تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/ 87 وتعديلاته, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة المرافق.
المادة (1) : العلامة التجارية هي كل ما أخذ شكلا مميزا، قابلا للإدراك بالنظر من كلمات أو إمضاءات أو أسماء شخصية أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو نقوش أو مجموعات ألوان أو عناصر تصويرية أو أية علامة أخرى أو مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : لا تعتبر علامة تجارية, ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة, أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- العلامات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها, ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. 4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 5- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية, لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات, أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو خصائصها, وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي. 6- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره, ما لم يوافق مقدما على استعمالها. 7- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في سلطنة عمان بالنسبة إلى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر, أو إذا كانت معروفة ومسجلة في سلطنة عمان فيما يتعلق ببضائع أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها, شريطة أن يكون من شأن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات, في هذه الحالة الأخيرة, أن يوحي بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة, وأن يكون من شأن ذلك الاستعمال أن يلحق أضرارا بمصالح مالك العلامة المعروفة. - إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل, أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية, فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها, أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل أو اللبس.
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 68/87 المشار إليه.
المادة (3) : كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو اختياره، إذا كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي ذلك بشأنها، له أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه ما لم تسجل بسوء نية, ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل, دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
المادة (5) : يعد سجل في دائرة الوكالات والملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل، وللجمهور حق الاطلاع على هذا السجل وأخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : يكون لرئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة السلطات المخولة للمسجل وفقا للنصوص الواردة فيما بعد.
المادة (7) : يقدم طلب تسجيل العلامة إلي دائرة الوكالات والملكية الفكرية بالأوضاع والشروط وبعد سداد الرسوم التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالبضائع أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، على أن تدرج في الصنف أو الأصناف واجبة التطبيق من التصنيف الدولي. ويجوز أن يتضمن الطلب إعلانا يطالب فيه بأولوية عن طلب سابق أودعه مودع الطلب في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو معاهدة باريس، ويكون له الأولوية في ذلك على غيره وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها، لأي سبب آخر يراه.
المادة (10) : إذا رفض المسجل العلامة التجارية, أو علق التسجيل على قيود وتعديلات, وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.
المادة (11) : كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله. وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة (12) : إذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولكل ذي شأن خلال شهرين من تاريخ الإعلان أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل، وعلى المسجل إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك ردا مكتوبا على هذا الاعتراض. فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
المادة (13) : يفصل المسجل في الاعتراض بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك، ويصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل أو رفضه. وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما يراه لازما من القيود، ولكل ذي شأن الطعن في القرار أمام المحكمة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وللمحكمة التجارية أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله، ويجوز للمسجل رغم الاعتراض أن يصدر قرارا مسببا بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية إذا رأى أن المعارضة في التسجيل لا تستند إلى أسباب جدية.
المادة (14) : إذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ويعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها، شهادة تشتمل على البيانات الآتية: 1- الرقم المتتابع للعلامة. 2- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل. 3- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. 4- صورة مطابقة للعلامة. 5- بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.
المادة (15) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم طلبا إلى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامة لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط والأوضاع الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة (16) : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد مماثلة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يخطر المسجل صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدتها على عنوانه المقيد بالسجل فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب تجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بالمادة (4)، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك من المحكمة التجارية. وللمحكمة التجارية أن تقضي - بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن - بإضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه به، أو بحذف أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
المادة (18) : للمحكمة التجارية بناء على طلب أي ذي شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ له عدم استعمالها.
المادة (19) : يجب نشر تجديد التسجيل بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ومع مراعاة أحكام المادتين (16 و24) يكون للمسجل نشر بيان عن تسجيل أو شطب العلامات أو أي تغيير في أية بيانات لعلامة مسجلة.
المادة (20) : إذا شطب تسجيل العلامة بسبب عدم التجديد فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات أو الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (21) : لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (23) : لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك, ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة. ويكون للمستفيد من الترخيص الحقوق التي يخولها له تسجيل العلامة. ولا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (24) : يجب أن يتضمن عقد الترخيص ما يلي: 1- تحديد نطاق المنطقة وفترة استخدام العلامة. 2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات. 3- الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية. ويجب أن يكون العقد مكتوبا ومصدقا عليه حسب القواعد المتبعة.
المادة (25) : يجب قيد الترخيص في سجل العلامات التجارية، ولا يكون للترخيص أثره قبل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (26) : يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى المسجل أن يخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها. 2- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت. 3- طريقة صنعها أو إنتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- اسم أو صفات المنتج أو الصانع. 6- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. 7- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقدم عادة.
المادة (28) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة (29) : لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتجرون من منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة (30) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة (31) : لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة إلى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجاته أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة (33) : يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القيام بأية أعمال تنافسية تخالف الممارسة الشريفة للصناعة أو التجارة, ويشمل الحظر بصفة خاصة: 1- الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبسا مع منشأة أو سلعة أو خدمة عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري. 2- الادعاء دون مبرر وعلى خلاف الحقيقة ضد أي منتج تجاري أو صناعي بقصد النيل من شهرته أو سمعته أو الثقة فيه. 3- استخدام بيانات أو ادعاءات عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري ينجم عنها تضليل الجمهور فيما يخص السمات المميزة للسلع والخدمات.
المادة (34) : يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إفشاء الأسرار التجارية التي تكون بحوزتهم بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة، ويعد العمل التجاري أو الصناعي سريا إذا كان بطبيعته غير معروف، أو كانت قيمته التجارية مستمدة من سريته، أو اتخذت بشأنه تدابير معقولة للحفاظ على سريته. أو لم يكن من السهل على الشخص العادي في ذات المجال الوصول إليه. ويعد من قبيل إفشاء الأسرار التجارية، الاستفادة من بيانات الاختبارات أو البيانات السرية التي تقدم إلى السلطة المختصة للحصول على الموافقة التسويقية اللازمة لمستحضرات صيدلية أو منتجات زراعية يدخل فيها مواد كيميائية جديدة إذا كان قد بذل في سبيل التوصل إليها جهد ملحوظ.
المادة (36) : يجوز لمالك العلامة في كل وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى تجارية أو جزائية، أن يستصدر, بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من رئيس المحكمة التجارية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة. ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة.
المادة (37) : تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع، خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى تعويض أو إبلاغ الادعاء العام ضد من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.
المادة (38) : يجوز للمحكمة المختصة، في أية دعوى تجارية أو جزائية أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزويد، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
المادة (39) : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون سواء أكانت لهم صفة صناعية أو تجارية أو لم تكن، والذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة أو الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارة والصناعة في الترخيص تحقيقا لمصلحة عامة. ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون على أنه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.
المادة (40) : ينص في اللائحة التنفيذية على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في عمان أو أحد البلاد التي تعامل عمان معاملة المثل، ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره هذه المعارض.
المادة (41) : تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والثنائية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفا فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات والاتفاقيات أو الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم فيما يتعلق بالعلامات والبيانات التجارية.
المادة (43) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذا القانون وعلى الأخص ما يلي: 1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات وإمساك السجلات والمحفوظات الخاصة بها. 2- الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل. 3- تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل - إلى فئات تبعا لنوعها أو جنسها. 4- الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون على كل إجراء من إجراءات تنفيذ هذا القانون.
المادة (44) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه حق التفتيش والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ولهم اتخاذ الإجراءات التي تحددها لهم اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن