تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(3) و(5) من القانون رقم 77/89 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة (1): تفرض الضريبة على الدخل الضريبي الذي يكون قد تحقق أو نشأ في عمان، أو الذي يفترض الأمين العام للضرائب أنه تحقق أو نشأ فيها، لأي مؤسسة يملكها أو يستغلها شخص طبيعي بمفرده، وذلك عن كل سنة ضريبية. ويقصد بالمؤسسة - في تطبيق أحكام هذا القانون - كل مؤسسة تجارية أو صناعية أو مهنية تباشر نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا يهدف إلى الكسب يمارس في عمان على وجه الاستقلال. ويقصد بالنشاط المهني - في تطبيق أحكام هذا القانون - كل نشاط يقوم على عنصري العمل ورأس المال ويعتمد بصفة أساسية على العنصر الأول، وينطوي على الممارسة الشخصية لبعض أنواع الفنون والعلوم، كالطب، والهندسة، والمحاماة، والمحاسبة والمراجعة، والخبرة، وغيرها من المهن الحرة التي يتوافر فيها العناصر المشار إليها." "مادة (3): يكون سريان الضريبة على المؤسسات التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي غير عماني بمفرده، وفقا للمعدلات الواردة في الفقرة (2) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه." "مادة (5): لا تسري الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة عما تملكه من أسهم في رأسمال أي شركة."
المادة (2) : تستبدل كل من عبارة "قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات" وعبارة "ضريبة الأرباح على المؤسسات" بعبارة "قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية" وبعبارة "ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية" أينما وردتا في قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه، أو في غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
المادة (2) : تستبدل كل من كلمة "المؤسسات" وكلمة "المؤسسة" بعبارة "المؤسسات التجارية والصناعية" وبعبارة "المؤسسة التجارية والصناعية" أينما وردتا في المادتين (2) و6 مكررا (1) من القانون رقم 77/ 89 المشار إليه.
المادة (3) : يضاف بند جديد "ز" إلى الفقرة 2 من المادة 5 مكررا من القانون رقم 77/89 المشار إليه نصه الآتي: "ز- التعليم الجامعي والعالي الذي تباشره الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة - التي تتخذ شكل مؤسسة تجارية وتنشأ وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها."
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرراً (1) إلى القانون رقم 77/89 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 5 مكرراً (1): دون إخلال بالإعفاءات السابقة تعفى من الضريبة المؤسسة التجارية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وتباشر نشاطها في الملاحة البحرية، وذلك اعتباراً من السنة الضريبية 2000 التي تبدأ من أول يناير 2000".
المادة (5) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا (2) إلى القانون رقم 77/89 المشار إليه نصها الآتي: مادة 6 مكررا (2): تلتزم كل مؤسسة تقوم بدفع أي مبالغ من الأنواع المنصوص عليها في الفقرة رقم 3/ج من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه: إلى أي شركة أجنبية ليست لها منشأة مستقرة في عمان، بخصم ضريبة الدخل على الشركات المحددة وفقا للفقرة رقم 3/ج من الجدول الثاني المشار إليه، وتوريدها إلى الأمانة العامة للضرائب وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية. وفي حالة إخلال المؤسسة بالتزامها بخصم ضريبة الدخل على الشركات المستحقة وتوريدها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 27 و30 و31 و32 و39 من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه."
المادة (6) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا (3) إلى القانون رقم 77/89 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 6 مكررا (3): يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية قائمة بالمهن الحرة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (1) من هذا القانون تخطر بها الوزارات والجهات الحكومية. وتلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص مزاولة المهن الحرة المشار إليها بإخطار الأمانة العامة للضرائب ببيان التراخيص التي أصدرتها، على أن يكون الإخطار ببيان التراخيص الدائمة وتجديدها أو إلغائها أو انتهائها كل ستة أشهر، وببيان التراخيص المؤقتة فور إصدارها، وذلك وفقا لما تحدده الأمانة العامة للضرائب."
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن