بشأن اصدار قانون فى شأن ضوابط التخصيص لمشروعى انشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء .
المادة (4) : يجوز للمؤسس الواحد في شركة المشروع التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يكتتب في أكثر من 20% من رأسمال الشركة وذلك استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 4/ 74 المشار إليه.
المادة (5) : استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 4/74 المشار إليه، لا يشترط في شركة المشروع التي تأخذ شكل شركة مساهمة مقفلة حتى تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن تكون قد أصدرت ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة، كما لا يشترط أن تكون قد قامت بنشر ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين حتى تطرح الأسهم للاكتتاب العام، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركة بإصدار ونشر ميزانيتها المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية تكتمل قبل التحول أو طرح الأسهم.
المادة (6) : تعفى شركة المشروع من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع حسب ما هو مبين في اتفاقيات المشروع، ولأغراض هذه الضريبة تعامل شركة المشروع بعد انقضاء مدة الإعفاء معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
كما تعفى شركة المشروع من الرسوم الجمركية الواجبة الأداء على المعدات الرأسمالية المطلوبة لمرحلة إنشاء المشروع.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان