تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد. سلطان عمان. نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا على الحفاظ على أمن البلاد وبناء على ما عرضه علينا المفتش العام للشرطة والجمارك. رسمنا بما هو آت:ـ
المادة (1) : الموافقة على قانون اسرار الوظيفة والأماكن المحمية لسنة 1975
المادة (1) : يطلق على هذا القانون اسم "قانون اسرار الوظيفة والأماكن المحمية". وتكون للتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم ينص في هذا القانون على خلاف ذلك:ـ موظف: أي شخص عينه جلالة السلطان أو حكومة عمان براتب يتقاضاه من الخـزينة، وأي شخص انتدب أو انتخب لأداء خدمة ببدل أو بغير بدل. وثيقه أو معلومات رسمية: أي رسم أو صورة أو مخطط أو نموذج أو تصميم أو شكل أو عينة أو مقالة أو مذكرة أو وثيقة أو معلومات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بوظيفة أي موظف. وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة: أية وثيقة أو معلومات رسمية تحمل التصنيف "سري" أو "سري جدا" أو "مكتوم" أو "محصور" أو أي تصنيف أخر مماثل. وأية وثيقة أو معلومات رسمية يكون إفشاؤها مناقضا لمصالح الدولة. مكان محمي: أي مكان أو منطقة يمنع الجمهور من الدخول إليها باعتبار أن المعلومات المتعلقة بذلك المكان أو تلك المنطقة أو الحاق الضرر به أو بها من شأنها أن تناقض مصالح الدولة الحيوية أو أقتصادياتها. يعتبر "مكانا محميا" أي معسكر أو أية مرافق عسكرية أو منشآت عسكرية أو أي معسكر للشرطة أو أي مرفق للشرطة أو أية منشآت للشرطة، أو أية محطة للطاقة أو محطة للإذاعة أو التلفزيون، وبصورة عامة أي مكان أو منطقة ذات أهمية حيوية للدفاع أو الاقتصاد يكون جلالة السلطان قد أعلنها "مكانا محميا". السلطة ذات الصلاحية على الأماكن المحمية: جلالة السلطان هو صاحب السلطة علة جميع الأماكن المحمية، وكل قائد عسكري على جميع المعسكرات والمرافق والمنشآت العسكرية التي هو مسؤول عنها، والمفتش العام للشرطة والجمارك على جميع معسكرات الشرطة والمرافق والمنشآت التابعة للشرطة. وكذلك على جميع محطات الطاقة ومحطات الإذاعة والتلفزيون.
المادة (2) : تحقيقا لأغراض هذا القانون. تشمل عبارة "وثيقة أو معلومات رسمية" أي جزء من وثيقة أو معلومات رسمية. وتشمل عبارة "وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة" أي جزء من وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة. وتشمل العبارات التي تشير إلى نقل "الوثائق أو المعلومات الرسمية أو الوثائق أو المعلومات الرسمية المصنفة، نقلها المادي أو الشفوي. كإعطاء الوثيقة أو المعلومات الأصلية أو نسخة أو صورة أو خلاصة عنها. أو إفشائها أو وصفها أو إبرازها أو تحويلها. وكذلك إتاحة الفرصة أمام شخص أخر لكي يتلقى أو ينسخ أو يصور أو يلخص أية وثيقة أو معلومات رسمية أو أية وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (3) : يعتبر بأنه ارتكب جرما ويعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بغرامة لا تزيد على عشرين ريالا أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهاتين العقوبتين معا. كل موظف:- أ) ينقل وثيقة أو معلومات رسمية إلى أي شخص أو أشخاص غير الشخص أو الأشخاص المسموح له بنقلها إليهم أو غير الذين تفرض عليه واجباته نقلها إليهم. ب) أو يحتفظ بأية وثيقة أو معلومات رسمية في حيازته أو أشرافه دون أن يكون مسموحا له بذلك. أو عندما يكون الاحتفاظ بها مخالفا لواجباته.
المادة (4) : يعتبر بأنه ارتكب جرما ويعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال, أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. أو بكلتا العقوبتين معا، كل موظف:- أ) ينقل أية وثيقة أو معلومات رسمية مصنفة إلى أي شخص أو أشخاص غير الشخص أو الأشخاص المسموح له بنقلها إليهم أو غير الذين تفرض عليه واجباته نقلها إليهم. ب) أو يحتفظ بأية وثيقة أو معلومات رسمية في حيازته أو أشرافه دون أن يكون مسموحا له بذلك، أو عندما يكون الاحتفاظ بها مخالفا لواجباته.
المادة (5) : كل شريك أو متدخل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون يتعرض للعقوبة كما لو كان هو الفاعل الأصلي.
المادة (6) : على كل موظف أن يوقع التصريح التالي:- "أصرح بهذا أنني أطلعت على أحكام (قانون اسرار الوظيفة والأماكن المحمية) وأنني التزم بالتقيد بتلك الأحكام، وإلا اعتبرت مرتكبا الجرائم المنصوص عليها فيه وحوكمت وفقا للقوانين النافذة".
المادة (7) : لجلالة السلطان أن يعلن أي مكان أو منطقة ذات أهمية حيوية للدفاع أو الاقتصاد "مكانا محميا"، وأن ينزع عن أي مكان محمي هذه الصفة.
المادة (8) : تصنيف الأماكن المحمية وفقا لأهميتها وللأوضاع المحلية كما يلي:- الفئة (أ): الأماكن المحمية المحظورة لمدة غير محددة. الفئة (ب): الأماكن المحمية المحظورة لمدة محددة. المغلقة: الأماكن المحمية التي لا يسمح بدخولها إلا الأشخاص الذين يقومون فيها بأعمال مسموح بها، وتحدد السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي القيود اللازمة لهذه الغاية. المفتوحة: الأماكن المحمية التي لا يسمح بدخولها إلا الأشخاص الذين يحملون ترخيصا من السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي. وتحدد السلطة المذكورة القيود اللازمة لهذه الغاية.
المادة (9) : تحدد السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي فئة المكان المحمي المسؤولة عنه وكذلك نوع الحماية التي يجب فرضها على ذلك المكان المحمي ومدى تلك الحماية.
المادة (10) : تعلق إعلانات ملائمة على كل مدخل وفى أماكن ظاهرة تشير إلى وجود المكان المحمي وفئته وأهم القيود المطبقة عليه.
المادة (11) : توضع بتصرف أعلى ضابط شرطة محلي في كل منطقة لائحة بجميع الأماكن المحمية باعتبار أن رجاله قد يكلفون بملاحقة المخالفين والمشبوهين.
المادة (12) : كل شخص يدخل مكانا محميا دون إذن مسبق من السلطة ذات الصلاحية على ذلك المكان المحمي يعتبر بأنه ارتكب جرما ويعاقب من السلطات القضائية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تزيد على مائتي ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. أو بكلتا هاتين العقوبتين معا.
المادة (13) : في حال اعتبار مخالفة أحكام المادة 4 أو المادة 12 من هذا القانون تشكل جرم التجسس, يعاقب الفاعل بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وبخمس عشرة سنة إذا كان الجرم قد تم في وقت السلم لصالح دولة أجنبية. أما إذا وقع فعل التجسس وقت الحرب أو لمصالح دولة معادية، فان الفاعل يعاقب بالإعدام.
المادة (14) : كل شخص حاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, أو حرض غيره على ارتكاب أي جرم منها أو أشار عليه بارتكاب ذلك الجرم أو حاول حمله على ارتكابه، يتعرض للعقوبة ذاتها ويلاحق بالطرق ذاتها كما لو كان هو الفاعل الأصلي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن