تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وعلى المرسوم السلطاني رقم 4/74 بقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/77 بقانون الوكالات التجارية وتعديلاته. وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/79 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 57/93 بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المرافق.
المادة (1) : مع عدم الاخلال باحكام المرسوم السلطاني رقم 93/57 المشار اليه يحظر على غير المواطنين العمانيين سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا مزاولة اية اعمال تجارية او صناعية او سياحية او المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة، الا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (2) : يشترط لمنح الترخيص المشار اليه بالمادة السابقة استيفاء الشروط التالية: ا) ان تجري الاعمال بواسطة شركة عمانية لا يقل راسمالها عن 150،000 ر..ع ولا تزيد حصة الاجانب فيها عن 49% من راس المال. ويجوز تجاوز النسبة السابقة وحتى 65% من راسمال الشركة بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة استثمار المال الاجنبي. كما يجوز تجاوز النسبة المشار اليها في البند السابق وحتى 100% من راسمال الشركات في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس التنمية بناء على توصية وزير التجارة والصناعة شريطة الا يقل راسمال المشروع عن 500،000 ر..ع. ب) عند مساهمة شركة مشتركة قائمة في شركة مشتركة جديدة تحسب نسبة الاجانب على اساس مجموع مساهماتهم في كل شركة بحيث لا تقل نسبة العمانيين عن النسب الواجب تملكها للعمانيين وفقا للفقرة السابقة.
المادة (2) : تستمر مشروعات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون الى نهاية مدة الترخيص بها ويجوز خلال هذه المدة تعديل نسبة المشاركة الاجنبية بها وفقا لما ورد بالقانون المرافق. وتحسب مدة الاعفاء من ضريبة الدخل التي منحت وفقا لقانون الحرف الاجنبية واستثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/4 المشار اليه ضمن مدة الاعفاء المقررة بهذا القانون.
المادة (3) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة (3) : يستثنى من الشروط المقررة في المادة السابقة للحصول على الترخيص المشار اليه: 1) الشركات التي تقوم باعمال في السلطنة بناء على عقود خاصة او اتفاقيات مع حكومة السلطنة او يصدر بتاسيسها مرسوم سلطاني. 2) ممارسو الاعمال التي يقرر مجلس الوزراء حاجة البلاد اليها.
المادة (4) : تحال طلبات الترخيص بالاستثمار الاجنبي الى لجنة تشكل بالوزارة تسمى لجنة استثمار راس المال الاجنبي ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (4) : يلغى قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (5) : تختص اللجنة المشار اليها بابداء الراي في طلبات الاستثمار التي تزيد حصة الاجانب فيها على 49% وتقدم توصياتها فيما يلي: 1) تحديد مجالات الاستثمار. 2) مدى اعتبار المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية. 3) تحديد الافضلية بين المشروعات المطلوب الترخيص بها على ان يراعى تفضيل المشروعات القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة وكذلك الصناعات التصديرية او التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة ، وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية. وتكون الافضلية في مجال السياحة للمشروعات القائمة على اقامة القرى والمناطق السياحية المتكاملة. 4- بحث الشكاوي والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون. 5- المسائل الاخرى المتعلقة بالاستثمار والتي يرى وزير التجارة والصناعة عرضها عليها. وتصدر اللجنة توصياتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ثم تعرض على الوزير للبت فيها ويخطر صاحب الشان بالقرار خلال مدة لا تجاوز اسبوعين.
المادة (6) : يحق لمن رفض طلبه التظلم من هذا الرفض الى الوزير خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشان نهائيا.
المادة (7) : يمنح الترخيص للمشروعات الخاضعة لهذا القانون دون التقيد بالحصول على موافقات مسبقة من جهات خارج الوزارة, مع مراعاة ما يرد بالقوائم السلبية الصادرة من تلك الجهات والتي يتعين مراعاتها قبل الترخيص للشركة. وللوزارة المختصة مراجعة معايير البيئة والصحة والسلامة وغيرها اثناء مراحل الانشاء والتشغيل.
المادة (8) : يعفى من الضريبة الذي تحققه الشركات المرخص بتأسيسها وفقا لهذا القانون من مباشرة نشاطها الرئيسي سواء في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب، أو في مجال الرعاية بإنشاء المستشفيات الخاصة. ويكون للوزير المشرف على وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (8) : يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المشار إليها في هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها، ويجوز تجديد الإعفاء لمرة واحدة، ويجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية لمدة لا تجاوز خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج، ويجوز تجديد الإعفاء لمرة واحدة. وفي جميع الأحوال يصدر بالإعفاء وتجديده قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
المادة (9) : تسري الإعفاءات المشار إليها بالمادة السابقة على التوسعات الجديدة في المشروعات اعتبارا من أول السنة المالية التالية لبدء إنتاج تلك التوسعات أو مزاولتها للنشاط حسب الأحوال. ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال التي تستخدم في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة.
المادة (9) : استثناء من أحكام الفقرة رقم 1 من المادة رقم 9 من القانون يكون إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المسجلة طبقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه وتجديده وفقا للقواعد والأسس المعمول بها طبقا لهذا القانون الأخير. كما يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المسجلة طبقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه والعاملة في الصناعات التصديرية بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة لأغراض التصدير وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
المادة (10) : يجوز تخصيص الاراضي اللازمة لمشروع الاستثمار سواء بمنحها حق الانتفاع بها او بطريق الايجار لمدة طويلة.
المادة (11) : للمستثمرين بالمشروعات الاستثمارية حرية مباشرة النشاط الاقتصادي المرخص به وتحويل راس المال المستورد مع الارباح المحققة في المشروع الى الخارج.
المادة (12) : لا يجوز مصادرة المشروعات المشار اليها ولا نزع ملكيتها الا للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة (13) : للمشروعات المشار إليها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. وتحدد المديرية العامة للصناعة احتياجات المشروعات من المواد المشار إليها بناء على طلبها.
المادة (14) : يجوز الاتفاق على احالة اي نزاع ينشا بين مشروعات الاستثمار الاجنبي والغير الى هيئة تحكيم محلية او دولية.
المادة (15) : تسري احكام قانون الشركات التجارية على الشركات المشتركة المشار اليها فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة (16) : تخطر الشركة عند مخالفتها لاي حكم من احكام هذا القانون بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ الاخطار.. ويحق للوزير بعد ذلك وبناء على توصية لجنة استثمار راس المال الاجنبي سحب ترخيص الشركة المخالفة.
المادة (17) : مع عدم الاخلال باية عقوبة تنص عليها قوانين اخرى، يعاقب كل اجنبي يزاول اي عمل من الاعمال المشار اليها في هذا القانون دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة الاف ريال عماني ويعاقب كل عماني يشترك مع اجنبي في هذه الاعمال دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن الف ريال عماني ولا تزيد على خمسة الاف ريال عماني.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن