بشأن إصدار تعديلات على بعض أحكام القانون البحري.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 81،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة () : تعديلات على بعض أحكام القانون البحري
يستبدل بنص المادة (7)، وبنص المادة (112)، وبنص البند (5) من المادة (122) من القانون البحري، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81 النصوص الآتية:
المادة (7)
تنظم اللوائح التي يصدرها وزير النقل والاتصالات الأمور المتعلقة بالأمن والنظام والتأديب على السفن، والوثائق البحرية للبحارة، ومؤهلات الربابنة، وضباط الملاحة، والمهندسين البحريين في السفن التجارية.
المادة (112)
لا يجوز لأي بحار أن يقوم بأي عمل في السفن العمانية إلا بعد الحصول على الوثائق البحرية للبحارة - المذكورة في المادة (7) من هذا القانون - من السلطة البحرية المختصة.
البند (5) من المادة (122)
رقم وتاريخ ومكان إصدار الوثائق البحرية للبحارة، والترخيص البحري.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على القانون البحري المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان