضريبية للوفاء بمستحقات العاملين بالمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة وفقا لقانون العمل المشار إليه أو غيره من القوانين الأخرى. 3 - المساهمات التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية من أي خاضع للضريبة - بوصفه صاحب عمل - إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتطبيق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. 4 - المبالغ التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية للمساهمة في صناديق التقاعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5 - أية ديون باستثناء المنصوص عليها بالمادة (66) من هذا القانون إذا اعتبرت ديونا معدومة خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 6 - المبالغ التي أنفقها الخاضع للضريبة سواء كتكلفة لاقتناء أي من الأصول المنصوص عليها في المادة 37 (بند 4) من هذا القانون فيما عدا الأصول التي يطبق في شأنها الفصل الثالث من هذا الباب، أو كمصروفات لازمة في حالة التصرف في تلك الأصول، بشرط أن يكون التصرف قد تم خلال ذات الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية. 7 - مقابل استهلاك الأصول الرأسمالية أو التصحيح بالخصم عن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب. 8 - أتعاب التدقيق التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية. 9 - أتعاب الكفيل التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 10 - التبرعات التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بما لا يجاوز مجموعها نسبة خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة لتلك السنة الضريبية.
المادة (56) : إذا كانت الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة تنتهي في تاريخ غير الحادي والثلاثين من ديسمبر، فإن أية مصروفات أو مبالغ من المنصوص عليها في المادتين (54) و (55) السابقتين يكون قد تم إنفاقها فعلا خلال تلك الفترة المحاسبية، تعتبر مصروفات ومبالغ تم إنفاقها خلال السنة الضريبية التي تنتهي خلالها الفترة المحاسبية.
المادة (57) : لا يجوز - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية - خصم أية مصروفات أو مبالغ مما هو منصوص عليها في المادتين (54) و (55) من هذا القانون أكثر من مرة.
المادة (58) : إذا كان تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتطلب تحديد تكلفة أي عقار - الأراضي والمباني - فيتعين الاعتداد بالتكلفة الأصلية للعقار شاملة تكلفة تشييد المبنى. وفي حالة عدم وجود المستندات المثبتة للتكلفة الأصلية للعقار أو في حالة العقارات الموروثة أو التي انتقلت ملكيتها بدون عوض تتولى الأمانة العامة تقدير تكلفة العقار.
المادة (59) : يجوز للوزير تضمين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لتحديد أية مصروفات أو مبالغ أخرى يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (60) : لا يجوز - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية - خصم أي من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي: 1 - أية مصروفات رأسمالية تم إنفاقها خلال تلك السنة الضريبية باستثناء ما يتم خصمه من تلك المصروفات بالتطبيق لأحكام هذا القانون. 2 - أية مبالغ تستحق أو تدفع مقابل ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أية ضريبة أخرى على الدخل تستحق أو تدفع في أية دولة أخرى عن تلك السنة الضريبية أو أية فترة أخرى. 3 - أية تكاليف تم تحملها أو خسارة تم تكبدها خلال تلك السنة الضريبية إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره. 4 - أية مبالغ ترى الأمانة العامة أنها غير مناسبة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأية اعتبارات أخرى متعلقة بتلك الخدمات. 5 - الخسارة الناشئة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
المادة (61) : يجوز - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية - خصم فوائد القروض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الحالات الآتية: 1 - الفوائد التي تخصصها المؤسسة لمالكها أو لحساب شخص آخر يسيطر عليه المالك وفقا لأحكام المادتين (132) و (133) من هذا القانون. 2 - الفوائد المستحقة على أية شركة عمانية فيما عدا المصارف وشركات التأمين. 3 - الفوائد التي تخصصها المنشأة المستقرة لمركزها الرئيسي أو لحساب أي شخص آخر يسيطر عليه مالك المنشأة المستقرة وفقا لأحكام المادتين (132) و (133) من هذا القانون. ويقصد بالقرض - لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة - أي نوع من القروض أو السلف أو أي ترتيبات أو تسهيلات مالية يتم إبرامها بين الخاضع للضريبة وأي شخص آخر تكون لأحدهما السيطرة على الآخر أو يخضع كلاهما لسيطرة شخص آخر وفقا لأحكام المادتين (132) و (133) من هذا القانون، ولا يشمل على أية مبالغ تكون مستحقة مقابل توريد بضائع أو أداء خدمات في نطاق النشاط المعتاد للخاضع للضريبة طالما لم يستحق عليها أية فوائد. ويقصد بالفوائد أية مبالغ تستحق بسبب القرض أيا كانت تسميتها ما دامت لا تعتبر بمثابة رد لأصل القرض.
المادة (62) : تعتبر المصروفات التي تم إنفاقها لغرض النشاط قبل البدء في ممارسته أنه تم إنفاقها في اليوم الذي يبدأ فيه ممارسة النشاط. ولا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على أي من المصروفات مما هو منصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون أو المصروفات الرأسمالية القابلة للاستهلاك طبقا لأحكام هذا القانون أو ما يتعلق بمنشأة مستقرة في حالة تحملها المصروفات خارج عمان قبل تأسيسها.
المادة (63) : يعد من المصروفات السابقة على بدء التسجيل ما أنفقته أية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – قبل تاريخ تسجيلها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر والمصروفات التي تم إنفاقها لتأسيس الشركة بشرط أن تكون لازمة لأغراضها، وتعتبر هذه المصروفات أنه تم إنفاقها في تاريخ التسجيل أو التأسيس.
المادة (64) : يعتبر في حكم المصروفات الواجب خصمها - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية مؤسسة أو شركة عمانية عن أية سنة ضريبية - المبالغ الآتية: 1 - المكافآت التي تستحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة. 2 - المرتبات وما في حكمها التي تستحق لأي شريك في الشركة العمانية أو لمالك المؤسسة مقابل أعمال الإدارة. 3 - المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة للعقارات المسجلة باسم مالكها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد خصم هذه المصروفات.
المادة (65) : عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه تعتبر المبالغ الآتية من المصروفات الواجب خصمها من الدخل الإجمالي: 1 - مخصص الأخطار السارية ومخصص المطالبات المعلقة اللذان يتم تكوينهما بالتطبيق لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه. 2 - المبالغ التي تدفع لصندوق طوارئ التأمين المنصوص عليه في المادة (59) مكررا من قانون شركات التأمين المشار إليه.
المادة (66) : عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مصرف عن أية سنة ضريبية يتم خصم ما يكونه المصرف من مخصصات خسائر القروض المستحقة له في حدود المبالغ المطلوب تكوينها من تلك المخصصات في أقرب تاريخ للميزانية العمومية للمصرف معدة عن الفترة المحاسبية المنتهية خلال تلك السنة الضريبية مع التقيد بالتوصيات التي يعتمدها البنك المركزي العماني بشرط أن يكون القرض قد تم تقديمه في إطار النشاط المصرفي المعتاد.
المادة (67) : يجوز - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية لأية منشأة مستقرة - خصم مصروفات المركز الرئيسي الكائن خارج عمان كمصروفات الاستشارات الفنية أو البحوث والتطوير أو معالجة البيانات أو المصروفات العمومية والإدارية أو المصروفات المماثلة لأي منها أو المصروفات الأخرى المتعلقة بها، التي يتكبدها المركز الرئيسي ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب المنشأة المستقرة. وتعامل معاملة مصروفات المركز الرئيسي - وفقا لحكم الفقرة السابقة - المصروفات التي يتكبدها الشخص المرتبط بمالك المنشأة المستقرة، ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب تلك المنشأة. ويعتبر الشخص مرتبطا بمالك المنشأة المستقرة - لأغراض تطبيق هذه المادة - إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر، أو كان كلاهما يخضع لسيطرة الشخص ذاته وفقا لأحكام المادتين (132) و (133) من القانون. ولا يجوز - بأي حال - خصم أية مصروفات - بالتطبيق لأحكام هذه المادة - إلا في الحالات ووفقا للنسب والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط مراعاة حكم المادة (54) منه.
المادة (68) : يقصد – في تطبيق أحكام هذا الفرع – بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 - فترة الإعفاء: أية فترة يعفى خلالها دخل المؤسسة أو الشركة العمانية من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 2 - الإعفاء بمقتضى المادة (118) من هذا القانون: الإعفاء المقرر لأية مؤسسة أو شركة عمانية بالتطبيق لحكم المادة (118) من هذا القانون أو الذي تقرر وفقا لحكم المادة (51) مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات، أو المادة (5) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات. 3 - صافي الخسارة: الزيادة في مجموع الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من فترة الإعفاء المحددة لأية مؤسسة أو شركة عمانية بمقتضى المادة (118) من هذا القانون مخصوما منه الدخل الذي يتقرر إعفاؤه طبقا لتلك المادة خلال أي من السنوات الخمس المشار إليها، وعلى أن يتم تحديد الخسارة أو الدخل المعفى بإتباع ذات القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
المادة (69) : يتم ترحيل الخسارة التي تحققت عن أية سنة ضريبية للخاضع للضريبة إلى السنة الضريبية التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عن هذه السنة والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة. وفي حالة تحقق خسارة خلال أكثر من سنة ضريبية يبدأ خصم الخسارة التي تحققت في السنة الضريبية الأسبق تاريخا.
المادة (70) : في حالة تعدد الأنشطة التي يمارسها أي شخص أجنبي من خلال منشآت مستقرة فلا يجوز خصم وترحيل قيمة الخسارة التي تتحقق خلال أية سنة ضريبية من ممارسة أي من هذه الأنشطة بالتطبيق لحكم المادة (69) السابقة إلا بعد أن يستبعد منها قيمة ما يتحقق خلال تلك السنة الضريبية من دخل خاضع للضريبة للمنشآت المستقرة الأخرى المملوكة لذلك الشخص.
المادة (71) : لا يجوز ترحيل الخسارة بالتطبيق لحكم المادة (69) من هذا القانون لمدة تجاوز خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الضريبية التي تحققت خلالها الخسارة.
المادة (72) : لا يجوز خصم أو ترحيل الخسارة التي تكون قد تحققت من ممارسة نشاط معفى من الضريبة سواء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (73) : يجوز - استثناء من أحكام المادتين (71) و (72) السابقتين - خصم وترحيل صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من فترة الإعفاء المحددة لأية مؤسسة أو شركة عمانية بمقتضى المادة (118) من هذا القانون، وعلى أن يتم الخصم والترحيل في هذه الحالة لأي عدد من السنوات الضريبية حتى يتم تسوية صافي الخسارة بالكامل. ويكون خصم صافي الخسارة قبل أي خسارة قد تتحقق خلال السنوات الضريبية التالية.
المادة (74) : لا يجوز خصم الخسارة في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر في هذا الفرع ما لم تكن ناتجة عن تعامل أو تصرف من أي نوع ترتب عليه تحقيق دخل خاضع للضريبة خلال السنة الضريبية ذاتها التي تحققت خلالها الخسارة.
المادة (75) : يراعى عند تحديد الضريبة عن أية سنة ضريبية لأي خاضع للضريبة يستمد الدخل الخاضع لها من بيع النفط، أن يخصم من هذا الدخل المبالغ التي يدفعها الخاضع إلى الحكومة خلال تلك السنة مقابل ما يأتي: 1 - الأتاوى من أي نوع عدا تلك المفروضة على النفط الخام المستخرج من عمان بالسعر الآجل. 2 - الضرائب - عدا ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون ورسوم المركبات -، وتشمل الضريبة الجمركية وأي مبلغ آخر يكون له طبيعة مماثلة يدفع للحكومة فيما يتعلق بممارسة الخاضع للضريبة لنشاط إنتاج النفط في عمان لغرض البيع أو التعامل في النفط المنتج. ولا يجوز - بأي حال - خصم أي مبلغ مدفوع أكثر من مرة.
المادة (76) : يسري حكم المادة (75) السابقة في حالة دفع أي من المبالغ المنصوص عليها فيها من طرف ذي علاقة مع أي خاضع للضريبة يمارس نشاط التنقيب عن النفط بالشروط الآتية: 1 - أن يكون النشاط الرئيسي لهذين الطرفين في عمان هو إنتاج النفط أو التعامل فيه. 2 - أن يكون التعامل فيما بين هذين الطرفين خلال السنة أو الفترة الضريبية قد تم في عمان في حدود النشاط المعتاد لكل منهما. ولا تخل أحكام هذه المادة بالحالات الأخرى التي تكون فيها العلاقة بين الطرفين ناشئة عن ملكية أحدهما لأسهم الآخر - بطريق مباشر أو غير مباشر - أو ملكية أسهم كل منهما معا لشخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة (76) : يقصد بالمعاملة المالية الإسلامية - في تطبيق أحكام هذا القانون - اتفاق أو تعامل يكون محله حقوقا مالية، ويكون من أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية - المصرفية أو غيرها - بالتطبيق للقوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص، وبشرط أن يتقيد الاتفاق أو التعامل - من حيث شروطه وآثاره وعناصره الأخرى- بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا ينطوي - صراحة أو ضمنا - على إجراء معاملة مالية أخرى.
المادة (76) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملة المالية الإسلامية، وذلك دون إخلال بأحكام المواد من (11) إلى (15) ومن (21) إلى (29) ومن (125) إلى (187) مكررا (1) من هذا القانون، وغيرها من الأحكام التي يقررها هذا القانون.
المادة (76) : لا يعتد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالتصرفات والأعمال الآتية إذا ثبت أن الغرض الوحيد من إبرام التصرف أو القيام بالعمل هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون إجراء أي معاملة مالية أخرى: 1- تأسيس شركة تضامن أو محاصة أو إبرام اتفاق مشاركة وفقا للأسس الواردة في المادة (4) من هذا القانون. 2- التصرف في الأصل الرأس مالي أو غيره بالبيع أو المقايضة أو التنازل أو غيرها من أنواع التصرفات المنصوص عليها في المادة (1) (بند 17) أو المادة (77) (بند 4) من هذا القانون. 3- تأجير الأموال الثابتة أو المنقولة أو تقرير حق الانتفاع بها.
المادة (76) : لا يعتد - في تطبيق حكم المادة (35) من هذا القانون - بالدخل الناشئ كمقابل للتأجير أو للانتفاع في الحالة المنصوص عليها في المادة (76) مكررا (2) (بند 3) منه.
المادة (76) : يراعى - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا الفصل - ما يأتي: 1- أن تعامل كدخل بالتطبيق للمادة (35) (بند 6) من هذا القانون أي مبالغ قد يحصل عليها الشخص عوضا عن الفوائد. 2- أن تعامل كمصروفات أي مبالغ قد ينفقها الشخص عوضا عن الفوائد، وذلك وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المسؤول بالتطبيق للمادة (59) من هذا القانون.
المادة (76) : يتعين - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل - خصم التبرعات التي يلتزم الشخص بأدائها - وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح المنفذة لها - مقابل ما حصل عليه من مبالغ إضافية نظير تأخير المتعامل معه في سداد المستحقات، بشرط أن يتم التبرع إلى أي من الجهات التي تحدد وفقا للمادة (55) (بند 10) من هذا القانون، ودون التقيد بالحد الأقصى للخصم الذي نصت عليه تلك المادة.
المادة (76) : تعامل مخصصات خسائر الائتمان التي يكونها المصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية - عند تحديد دخله الخاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل - وفقا للمعاملة المقررة لمخصصات خسائر القروض بمقتضى المادة (66) من هذا القانون.
المادة (76) : في تطبيق أحكام هذا الفصل يقع على الشخص الخاضع للضريبة الذي أبرم الاتفاق أو أجرى المعاملة المالية الإسلامية عبء إثبات المسائل الآتي بيانها - سواء عند تقديم إقرار الدخل، أو عند نظر الاعتراض أو الطعن أو الدعوى الضريبية بالتطبيق لأحكام الباب السادس من هذا القانون:- 1- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه - وفقا لأحكام المادة (76) مكررا من هذا القانون - يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية. 2- أن الاتفاق الذي أبرمه أو التعامل الذي أجراه - على النحو المشار إليه في البند (1) من هذه المادة - لا ينطوي - صراحة أو ضمنا - على القيام بأي معاملة مالية أخرى. 3- أن الترخيص بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية - وفقا لأحكام المادة (76) مكررا من هذا القانون - صدر بالتطبيق لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص. 4- أن الغرض الوحيد من تأسيس الشركة أو إبرام اتفاق المشاركة أو التصرف في الأصل أو غيره أو تأجير المال أو تقرير حق الانتفاع به - وفقا لأحكام المادة (76) مكررا (2) من هذا القانون - هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية دون القيام بأي معاملة مالية أخرى. 5- أن المبالغ التي يطلب معاملتها كدخل أو مصروفات بالتطبيق لأحكام المادة (76) مكررا (4) من هذا القانون تم الحصول عليها أو إنفاقها عوضا عن الفوائد".
المادة (77) : في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1 - أصل رأسمالي: أي مبنى، آلات، أجهزة، أو غيرها من الأصول المادية الملموسة، وكذلك الأصول المعنوية غير الملموسة والتي يجوز خصم مقابل استهلاكها وفقا لأحكام هذا الفصل. 2 - الآلات والأجهزة: تشمل: التجهيزات الثابتة، والتركيبات، والمركبات، والأثاث، وبرامج الحاسب الآلي، ولا تشمل السفن أو الطائرات. 3 - أساس الاستهلاك: المبلغ الذي يتم تحديده وفقا لحكم المادة (92) من هذا القانون بالنسبة لأية مجموعة من مجموعات الأصول المنصوص عليها في المادة (90) منه. 4 - التصرف: التصرف في الأصل الرأسمالي سواء بالبيع أو المقايضة، كما يشمل، التوقف عن استخدام الأصل لأغراض النشاط، أو انتهاء الاستفادة منه، أو تحويله، أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون، أو استبعاده، أو فقدانه، أو هدمه، أو هلاكه. 5 - المباني: تشمل البناء والجسور والأرصفة بالموانئ وغيرها وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية. ولا تشمل الأرض. 6 - المصروف الرأسمالي: المصروف الذي أنفقه الخاضع للضريبة لاقتناء الأصل الرأسمالي أو أية إضافات لهذا الأصل أو تحسينات يتم إجراؤها عليه.
المادة (78) : لا تعتبر من المصروفات الرأسمالية - في تطبيق أحكام هذا الفصل - المصروفات التي تتحملها الحكومة أو أي شخص - بخلاف الخاضع للضريبة - بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة (79) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لتحديد المصروفات - سواء كانت مصروفات رأسمالية أو غيرها - التي يتم تحملها فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية التي تبرم عقود لتأجيرها بطريق التأجير التمويلي، وعلى أن يراعى أن تتم معاملتها في الحسابات وفقا للمعاملة المقررة لهذا النوع من الأصول بمقتضى المعايير المحاسبية الدولية.
المادة (80) : في حالة تجاوز المصروف الرأسمالي لأصل تم اقتناؤه بقيمة تختلف عن أسعار السوق المفتوحة يتعين استبعاد مبلغ الزيادة في القيمة.
المادة (81) : يتعين - فيما يتعلق بالمصروفات التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل رأسمالي قبل الفترة المحاسبية التي بدئ خلالها في استخدامه في ممارسة النشاط - الاعتداد بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ البدء في استخدامه إذا كانت القيمة السوقية له في تاريخ بدء النشاط تقل عن القيمة التي تم إنفاقها فعلا لاقتنائه.
المادة (82) : يتعين - في حالة استخدام أي أصل رأسمالي جزئيا لأغراض ممارسة النشاط - أن يقتصر تحديد قيمة المصروف الذي يتم إنفاقه لاقتناء الأصل على ما يقابل قيمة الجزء المستخدم في ممارسة النشاط.
المادة (83) : لا يجوز - عند حساب الدخل الخاضع للضريبة - إجراء أكثر من خصم مقابل الاستهلاك في حالة استخدام الأصل الرأسمالي في أكثر من نشاط من الأنشطة التي يمارسها الخاضع للضريبة، أو إجراء أكثر من خصم في حالة تعدد الأنواع الذي يجوز الخصم طبقا لها، أو خصم المبلغ أكثر من مرة بالتطبيق لأي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (84) : لا يجوز - عند تطبيق أحكام هذا الفرع - خصم مقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل يستخدم لأغراض ممارسة النشاط خلال أية فترة محاسبية ما لم يتم استخدامه لهذا الغرض بصفة مستمرة حتى نهاية تلك الفترة.
المادة (85) : المبالغ التي يسمح بخصمها كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء الأصل تعتبر - فيما يتعلق بأي نشاط عن أية فترة محاسبية - من مصروفات ذلك النشاط خلال تلك الفترة طبقا لأحكام هذا القانون. ويتم زيادة أو تخفيض المبلغ الذي يخصم كمقابل الاستهلاك - بالتطبيق لأحكام هذا الفرع - إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة، أو إذا كان النشاط لم تتم ممارسته إلا خلال جزء من تلك الفترة المحاسبية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي يتم خصمها كمقابل الاستهلاك على قيمة المصروف الرأسمالي.
المادة (86) : يتعين إجراء الخصم خلال أية فترة محاسبية - بالتطبيق لأحكام هذا الفرع - كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي مبنى يستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة. ويكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه بالنسب الآتية: 1 - 4% سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من المواد المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام. 2 - 10% سنويا لاستهلاك أرصفة الموانئ وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية. 3 - 15% سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من مواد غير متميزة، أو المباني سابقة التجهيز. 4 - 100% سنويا لاستهلاك المباني المستخدمة كمستشفيات أو مؤسسات تعليمية ويجوز للخاضع للضريبة في هذه الحالة الاختيار بين تطبيق هذا البند أو أي من البندين (1) و (3) السابقين.
المادة (87) : تضاعف نسب الاستهلاك المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من المادة (86) السابقة إذا كانت المباني تستخدم للأغراض الصناعية. ولا يدخل في هذه الأغراض المباني المخصصة لأغراض التخزين أو المكاتب أو سكنى العمال أو أية أغراض تجارية أخرى.
المادة (88) : يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية - بالتطبيق لأحكام هذا الفرع - كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أية سفن أو طائرات تستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 15% سنويا.
المادة (89) : يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية - بالتطبيق لأحكام هذا الفرع - كمقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية أصول معنوية غير ملموسة - فيما عدا برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون - لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة. ويتم تحديد مبلغ الخصم سنويا بقسمة المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه على عدد سنوات العمر الإنتاجي للأصل وفقا لتقدير الأمانة العامة.
المادة (90) : يتم تقسيم الآلات والأجهزة إلى مجموعات وتحديد النسب المئوية للاستهلاك المقررة لها على النحو الآتي: 1 - 33.1/3% سنويا للمجموعة الأولى، وتشمل: الجرارات والروافع، وغيرها من الأجهزة والآلات الثقيلة المماثلة لها سواء من حيث طبيعتها أو الاستخدام، والحاسبات الآلية، والمركبات وأجهزة الدفع الذاتي، والتركيبات والتجهيزات والأثاث. كما تشمل برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية. 2 - 10% سنوياً للمجموعة الثانية، وتشمل معدات الحفر. 3 - 15% سنويا للمجموعة الثالثة، وتشمل أية آلات أو أجهزه أخرى غير واردة في البندين (1) و (2) السابقين.
المادة (91) : يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي من الآلات أو الأجهزة أو غيرها من الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن أي من المجموعات الثلاث المنصوص عليها في المادة (90) السابقة - لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.
المادة (92) : يكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه كمقابل الاستهلاك فيما يتعلق بأي من مجموعات الأصول عن أية فترة محاسبية بتطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون على أساس الاستهلاك لمجموعة الأصول. ويتم تحديد أساس الاستهلاك - في تطبيق أحكام هذا الفرع - عن أية فترة محاسبية لأية مجموعة من الأصول بمقدار الزيادة في المبلغ الناتج عن تطبيق البند (1) من هذه المادة بعد أن يخصم منه القيمة الناتجة عن تطبيق البند (2) منها، وفقا لما يأتي: 1 - أساس الاستهلاك للمجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية بعد أن يستبعد منه ما سبق خصمه كمقابل لاستهلاك المجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية، وعلى أن يضاف إلى أساس الاستهلاك إجمالي المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية آلات أو أجهزة أو غيرها من الأصول التي تقع ضمن ذات المجموعة خلال تلك الفترة المحاسبية. 2 - القيمة المتصرف بها لجميع الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن هذه المجموعة والتي تم التصرف فيها خلال هذه الفترة المحاسبية. ولأغراض تحديد أساس الاستهلاك عن الفترة المحاسبية التي تسبق السنة الضريبية الأولى التي تطبق فيها أحكام هذا القانون، فإن تكلفة الأصول بالمجموعة عند بداية تلك الفترة بعد استبعاد قيمة ما سبق خصمه - بالتطبيق لأحكام الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات - كمقابل لاستهلاك هذه الأصول في السنوات الضريبية السابقة على السنة الضريبية الأولى، تعتبر بمثابة المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء هذه الأصول خلال تلك الفترة المحاسبية.
المادة (93) : يتم السماح بخصم مقابل الاستهلاك فيما يتعلق بمجموعة الأصول عن أية فترة محاسبية إذا كانت هذه الفترة لا تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق - في نهايتها - أي أصل من أصول المجموعة. ويراعى زيادة أو تخفيض مبلغ الخصم إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة أو إذا كان النشاط لم يمارس إلا خلال جزء من الفترة المحاسبية.
المادة (94) : يتعين - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية فترة محاسبية - مراعاة الآتي: 1 - إذا كانت الفترة المحاسبية تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق - في نهايتها - أي من أصول المجموعة وكان المبلغ المشار إليه في البند (1) من المادة (92) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (2) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالخصم لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة المحاسبية بدون قيمة. 2 - إذا كان المبلغ المشار إليه في البند (2) من المادة (92) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (1) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالإضافة لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة بدون قيمة.
المادة (95) : تطبق أحكام هذا الفرع على الحالات التي يتم فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تحويل نشاط مؤسسة إلى شركة عمانية مقابل أسهم يحصل عليها مالك المؤسسة من هذه الشركة وتنقل إلى الشركة - تبعا لذلك - ملكية أي أصل رأسمالي مستخدم في ممارسة نشاط المؤسسة والذي سبق خضوعه لأحكام الاستهلاك. ويتعين - لتطبيق أحكام هذه المادة - أن تكون جميع الأصول التي تقع ضمن أي من مجموعات الأصول قد نقلت ملكيتها بالكامل إلى الشركة.
المادة (96) : يكون لكل من المؤسسة - بصفتها المحولة للأصل الرأسمالي - والشركة - بصفتها المحول إليها - حق اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع بالنسبة للأصل أو لمجموعة الأصول أو الأحكام الأخرى لهذا القانون. ويتعين لممارسة حق الاختيار المنصوص عليه في هذا الفرع توجيه إخطار قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي تم فيها التحويل وقبل تصرف مالك المؤسسة في أي من الأسهم التي آلت إليه وفقا لحكم المادة (95) السابقة ولا يجوز الرجوع في حق الاختيار.
المادة (97) : في حالة اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع لا يعتبر تحويل الأصل بمثابة تصرف مما هو منصوص عليه في هذا الفصل، وإنما يتم معاملة مقابل الاستهلاك أو التصحيح بالخصم أو الإضافة بافتراض أن الشركة المحول إليها هي التي تمارس النشاط. ويتعين إجراء التسوية اللازمة سواء باتخاذ إجراءات ربط الضريبة على المؤسسة أو الشركة أو الإعفاء من الضريبة أو ردها أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسوية.
المادة (98) : تطبق أحكام هذا الفرع على حالات التصرف بالبيع في أصل رأسمالي سبق خضوعه للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، أو في حالة تلفه، إذا كان التصرف أو التلف شاملا لأية أصول أخرى، وبشرط: 1 - أن يكون ثمن البيع أو قيمة التعويض متعلقة بالأصول المبيعة أو التالفة. 2 - أن يكون الثمن قد تم تحديده وفقا لعقد أو ترتيبات متفق عليها بين الأطراف وتم توزيعه بين الأصول المبيعة في ذات الوقت بين البائع والمشتري ذاته وسواء وفقا لذات العقد أو لعقود أخرى منفصلة أو تعويضات تأمين مماثلة تم توزيعها بين المؤمن وشركة التأمين.
المادة (99) : يراعى في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (98) السابقة ما يأتي: 1 - للأمانة العامة إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف المالك السابق والحالي أو بين المالك السابق والمؤمن لديه حول توزيع المبلغ المشار إليه في ذلك البند فيما بين عناصر الأصول المختلفة. 2 - يجوز للأمانة العامة في حالة عدم إقرار الاتفاق - بالتطبيق لحكم البند السابق - إجراء توزيع المبلغ المشار إليه في البند (1) من المادة (98) السابقة فيما بين عناصر الأصول المختلفة.
المادة (100) : يجوز للأمانة العامة في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (98) من هذا القانون إجراء ما يأتي: 1 - إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف حول توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين عناصر الأصول المختلفة. 2 - إذا تبين للأمانة العامة أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف من شأنه تحقيق معاملة ضريبية غير عادلة لأي منهم، تتولى الأمانة العامة توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين العناصر المختلفة للأصول حسبما تراه يمثل القيمة الحقيقية لهذه العناصر.
المادة (101) : يعتد - لأغراض تطبيق هذا القانون - بالقيمة التي يتم تحديدها لأي أصل رأسمالي وفقا لأحكام هذا الفرع على كل من المالك السابق والحالي. وفي جميع الأحوال يتعين على الأمانة العامة إخطار الأشخاص المعنيين بأي توزيع يتم إقراره بالتطبيق لأحكام هذا الفرع.
المادة (102) : يجب - عند خصم مقابل الاستهلاك - بالتطبيق لأحكام هذا الفصل - فيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء الأصل إتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة التصرف في الأصول المشار إليها.
المادة (103) : في حالة انتقال ملكية الأصل الرأسمالي بالبيع، يعتد في تحديد البيع بتاريخ إتمام إجراءات نقل الملكية أو تاريخ تسليم الأصل المبيع أيهما أسبق. ويتم تحديد القيمة المتصرف بها للأصل المبيع على النحو الآتي: 1 - في حالة بيع الأصل بقيمة تقل عن القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة البيع في السوق المفتوحة ولم يكن للمشتري الحق في خصم مقابل الاستهلاك - وفقا لأحكام هذا الفصل - على المصروفات الرأسمالية للأصل المبيع: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس قيمة البيع في السوق المفتوحة. 2 - في حالة بيع الأصل في غير الحالات المنصوص عليها في البند (1) السابق: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس مجموع ما يأتي: أ - صافي القيمة المحصلة من البيع. ب - أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت من شأنها التأثير على القيمة الممكن الحصول عليها. ج - أية مبالغ رأسمالية أخرى تم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.
المادة (104) : تحدد القيمة المتصرف بها في حالة الاستغناء عن الأصل الرأسمالي أو هلاكه على أساس مجموع ما يأتي: 1 - أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر هلاك الأصل أو التوقف عن استخدامه. 2 - صافي القيمة المحصلة من الجزء المتبقي من الأصل. 3 - أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.
المادة (105) : تحدد القيمة المتصرف بها في حالة فقد حيازة الأصل الرأسمالي بصفة دائمة في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة (104) السابقة على أساس مجموع ما يأتي: 1 - أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر فقد حيازة الأصل بصفة دائمة. 2 - أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.
المادة (106) : يكون تحديد القيمة المتصرف بها في حالة منح حق استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها على النحو الأتي: 1 - في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بدون مقابل مادي: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في حالة منح الحق في سوق مفتوحة. 2 - في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بمقابل مادي يقل عن المقابل الممكن تحديده في حالة منح الحق في سوق مفتوحة ولم يكن للمانح الحق في خصم مقابل الاستهلاك - وفقا لأحكام هذا الفصل - على المصروف الرأسمالي الذي أنفقه في تملك الحق: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في السوق المفتوحة. 3 - في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) السابقين تحدد القيمة وفقا لأحكام المادة (103) (البند 2) من هذا القانون.
المادة (107) : يكون تحديد القيمة المتصرف بها للأصل الرأسمالي في الحالات الأخرى على أساس القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة التصرف بالبيع في سوق مفتوحة في تاريخ التصرف، وتشمل هذه الحالات ما يأتي: 1 - التوقف عن استخدام الأصل - بصفة كلية أو جزئية - لأغراض ممارسة النشاط. 2 - التوقف عن ممارسة النشاط بصفة نهائية. 3 - صيرورة الشخص غير خاضع للضريبة في عمان فيما يتعلق بالنشاط المستخدم فيه الأصل الرأسمالي.
المادة (108) : في حالة التصرف في أي أصل رأسمالي - لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون - تم استهلاكه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات خلال أية فترة محاسبية يراعى إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة وفقا لأحكام هذا الفرع.
المادة (109) : صافي قيمة الأصل الرأسمالي لأية فترة محاسبية: تعني - لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع - بالنسبة لأي أصل رأسمالي لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون استخدم في ممارسة النشاط، قيمة المصروف الرأسمالي الذي أنفقه الخاضع للضريبة - الذي يمارس النشاط - لاقتناء الأصل بعد أن يخصم منها مجموع المبالغ المسموح بخصمها مقابل الاستهلاك طبقا لأحكام هذا الفصل أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات بالنسبة لذلك الأصل الرأسمالي في الفترات المحاسبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (110) : إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي - لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها بالمادة (90) من هذا القانون - خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها للأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تقل عن صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالخصم لهذه الفترة.
المادة (111) : إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي - لا يقع ضمن مجموعة الأصول المشار إليها في المادة (90) من هذا القانون - خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها لهذا الأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تزيد على صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالإضافة لهذه الفترة.
المادة (112) : يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للدخل الخاضع للضريبة لأية مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أية سنة ضريبية بتطبيق المعدلات على النحو الآتي: 1 - الثلاثون ألف ريال عماني الأولى لا شيء 2 - ما يجاوز ذلك 12%
المادة (113) : يكون معدل الضريبة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون بواقع 10% من إجمالي المبلغ.
المادة (114) : يكون معدل الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط بواقع 55% من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بأي دخل يكون قد تحقق من بيع النفط.
المادة (115) : يعفى من الضريبة - عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية - ما يأتي: 1 - توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أية شركة عمانية. 2 - الأرباح أو المكاسب من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
المادة (116) : 1 - يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأية مؤسسة يملكها شخص طبيعي عماني أو شركة عمانية من ممارسة نشاطها في مجال النقل البحري. 2 - يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأي شخص - بخلاف ما ورد في البند السابق - من ممارسة نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي بشرط المعاملة بالمثل في الدولة التي تأسس فيها الشخص المعنوي، أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية على الشخص، أو في الدولة التي يحمل الشخص الطبيعي جنسيتها.
المادة (117) : يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه، أو الصناديق التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
المادة (118) : يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في أي من المجالات الآتية فيما عدا عقود الإدارة ومقاولات تنفيذ المشروعات: 1 - الصناعة وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه. 2 - التعدين وفقا لقانون التعدين المشار إليه. 3 - تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محليا. 4 - تشغيل الفنادق والقرى السياحية. 5 - إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها بما في ذلك الحيوانات ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية. 6 - صيد الأسماك وتصنيعها واستزراعها وتربيتها. 7 - التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب. 8 - الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة. ويكون الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج أو مزاولة النشاط - بحسب الأحوال - يجوز تجديدها في حالة الضرورة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وعلى أن يصدر بالتجديد قرار من الوزير وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
المادة (119) : لا يجوز تطبيق أي من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بقرار يصدر من الوزير، ووفقا للشروط والضوابط وبعد إتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (120) : يجوز للحكومة إبرام اتفاقيات مع حكومة أي من الدول الأخرى بهدف تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالدخل.
المادة (121) : يراعى - في تطبيق أحكام أية اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي - خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة فيما يتعلق بالدخل الذي فرضت عليه الضريبة في الدولة المبرم معها الاتفاقية من الضريبة المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة في عمان للسنة الضريبية التي يمثل الدخل الذي فرضت عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى جزء منها.
المادة (122) : يراعى أن لا يزيد المبلغ الذي يسمح بخصمه مقابل الضريبة الأجنبية عن أية سنة ضريبية على الفرق فيما بين مبلغ الضريبة الذي يمكن أن يفرض - قبل الخصم - على الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة وبين مبلغ الضريبة الذي يفرض على ذلك الدخل بعد استبعاد الدخل الذي سمح بالخصم منه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد إجمالي المبلغ الذي يسمح بخصمه عن أية سنة ضريبية - مقابل الضريبة الأجنبية - بالتطبيق لأحكام هذا الفصل على الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
المادة (123) : يجب - عند حساب الدخل الذي يسمح بخصم الضريبة الأجنبية المتعلقة به - إتباع القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (124) : يجوز لأية مؤسسة أو شركة عمانية سددت ضريبة أجنبية على جزء من الدخل الذي استحق من مصادر خارج عمان وكان هذا الجزء يخضع أيضا للضريبة فيها، أن تطلب من الأمانة العامة خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على دخلها في عمان للسنة الضريبية التي يعتبر الدخل الذي فرضت عليه الضريبة الأجنبية جزء منها، وعلى أن تتقدم بالطلب خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي دفعت عنها الضريبة الأجنبية. وتطبق - عند حساب المبلغ الذي يخصم بالتطبيق لأحكام هذه المادة - قواعد الخصم المقررة طبقا لأحكام المادتين (121) و (122) من هذا القانون. ويكون للأمانة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة الموافقة على الخصم. ويعتبر انقضاء هذه المدة بدون صدور قرار بمثابة رفض ضمني للطلب، ويجوز المنازعة في قرار الرفض - الصريح أو الضمني - طبقا لأحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذه المادة في الحالات التي تطبق فيها اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي.
المادة (125) : تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما تبين عند حساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص عن أية سنة ضريبية أن ثمة تعاملات أجراها هذا الشخص - بطريق مباشر أو غير مباشر - مع شخص آخر يرتبط به بعلاقة. ويكون التعامل بين هذين الشخصين بالطريق غير المباشر إذا كان ثمة تعاملات مرتبطة وكان هذان الشخصان من طرفي تعامل أو أكثر منها وبصرف النظر عما إذا كان كلاهما طرفا في تعامل واحد أو لم يكونا طرفا في هذا التعامل. ويكون كلا الشخصين مرتبطين بعلاقة إذا كان لأحدهما سيطرة على الآخر أو كان للغير سيطرة عليهما تطبيقا لحكم المادتين (132) و (133) من هذا القانون، أو كان أحدهما من ذوي القربى للآخر حتى الدرجة الثالثة - سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة -، أو كان بينهما صلة المصاهرة.
المادة (126) : لا يجوز عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل وفقا لحكم المادة (125) السابقة الاعتداد بآثار التعامل الذي تم فعلا وفقا للشروط المتفق عليها بين الشخصين إذا ما كان من شأنها تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص بمبلغ أقل أو تحديد الخسارة الجائز خصمها وترحيلها بمبلغ أكبر، وإنما يتعين الاعتداد بالآثار التي يرتبها ذلك التعامل بافتراض أن شروطه حددت بين شخصين يستقل أحدهما عن الآخر.
المادة (127) : في حالة تطبيق حكم المادة (126) السابقة عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل عن سنة ضريبية معينة, يجوز للأمانة العامة حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي تم التعامل معه - بالنسبة للتعامل الذي طبق في شأنه حكم المادة (126) السابقة - وفقا للأسس التي اتبعت بالتطبيق لأحكام تلك المادة.
المادة (128) : لا يجوز تطبيق المادة (127) السابقة إلا بناء على طلب كتابي يقدم للأمانة العامة من الشخص الذي تم التعامل معه وذلك خلال فترة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إجراء الربط على الشخص الذي أجرى التعامل بالتطبيق لحكم المادة (126) من هذا القانون.
المادة (129) : تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما ثبت للأمانة العامة أن الهدف الرئيسي لأي تعامل تم - سواء قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون - كان تجنب الخضوع - كليا أو جزئيا - للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أية سنة ضريبية. ويحقق التعامل ذلك الهدف إذا كان التجنب - الكلي أو الجزئي - ناتجا من اجتماع آثار إجراء تعاملين أو أكثر أو من اجتماع آثار إجراء تعامل واحد أو أكثر مع حل الشركة.
المادة (130) : لا يخضع لأحكام هذا الفرع أي تعامل يكون هدفه الرئيسي تأسيس شركة لغرض ممارسة نشاط كان يمارسه شخص طبيعي.
المادة (131) : تقوم الأمانة العامة في حالة تحقق أحكام المادة (129) من هذا القانون بإجراء تسوية وفقا لما يأتي: 1 - إجراء ربط بمقدار ما تم تجنبه من مبلغ الضريبة - كليا أو جزئيا - . 2 - إلغاء أي قرار سبق صدوره برد الضريبة. 3 - المطالبة باسترداد ضريبة سبق ردها خلال المدة التي تحددها الأمانة العامة. ويجوز المنازعة في القرار الصادر بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (131) : استثناء من أحكام المادة (130) من هذا القانون تطبق أحكام المادة (131) منه إذا ثبت للأمانة العامة أن الهدف الرئيسي لأي تعامل أجراه الخاضع للضريبة كان تجنب الخضوع - كليا أو جزئيا - للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أي سنة ضريبية بتأسيس منشأة أو أكثر للإفادة من الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الباب الخامس مكررا من هذا القانون".
المادة (132) : 1 - يكون للشخص - لأغراض تطبيق هذا القانون - سيطرة على شركة إذا كان له الحق - بطريق مباشر أو غير مباشر - في التحكم في نشاطها وأمورها التجارية، وبصفة خاصة في الحالات الآتية: أ - إذا كان الشخص مالكا لأكبر حصة في رأس مال الشركة أو في رأس مالها المصدر أو في حقوق التصويت فيها. ب - إذا كانت ملكية الشخص للحصة في رأس المال المصدر للشركة تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من المبلغ الموزع في حالة توزيع الدخل الكلي للشركة على المشاركين. ج - إذا كانت ملكية الشخص لتلك الحقوق تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من أصول الشركة التي تكون قابلة للتوزيع على المشاركين في حالة حل الشركة أو إنهائها. 2 - يعامل - لأغراض تطبيق هذا الفرع - أي شخص يخول في المستقبل أي حق أو مصلحة أو سلطة من أي نوع - على أساس اكتسابه هذا الحق أو تلك المصلحة أو السلطة.
المادة (133) : يكون للشخص - لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع - حقوقا أو سلطات في الحالات الآتية: 1 - إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات مقررة لشخص آخر بصفته نائبا عن ذلك الشخص. 2 - إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات لازمة لكي يمارسها شخص آخر تحت إشراف ذلك الشخص. 3 - إذا كان يسيطر على شركة بمفرده أو مع شريك أو أكثر من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة - سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة -، أو كان بينهما صلة المصاهرة.
المادة (134) : يكون تقديم الإقرار المبدئي والنهائي عن أية سنة ضريبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتقدم الإقرارات إلى الأمانة العامة على النماذج التي تعدها لهذا الغرض. ويجب أن يتضمن الإقرار - بصفة أساسية - مقدار الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار، ومبلغ الضريبة المستحقة من واقعه والواجبة السداد عن هذه السنة.
المادة (135) : يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل عن أية سنة ضريبية فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة عن أية فترة محاسبية تنتهي خلال السنة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار. ويستثنى من حكم هذه المادة المؤسسات أو الشركات العمانية التي يتوافر في شأنها الشروط المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال المقيد في السجل التجاري، أو الدخل الإجمالي، أو متوسط عدد العاملين لدى المؤسسة أو الشركة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (135) : يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة (157) من هذا القانون. ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في الميعاد بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون. ولا يجوز في حالة تقديم إقرار دخل معدل تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون إذا ثبت للأمانة العامة أن الخاضع للضريبة لم يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة".
المادة (136) : يجب - في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة - أن يشمل الإقرار المقدم من هذا الشخص جميع المنشآت المستقرة المشار إليها، ويتم تحديد مقدار الضريبة المستحقة على أساس مجموع الدخل الخاضع للضريبة لجميع هذه المنشآت.
المادة (137) : في حالة توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط خلال أية سنة ضريبية تلتزم بإخطار الأمانة العامة بذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقف. ويجب عليها تقديم الإقرار عن تلك السنة في الميعاد الذي تحدده الأمانة العامة في الإخطار الموجه إلى هذه المؤسسة أو المنشأة المستقرة. وتكون الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار واجبة السداد في التاريخ المشار إليه.
المادة (138) : يكون إعداد الإقرار المبدئي وفقا للبيانات المتاحة في تاريخ إعداده وفي حالة عدم وجود بيانات يتم تقدير الدخل الخاضع للضريبة تقديرا مقبولا وتحسب الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ضوء تلك البيانات أو هذا التقدير.
المادة (139) : يتعين تقديم الإقرار المبدئي عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة - في حالة تعدد الفترات المحاسبية - أي التاريخين أسبق.
المادة (140) : يتعين تقديم الإقرار النهائي عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة - في حالة تعدد الفترات المحاسبية - أي التاريخين أسبق.
المادة (141) : يجب على الخاضع للضريبة أن يرفق بالإقرار النهائي المعد عن أية سنة ضريبية الحسابات الخاصة به عن الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية. ويقصد بالحسابات - في تطبيق حكم هذه المادة - القوائم المالية وبصفة خاصة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والإيضاحات والبيانات والجداول الملحقة بها أو المتممة لها ويجب أن تكون هذه الحسابات مدققة من قبل مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان.
المادة (142) : يجوز إعفاء المؤسسة أو الشركة العمانية من تقديم الحسابات إذا توافر في شأنها الشروط المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال المقيد في السجل التجاري، أو الدخل الإجمالي، أو متوسط عدد العاملين لديها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (143) : تتولى الأمانة العامة إجراء الربط عن أية سنة ضريبية على أي خاضع للضريبة ملزم بتقديم الإقرار طبقا لأحكام هذا القانون. كما تتولى الأمانة العامة إجراء الربط في الحالات التي يتقدم فيها أي خاضع للضريبة بطلب لإجراء الربط، وعلى أن يتم تقديم الطلب - في هذه الحالة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار النهائي المقدم عن السنة الضريبية المطلوب إجراء الربط عنها. وفي جميع الأحوال إذا لم يتم إجراء الربط خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (149) من هذا القانون، يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة بالإقرار النهائي بمثابة ربط في تطبيق أحكام هذا القانون، ودون إخلال بحكم المادة (148) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (149) من هذا القانون.
المادة (143) : في الحالات التي لا يتم فيها الربط خلال المدة المحددة وفقا للمادة (147) من هذا القانون يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة في الإقرار النهائي بمثابة ربط لأغراض تطبيق هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (148) (الفقرة الثانية) و(149) (الفقرة الثالثة) منه".
المادة (144) : تتولى الأمانة العامة إجراء الربط فيما يتعلق بالضريبة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون إذا كانت مستحقة الأداء ولم تسدد في الموعد المحدد بالمادة (53) من هذا القانون. كما تتولى الأمانة العامة إجراء الربط في الحالات التي يتم فيها التقدم بطلب لإجراء الربط عليها. ويتم الربط باسم الشخص الذي سدد المبلغ، مع تحديد الشخص المستحق للمبلغ الذي تخصم منه الضريبة.
المادة (145) : يجب في حالة ممارسة الشخص لنشاط أو أكثر من خلال أكثر من منشأة مستقرة الربط على مجموع الدخل الخاضع للضريبة لتلك المنشآت المستقرة.
المادة (146) : يجب أن يتم الربط بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي: 1 - تاريخ الربط. 2 - السنة الضريبية المعد عنها الربط, مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بالتطبيق لحكم المادة (143) من هذا القانون. 3 - المبالغ المدفوعة التي تفرض عليها الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (52) من هذا القانون. 4 - قيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سدادها فيه. 5 - أية بيانات أخرى تحددها الأمانة العامة.
المادة (147) : تتولى الأمانة العامة إجراء الربط تنفيذا لأي قرار أو حكم قضائي صادر بالفصل في المنازعة الضريبية.
المادة (148) : تقوم الأمانة العامة بتصحيح أو تعديل الربط أو بإجراء ربط إضافي إذا انطوى الربط الأصلي على خطأ أو إغفال أو اتضح عدم كفايته وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إجرائه، ودون إخلال بأي قرار أو حكم قضائي نهائي صادر بالفصل في منازعة ضريبية عن السنة الضريبية التي تم إجراء الربط عليها.
المادة (149) : لا يجوز إجراء ربط عن أية سنة ضريبية بعد انقضاء خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها الإقرار النهائي عن تلك السنة الضريبية. ويكون إجراء الربط - في حالة عدم تقديم الإقرار النهائي - خلال عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها. وفي حالات الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية يمتد الميعاد إلى عشر سنوات.
المادة (149) : يجب أن يتم تصحيح أو تعديل الربط أو إجراء الربط الإضافي - وفقا لأحكام هذا الفصل - بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي: 1- السنة الضريبية المعد عنها الربط الأصلي، وتاريخ إجرائه. 2- تاريخ التعديل أو التصحيح للربط الأصلي، أو إجراء الربط الإضافي. 3- السنة أو السنوات الضريبية محل تعديل الربط الأصلي أو تصحيحه، أو إجراء الربط الإضافي. 4- السند القانوني للتصحيح أو التعديل، أو إجراء الربط الإضافي. 5- عناصر التصحيح أو التعديل للربط الأصلي، أو عناصر الربط الإضافي. 6- تحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بعد التصحيح أو التعديل أو إجراء الربط الإضافي. 7- قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط المعدل أو الربط الإضافي، والتاريخ الواجب فيه سدادها. 8- أي بيانات أخرى تحددها "الأمانة العامة".
المادة (150) : الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المبدئي تكون واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديم هذا الإقرار. والضريبة المستحقة من واقع الإقرار النهائي تكون واجبة السداد - بعد أن يخصم منها الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المبدئي - في الموعد المحدد لتقديم الإقرار النهائي.
المادة (151) : لا تكون الضريبة المستحقة التي يتم ربطها عن أية سنة ضريبية واجبة السداد عن هذه السنة إلا بالقدر الذي يجاوز الضريبة المستحقة من واقع الإقرار النهائي المقدم عن تلك السنة. وتكون الضريبة واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (146) (بند 4) من هذا القانون.
المادة (151) : تكون الضريبة المستحقة من واقع الربط المستند للمادة (143) مكررا من هذا القانون واجبة السداد وفقا للمادة (151) (الفقرة الأولى) من هذا القانون، ودون إخلال بحكم المادة (148) (الفقرة الثانية) منه".
المادة (151) : تكون الضريبة المستحقة من واقع التصحيح أو التعديل أو الربط الإضافي الذي تجريه الأمانة العامة للربط الأصلي بالتطبيق للمادة (148) من هذا القانون واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (149) مكررا (بند 7) منه".
المادة (152) : يلتزم مالك المؤسسة أو مالك المنشأة المستقرة أو الشركة العمانية بسداد الضريبة إلى الأمانة العامة في الموعد المحدد. ويكون الشركاء في شركة المحاصة مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد الضريبة المستحقة.
المادة (153) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (156) من هذا القانون يجوز سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد على أقساط وفقا للشروط والقواعد والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون للأمين العام - دون غيره - الاستثناء من هذه الشروط أو القواعد أو الضمانات في حالات الضرورة التي يقدرها.
المادة (154) : في حالة عدم الوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد في المواعيد المحددة يتم تحصيلها جبرا بإتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة (155) : يتبع لتحصيل الضريبة من الغير الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة (156) : تفرض ضريبة إضافية بواقع 1% شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد من الضريبة المستحقة والواجبة السداد، وتحسب عن الفترة التي لم تسدد فيها هذه الضريبة. ويجوز للأمين العام الإعفاء من الضريبة الإضافية - كليا أو جزئيا - وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (157) : يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بانقضاء سبع سنوات تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا وبغيرها من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون، وتعتبر من المطالبات القاطعة للتقادم - في تطبيق أحكام هذه المادة - القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه. وتبدأ مدة تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى، على أنه إذا صدر حكم نهائي لصالح الأمانة العامة، تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.
المادة (158) : يكون للخاضع للضريبة الحق في استرداد الضريبة إذا ثبت أن الضريبة التي سددها عن أية سنة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة من واقع ربط نهائي عن تلك السنة وذلك بعد خصم أي مبلغ ضريبة يكون مستحقا عليه عن أية سنة ضريبية أخرى. ويكون الاسترداد بناء على طلب يقدم منه إلى الأمانة العامة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي نشأ خلالها الحق في الاسترداد، وإلا سقط هذا الحق.
المادة (159) : لا يجوز لأي خاضع للضريبة الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر.
المادة (159) : تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشآت التي يتوافر فيها الشروط الآتية: 1- أن تقتصر على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وعلى أن يستبعد ما يأتي: أ- أعمال النقل البحري والجوي. ب- أعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية. ج- استخراج موارد الثروة الطبيعية. د- امتيازات المرافق العامة. هـ- الأنشطة الأخرى التي يصدر باستبعادها قرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء. 2- ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري – في بداية السنة الضريبية – على (50000) خمسين ألف ريال عماني. 3- ألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في – نهاية السنة الضريبية – على (100000) مائة ألف ريال عماني. 4- ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها – خلال السنة الضريبية – على (15) خمسة عشر عاملا، وعلى أن يعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر.
المادة (159) : تلتزم المنشأة بأن تقدم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق أو غيرها تطلبها الأمانة العامة في الموعد الذي تحدده لغرض التثبت من توافر الشروط المحددة في المادة (159) مكررا من هذا القانون.
المادة (159) : يكون سريان الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالتطبيق لحكم المادة (159) مكررا (3) منه اعتبارا من السنة الضريبية التالية للسنة التي امتنعت فيها المنشأة عن إجابة طلب الأمانة العامة في الميعاد المحدد، أو التي تحققت خلالها الواقعة التي ترتب عليها انتفاء أي من الشروط المحددة في المادة (159) مكررا منه.
المادة (159) : استثناء من أحكام المادة (159) مكررا من هذا القانون تستمر المنشأة خاضعة لأحكام هذا الباب في الأحوال الآتية: 1- تغيير النشاط إلى أي نشاط آخر مما يخضع لحكم المادة (159) مكررا (بند 1) من هذا القانون. 2- زيادة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في المادة (159) مكررا (البنود 2 و3 و4) من هذا القانون، على ألا تجاوز الزيادة النسبة المئوية أو العدد الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المسؤول. 3- مباشرة نشاط إضافي بشرط ألا يزيد رأس المال أو الدخل الإجمالي أو متوسط عدد العاملين عن المحدد في البند (2) من هذه المادة.
المادة (159) : للوزير المسؤول – بعد موافقة مجلس الوزراء – تعديل الأنشطة أو قيمة رأس المال أو الدخل الإجمالي أو عدد العاملين المنصوص عليها في المادة (159) مكررا من هذا القانون.
المادة (159) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذا الباب الإخلال بأحكام المواد من (21) إلى (25) ومن (27) إلى (34) ومن (124) إلى (133) و(189) من هذا القانون.
المادة (159) : لا يترتب على تطبيق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب الإخلال بالتزامات المنشأة المفروضة بمقتضى المواد (6) (البنود 1، 2/ أ، 2/د، 2/ هـ) و(7) و(8) و(9) و(53) و(137) من هذا القانون. وللوزير المسؤول – بناء على اقتراح الأمين العام – إعداد قواعد خاصة تنظم إصدار البطاقة الضريبية للمنشأة بما يتفق مع طبيعتها وبالاستثناء من حكم المادة (11) (بند 1) من هذا القانون.
المادة (159) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (27 و28 و29 و30) من قانون التجارة المشار إليه تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بما يأتي: 1- السجلات والدفاتر التي تكون لازمة لتحديد دخلها الخاضع للضريبة والمستندات المثبتة لما جاء في هذه السجلات والدفاتر. ويصدر بتحديد السجلات والدفاتر المشار إليها قرار من الأمين العام. 2- السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون. ويكون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها في البندين (1، 2) من هذه المادة لمدة (10) عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة.
المادة (159) : تعد المنشأة قائمة الدخل المرافقة للإقرار النهائي – المنصوص عليها في المادة (159) مكررا (19) من هذا القانون – باستخدام الأساس النقدي ما لم توافق لها الأمانة العامة على إتباع أساس آخر، ودون إخلال بأحكام المادتين (13 و46) منه.
المادة (159) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة القواعد الواجبة الإتباع لتحديد المصروفات والتكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي للمنشأة بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد من (54) إلى (60) و(61) (البندان 1، 2) و(62) و(63) و(64) (البندان 2، 3) من هذا القانون. وعلى أن يكون للمنشأة – في جميع الأحوال – خصم المصروفات والتكاليف التي أنفقتها فعلا لغرض تحقيق الدخل الإجمالي إذا كانت مقيدة في السجلات والدفاتر المنصوص عليها في المادة (159) مكررا (9) من هذا القانون، ومؤيدة بالمستندات المثبتة لها.
المادة (159) : يكون خصم وترحيل الخسارة – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة – وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة المبادئ العامة الواردة في المواد (68) و(69) ومن (71) إلى (74) من هذا القانون.
المادة (159) : يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (3%) ثلاثة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة عن أي سنة ضريبية، ويعفى من أحكام هذه المادة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغا تاما، وكذلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل.
المادة (159) : يكون الإعفاء من الضريبة للدخل الذي تحققه المنشأة من مباشرة نشاطها في المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه بالتطبيق للمادة (118) من هذا القانون.
المادة (159) : لا تلتزم المنشأة بتقديم الإقرار المبدئي للدخل، ويكون تقديم الإقرار النهائي للدخل عن أي سنة ضريبية إلكترونيا وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغرض. ويتضمن الإقرار النهائي – بصفة أساسية – مقدار الدخل الإجمالي خلال السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومقدار المصروفات والتكاليف التي تخصم منه خلال تلك السنة، مع تحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة خلالها، ومبلغ الضريبة المستحقة.
المادة (159) : يقدم الإقرار النهائي المنصوص عليه في المادة (159) مكررا (17) من هذا القانون عن أي سنة ضريبية قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء هذه السنة. ويكون التوقيع على الإقرار النهائي وفقا للمادة (134) (الفقرة الرابعة) من هذا القانون.
المادة (159) : يجب أن يرفق بالإقرار النهائي – المقدم وفقا لأحكام هذا الفصل – قائمة دخل وفقا للنموذج الذي تعده الأمانة العامة لهذا الغرض. وتعد قائمة الدخل من واقع السجلات والدفاتر التي تلتزم المنشأة بالاحتفاظ بها وفقا للمادة (159) مكررا (9) من هذا القانون.
المادة (159) : يكون فحص الأمانة العامة للإقرارات النهائية المقدمة من المنشآت وقوائم الدخل المرفقة بها وفقا للمادة (142) من هذا القانون.
المادة (159) : تلتزم المنشأة فور تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المحددة في المادة (159) مكررا من هذا القانون بإخطار الأمانة العامة بذلك خلال (15) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تحقق الواقعة مع تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك.
المادة (159) : لا تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشأة وتطبق الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون في حالة امتناع المنشأة عن إجابة طلب الأمانة العامة في الميعاد المحدد وفقا للمادة (159) مكررا (1) من هذا القانون، أو تحقق أي واقعة يترتب عليها تخلف أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (159) مكررا منه خلال أي فترة محاسبية.
المادة (159) : تفرض الضريبة عن أي سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للمنشأة خلال تلك السنة، ويحدد معدل الضريبة وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة (159) : يراعى عند تحديد الدخل الإجمالي للمنشأة المبادئ العامة الواردة في المواد من (35) إلى (38) ومن (42) إلى (45) ومن (47) إلى (51) و(115) من هذا القانون.
المادة (159) : يتبع عند ربط الضريبة على المنشأة أحكام المواد (135) مكررا و(143) (الفقرة الأولى) و(143) مكررا و(147) (الفقرة الثانية) و(148) (الفقرة الثانية) و(149) (الفقرة الثالثة) و(149) مكررا من هذا القانون.
المادة (159) : تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار النهائي واجبة السداد من المنشأة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (1) (بند 13) و(151) مكررا و(151) مكررا (1) و(152) (الفقرة الأولى) ومن (153 إلى 158) من هذا القانون.
المادة (159) : تكون المنازعة في الضريبة التي تم ربطها على المنشأة وفقا للأحكام وبإتباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
المادة (159) : للأمين العام توقيع الجزاءات الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المواد (179) و(180) و(181) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المواد (1) (بند 13) و(182) و(183) منه.
المادة (159) : تطبق بالنسبة للمنشآت العقوبات المقررة في المادتين (184 و185) من هذا القانون في الحالات المنصوص عليها فيهما، ودون إخلال بأحكام المواد (186) و(187) و(187) مكررا و(187) مكررا (1) منه".
المادة (160) : لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف سداد الضريبة المعترض عليها، وتظل واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (146) (بند 4) من هذا القانون، ما لم يتقرر تأجيل سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الفصل".
المادة (160) : يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة عن أية سنة ضريبية فيما عدا حالات الربط المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون أو على أي قرار يجوز المنازعة فيه طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن يقدم الاعتراض كتابة إلى الأمين العام، وأن يتضمن طلبات الخاضع للضريبة والأسباب التي يستند إليها تفصيلا، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط أو القرار. ويجوز للأمين العام قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن عدم تقديمه في الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف طارئة لم يكن في إمكان الخاضع للضريبة توقعها. ويترتب على عدم تقديم الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو عدم قبوله وفقا للفقرة السابقة أن يصبح ربط الضريبة نهائيا.
المادة (161) : تتولى الأمانة العامة إعادة النظر في الربط أو القرار المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولا، وذلك خلال خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض, يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز خمسة أشهر بشرط إخطار المعترض بذلك. ويصدر القرار من الأمين العام بتأييد الربط أو بإلغائه أو بتخفيضه، أو بتأييد القرار أو بإلغائه أو بتعديله. ويجوز للأمانة العامة - قبل إصدار القرار - أن تطلب حضور العامل المسؤول للمناقشة إذا رأت ضرورة لذلك بإخطار يوجه إليه. ويعتبر انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض بدون صدور قرار فيه بمثابة قرار ضمني بالرفض.
المادة (161) : تتولى الأمانة العامة إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الاعتراض وفقا لأحكام هذا الفرع".
المادة (162) : يجوز للخاضع للضريبة طلب تأجيل سداد الضريبة عن الشق المعترض عليه بشرط أن يكون قد سدد الضريبة غير المتنازع عليها. ويقدم طلب التأجيل للأمين العام كتابة متضمنا مقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها وأسباب الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة (163) : يتولى الأمين العام نظر طلب التأجيل إذا كان مقدما في الميعاد ويصدر قراره بالرفض أو بتأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا. ويجوز للأمين العام في حالة الموافقة على التأجيل مطالبة الخاضع للضريبة بتقديم الضمانات المصرفية التي يراها لازمة.
المادة (164) : ينقضي أثر القرار الصادر بتأجيل سداد الضريبة وتصبح الضريبة واجبة السداد من تاريخ الاستحقاق طبقا للربط الصادر تنفيذا لقرار الفصل في الاعتراض أو من تاريخ ترك المنازعة فيه.
المادة (165) : عند تحديد الضريبة المتنازع عليها فإن مبلغ الضريبة المعترض عليه هو الفرق بين مبلغ الضريبة الواجبة السداد طبقا للربط ومبلغ الضريبة الواجبة السداد على ذلك الجزء من الدخل الخاضع للضريبة غير المعترض عليه كما لو كان هذا الدخل هو الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة الضريبية.
المادة (166) : تشكل اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء وتتمتع بالاستقلال في ممارستها للاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز تعيين عضو احتياطي أو أكثر. ويصدر بالتشكيل وتعيين الأعضاء الاحتياطيين قرار من الوزير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة تنحيه عن نظر الطعن أو قيام مانع لديه يحول دون حضور الجلسات. ويجوز رد أعضاء اللجنة في الحالات المنصوص عليها في المادة (142) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه. ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر. وتكون جلسات اللجنة سرية.
المادة (167) : تختص اللجنة بنظر الطعون في القرارات الصادرة في الاعتراضات والفصل فيها، وأية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون قراراتها مسببة. ويصدر بتنظيم إجراءات عمل اللجنة قرار من الوزير. ويكون لأعضاء اللجنة وأمين السر الحق في اقتضاء بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.
المادة (168) : يجوز للخاضع للضريبة الطعن في قرار الأمين العام الصادر بالفصل في الاعتراض سواء كان القرار صريحا أو ضمنيا. ويقدم الطعن كتابة إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن طلبات الطاعن والأسباب التي يستند إليها تفصيلا وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فيه دون صدور قرار.
المادة (169) : لا يجوز للجنة نظر موضوع الطعن والفصل فيه ما لم يكن مستوفيا للشروط الشكلية المقررة ومقدما خلال الميعاد. ويترتب على عدم تقديم الطعن في الميعاد أن يصبح قرار الأمين العام نهائيا. ولا يترتب على تقديم الطعن وقف سداد الضريبة المطعون فيها.
المادة (170) : تصدر اللجنة القرار في حدود طلبات الطاعن إما بتأييد قرار الأمين العام المطعون فيه أو بتعديله أو بإلغائه. ويوقع القرار من رئيس الجلسة وأمين السر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان الأمانة العامة والطاعن بالقرار الصادر بالفصل في الطعن خلال أسبوع على الأكثر. ويجوز للأمانة العامة - خلال شهرين من تاريخ إعلانها بالقرار - أن تطلب من اللجنة تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الخاضع للضريبة بطلب الأمانة العامة وبالقرار الصادر في هذا الشأن، ويكون له حق الطعن فيه وفقا لحكم المادة (171) من هذا القانون.
المادة (170) : تتولى الأمانة العامة إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الطعن وفقا لأحكام هذا الفرع.
المادة (171) : يتولى المحامون بدائرة القضايا الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون تمثيل الأمانة العامة والحضور والمرافعة عنها أمام المحاكم ـ على اختلاف أنواعها ودرجاتها ـ أو أمام اللجنة وغيرها من الجهات التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا".
المادة (171) : يجوز للخاضع للضريبة إقامة الدعوى الضريبية أمام المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة طعنا في القرار الصادر من اللجنة أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الطعن. ويترتب على عدم رفع الدعوى في الميعاد أن يصبح قرار اللجنة نهائيا. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف سداد الضريبة المتنازع عليها. وفي جميع الأحوال تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الضريبية الأصلية مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الضريبية, وفي الطلبات العارضة فيها. ويجب أن تقتصر الطلبات في الدعوى الضريبية على الطلبات التي سبق إبداؤها في الطعن المقدم أمام اللجنة. ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعة الضريبية.
المادة (172) : يراعى عند نظر الدعوى الضريبية - أمام المحكمة المختصة - ما يأتي: 1 - لا يجوز للغير أن يتدخل في الدعوى الضريبية، كما لا يجوز إدخاله فيها. 2 - للأمانة العامة المدعى عليها - في أية حالة كانت عليها الدعوى - أن تبدي في الجلسة أية طلبات مقابلة وكذلك أية دفوع أو أسباب جديدة يكون من شأنها الإبقاء على الربط الأصلي للضريبة. 3 - يجوز الإثبات بجميع أدلة الإثبات بما فيها الأدلة الكتابية والمحاسبية والخبرة والمعاينة والقرائن والإقرار فيما عدا اليمين وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي تتعارض مع الطابع الكتابي للإجراءات. 4 - يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليهما.
المادة (173) : تعفى الأمانة العامة من الرسوم المقررة على الدعاوى والطعون الضريبية.
المادة (174) : تفصل المحكمة في الدعوى الضريبية على وجه الاستعجال، وتقتصر ولايتها على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة بالفصل في الطعن قد صدر موافقا لأحكام هذا القانون أو بالمخالفة له.
المادة (175) : للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع. ولا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها.
المادة (176) : توقع صحيفة الطعن - في حالة الطعن المقدم من الأمانة العامة إلى المحكمة العليا - من الأمين العام أو من ينوب عنه. ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف سداد الضريبة المحكوم بها.
المادة (177) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الضريبية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الخاضع للضريبة بمراعاة المادتين (146) و (147) من هذا القانون.
المادة (178) : إذا ترتب على صدور الحكم النهائي لصالح الخاضع للضريبة أحقيته في استرداد مبلغ الضريبة الذي سبق أن سدده أو جزء منه يتعين على الأمانة العامة رد المبلغ المستحق إلى الخاضع للضريبة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم، يجوز تمديدها ستين يوما أخرى في حالات الضرورة.
المادة (179) : يجوز للأمين العام في حالة تخلف الخاضع للضريبة عن تقديم الإقرار المبدئي أو النهائي عن أية سنة ضريبية خلال الموعد المحدد لكل منهما فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني.
المادة (180) : يجوز للأمين العام في حالة عدم إعلان الخاضع للضريبة عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل بالنسبة لأية سنة ضريبية، فرض غرامة لا تزيد على 25% من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه.
المادة (181) : دون إخلال بالمحاكمة الجزائية يجوز للأمين العام فرض غرامة لا تجاوز (2500) ألفين وخمسمائة ريال عماني في الحالات الآتية: 1 - الامتناع عن تقديم أية بيانات أو معلومات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو أية مستندات أخرى يكون مطلوبا تقديمها من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يكون مطالبا بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المحدد لهذا الغرض. 2 - الامتناع عن الحضور في الموعد والمكان المحددين وفقا للمادة (24) من هذا القانون. 3 - الامتناع عن الإجابة عن أية أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة. ويجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة أو عليهما معا.
المادة (182) : يجب على الأمين العام - قبل إصدار أي قرار بفرض الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل - إعلان الشخص للحضور في موعد محدد لسماع أقواله فإذا لم يحضر في الميعاد المحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون سماع أقواله.
المادة (183) : يجوز لأي شخص فرض عليه جزاء من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون الطعن في القرار الصادر بفرض الجزاء. ويقدم الطعن إلى اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، وبمراعاة حكم المادة (169) (فقرة أولى) من هذا القانون. ويكون نظر اللجنة للطعن والفصل فيه وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون. ويجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة بتأييد فرض الغرامة. ويقدم الطعن إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر من اللجنة. ويكون نظر المحكمة للطعن والفصل فيه بإتباع الإجراءات المقررة لنظر الدعوى الضريبية والفصل فيها.
المادة (184) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية: 1 - امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن أية سنة ضريبية. وفي حالة التكرار خلال خمس سنوات يكون الحد الأقصى للعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 2 - امتناع العامل المسؤول عمدا عن تنفيذ الالتزامات الآتية: أ - تقديم المستندات أو البيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم بالتطبيق لحكم المادة (22) من هذا القانون. ب - الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء بها للمدة المحددة في المادة (15) من هذا القانون. ج - تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة. 3 - القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه منع الأمانة العامة من ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب هذا القانون. 4 - تخلف مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن تعيين عامل مسؤول للمؤسسة أو المنشأة المستقرة وفقا للمادة (9) من هذا القانون. 5 - الامتناع عمدا عن الحضور بناء على طلب الأمانة العامة بالتطبيق لحكم المادة (24) من هذا القانون. 6 - تعمد الحصول على إعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو على نحو مخالف للقانون.
المادة (185) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية: 1 - امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة. 2 - القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة تكون غير صحيحة. 3 - تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أية مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم تطالب الأمانة العامة بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف أو الإخفاء أو التخلص منها خلال سنتين من تاريخ تسلم الإخطار من الأمانة العامة.
المادة (186) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل إلا بعد موافقة الوزير، وعلى الأمانة العامة التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم.
المادة (187) : يجوز للأمين العام الموافقة على إجراء الصلح في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل سواء قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقبل صدور الحكم فيها. ولا يجوز إجراء الصلح إلا بعد سداد المبلغ الذي يحدده الأمين العام بشرط ألا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويتم سداد هذا المبلغ إلى الأمانة العامة. وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.
المادة (187) : استثناء من أحكام المادتين (186 و187) من هذا القانون إذا تبين للادعاء العام أن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعتبر بمثابة جريمة أصلية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، يكون رفع الدعوى العمومية عن تلك الجريمة وفقا للمادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، ولا يجوز إجراء الصلح فيها".
المادة (187) : للوزير المسؤول فرض غرامات إدارية على ما يرتكب من مخالفات لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التنفيذية الأخرى، وعلى ألا يزيد مقدار الغرامة على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني".
المادة (188) : تستبدل كل من العبارتين الآتيتين بالعبارة الواردة قرين كل منهما أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية: 1- عبارة "قانون ضريبة الدخل" بعبارة "قانون ضريبة الدخل على الشركات" أو عبارة "قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات". 2- عبارة "ضريبة الدخل" بعبارة "ضريبة الدخل على الشركات" أو عبارة "ضريبة الأرباح على المؤسسات".
المادة (189) : تمتد المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون للقيام بإجراء معين إذا صادفت نهايتها إجازة رسمية إلى أول يوم عمل يلي انتهائها.
المادة (190) : المواعيد الإجرائية التي لم تنقض قبل تاريخ العمل بهذا القانون تمتد وفقا لحكم المادة (189) منه.
المادة (191) : تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها من الضريبة - تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات أو قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات - معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات. على أن المؤسسات التجارية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (51) (مكررا 4) من قانون ضريبة الدخل على الشركات والمادة (5) (مكررا 2) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات تستمر معفاة من الضريبة لمدة عشر سنوات من التاريخ المحدد بهذه القرارات، وعلى أن يجوز نقل أو خصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الإعفاء المحددة وفقا للقرارات المشار إليها لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.
المادة (192) : تسري أحكام المادة (148) من هذا القانون على أي ربط تكون أجرته الأمانة العامة خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل به.
المادة (193) : 1 - تسري القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلى أن يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة أو الضريبة أو الضريبة الإضافية بإتباع القواعد الموضوعية التي كانت سارية خلال السنة الضريبية التي يتم خلالها تحديد هذا الدخل أو تلك الخسارة. 2 - تطبق القواعد الإجرائية المنظمة لنظر الاعتراضات والطعون والدعاوى والفصل فيها المنصوص عليها في هذا القانون على الاعتراضات والطعون والدعاوى المنظورة في تاريخ العمل به ما لم تكن مؤجلة لإصدار القرار أو النطق بالحكم.
المادة (194) : يتعين ـ عند تطبيق هذا القانون ـ الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ـ أو للاستثمارات المملوكة لهم، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال شهر ديسمبر من عام 2001م".
المادة (195) : يلغى ـ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ـ كل من: 1- الاستثناء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية من تقديم ما يأتي: أ- الإخطار بالبيانات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المشار إليها، وبأي تعديلات تطرأ عليها وفقا للمادة (11) (الفقرة الثالثة) من هذا القانون. ب - إقرار الدخل وفقا للمادة (135) (الفقرة الثانية) من هذا القانون. 2 - الإعفاء من تقديم الحسابات ـ المنصوص عليها في المادة (141) من هذا القانون - المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وفقا للمادة (142) منه".
المادة (196) : تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ المستثناة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (11) ـ بتقديم كل من: الإخطار سواء بالبيانات المتعلقة بها، أو بأي تعديلات في هذه البيانات تكون قد طرأت خلال فترة الاستثناء، وعلى أن يتم الإخطار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. ويكون تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز للأمين العام ـ في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المشار إليهما في هذه المادة في الموعد المحدد ـ فرض غرامة وفقا للمادة (179) من هذا القانون, ودون إخلال بأحكام المادتين (182 و183) منه".
المادة (197) : تستمر المؤسسات والشركات العمانية ـ التي سبق وأن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من الضريبة أو بتجديد إعفائها وفقا للمادة (118) ـ معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات. ولا يجوز ـ بعد تاريخ العمل بهذا القانون ـ إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية المشار إليها".
المادة (198) : تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ المعفاة من الضريبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (118) منه ـ بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية الأخيرة من مدة الإعفاء وفقا لحكم المادة (197) من هذا القانون. ويكون تقديم إقرار الدخل والحسابات المرفقة به، وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وفقا للمواد (134) و (135) ومن (138) إلى (141) و(150) من هذا القانون. ويجوز للأمين العام ـ في حالة التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد ـ فرض غرامة وفقا للمادة (179) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (182) و(183) منه".
المادة (199) : تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باستثنائها من تقديم إقرار الدخل، واستمرت مستثناة حتى التاريخ المشار إليه ـ بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها سريان الاستثناء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (198) (الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا القانون".
المادة (200) : تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية ـ التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وسبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من تقديم الحسابات، واستمرت معفاة حتى التاريخ المشار إليه ـ بتقديم الحسابات مرفقة بالإقرار النهائي المعد عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها الإعفاء من تقديم الحسابات ووفقا للمادة (141) (الفقرة الثانية) من هذا القانون. ويجوز للأمين العام ـ في حالة الامتناع عن تقديم الحسابات في الموعد المحدد لتقديم الإقرار النهائي طبقا للفقرة السابقة ـ فرض غرامة وفقا للمادة (181) (بند 1) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (182 و183) منه".
المادة (201) : للوزير المسؤول ـ بناء على اقتراح الأمين العام ـ أن يقرر ما يأتي: 1ـ التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (11) (بند 1) من هذا القانون. 2ـ القواعد المنظمة لإصدار الأمانة العامة لشهادات الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين عمان وغيرها من الدول بالتطبيق لأحكام المادة (120) من هذا القانون، أو غيرها من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها".
المادة (202) : تصدر الأمانة العامة للمؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة الخاضعة للضريبة، والتي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (201) من هذا القانون البطاقة الضريبية إذا كان قد سبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (11) (الفقرة الثانية) من هذا القانون".
المادة (203) : تلتزم المؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة التي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (201) من هذا القانون، ولم يسبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (11) (الفقرة الثانية) من هذا القانون ودون أن تكون مستثناة من تقديمه بالتطبيق للفقرة الثالثة من تلك المادة بتقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج العد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المسؤول. وتكون تسوية المستحقات الضريبية عن الفترة التي لم يقدم خلالها الإخطار بالبيانات وفقا لقواعد ميسرة يصدر بتحديدها قرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء. ويترتب على تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وسداد المستحقات الضريبية التي تمت تسويتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الإعفاء من أي جزاءات إدارية أو عقوبات طبقا للباب السابع من هذا القانون. وفي حالة التخلف عن تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة توقع العقوبة المنصوص عليها في المادة (184) (الفقرة الأولى) من هذا القانون".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن