تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان... بعد الاطلاع على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 121 لسنة 1971، بوضع أحكام وقتية لرعاية مصالح العمال ذلك إلى حين الفراغ من وضع وإصدار نظام شامل للعمل والعمال. وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء. قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون العمل المرافق.
المادة (1) : عند تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- الحكومة: حكومة سلطنة عمان. 2- الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. 3- الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. 4- مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين: مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين المعنيين لهذا الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان. 5- المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه. 6- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه. 7- العامل: كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه سواء كان ذلك العمل يدوياً أو خلافه. 8- عقد العمل: كل عقد استخدم بموجبه أي شخص أما لمدة معينة من الزمن أو لأداء عمل معين نظير مكافأة نقدية أو ما يساوي النقد. 9- العمل العرضي: العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو الذي لا يستغرق مدته أكثر من ثلاثة أشهر. 10- العمل المؤقت: العمل الذي تقتضى طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة. 11- العمل الإضافي: العمل الذي يتم في الساعات التي تجاوز ساعات العمل المقررة في القانون. 12- العمل بعض الوقت: كل عامل لا يعمل ساعات العمل المذكورة في المادة (69) من هذا القانون أو ليس له أوقات عمل محددة. 13- العامل المتدرب: كل عامل لا يزال في طور الإعداد والتدريب. 14- العامل الخارجي: كل عامل تعطى له الأشياء أو المواد لتنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها، أو إكمالها، أو إصلاحها أو تجهيزها للبيع في منزله أو في أي مكان آخر بدون رقابة من صاحب العمل الذي أعطى له تلك الأشياء أو المواد . 15- الأجر: كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان نقداً أو عيناً، أو هو مجموع الراتب الأساسي وبقية أنواع المكافآت التي تستحق الدفع من صاحب العمل، وتشمل علاوة تكاليف المعيشة والأجور الإضافية وفوائد الإنتاج، غير أنها لا تشمل المنح والهبات وبدل السفر وأي مساهمة من صاحب العمل لحساب العامل في صندوق نقدي يقصد به منفعة العامل، وأي مبلغ لتغطية مصاريف تستلزمها طبيعة عمل العامل. 16-الحرف البسيطة: هي كل صناعة أو مهنة أو تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه بدون أن يكون تحت إدارة صاحب عمل آخر، وبدون أن يكون لديه أكثر من خمسة عمال ما عدا أفراد أسرته المقيمين معه. 17- خدم المنازل: الأشخاص الذين يستخدمون داخل البيوت أو خارجها كالسواق والمربية والطباخ والبستاني والحارس، الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على أسرار مخدميهم. 18- مدة الاختبار: المدة التي يختبر فيها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم على العامل سواء من الناحية الفنية أو الخلقية، وتمكن العامل من معرفة ظروف العمل. 19- الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل، ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها قانوناً أو من قبل صاحب العمل على اعتبار الخدمة المستمرة. 20- السنة: 365 يوماً تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك. 21- الشهر: 30 يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك. 22- منازعات العمل: أي نزاع بين أصحاب الأعمال والعمال إذا كان يتعلق باستخدام العمال أو بشروط خدمتهم أو حالات عملهم. 23- المحكمة المناسبة لأغراض هذا القانون: لجنة التحكيم في قضايا العمل، والمحكمة الشرعية في قضايا الإرث. 24- الطبيب المحترف: أي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب، ومجازاً له من قبل حكومة سلطنة عمان في مزاولة التطبيب في السلطنة.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على أفراد الجيش والشرطة وعمال الحكومة والبلديات وأفراد عائلة صاحب العمل الساكنين معه والمعولين، والعمال الخارجيين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة، وخدم المنازل والعمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها تدريجياً بقرار من جلالة السلطان، بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يلغى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 121 لسنة 1971 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المذكور أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه من تاريخ نشره، وعلى الوزراء تنفيذ ما جاء به من أحكام كل فيما يخصه.
المادة (3) : (أ) يعتبر باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان هذا الشرط أكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء أو تنازل عن الحقوق الناشئة بمقتضى هذا القانون إذا كانت تخالف أحكامه. (ب) يستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة لأي فئة من فئات العاملين بموجب القوانين السارية واللوائح والقرارات المعمول بها، والسابقة على صدور هذا القانون.
المادة (4) : يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال، إلا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له أيضاً المنشآت والهيئات بمختلف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة، سواء كانت عامة أو خاصة علمانية أو دينية بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية.
المادة (5) : ابتداء من التاريخ الذي سيصبح فيه هذا القانون نافذ المفعول، على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالمستويات الدنيا، وبشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون ولا يجب أن يتحمل العامل أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم بموجبها قبل سريان أحكام هذا القانون، طالما بقى العامل في خدمة صاحب العمل بعد التاريخ الذي ستصبح فيه أحكام هذا القانون نافذة المفعول. ويسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الحق وبالنسبة للقضايا التي تكون قد نشأت قبل صدور القانون فتحسب مدة السنتين اعتباراً من تاريخ النشر.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة (5) فإنه ما من شيء في هذا القانون يفسر بالحيلولة دون قيام صاحب العمل بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاء مما هي مقررة أو من تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاء بالنسبة للعامل.
المادة (7) : تنشئ الوزارة في الأماكن المناسبة مكاتب للعمل تكون تحت إشرافها وتقدم خدماتها بدون مقابل لأصحاب الأعمال والعمال من أجل تنفيذ هذا القانون، ويصدر بتحديد دائرة اختصاص كل مكتب قرار من الوزير.
المادة (8) : للوزير أن يعين مديرين للعمل ومفتشين وغيرهم من الموظفين الرسميين كلما كان ذلك ضرورياً لأغراض تنفيذ هذا القانون. ويجوز تفويض أي من العاملين بالوزارة في ممارسة أية سلطات وإنجاز أي من الواجبات المتعلقة بأي موضوع أو أمر يخوله القانون ويصدر بهذا التفويض قرار من الوزير.
المادة (9) : يكون لمدير العمل أو مفتش العمل أو أي موظف عمل رسمي في كافة الأوقات المعقولة ووفقاً لتعليمات رؤسائهم: (أ) حق الدخول في أماكن العمل والقيام بأي تفتيش كان، وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. (ب) أن يطالب بالمحافظة على جعل جميع المباني والمنشآت التي يسكنها أو يعمل فيها العمال نظيفة وصحية. (جـ) أن يطلب من صاحب العمل تسهيل احظار أي عامل يستخدمه وأية مستندات أو سجلات تخص هذا العامل. (د) أن يستعلم من صاحب العمل أو من ينوب عنه بشأن أية مواضيع تتعلق بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون. (هـ) عند اقتضاء الحاجة للقيام بزيارة أو تفتيش، على مدير العمل أو مفتش العمل أو موظف العمل الرسمي أن يعلم صاحب العمل أو ممثله، إلا إذا كان لديه من الأسباب المعقولة بأن مثل هذا الإشعار يجوز أن يؤثر على أداء واجباته. ويحظر على أي من هؤلاء أن يدخل أو يفتش أي دار خصوصي للسكن إلا بعد موافقة الساكن كما يجب عليهم: (أ) أن لا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مهمة تحت إشرافهم. (ب) أن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم. (جـ) أن يحرصوا حرصاً تاماً على سرية مصدر أية شكوى بلغت لهم بشأن إخلال أو خرق هذا القانون، وأن لا يعطوا صاحب العمل أو من ينوب عنه أية معلومات بشأن اتصال جرى مع أحد عماله نتج عنه استلام مثل هذه الشكوى.
المادة (10) : على أصحاب الأعمال ووكلائهم أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمدير العمل أو أي موظف رسمي للعمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وأن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة. ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمداً هؤلاء الموظفين عن ممارسة سلطاتهم أو إنجاز أي واجب مخول أو مفروض عليهم. وعلى رجال السلطة العامة أن يساعدوا الموظفين المذكورين عند قيامهم بأداء وظيفتهم مساعدة فعالة.
المادة (11) : لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في مكتب العمل الذي يقع في منطقة إقامته مع بيان عمره ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته، وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل ويصدر الوزير قراراً بما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.
المادة (12) : تختص مكاتب العمل في مجال الاستخدام بما يلي: (أ) الحصول على البيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. (ب) إحالة طلبات العمل إلى المراكز الشاغرة الملائمة. (جـ) تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والأعمال الخالية. (د) غير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها ويقررها الوزير.
المادة (13) : إن توصيات مكاتب العمل غير ملزمة مبدئياً فيما يتعلق بالاستخدام، إلا أن للوزير أن يفرض على أصحاب الأعمال في بعض الصناعات أو المهن أو في بعض المناطق عدم تشغيل العمال إلا عن طريق مكاتب العمل، وذلك بالشروط والحالات التي يحددها بقرار منه.
المادة (14) : على كل صاحب عمل يستخدم أكثر من خمسة عمال، أن يبلغ عنهم مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويجب أن يقدم البلاغ بشأن المنشآت والهيئات التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون خلال شهر واحد من إنشائها. ويجب أن يتضمن البلاغ اسم وعنوان صاحب العمل ونوع الأعمال والأنشطة التي يمارسها وعدد العمال الوطنيين والأجانب ومهنهم ورواتبهم الأساسية. وعلى صاحب العمل أن يقدم كذلك بلاغاً كل ثلاثة أشهر إلى مكتب العمل المختص يتضمن أي تغيير في عدد العمال وفي رواتبهم كما هو مبين في الفقرة السابقة.
المادة (15) : على كل صاحب عمل أن يبلغ مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أياً كان نوعها، مع بيان نوع كل منها والرواتب المخصصة لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها، وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ استخدامه أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل على أن يرفق بالبيان شهادة القيد الخاصة بالعامل.
المادة (16) : على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يرسل إلى مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية: (أ) عدد العاملين حسب أنواع وظائفهم وأعمالهم ومهنهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم. (ب) عدد الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت خلال السنة السابقة وما شغل منها وما بقي شاغراً، وأسباب عدم شغله ونوع وأجر كل منها. (ج) حالة العمل بالمنشأة من جهة فرص العمل وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال خلال السنة التالية.
المادة (17) : على صاحب العمل أن يدون في سجل خاص اسم وعنوان وعمر وجنس وجنسية العامل ونوع العمل المعهود به إليه ووضعيته العائلية ومقدار راتبه والمنافع النقدية الأخرى أو العينية التي تقدم إليه وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل ويكون تحت تصرف مفتش العمل وله حق الاطلاع عليه في أي وقت، وعند الكشف سيكون لمفتش العمل أن يتحقق من أن جميع أو أي من القيود المبينة وجميع أو أي من الأجور المدونة مصرحاً بها ومضبوطة.
المادة (18) : كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون إشراف منه على العمل أو العمال، لا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة العمل المختصة. ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتاً بالكتابة، ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها مباشرة إليهم ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم منها العمال، ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثله أو متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله.
المادة (19) : لا يجوز لغير العمانيين أن يزاولوا عملاً في سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ووفقاً للأنموذج والإجراءات التي تقررها الوزارة ولا تعطى هذه التراخيص إلا بعد توافر الشروط الآتية: (أ) أن يكون العامل غير العماني قد استحصل مسبقاً على موافقة الوزارة المبدئية قبل دخوله السلطنة. (ب) أن يكون العامل غير العماني قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة. (جـ) أن يكون من ذوى الكفاءات أو المؤهلات الفنية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد بين أبناء البلاد من يحملها أو إذا كان العدد الموجود من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة. (د) أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائزاً على الترخيص المنصوص عليه في نظام استثمار رأس المال الأجنبي رقم 5 لسنة 1972. (هـ) مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرات السابقة لا يكون للترخيص أي أثر على الحقوق والواجبات المقررة في أنظمة السفر والإقامة. (و) مع عدم الإخلال بالفقرات أ، ب، د، هـ يقرر الوزير متى يمكن السماح باستخدام عمال غير مهنيين من الأجانب.
المادة (20) : ما لم يرد في عقد العمل غير ذلك صراحة، على صاحب العمل إعطاء العامل غير العماني الذي أتى به إلى عمان على نفقته تذكرة سفر إلى البلد التي استقدمه منها، ما لم يكن العامل قد انقطع عن العمل قبل انتهاء العقد لغير سبب مشروع.
المادة (21) : (أ) على أصحاب الأعمال أن يستخدموا العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن وللوزير أن يحدد بقرار منه نسبة العمال العمانيين إلى الأجانب لدى أي صاحب عمل. (ب) على أصحاب الأعمال أن يساووا بين العمال العمانيين والعمال الغير عمانيين في حالة تساوي ظروف العمل وشروطه.
المادة (22) : على كل صاحب عمل يستخدم 50 عاملاً فأكثر أن يساهم في تدريب العمانيين تدريباً مهنياً بإحدى أو بكل الوسائل التالية طبقاً للقرار الذي يصدره الوزير: (أ) إنشاء مركز للتدريب في مقر العمل ووضع برامج للتدريب والاختبار تشرف عليها الوزارة. (ب) المساهمة مع أصحاب أعمال آخرين العاملين في صناعة مماثلة لصناعته في إنشاء مركز للتدريب ووضع برامج للتدريب والاختبار تشرف عليها الوزارة. (جـ) تقديم مساهمة مالية لمشاريع التدريب المهني التي تديرها الوزارة وتحسب هذه المساهمة على قدر عدد العمال لدى صاحب العمل. ويحدد الوزير بقرار منه مبلغ المساهمة شريطة ألا تزيد عن 5% من مجمل رواتب جميع العمال في السنة.
المادة (23) : تحدد فترة التدريب المشار إليها في الفقرتين أ، ب من المادة 22 طبقاً لبرنامج التدريب المتفق عليه بين الوزارة وصاحب العمل المعنى، وبعد إكمال فترة التدريب بنجاح يعين العامل مع صاحب العمل الذي ساهم في التدريب وتحسب فترة التدريب ضمن فترة الاستخدام العادية.
المادة (24) : على صاحب العمل أن يعلم المتدرب بموجب الفقرتين أ، ب، من المادة 22 من هذا القانون تدريجياً وتماماً الفن أو المهنة أو الحرفة الخاصة التي استخدم من أجلها.
المادة (25) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر استخدام من ترشحهم لهم مكاتب العمل من العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنياً بحيث أصبحوا قادرين على مباشرة عملهم الأصلي أو أداء عمل آخر يناسب حالتهم وذلك في حدود 2% من مجموع عمالهم. وتكون الأولوية في الترشيح والاستخدام لرجال القوات المسلحة الذين ابلوا بلاء حسناً في العمليات الحربية أو الذين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم. ويتمتع العاجزون الذين تم تشغيلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.
المادة (26) : يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتوب، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. ويعطي العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.
المادة (27) : إذا لم يكن أي من طرفي العقد قادراً على القراءة والكتابة أو معرفة اللغة التي حرر بها العقد، فيجوز أن يحمل العقد تصديقاً بإمضاء شخص يعتبره مدير العمل شخصاً مسئولاً لأغراض تصديق العقود ويتضمن التصديق أن فحوى ذلك العقد قد قرأت وشرحت لذلك الطرف بحضور الشخص المسئول.
المادة (28) : يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الآتية: (أ) اسم صاحب العمل واسم المنشأة وعنوان محل العمل. (ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته. (جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد ومدة العقد. (د) الراتب الأساسي وأي علاوات أو مكافآت قد يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية المفعول. (هـ) المدة المناسبة للإشعار الموجب إعطاؤه من قبل الراغب في فسخ العقد على ألا تقل مدة الإشعار التي يعطيها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون . (و) أية شروط خاصة.
المادة (29) : كل عقد طرفه عامل من رعايا سلطنة عمان يجب أن يحرر باللغة العربية.
المادة (30) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة شهور للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً، ولمدة لا تزيد عن شهر واحد للعمال الذين يتقاضون أجورهم خلاف ذلك.
المادة (31) : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً.
المادة (32) : على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن البيانات الآتية: (أ) اسم العامل وعمره وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته. (ب) مهنته وخبرته ومؤهله. (ج) تاريخ مباشرته للعمل وراتبه وما يدخل عليه من تطورات. (د) ما حصل عليه من أجازات سنوية ومرضية وخاصة ما وقع عليه من جزاءات. (هـ) تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (33) : على كل صاحب عمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بالنظام الأساسي للعمل وأخرى للجزاءات وشروط توقيعها ويشترط لنفاذ لائحة النظام الأساسي أن تودع بدائرة العمل. كما يشترط لنفاذ لائحة الجزاءات أن تعتمد من مدير دائرة العمل خلال شهر من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك المدة دون موافقة أو دون - اعتراض عليها أصبحت نافذة. وللوزير أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم.
المادة (34) : لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً للعمال الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً وبأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين. ويصدر الوزير قراراً يتضمن بياناً بالعقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.
المادة (35) : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد على راتب خمسة أيام أو أن يوقفه عن العمل تأديبياً عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من راتبه وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من راتب خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل على خمسة أيام في الشهر.
المادة (36) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب أية جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه لمدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة فإذا رأت السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته، وجب إعادته إلى عمله، فإذا امتنع صاحب العمل عن إعادة العامل إلى عمله، اعتبر عدم إعادة العامل للعمل تسريحاً تعسفياً.
المادة (37) : على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضاً مؤهلاً يخصص للقيام بالإسعافات الطبية، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بدون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم عن 500 عامل وجب عليه فضلاً عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها، وكذلك الأدوية اللازمة، وذلك كله بالمجان. وإذا عولج العامل على النحو المتقدم في مستشفى حكومي أو خيري وجب على صاحب العمل أن يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة طبقاً للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات.
المادة (38) : يلتزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملاً في المناطق التي تحدد بقرار من الوزير أن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة، أو يوفر المساكن الملائمة والوجبات الغذائية في أماكن يعدها لهذا الغرض، ومياه الشرب في أماكن قريبة من متناول العمال. وتحدد اشتراطات ومواصفات المساكن المشار إليها كما تعين كميات وأنواع الطعام لكل وجبة، وما يتحمله العامل مقابل الانتفاع بالمسكن بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (39) : إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها مما يدخل في نشاطه وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق إذا تساوت شروط وظروف العمل، ويكون صاحب العمل متضامناً معه في ذلك.
المادة (40) : يحظر على العامل أن يرتبط بعقد عمل لمدة تزيد على سنتين، وإذا استمر تنفيذ العقد بعد انقضاء أجل المدة المحددة اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. ويحظر على العامل أن يتعهد بالامتناع عن مزاولة المهنة التي كان يزاولها بموجب عقد العمل المشار إليه في هذه المادة بعد انتهاء تنفيذ العقد.
المادة (41) : (أ) كل عقد عمل غير محدد بمدة معينة أو لإنجاز عمل معين دون إشارة للزمن ولا يحتوي على اتفاق على أداء إشعار ذي مدة أطول من المدد المنصوص عنها في هذه المادة يكون قابلاً للفسخ من قبل أي من الطرفين بعد إشعار الطرف الآخر قبل الانتهاء بمدة شهر واحد بالنسبة للعمال المعينين براتب شهري، وقبل الانتهاء بأسبوع بالنسبة للعمال المعينين براتب غير الراتب الشهري. (ب) بالرغم من أحكام الفقرة السابقة، كل عقد ليس كونه عقداً لأداء عمل معين دون الإشارة إلى الزمن سيكون قابلاً للفسخ في أي وقت من قبل أي من الطرفين وذلك بدفع مبلغ يعادل مبلغ الراتب الأساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) من جانب صاحب العمل للعامل أو من جانب العامل لصاحب العمل حسبما يقضي به الحال على أن يتناسب ذلك المبلغ مع مدة الإشعار المطلوب إعطاؤه بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة أو أن يتناسب مع مثل تلك المدة الطويلة من الإشعار المطلوب إعطاؤه في عقد العمل.
المادة (42) : ليس في هذا القانون ما يفسر بأي شكل أنه يسلب صاحب العمل حقه في تسريح العامل بدون إشعار وبدون مكافأة لأسباب عادلة: (أ) إذا انتحل العامل جنسية كاذبة ولجأ إلى التزوير للحصول على العمل. (ب) إذا تغيب العامل دون عذر مشروع أكثر من عشرة أيام خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة على أن يسبق الفسخ إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الأولى. (جـ) إذا حكم على العامل بالحبس مدة سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في مكان العمل أو أثناء القيام به وصدر ضده حكم نهائي فيها. (د) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يخطر صاحب العمل الوزارة بالحادث خلال ثلاثة أيام من التثبت منها. (هـ) إذا اعتدى العامل بالضرب أو الإهانات على صاحب العمل أو متولي الإدارة المسئول في محل العمل أو إذا اعتدى بالضرب على زملائه في موقع العمل. (و) إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه. (ز) إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
المادة (43) : إذا سرح العامل من العمل بدون مبرر فله في خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل له بذلك أن يطلب بنفسه أو عن طريق ممثله الذي يختاره لينوب عنه من مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله وقف تنفيذ هذا القرار، وعلى مكتب العمل المختص أن يبحث الموضوع في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه، فإذا ثبت أن العامل قد سرح تسريحاً تعسفياً فترفع أوراق الموضوع إلى مدير دائرة العمل الذي له أن يقرر في خلال أسبوع من تاريخ إحالة الأوراق إليه إعادة العامل إلى عمله مع الاحتفاظ له بكامل حقوقه بموجب القانون أو عقد العمل أيهما أكبر فإذا لم يرغب العامل في العودة إلى العمل أو رفض صاحب العمل إعادته للعمل فعلى صاحب العمل أن يؤدي له مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانوناً وكافة الفوائد الأخرى التي يستحقها بموجب القانون أو عقد العمل أيهما أكبر، ويؤدي له كذلك: (أ) مدفوعات الراتب الأساسي مع علاوة تكاليف المعيشة إذا وجدت عن مدة الإشعار التي نص عليها القانون أو عن مثل تلك المدة الطويلة للإشعار كما هي معينة في عقد العمل الذي استخدم بموجبه أيهما أكبر. (ب) مدفوعات الراتب الأساسي مع علاوة تكاليف المعيشة إذا وجدت عن المدة التي هي بين تاريخ تسريحه من العمل وبين تاريخ القرار الصادر من مدير دائرة العمل شريطة ألا تزيد عن راتب ثلاثة أسابيع. ولا يكون قرار مدير دائرة العمل ملزماً للطرفين إلا بعد تصديق الوزير أو من يفوضه في ذلك على هذا القرار.
المادة (44) : يجوز للعامل أن يفسخ عقد العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بمقتضى القانون أو العقد الذي استخدم بموجبه أيهما أكبر، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل. (ب) إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام القانون. (جـ) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بإزالته أو باتخاذ جميع الخطوات المعقولة والممكنة لتامين سلامة العامل. (د) إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
المادة (45) : إن التاريخ النافذ المفعول لإعطاء إشعار بفسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل إلى العامل أثناء المدة التي يكون فيها العامل غائباً سواء في الإجازة السنوية أو في العطلات الأخرى التي براتب، يجب أن يكون من اليوم التالي لموعد انتهاء تلك الإجازة أو العطلة.
المادة (46) : عند نقل ملكية عمل فإن عقد العمل يجب أن يبقى قائماً ما لم يبد أي من صاحب العمل أو العامل رغبته في فسخ العقد. فإذا أبدى أحدهما هذه الرغبة استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة محسوبة طبقاً لأحكام المادة 49 من هذا القانون ويكون صاحب العمل الجديد مسئولاً عن جميع حقوق العامل المتعلقة بالوظيفة لغاية تاريخ نقل الملكية بالتضامن مع المالك القديم ما لم تشترط وثيقة نقل الملكية خلاف ذلك، ويكون الخلف مسئولا بمفرده عن جميع الحقوق المتعلقة بالوظيفة ابتداء من تاريخ نقل الملكية إليه.
المادة (47) : مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل صراحة يجوز فسخ عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل أو حل أو تصفية المنشأة، ويكون للعامل في هذه الحالات الأولوية في أن يستلم من الممثل الشرعي أو من الممثلين الشرعيين لصاحب العمل قبل كافة الديون الأخرى ما يستحقه العامل من الأجور المتبقية لحسابه، وكذلك جميع الفوائد والاستحقاقات الأخرى التي يستحقها بموجب هذا القانون أو بموجب عقد العمل أيهما أكبر بما في ذلك دفع مبلغ يعادل الراتب الأساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) عن مدة الإشعار المبينة في القانون أو في عقد العمل أيهما أطول، وكذا مصاريف إعادة العامل إلى المكان الذي استقدم منه.
المادة (48) : ينتهي عقد العمل لغير سبب مني بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة. ولا يجوز إنهاء العقد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل. ويكون إثبات العجز أو المرض وكذلك إثبات السن في حالة عدم وجود شهادة ميلاد بشهادة طبية ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل المختص إحالة الموضوع إلى لجنة طبية تشكل بوزارة الصحة لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.
المادة (49) : (أ) إذا فسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل أو من جانب العامل أو إذا انتهى عقد العمل بسبب انتهاء مدته إذا كان محدداً بمدة معينة أو بعمل معين أو لأحد الأسباب المبينة في المادة 48 فإنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس الراتب الأساسي عن خمسة عشرة يوماً لكل سنة من السنوات الثلاث الأولى من الخدمة المستمرة، وبموجب الراتب الأساسي عن ثلاثين يوماً لكل سنة من السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى. ويتخذ الراتب الأخير للعامل أساساً لدفع مكافأة الخدمة شريطة أن: 1- لا يستحق العامل أية مكافأة إذا قلت مدة خدمته لدى صاحب العمل عن سنة واحدة. 2- يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وذلك بالنسبة للسنة الأخيرة قبل ترك الخدمة. (ب) إذا ابتدأت الخدمة المستمرة قبل تنفيذ هذا القانون فإن مجموع طول تلك الخدمة قبل وبعد القانون سيحدد المعدل أو المعدلات التي ستدفع بموجبها مكافأة الخدمة.
المادة (50) : (أ) إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام المادة 49 أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحق المكافأة. فإذا ساهم العامل في أموال هذا الصندوق فإنه يحق له الجمع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة. (ب) على القائمين بإنشاء صناديق الادخار أو المساعدة في المنشأة أن يحصلوا على موافقة الوزارة على لوائح هذه الصناديق. ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوماً من تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.
المادة (51) : على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية خدمته وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجر والمكافآت الأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك. وعلى صاحب العمل أيضاً أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.
المادة (52) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب: (أ) الأعمال العرضية التي لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو التي لا يستغرق إنجازها أكثر من ثلاثة شهور. (ب) التلاميذ بما فيهم طلاب وطالبات المدارس الذين لا يستخدمون إلا أثناء العطلة الصيفية. (جـ) أي صنف من العمال الذين بعد استشارات يجريها الوزير مع أصحاب الأعمال وممثلي ذلك الصنف من العمال تم استثنائهم من أحكام المواد المذكورة وذلك بموجب قانون تضعه الحكومة.
المادة (53) : يجوز للحكومة إذا ارتأت ذلك أن تحدد الحد الأدنى للأجور وأن تعيد النظر في تحديدها كلما دعت الظروف الاقتصادية ذلك .
المادة (54) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وذلك ما لم يوجد اتفاق بشأن استعمال أرض للفلاحة أو ما يماثل ذلك من منافع بدل الأجور التي تدفع للعامل، وأي اتفاق في هذا الشأن يلزم أن يكون مكتوباً ومصدقاً عليه من شخص مسئول.
المادة (55) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مراكز دفع معترف بها ومعدة من قبل صاحب العمل في المنطقة التي يشتغل فيها العامل مع مراعاة الأحكام الآتية: (أ) العمال المعينون براتب شهري تؤدى أجورهم على فترات لا تقل عن مرة على الأقل في الشهر. (ب) العمال المعينون بغير الراتب الشهري تؤدى أجورهم على فترات لا تقل عن مرتين في الشهر وفي جميع الأحوال يتعين الدفع خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي تستحق عنها الأجور.
المادة (56) : إذا انتهت علاقة العمل أدى صاحب العمل للعامل أجره، وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ ترك العمل.
المادة (57) : لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل.
المادة (58) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقترضه من مال، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة. وللوزير أن يعدل أحكام هذه المادة إذا كان صاحب العمل قد أدخل أو ينوي إدخال نظام قروض لإنشاء المساكن لعماله معتمد من قبل الوزارة.
المادة (58) : لا يجوز التنازل أو الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع، وذلك للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة أو بدين صاحب العمل في الحدود المبينة في المادة السابقة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة.
المادة (59) : (أ) إذا تغيب العامل الذي حدد راتبه الأساسي على أساس الساعة أو اليوم أو النصف شهر أو الشهر عن العمل بدون إذن لا يحق له الحصول على أجر إلا عن تلك الساعات التي عمل فيها فعلاً. ولأغراض هذه الفقرة فإن أجر الساعة للعامل الذي حدد راتبه على أساس شهري يحتسب بقسمة الراتب الشهري وعلاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) على ثلاثين يوماً، ثم قسمة الحاصل على عدد الساعات الأصلية المحددة طبقاً للقانون أو طبقاً لعقد العمل أيهما أقل. (ب) إذا تغيب عامل المناوبة عن العمل بدون إذن فلا يحق له الحصول على أجر إلا عن تلك الساعات التي عمل فيها فعلاً. ولأغراض هذه الفقرة فإن أجر الساعة لعامل المناوبة يحتسب على أساس قسمة الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) المستحقة له عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية المحددة لكل دورة. (جـ) لا يجوز الخصم من أجر العامل عن أي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة كشاهد.
المادة (60) : للعامل الحق في إجازة سنوية براتب أساسي كامل مع علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) لمدة خمسة عشرة يوماً بعد إتمام سنة واحدة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من الخدمة المستمرة، تزاد إلى ثلاثين يوماً عن كل سنة من الخدمة المستمرة بعد ذلك. وإذا ابتدأت الخدمة المستمرة قبل أن يصبح هذا القانون نافذ المفعول فأن مجموع طول الخدمة قبل سريان القانون هو الذي يحدد مدة الإجازة السنوية التي يستحقها العامل. ولا يحسب ضمن أيام الإجازة السنوية أيام العطلات الرسمية والإجازة المرضية المقررة قانوناً.
المادة (61) : تصح تجزئة الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل وظروف العامل ويجوز لصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية إلى سنة تالية، شريطة أن لا يزيد تأجيل الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين متتاليتين. ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عن أسبوعين، وفي حالة موافقة العامل الكتابية يجوز لصاحب العمل أن يدفع للعامل الراتب الأساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) عن أيام الإجازة السنوية التي لم تؤخذ.
المادة (62) : للعامل المسرح من عمله أو الذي انتهى عقد عمله أو المستقيل الحق في الحصول على الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) عن أيام الإجازة السنوية المستحقة له إذا ترك العمل قبل الاستفادة منها، وذلك بالنسبة إلى مدة الخدمة المستمرة التي لم يحصل على إجازته عنها. وإذا ابتدأت الخدمة المستمرة للعامل لدى صاحب العمل قبل أن يصبح هذا القانون نافذ المفعول فإن مجموع طول الخدمة السابقة على صدور القانون والتي ينطبق عليها حكم هذه المادة لا يجوز أن يزيد على سنتين.
المادة (63) : لكل عامل الحق في إجازة يستحق عنها الراتب الأساسي الكامل مع علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) في الأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير.
المادة (64) : يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق للعامل أما أن يتسلم راتبه عن يوم العطلة الرسمية بزيادة لا تقل عن 25% أو أن يحصل على وقت راحة مماثل للوقت الذي عمل فيه يوم العطلة الرسمية. وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية التي براتب فإن على صاحب العمل أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنها. أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن مدة الإجازة السنوية فإن العامل لا يستحق أي تعويض عنها لا نقداً ولا يوم عطلة إضافية بدلاً عنها.
المادة (65) : للعامل الذي جاوزت مدة خدمته لدى صاحب العمل ثلاثة شهور متتالية الحق في إجازة مرضية تحتسب على أساس الراتب الأساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت) شريطة ألا تتجاوز عشرة أسابيع سواء كانت متصلة أو منفصلة خلال سنة واحدة. وتكون الإجازة المرضية كالآتي: الأسبوعان الأول والثاني براتب كامل. الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع راتب. الأسبوعان الخامس والسادس بنصف راتب. الأسبوعان السابع وحتى نهاية الأسبوع العاشر بربع راتب. ولا تستحق الإجازة المرضية إلا إذا ثبت مرض العامل بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب محترف معتمد من صاحب العمل وأي نزاع في هذا الشأن تختص به اللجنة الطبية المشكلة طبقاً لأحكام المادة 48 من هذا القانون.
المادة (66) : للعامل المريض الذي يسرح من الخدمة لأسباب مرضية غير مهنية والذي لم يستنفذ إجازته المرضية المنصوص عليها في المادة 65 أن يحصل على مدفوعات عن مجموع مدة الإجازة المرضية التي لم يستفد منها قبل تسريحه بالإضافة إلى راتب عن أي إشعار يستحقه. وللعامل حق الرجوع إلى عمله مع حفظ حقوقه كاملة بما في ذلك اعتبار مدة خدمته متصلة لدى صاحب العمل إذا ثبت صلاحيته للعمل في عمله السابق بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب حكومي وذلك خلال 54 يوماً من تاريخ تسريحه. ولا يتحمل صاحب العمل أية مسئولية بموجب هذه المادة إذا كان مرض العامل ناتجاً عن سوء سلوكه وشهد طبيب حكومي بذلك.
المادة (67) : يستحق العامل أجازة خاصة براتب أساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (إذا وجدت)، وذلك في الحالات الآتية: (أ) أجازة خاصة لمدة ثلاثة أيام في حالة زواج العامل ولا تعطى له أكثر من مرة واحدة طول مدة خدمته. (ب) أجازة خاصة لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأب أو الأم أو الزوجة ولمدة يومين في حالة وفاة الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت ولمدة يوم واحد في حالة وفاة العم أو العمة أو ابن العم. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يقدم العامل شهادة وفاة من طبيب محترف أو من والي المنطقة التي وقعت فيها الوفاة. (جـ) أجازة خاصة لمدة خمسة عشرة يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طول مدة خدمة العامل. (د) تستحق الزوجة العاملة أجازة خاصة مقدارها 130 يوماً في حالة وفاة الزوج.
المادة (68) : لصاحب العمل أن يحرم العامل من راتبه عن مدة الإجازة المشار إليها في المادتين 65 و 67 من هذا القانون أو يسترد ما أدى له من راتب إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
المادة (69) : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. وفي شهر رمضان تخفض ساعات العمل بالنسبة للمسلمين إلى ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع.
المادة (70) : (أ) يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا تزيد مدة العمل المتواصل عن ست ساعات. (ب) في الأعمال التي يكون العمل فيها على فترتين يومياً تحدد فترة الراحة بين ثلاثة وأربع ساعات في فصل الصيف وتكون بين ساعتين وثلاث ساعات في بقية فصول السنة. (جـ) لا تعتبر فترات الراحة اليومية من أوقات العمل. (د) يجوز بقرار من الوزير أن يحدد الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
المادة (71) : إذا طلب من العامل أن يشتغل أكثر من ثمان ساعات المحددة قانوناً في أيام العمل العادية أو أكثر من ست ساعات في أيام شهر رمضان فعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره العادي الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل أو أن يمنحه رخصة تغيب عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي بشرط موافقة العامل على ذلك. وفي العمل الذي يجرى في الميناء الجوي أو على السفن أو البواخر أو سفن النقل المائي الأخرى يجوز لصاحب العمل والعمال أن يتفقا على صرف علاوة ثابتة للعمال بدلاً من أجور الأوقات الإضافية.
المادة (72) : يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية. ويجوز في الأعمال أو الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العمال وأصحاب الأعمال على ذلك كتابة.
المادة (73) : يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمحل جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة المقررة، وإرسال صورة من هذا الجدول إلى مكتب العمل المختص.
المادة (74) : يجوز أن يستثنى من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا الباب أي صنف من العمال، إما بصفة عامة أو بالنسبة إلى أية صناعة خاصة أو حرفة أو تجارة أو مشروع إذا تبين بسبب طبيعة العمل أو لظروف العمل أن تطبيق تلك الأحكام غير عملي. ويصدر بهذا الاستثناء قرار من الوزير بعد مشاورات تجريها الوزارة مع أصحاب الأعمال وممثلي ذلك الصنف من العمال.
المادة (75) : يقصد بالأولاد من لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره والأحداث من جاوز الثالثة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة ولا فرق بين الذكور والإناث.
المادة (76) : يمنع بتاتاً الأولاد كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل.
المادة (77) : يحظر تشغيل الأحداث: (أ) في الفترة الممتدة من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً. (ب) في أشغال مرهقة وغير ملائمة لسنهم. كما لا يجوز تكليفهم بالعمل ساعات عمل إضافية ولا تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بذلك.
المادة (78) : يحظر تشغيل الأحداث في الصناعات التي تحدد بقرار من الوزير، ويجوز تشغيلهم في بعض الصناعات والأشغال التي تحدد بقرار من الوزير إذا كانت لديهم شهادة طبية تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها.
المادة (79) : يمكن أن يؤذن للمؤسسات المعدة لتعليم الحرف والمؤسسات الخيرية بأن لا تتقيد بأحكام المواد (76، 77، 78) من هذا الباب بموجب إذن خاص يعطى من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة على ضوء مناهج تلك المؤسسات وبعد بيان نوع الحرف والصناعات وساعات العمل وشروطه.
المادة (80) : لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (81) : لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (82) : للمرأة العاملة الحق عند حصولها على شهادة طبية من طبيب محترف في التغيب عن العمل قبل وأثناء وبعد الولادة لمدة لا تزيد في مجموعها عن ستة أسابيع وبعد إتمام سنة واحدة من الخدمة المستمرة يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار مدة غيابها عن العمل إجازة ولادة بدون راتب أو اعتبارها إجازة مرضية تستحق أن تتسلم عنها مدفوعات طبقاً لأحكام المادة (65) من هذا القانون.
المادة (83) : لا تحرم المرأة العاملة التي تكون قد استفادت من إجازة الولادة من الإجازة السنوية العادية إذا كانت تستحقها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (84) : إن التاريخ النافذ لإعطاء إشعار بفسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل للمرأة العاملة المتغيبة عن العمل بسبب الحمل والولادة أو العدة، يجب أن يكون من اليوم التالي لانتهاء مدة ذلك الغياب ما لم تثبت أنها قد استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
المادة (85) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (80 إلى 84) من هذا الباب، تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمل دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
المادة (86) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب عمال الزراعة وللوزير أن يصدر قرار بسريان هذه الأحكام أو بعضها على هذه الفئة.
المادة (87) : على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
المادة (88) : على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمل أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن: (أ) يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في جميع أماكن العمل أو الأماكن التي قدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم. (ب) يثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة. (جـ) يثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة (89) : تحدد بقرار من الوزير: (أ) التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل، ولا سيما ما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة، وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال، والاحتياطات المتخذة ضد الحريق. (ب) التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
المادة (90) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
المادة (91) : للوزارة أن تنتدب مفتشين يناط بهم التحقيق من أن أصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بتدابير الوقاية العامة والخاصة المنصوص عليها في المادة (89) ويعود للمفتشين المذكورين القيام بمهامهم خلال أوقات عمل المؤسسات موضوع التحقيق، ولهم الصلاحيات للاطلاع على سجلاتها المتعلقة بالعمال والدخول إلى أماكن العمل واستجواب من يريدون استجوابه، وتحرير المحاضر بنتيجة تحقيقاتهم واستناداً إلى المحاضر المحررة من المفتش توجه الوزارة إنذاراً خطياً إلى صاحب العمل المخالف ويذكر فيه نوع المخالفة والمهلة المحددة لإزالتها فإذا لم يذعن صاحب العمل إلى مضمون الإنذار، توقع عليه العقوبة المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون. وللوزارة كذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العمل أو سلامتهم، وامتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات الوزارة أن تأمر بغلق المحل كلياً أو جزئياً أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
المادة (92) : تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.
المادة (93) : عل كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يضع نظاماً للشكاوى والتظلمات وأن يعلقه في مكان ظاهر لاطلاع العمال عليه وأن يرسل نسخة منه للوزارة. ويجب أن ينص هذا النظام في مرحلته الأخيرة على أن يكون للعمال الحق في رفع شكواهم أو تظلمهم إلى صاحب العمل أو ممثله.
المادة (94) : على العامل الذي لديه مظلمة شخصية أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل، الذي يعمل معه فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلاً لمظلمته فله أن يقدم طلباً إلى مكتب العمل الواقع في محل عمله للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل. وعلى مكتب العمل المختص أن يحاول إجراء تسوية ودية للنزاع القائم بين العامل وصاحب العمل وله في سبيل ذلك أن يطلب من صاحب العمل عرض رأيه في الموضوع كما له أن يسترشد في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات ومستندات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعاً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. فإذا لم يستطع مكتب العمل إجراء هذه التسوية فعليه أن يعد تقريراً مفصلاً بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه ويرفعه إلى مدير العمل مصحوباً بجميع أوراق الموضوع وعلى مدير العمل أن يستمع لوجهات نظر الطرفين وله اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكنه من الفصل في النزاع وعليه أن يصدر قراراً في الموضوع في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الأوراق إليه. ولا يكون قرار مدير العمل ملزماً للطرفين إلا بعد تصديق الوزير أو من يفوضه في ذلك على هذا القرار.
المادة (95) : (أ) إذا كان لدى أكثر من عامل مظلمة جماعية فعليهم أن يتبعوا أولا نظام التظلم الموضوع من قبل صاحب العمل الذي يعملون لديه فإذا لم يوجد هذا النظام أو لم يستطيعوا حل خلافاتهم يمكن لأي فريق إحالة الخلاف إلى دائرة العمل. (ب) يمنع على الوزارة أن تتدخل بين أصحاب الأعمال والعمال إذا وجدت أن نظام التظلم لم يستنفذ بعد. (جـ) عند إبلاغ مدير العمل بوقوع نزاع جماعي يقوم بإعلام الطرفين بعزمه أما على الذهاب إلى موقع العمل أو استدعاء طرفي النزاع. (د) يمكن لمدير العمل أن يرفض الاستماع إلى النزاع إذا وجد أن النزاع يمكن تسويته بين الأطراف المعنية أو أن النزاع لا يتعلق بالعمل ولكنه ذو طبيعة مدنية تستوجب تدخل سلطة أخرى. (هـ) إذا قرر مدير العمل أن النزاع حقيقي فعليه أن يعلم الطرفين كتابة بعزمه على التوفيق بين الطرفين وتحديد أسباب مواضيع النزاع والامتناع عن إضافة مسائل أخرى وعلى الطرفين تحديد الأمور التي أدت إلى النزاع والامتناع عن إضافة مسائل أخرى على مواضيع النزاع. (و) أثناء محاولة التوفيق يحق لمدير العمل أن: 1- يطلب إلى أحد الطرفين أو كلاهما للحديث معه بمفرده. 2- يطلب إلى كلى الطرفين التحدث إلى بعضهما بحضوره. 3- يطلب إلى كلى الطرفين للحديث معهما جميعا. 4- يطلب أن يتباحث الطرفان وحدهما. (ز) إذا اتفق الطرفان على حل النزاع فعلى الوزارة إصدار شهادة تتضمن شروط التسوية التي تم التوصل إليها وتحفظ صورة منها بدائرة العمل وفي حالة إجراء التسوية، على الطرفين المتنازعين الامتناع عن إثارة المواضيع المتفق عليها خلال مدة لا تقل عن سنة من تاريخ إصدار تلك الشهادة ما لم يتفق الطرفان أثناء التفاوض على فترة زمنية أطول.
المادة (96) : إذا لم يتمكن مدير العمل خلال سبعة أيام من عزمه التوسط بالتوفيق بين الطرفين المتنازعين حول مسألة من مسائل النزاع عليه أن يبلغ الوزير الذي سيقرر أما: 1- إحالة النزاع إلى التحكيم، أو 2- إجراء توفيق بواسطة موفق آخر. فإذا قرر الوزير إحالة النزاع إلى التحكيم يكون التحكيم إجبارياً على الطرفين.
المادة (97) : (أ) تشكل لجنة التحكيم على الوجه الآتي: 1- ممثل من قبل جلالة السلطان ليس له علاقة بالوزارة - رئيساً. 2- ممثل عن صاحب العمل ليس له علاقة بصاحب العمل المشترك في النزاع. أعضاء 3- ممثل عن العمال لا يعمل مع صاحب العمل المشترك في النزاع. أعضاء (ب) إذا لم يعين العمال أو صاحب العمل ممثلاً عنهم خلال سبعة أيام من إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم، يكون للوزير تعيين هذا الممثل. (جـ) يعين الوزير ممثلاً واحداً له في لجنة التحكيم يقوم بدور سكرتير اللجنة، وليس له حق التصويت وذلك للتأكد من أن اللجنة تعمل ضمن إطار قانون العمل ويختص كذلك بطلب الشهود للحضور أمام اللجنة وللقيام بأية أعمال أخرى يطلبها منه رئيس لجنة التحكيم.
المادة (98) : تجتمع لجنة التحكيم بأسرع وقت ممكن بعد تعيين جميع أعضائها ولها حق طلب شهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والإطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل في النزاع. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون ملزماً للطرفين وتطبق اللجنة القوانين والقرارات المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية القائمة. وبعد الانتهاء من نظر النزاع وإشعار طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم ترسل اللجنة ملف الموضوع إلى دائرة العمل لإيداعه محفوظاتها.
المادة (99) : (أ) يمكن أن يكون التحكيم طوعياً إذا قدم الطرفان طلباً مشتركاً إلى الوزير في أي وقت. (ب) بعد تلقى الوزير للطلب ووجد أن النزاع من الخطورة بحيث يجب إحالته إلى لجنة التحكيم، عليه أن يستدعي اللجنة لمباشرة نظر النزاع، وللوزير أن يرفض طلب إجراء التحكيم ويحيل النزاع إلى التوفيق.
المادة (100) : (أ) يمنع التحريض على الإضراب منعاً باتاً لأي سبب كان، ويتبع النظام المذكور في هذا الباب حين وجود نزاع حول شروط الاستخدام أو ظروف العمل. (ب) يمنع إغلاق محلات العمل أو إرجاء العمل أو رفض استمرار استخدام أي من العمال لأسباب وجود نزاع حول شروط الاستخدام أو ظروف العمل. (جـ) يمنع على أي شخص التدخل في العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال إذا كان هذا الشخص لا يعمل مع صاحب العمل المعني.
المادة (101) : (أ) سعياً وراء إقامة علاقات طيبة بين صاحب العمل والعمال، فإن على كل صاحب عمل لديه خمسون عاملاً فأكثر أن يقدم إلى الوزير مقترحات بشأن إنشاء هيئة أو هيئات تمثيلية مشتركة من العمال ومن ممثلي صاحب العمل والدستور والمقترح لهذه الهيئة أو تلك الهيئات. وعند استلام هذه المقترحات على الوزير أو من يفوضه في ذلك أن يتشاور مع العمال المعنيين، وعليه بعد إجراء ما يراه من الاستعلامات الضرورية أن يوافق على تأسيس مثل تلك الهيئة التمثيلية ودستورها المقترح بالتعديلات أو بدونها بشرط أن تكون عضوية الهيئة التمثيلية مقصورة على صاحب العمل المعني والأشخاص الذين يعملون معه. (ب) أن عضوية العامل في هذه الهيئة لا تعطيه امتيازا على سائر العمال، كما أنها لا تحمل العامل تبعة أكبر من كونه وسيلة لنقل آراء العمال إلى صاحب العمل وآراء صاحب العمل إلى العمال، وعلى أصحاب الأعمال أن لا يفرقوا بين العمال المنضمين إلى هذه الهيئة أو غير المنضمين إليها في الحقوق أو الواجبات.
المادة (102) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية في المخالفات المشار إليها.
المادة (102) : يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعيين لدى القطاع الخاص التي تحددها الجهات المعنية بغرامة تعادل 50 % من متوسط إجمالي أجور العمال غير العمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعيين التي يلتزم بها صاحب العمل قانونا وبين النسبة التي حققها فعلاً.
المادة (103) : يعاقب أصحاب الأعمال أو وكلائهم أو من ينوب عنهم الذين يمتنعون عن تقديم التسهيلات اللازمة أو عن تقديم بيانات أو أي معلومات صحيحة للموظفين الرسميين بغرامة لا تتجاوز 100 ريال وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة (104) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14، 15، 16، 17) من الباب الثاني المتعلقة بتنظيم تشغيل العمال بغرامة لا تتجاوز 50 ريال وعلى مخالفة أحكام المادة (18) من نفس الباب بغرامة لا تتجاوز 100 ريال. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة (105) : يعاقب كل من يستخدم عمالاً غير عمانيين بدون ترخيص من دائرة العمل بغرامة لا تتجاوز 25 ريالاً، وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم المخالفة. كما تضاعف العقوبة عند التكرار. وكل عامل غير عماني يزاول عملاً بالسلطنة بدون ترخيص من دائرة العمل يعاقب بالحبس مدة أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 25 ريالاً. وكل صاحب عمل لا يقوم بتشغيل العمانيين بالنسب التي يحددها الوزير يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ريال تضاعف عند التكرار.
المادة (106) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) بغرامة لا تتجاوز 50 ريالاً عن كل عامل لديه في السنة التي وقعت فيها المخالفة. وعلى مخالفة أحكام المادة (25) بغرامة لا تتجاوز 50 ريال. وتكون العقوبة بتكرار المخالفة. وتخصص الغرامات المحكوم بها ضد من يخالف أحكام المادتين (22، 25)، المشار إليهما للصرف في تمويل مشروعات التدريب طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (107) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الرابع في شأن عقد العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تجاوز 100 ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وللوزير أن يحدد بقرار منه قيمة الغرامة التي توقع عند مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في هذا الباب وذلك في الحدود المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (108) : يعاقب كل صاحب عمل لا يمتثل لقرار مدير العمل الذي يصدر بالتطبيق لأحكام المواد (43، 94، 95) من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز 100 ريال أو الحبس لمدة شهر أو بكلتا العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (109) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس في شأن الأجور والإجازات وساعات العمل بغرامة لا تجاوز 25 ريال. وتتعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة (110) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب السادس في شأن تشغيل الأولاد والأحداث والنساء بغرامة لا تجاوز 20 ريال. وتتعدد العقوبة بقدر عدد الأحداث أو النساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لأحكام هذا الباب وتتعدد العقوبة أيضاً كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل أو العاملة. وإذا ارتكب شخص سبق توقيع عقوبة عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة عليه جاز معاقبته فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا.
المادة (111) : يعاقب كل صاحب عمل يخالف شروط الصحة والسلامة والمنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تجاوز 5 ريالات عن كل عامل لديه. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة (112) : كل صاحب عمل يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر من لجنة التحكيم طبقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ريال أو الحبس لمدة شهرين أو بكلتا العقوبتين.
المادة (113) : كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام للتظلم كما هو منصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ريال. وتضاعف العقوبة في حالة استمرار المخالفة.
المادة (114) : يعاقب كل من يخالف البند (أ) من المادة (100) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وعلى مخالفة البند (ج) من نفس المادة بغرامة لا تتجاوز 100 ريال أو الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (115) : كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (101) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5 ريالات عن كل عامل لديه. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة (116) : كل موظف رسمي يفشي سراً من أسرار المهنة تعرف عليه أثناء قيامه بعمله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع الطرد من الخدمة.
المادة (117) : كل شخص يعرقل أو يعطل عمداً أحد الموظفين الرسميين في ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب يخول له أو مفروض عليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن