تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية رقم (1) لسنة 1975م. وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/ 75 بنظام المناقصات وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخاريجة والداخلية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 80 بلإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة. وعلى المرسوم رقم 8/ 80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 16/ 82 بتعيين نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعمل بالقانون المالي المرافق اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (1) : تكون للألفاظ والعبارات التالية، المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد في القانون نص يخالفها أو يدل سياق النص على غيرها: (أ) الوزارة: تعني وزارة المالية. (ب) نائب رئيس الوزراء: تعني نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية. (ج) الخزينة العامة: تعني الحساب المركزي الذي يجب أن تصب فيه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع أرصدتها. (د) الموازنة العامة: تعني البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة والمصدق عليها سنويا طبقا للقانون. (هـ) الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة الثابتة منها والمنقولة. (و) المفوض بالانفاق: تعني الوزير ووكيل الوزارة ورؤساء الوحدات الحكومية المستقلة بحكم وظائفهم وتشمل كل موظف أو مسئول يفوض بالانفاق من سلطة لها تلك الصلاحية أصلا طبقا للقانون. (ز) المحاسب: تعني الموظف المسئول في كل وزارة أو وحدة حكومية عن الشئون المالية أو من يقوم مقامه. (ح) المحاسب المفوض: تعني موظف وزارة المالية الذي تنتدبه للعمل في أية وزارة أو دائرة مفوضا بصلاحيات تدقيق مستندات الصرف الخاصة بتلك الجهة تدقيقا قبل الصرف بقصد اجازتها أو عدم اجازتها طبقا للقانون أو الانظمة والقرارات السارية. (ط) الموظف: تعني من تم تعيينه موظفا دائما طبقا لقانون الخدمة المدنية أو غيره من القوانين السارية في السلطنة. (ي) المسئول: تعني الوزير والمستشار وغيرهما ممن تستخدمهم الحكومة دون أن يكون من عداد الموظفين الدائمين طبقا لقانون الخدمة المدنية. (ك) تصنيف الموازنة: تعني الأبواب أو الفصول أو الدوائر أو المشاريع أو البنود أو المواد التي اعتمدت في تصنيف الموازنة العامة السنوية المصدقة.
المادة (2) : ترجع جميع الصلاحيات المالية لجلالة سلطان عمان ويمارس الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات الحكومية المستقلة تلك الصلاحيات كلها أو بعضها كمفوضين بالانفاق بحكم مناصبهم وتبعا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (2) : يلغي كل نص يخالف هذا القانون أو يتنافي مع أحكامه.
المادة (3) : على نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : يمارس المفوض بالانفاق الصلاحيات المخولة له طبقا لنص المادة السابقة في حدود القوانين التي يصدرها جلالة السلطان والانظمة التفصيلية المقررة قانونا ويجوز للمفوض بالانفاق تفويض صلاحياته إلى مرؤوسيه طبقا للتسلسل الاداري وفي حدود القوانين مع بقائه مسئولا في النهاية عن تصرفات هؤلاء المرؤوسين.
المادة (4) : نائب رئيس الوزراء مسئول مباشرة أمام جلالة السلطان عن جميع شئون الدولة المالية وسلامة تطبيق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة للقوانين والأنظمة المالية والموازنات المعتمدة واتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك كله وعلى الأخص ما يأتي: (أ) توجيه الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة والتنسيق بينها في شئونها المالية ومعاونتها على تحقيق خططها المقررة لها في موازناتها وتخطي ما يصادفها من معوقات مالية. (ب) مراقبة ومتابعة تنفيذ الالتزامات المالية التي تنص عليها الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة والغير. (ج) إمداد الوزارات والجهات الحكومية بقواعد إعداد مشروعات موازناتها في ضوء الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للدولة وأحكام هذا القانون وتأمين تقديمها للوزارة في مواعيدها المقررة لتدقيقها وتعديلها متى لزم الأمر وتنسيقها. (د) مراقبة استثمارات الدولة في المؤسسات المحلية والدولية. (هـ) الإشراف على إعداد الموازنة العامة السنوية في شكلها النهائي ثم مراقبة تنفيذها بعد التصديق عليها وإعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية لرفعه لجلالة السلطان في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر مايو من كل عام مع إرسال نسخة منه لوحدة تدقيق حسابات الدولة. (و) اتخاذ أفضل السبل لاستثمار أرصدة الموازنة التي لا ينتظر استخدامها خلال فترة ما - استثمارا مؤقتا ولآجال قصيرة. (ر) تعيين محاسبين مفوضين في جميع الوزارات والجهات الحكومية وفقا للحاجة. (ز) الموافقة على فتح الحسابات الحكومية المختلفة لدى البنوك المعتمدة. (ح) افتتاح مكاتب للوزارة في مختلف مناطق السلطنة. (ط) إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير السياسة العامة للتنظيم المالي الحكومي. (ي) البت في شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما لا تتجاوز قيمته ألف ريال عماني في الحالة الواحدة أو خمسين ألف ريال عماني في مجموعة خلال سنة كاملة وذلك في حالة عدم وجود مسئول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم عمل التحقيق اللازم. (ك) اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة إبلاغه بوقوع انحرافات أو مخالفات مالية. (ل) الموافقة على تجاوز أو نقل بعض البنود المعتمدة في موازنات الوزارات والجهات الحكومية في الحدود ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : على نائب رئيس الوزراء. أ ـ اعتماد نظام حسابي يطبقه جميع موظفي المالية في السلطنة. ب ـ تقرير السجلات والنماذج المالية المطلوبة وتوحيدها وتعميم استعمالها. ج ـ التأكد من أن جميع موظفي المالية يمسكون السجلات والنماذج المقررة ويقيدون فيها جميع الحسابات الرسمية في أوقاتها المحددة مصنفة حسب تصنيف الموازنة العامة وأنهم يحتفظون بتلك السجلات والقيود بحالة جيدة تسمح بالتفتيش والتدقيق في أي وقت وأنهم يطبقون القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشئون المالية بشكل صحيح. د ـ التحقيق من أن الضرائب والرسوم تفرض وتحقق وتحصل طبقا للأنظمة والقوانين والقرارات التنفيذية. ه ـ التحقق من أن جميع الإجراءات الاحتياطية قد اتخذت للحفاظ على أموال الدولة ومجوداتها وممتلكاتها ومستنداتها بصورة أمنه بقصد منع أي تلاعب أو تزوير أو اختلاس أو خسارة من قبل موظفي المالية التابعين له بما في ذلك تأمين من بعهدته منهم أموال أو مستودعات ضد سوء الائتمان. و ـ التحقق من أن جميع الكشوفات والجداول والبيانات ترد إلى المالية في أوقاتها المحددة وبالصيغة المطلوبة. ز ـ اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة اثر معرفته بوقوع أية انحرافات أو تجاوزات لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في الشئون المالية وعليه أن يبلغ وحدة تدقيق حسابات الدولة للمعاونة في التحقيقات وفي الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية إحالة الموضوع إلى السلطة المختصة طبقا لقانون نظام الخدمة المدنية إذا رأي هو ذلك. ج ـ إصدار التعليمات بالقواعد العامة التي يتعين تضمينها أي عقد من عقود المشتريات أو المقاولات التي تدخل فيها الدولة وإعداد نماذج موحدة لهذه العقود كلما أمكن ذلك وبالتعاون مع جهات الاختصاص طبقا لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.
المادة (5) : لا يجوز فرض أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة نائب رئيس الوزارة على فئات الضريبة أو الرسم ووعائها وحالات وشروط استحقاقها وطريقة التحصيل و عناصرهما الأخرى . كما لا يجوز الإعفاء من أية ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص . ويكون رد الضريبة أو الرسم أو غيرهما من المبالغ المشار إليها والسابق سدادها بدون وجه حق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (6) : واجبات المفوضين بالأنفاق أ ـ المفوضون بالأنفاق مسئولون عن القيام بصورة مرضية بالأعمال المالية التي تتعلق بوحداتهم ومكاتبهم وعن تحقيق وتحصيل الأموال العامة المنوطة بهم وعن حفظها وحين التصرف فيها وعن أية أخطاء ترد في الحسابات التي يقدمونها هم أنفسهم أو تحت أشرافهم. ب ـ على المفوضين بالإنفاق اتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة فور معرفتهم أو إبلاغهم عن وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المالية المقررة وإبلاغ وزارة المالية بها.
المادة (7) : واجبات المحاسبين: أ ـ التزام القوانين في تحصيل الضرائب والرسوم وفي صرف النفقات فكل إيراد أو إنفاق يجب أن يسنده تشريع.. ب ـ الاحتفاظ بالسجلات والقيود والمستندات والوثائق والمستودعات التي بعهدة كل منهم مطابقة للقوانين والتعليمات وإمساكها طبقا للنظام الحسابي المقرر واستعمالها فيما خصصت له.. ج ـ قيد جميع الإيرادات والنفقات في السجلات فورا وتصنيفها طبقا لتصنيف الموازنة العامة. و ـ تنظيم الكشوف والجداول والبيانات المطلوبة وتقديمها إلى وزارة المالية في أوقاتها المحددة وبالصيغة المطلوبة وعلى نماذجها المقررة.
المادة (8) : الإبلاغ عن الانحرافات على جميع موظفي المالية في السلطنة إعلام المفوضين بالإنفاق تبعا للتسلسل الإداري. عن أي انحراف أو تجاوز لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المالية المقررة وعن أي تقصير في تطبيقها فور علمهم بها.
المادة (9) : حسابات الحكومة لدي البنوك: دون إخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 1/80 المنظم لصندوق الاحتياطي العام للدولة، يكون إيداع باقي أموال الدولة لدي البنوك وفقا للشروط التالية: أ ـ أن يكون الإيداع لدي البنك المركزي العماني. أو لدي أي بنك أخر مسجل في سلطنة عمان بشرط يعتمده نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وبشرط ألا تتجاوز نسبة جملة الودائع الحكومية لدي إي بنك منها 10% عن جملة الودائع التي تظهر في المركز المالي لذلك البنك في نهاية ديسمبر من العام السابق للإيداع. ب ـ ويجوز في الأحوال التي تستدعي فتح حسابات لدي بنوك خارج السلطنة أن يتم ذلك بناء على موافقة نائب رئيس الوزراء وبالشروط والأوضاع التي يعتمدها. ج ـ يجب أن يكون جميع الحسابات الحكومية مفتوحة باسم وزارة المالية مع جواز تخويل بعض الجهات الحكومية التي تقضي طبيعة عملها ذلك فتح حسابات باسمها وفقا للشروط والأوضاع التي يعتمدها نائب رئيس الوزراء وعلى أن يكون السحب على هذه الحسابات بتوقيعين معتمدين من رئيس الجهة الحكومية صاحبه الحساب. د ـ يجب أن يكون إيداع أموال الحكومة لدي البنوك بفائدة لا تقل عن أسعار الفائدة السائدة باستثناء حسابات التشغيل الجارية التي يجوز إيداعها بدون فائدة في الحدود التي يعتمدها نائب رئيس الوزراء. ه ـ يجب أن يكون إصدار الشيكات أو أوامر الصرف أو التحويل أو الإيداع على الحسابات المفتوحة باسم وزارة المالية بتوقيعين على الأقل معتمدين من نائب رئيس الوزراء.
المادة (10) : الموازنة العامة: يتولى مجلس الشئون المالية مناقشة الموازنة العامة السنوية الذي تعده الوزارة كما يتولى مراقبة تنفيذها أثر اعتمادها ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بها في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية تعليمات تصدر بموجبه.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية في أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (12) : يصدر نائب رئيس الوزراء في شهر يوليو من كل عام بيانا يتضمن القواعد التي تتبعها الوزارات والدوائر المختلفة عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للسلطنة. وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى الوزارة على النماذج المقررة قبل بدء السنة المالية بثلاثة اشهر على الأقل.
المادة (13) : تشكل في كل وزارة أو دائرة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة وعلى أساس الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة. كما يراعي الالتزام في إعداد مشروعات الموازنات عدم تجاوز المشروعات الإنمائية المعتمدة في الخطة الخمسية.
المادة (14) : تتولي الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للسلطنة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة. والتنسيق بينها بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة والأجهزة المختصة بها فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة.
المادة (15) : يرفع نائب رئيس الوزراء في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام مشروع الموازنة العامة أثر مناقشتها من مجلس الشئون المالية إلى جلالة السلطان للتصديق عليها.
المادة (16) : يصدق جلالة السلطان على مشروع الموازنة العامة بمرسوم سلطاني يتضمن أمرا ماليا عاما لجميع موظفي المالية في السلطنة بمباشرة الصرف.
المادة (17) : التصديق على الموازنة العامة لا يخل بضرورة موافقة المفوض بالإنفاق على كل دفعة بذاتها طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية المقررة. كما لا يعفي الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية أو بما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.
المادة (18) : إذا لم يصدر مرسوم التصديق على الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الإنفاق في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين صدور المرسوم.
المادة (19) : تصنف الموازنة العامة للدولة إلى أبواب وفصول وبنود ومواد وفقا للتصنيف الذي يصدر به قرار من نائب رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس الشئون المالية. وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي هذا التصنيف الشروط التالية: أ ـ شمول جميع المعاملات المالية للدولة بما في ذلك علي وجه الخصوص المعونات والقروض المحصلة والمدفوعة وجميع المصروفات الحكومية أيا كانت وسيلة تمويلها. ب ـ أن تقرر الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات. ج ـ عدم تخصيص مورد معين لنفقات محددة إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها مرسوم سلطاني أو التي تكون تنفيذا لاتفاقات ملتزمة بها الدولة. د ـ التفرقة بين المصروفات المتكررة والمصروفات الإنمائية. ه ـ أفراد بنود مستقلة للرواتب والأجور في حكمها.
المادة (20) : يفوض نائب رئيس الوزراء في الموافقة على طلب إي وزارة أو جهة حكومية تجاوز أي بند من بنود اعتماداتها المالية أو لنقل من بند إلى أخر في الأحوال وبالشروط التالية: أ ـ أن يكون النقل فيما بين بنود المصروفات المتكررة المعتمدة دون تجاوز لإجمالي المصروفات المتكررة المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية، ويستثني من ذلك بنود الرواتب والأجور وما في حكمها فلا يجوز النقل منها أو تجاوزها إلا بموافقة مجلس الشئون المالية أو أن يكون ذلك تنفيذا لمراسيم سلطانية أو قرارات سلطانية تصدر بتعديل الأجور والرواتب وما في حكمها. ب ـ أن يكون النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع أخر بناء على طلب الوزارة المختصة بشرط، أن يكون ذلك لمقابلة زيادة في تكلفة تنفيذ هذا المشروع نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات. ج ـ الموافقة على تجاوز المخصصات المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي في حدود 10% من التكلفة التقديرية المعتمدة في الخطة الخمسية بشرط أن يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات وتعرض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه النسبة على مجلس الشئون المالية..
المادة (21) : يجوز للوزارات والجهات الحكومية أن تتقدم بطلبات اعتمادات إضافية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يكون ذلك في شهر مايو من كل عام. وتعرض هذه الطلبات على مجلس الشئون المالية للبت النهائي فيها.
المادة (22) : لنائب رئيس الوزراء في حالات المصروفات المتكررة الطارئة والاستثنائية أن يعتمد للوزارات والجهات الحكومية صرف مبالغ إضافية لمقابلة هذه الحالات في أضيق الحدود التي تسمح بها الإمكانات المالية وعلى أن يحاط مجلس الشئون المالية علما بذلك في أول اجتماع لاحق له.
المادة (23) : يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في الموازنة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقييد بتصنيف الموازنة المشار إليها في المادة 19 من هذا القانون.
المادة (24) : أ ـ يجوز للمفوضين بالأنفاق نقل المخصصات من مادة إلى مادة ضمن البند الواحد باستثناء مخصصات مواد بند الرواتب والأجور والعلاوات ومخصصات المشروعات الإنمائية (الاستثمارية) على أن يتم إبلاغ الوزارة بذلك فور حدوثه لضبط القيود. ب ـ كما يجوز للمفوضين بالأنفاق نقل المخصصات من بند إلى بند ضمن الفصل الواحد بموافقة الوزارة.
المادة (25) : يتبع في إعداد الموازنة العامة للسلطنة القاعدة النقدية ومع ذلك يجوز في المشروعات والمؤسسات الحكومية الأخذ بقاعدة الاستحقاق.
المادة (26) : تعد الوزارة الحساب الختامي للسلطنة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للسلطنة على النفقات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة، كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات السلطنة في نهاية السنة المالية. ويتولى نائب رئيس الوزراء عرض الحساب الختامي على مجلس الشئون المالية تمهيدا لرفعه لجلالة السلطان في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر مايو من كل عام ويرسل نسخة منه للمديرية العامة لتدقيق الحسابات ويعمل على نشر الحسابات الختامية في الجريدة الرسمية.
المادة (27) : تصدر الوزارة منشورا بتحديد المواعيد التي تلتزم بها الجهات المختلفة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28) : تقدم الوزارة إلى مجلس الشئون المالية بيانا شهريا بتطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الموازنة وبمركز حسابات الدولة لدي البنوك المحلية والخارجية وبمركز المعونات والقروض المحصلة والمسددة ورصيد الالتزامات القائمة وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالي للدولة .
المادة (29) : يعتبر المفوضون بالإنفاق هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح القرارات الصادرة تنفيذا له كل في حدود اختصاصه طبقا للتسلسل الوظيفي المقرر وعليهم إبلاغ الوزارة بالمخالفات المالية لديهم. وعلى المسئولين الماليين في جميع الأحوال الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة ما لم يكن طلب التنفيذ بمقتضي أمر كتابي من رؤسائهم مع أخطار الوزارة بالموضوع كتابة. وتختص وزارة المالية بمساءلة موظفيها وحدهم عما يقع منهم من مخالفات فنية أو مالية مع أخطار المفوضين بالأنفاق بنتيجة المساءلة أما بالنسبة لغيرهم فيكون الاختصاص بالمساءلة للمفوض بالأنفاق. على أن تخطر وزارة المالية بالنتيجة وذلك كله دون إخلال بحق دائرة تدقيق حسابات الدولة في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة (30) : يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية الخاصة بها أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة أو التراخيص المالية اللازمة أو الأمر بالصرف في حالة تجاوز الاعتمادات باب من أبواب الموازنة على غير مقتضي أحكام القانون أو مخالفة أي حكم أخر من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (30) : يبدأ سريان التقادم بالنسبة للديون التي استحقت قبل سريان هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة (30) : في تطبيق أحكام هذا القانون. وفيما عدا الحالات لمنصوص عليها في أي قانون آخر، تتقادم الحقوق المالية للأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية. كما تتقادم بانقضاء سبع سنوات ميلادية الحقوق المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وما في حكمها قبل الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة. ولا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
المادة (30) : ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا. ويبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى.
المادة (30) : يترتب على التقادم انقضاء الحقوق المالية. وأيلولة حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة إلى الخزينة العامة.
المادة (30) : لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.
المادة (31) : يصدر نائب رئيس الوزراء بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن