بشأن اصدار قانون منح امتياز ادارة وتشغيل مطارى السيب وصلالة .
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة (6) : استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 4/74 المشار إليه، لا يشترط في شركة المشروع، وهي في شكل شركة مساهمة مقفلة حتى تتحول إلى شركة مساهمة عامة، أن تكون قد أصدرت ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة، كما لا يشترط أن تكون قد قامت بنشر ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين حتى تطرح الأسهم للاكتتاب العام، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركة بإصدار ونشر ميزانيتها المالية السنوية المدققة، عن كل سنة مالية تكتمل قبل التحول أو طرح الأسهم.
المادة (12) : ينقل إلى شركة المشروع موظفو المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يتم تحديدهم وفقا لاتفاقية الامتياز، ومع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، تسري في شأنهم أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73.
واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، تستمر معاملتهم بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان