بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (89/77).
المادة (1) : تضاف إلى المادة (6) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويكون الاعتراض والطعن في ربط ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية ورفع الدعوى الضريبية والطعن في الحكم الصادر بالفصل فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من المرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليه."
المادة (2) : تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه مادة جديدة برقم (6 مكررا 1) نصها الآتي :
"مادة (6مكرراً1): استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (13) من المرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليه، تعتبر في حكم التكاليف المرتبات وما في حكمها المدفوعة لمالك المؤسسة التجارية أو الصناعية وكذلك قيمة ما يقابل انتفاع المؤسسة بالعقارات المسجلة باسم مالكها، ولا يجوز خصم أي من هذه التكاليف من إجمالي دخل المؤسسة التجارية أو الصناعية إلا في الحالات ووفقاً للشروط والحدود والنسب والقيود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية ودون إخلال بأحكام المادتين (10) و(11) من المرسوم السلطاني رقم 47/81 المشار إليه."
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به شهر من تاريخ نشره عدا التعديل الوارد في المادة (2) منه فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان