تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى موافقة م ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سيا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للهي ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...
المادة (2) : تسري أحكام القوانين واللوائح والنظم الح ...
المادة (3) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سن ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (4) : يكون الموظفون الماليون في الهيئة مسؤولين عن القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليهم بموجب هذه اللا ...
المادة (5) : للمجلس شطب قيمة الخسائر التي تلحق بأموال الهيئة في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر، أو تعذر معرف ...
المادة (6) : على الموظف المختص فور اكتشاف أي فقد أو تشويه أو تلف في السجلات أو أي مستند آخر يكون في عهدته – سواء ...
المادة (7) : تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة بقرار من رئ ...
المادة (8) : الرئيس هو المسؤول عن أموال الهيئة، وله كافة الاختصاصات المخولة لرؤساء الوحدات الحكومية طبقا للقواني ...
المادة (9) : نائب الرئيس مسؤول أمام الرئيس عن الإشراف على الأعمال المالية في الهيئة، وعن سلامة الإجراءات ...
المادة (10) : المدير العام مسؤول أمام الرئيس عن الإشراف على الأعمال المالية في الهيئة وعن سلامة وصحة الإجراءات ال ...
المادة (11) : المدير المالي مسؤول أمام الرئيس عن كافة الأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بحسابات الهيئة ومعامل ...
المادة (12) : المدير المالي هو المسؤول المباشر للموظفين بدائرة الشؤون المالية، ويشرف على أعمالها، وعلى الأخص الآت ...
المادة (13) : تتبع دائرة التدقيق الداخلي الرئيس مباشرة، وتباشر اختصاصاتها وفقا لبرنامج تدقيق سنوي يعتمده الرئيس ق ...
المادة (14) : يجب أن يرفق بمشروع الميزانية السنوية للهيئة ما يأتي: 1- قوائم مالية بتقديرات صافي الميزانية المعدل ...
المادة (15) : يراعى عند إعداد مشروع الميزانية أن تكون تقديرا ...
المادة (16) : يتبع في إعداد مشروع الميزانية الأساس النقدي بحيث يعتبر مصروفا كل مبلغ يتم صرفه خلال السنة المالية، ...
المادة (17) : يرفع المدير العام مشروع الميزانية بعد استكمال مناقشته مع التقسيمات المختصة في الهيئة إلى الرئيس، لا ...
المادة (18) : يراعى عند إعداد تقديرات موارد الميزانية عن أي سنة مالية ما يأتي: - الاسترشاد بالموارد المحصلة خلال ...
المادة (19) : يراعى كأساس عام في تقدير المصروفات الجارية عن أي سنة مالية ما يأتي: 1- العمل على ترشيد الإنفاق. 2 ...
المادة (20) : يراعى في تقدير بند الرواتب والأجور ما يأتي: أ- أن تشمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدلات وال ...
المادة (21) : يراعى عند تقدير بند المستلزمات السلعية ما يأتي: 1- تقدير المستلزمات السلعية التي ترتبط مباشرة بأدا ...
المادة (22) : يراعى عند تقدير بند المستلزمات الخدمية ما يأتي: 1- تقدير بند الإيجارات على أساس ما تستأجره الهيئة ...
المادة (23) : تشمل المصروفات الرأس مالية غير المرتبطة بالمشروعات لشراء وتوفير الأصول الثابتة ومنها الأثاث والمعدا ...
المادة (24) : يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفيذ وتجهيز المشروعات ما يأتي: 1- أن تكون تقديرات المشروعات حسب أ ...
المادة (25) : التصديق على الميزانية لا يعفي من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول ب ...
المادة (26) : في حالة عدم إقرار ميزانية الهيئة قبل بداية السنة المالية التي تعود إليها الميزانية يستمر الإنفاق با ...
المادة (27) : يجوز للرئيس نقل الاعتمادات المالية فيما بين مواد وبنود وفصول الميزانية المعتمدة للهيئة وفقا للآتي: ...
المادة (28) : يجوز للمفوضين بالإنفاق في النقل بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية من بند إلى آخر ضمن الفصل الواحد ...
المادة (29) : يكون تحصيل الموارد طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وفقا للأحكام ...
المادة (30) : يتم التحصيل نقدا أو بشيكات مصدقة أو التحصيل عن طريق الدفع ...
المادة (31) : يجب على دائرة الشؤون المالية عند تحصيل أي مبالغ لصالح الهيئة إتباع ما يأتي: 1- إصدار إيصالات رسمية ...
المادة (32) : تجري دائرة الشؤون المالية مقارنة ربع سنوية بين الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة، وبين ما تم ...
المادة (33) : تحتفظ دائرة الشؤون المالية بسجل لحصر المبالغ التي لم تحصل من الموارد خلال السنة المالية المنتهية، و ...
المادة (34) : تقوم دائرة الشؤون المالية ببحث أسباب تعذر تحصيل الإيرادات واتخ ...
المادة (35) : يراعى تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا للتحصيل قبل انقضاء م ...
المادة (36) : تودع كافة المبالغ والنفقات المستردة في حسا ...
المادة (37) : تقيد النفقات المستردة بالاستبعاد من البند المصروف إذا كان الصرف والاسترداد قد تم خلال سنة مالية واح ...
المادة (38) : يلتزم كل من تسبب بخطئه العمدي أو إهماله الجسي ...
المادة (39) : يجوز للرئيس إعفاء المدين المعسر في الحالات المحددة في البند (9) من المادة (8) من القا ...
المادة (40) : يتولى الرئيس إصدار القرارات اللازمة لتحديد الصلاحيات المالية المخولة لكل مفوض بالإنفاق سواء في التو ...
المادة (41) : يختص المفوض بالإنفاق بالارتباط بقيمة المشتريات أو تكاليف أداء الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع مراعاة ما ...
المادة (42) : تقدم الفواتير بقيمة المشتريات أو تكاليف أداء الخدمات أو تنفيذ الأعمال أو أي نفقات أخرى إلى دائرة ال ...
المادة (43) : تعد سندات الصرف بمراعاة ما يأتي: أ- يقدم السند إلى دائرة التدقيق الداخلي مرفقا به جميع المستندات ا ...
المادة (44) : يجب على دائرة الشؤون المالية أن تتحقق من قيد البيانات الخاصة بجميع سندات الصرف، ويراعى بصفة خاصة ما ...
المادة (45) : في حالة فقد أو تلف أي من المستندات المؤيدة للصرف ترفق نسخة منها بسند الصرف، على أن ...
المادة (46) : يتعين عند إعداد سند الصرف من قبل دائرة الشؤون المالية خصم ما قد يكون مستحقا على المستفيد لصالح الهي ...
المادة (47) : يكون صرف قيمة السندات بإحدى الطرق الآتية: 1- بشيكات مقابل التوقيع على سند التسلم سواء بالإمضاء، أو ...
المادة (48) : تختم دائرة الشؤون المالية عند الصرف مباشرة جميع المستندات المدفوعة وال ...
المادة (49) : تصرف الرواتب للموظفين خلال (10) العشرة أيام الأخيرة من الشهر الذي استحقت عنه، فإذا وقعت هذه الأيام ...
المادة (50) : تلتزم الهيئة في حالة الانضمام إلى عضوية أي منظمة دولية أو إقليمية أو أي من فروعها أو وكالاتها المت ...
المادة (51) : ترد الرسوم أو غيرها من المبالغ التي سبق أن سددت للتقسيمات الإدارية بالهيئة كإيرادات ...
المادة (52) : تتبع إجراءات رد الرسوم أو غيرها من المبالغ السابق سدادها بغير وجه حق طبقا للآتي: 1- يقدم طلب الاست ...
المادة (53) : تبرم عقود خدمات التشغيل والصيانة والتوريد والخدمات لمدة (1) سنة واحدة، ويجوز أن تكون لمدة (2) سنتين ...
المادة (54) : يجب على دائرة الشؤون المالية أن تتحقق قبل صرف السندات المتعلقة بتنفيذ وتجهيز المشروعات مما يأتي: 1 ...
المادة (55) : عند إبرام العقود تجب مراعاة الآتي: 1- إتباع الإجراءات القانونية المقررة وفقا للائحة التنفيذية للقا ...
المادة (56) : يوقع الرئيس أو من يفوضه على العقود التي يتم إبرامها ب ...
المادة (57) : تفتح الاعتمادات المستندية للهيئة من قبل وزارة المالية بموجب سندات الصرف غير القابلة للدفع التي تصدر ...
المادة (58) : تعد دائرة الشؤون المالية بشكل ربع سنوي كشف حساب يوضح المركز المالي للهيئة والمعاملات المالية التي ت ...
المادة (59) : تجري دائرة الشؤون المالية مطابقة شهرية بين ما هو وارد في سجلات الهيئة لدى الم ...
المادة (60) : تعد دائرة الشؤون المالية الحساب الختامي للهيئة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وف ...
المادة (61) : تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة الحساب الختامي في موعد لا يتجاوز (3) ثلاثة أشهر من ت ...
المادة (62) : للهيئة في حال ما إذا اقتضت مصلحة العمل فيها فتح حساب خاص لها أو أكثر لدى ...
المادة (63) : توقع الشيكات وأوامر الصرف من قبل اثن ...
المادة (64) : لا يجوز السحب على المكشوف من ح ...
المادة (65) : تلتزم الهيئة عند إقفال الحساب المفتوح باسمها لدى المصرف بإتب ...
المادة (66) : يقصد بالسلف المبالغ التي تخصص لمواجهة بعض أنواع النفقات التي يتعذر فيها الصرف بإتباع الإجراءات العا ...
المادة (67) : تعد دائرة الشؤون المالية سجلا عاما لكل من السلف المستديمة والمؤ ...
المادة (68) : عند منح السلفة إلى أي تقسيم إداري بالهيئة تقيد دائرة الشؤون المالية قيمة السلفة ضم ...
المادة (69) : عند تسلم دائرة الشؤون المالية لطلب استعاضة السلفة المستديمة أو تقرير تسوية مصروفات ال ...
المادة (70) : تجري التقسيمات المعنية بالهيئة دراسة تحديد قيمة السلف المستديمة حسب متطلبات العمل بحيث لا تزيد على ...
المادة (71) : يودع مبلغ السلفة إذا كان يجاوز (5000) خمسة آلاف ريال عماني في أحد المصارف المحلية في حساب خاص يفتح ...
المادة (72) : يراعى عند الصرف من السلفة المستديمة ما يأتي: 1- ألا يجاوز المبلغ المصروف (500) خمسمائة ريال عماني ...
المادة (73) : يستثنى الموظف غير العماني المعين بوظيفة دائمة، أو المتعاقد معه بموجب عقود خاصة لشغل وظيفة مؤقتة في ...
المادة (74) : يجب على الموظف المالي المختص بالسلفة المستديمة أن يتقدم إلى دائرة الشؤون المالية بطلب استعاضة المبا ...
المادة (75) : تتم تسوية السلفة المستديمة في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، من خلال إعداد كشف مصروفات ا ...
المادة (76) : يقدم طلب الحصول على السلفة المؤقتة إلى دائرة الشؤون المالية متضمنا تحديد مبلغ السلفة، والغرض الذي ت ...
المادة (77) : يراعى عند الصرف من السلفة المؤقتة، وتسويتها ما يأتي: أ- لا يجوز الصرف من السلفة المؤقتة إلا للغرض ...
المادة (78) : تتولى دائرة التدقيق الداخلي جرد مبلغ السلفة المؤقتة شهريا، فإذا تبين من الجرد انتهاء الغرض الذي خصص ...
المادة (79) : يكون لخزينة الهيئة أمين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس أو من يفوضه ويكون تابعا مباشرة للمدير المالي، و ...
المادة (80) : يتولى التقسيم الإداري المختص بالشراء بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء جميع الاحتياجات والمواد ...
المادة (81) : يخصص في التقسيم الإداري المختص بالشراء سجل لقيد الموردين والمقاولين المتعاملين مع الهيئة لتسجيل أسم ...
المادة (82) : يخصص في التقسيم الإداري المختص بالشراء سجل لقيد طلبات الشراء أو أداء الخدمات وتسجيل كافة البيانات ا ...
المادة (83) : يخصص في التقسيم الإداري المختص بالشراء سجل لقيد أوامر الشراء وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بها، وتش ...
المادة (84) : تعد دائرة الشؤون المالية سجلا لمراقبة الارتباطات تقيد به من واقع بيانات أوامر الشراء القيمة في خانة ...
المادة (85) : يحظر الشراء أو طلب أداء الخدمات أو التعاقد إلا بعد التأكد من كفاية ا ...
المادة (86) : يجوز بقرار مسبب من رئيس الهيئة شطب اسم أي مورد أو مقاول من سجل الموردين والمقاولين وقيد اسمه في سجل ...
المادة (87) : يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أو إجرا ...
المادة (88) : يكون طلب الشراء في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وم ...
المادة (89) : يشرف قسم المخازن على مخازن الهيئة، ...
المادة (90) : تعرض التقارير الخاصة بالمخازن على مدير دائرة الشؤون ...
المادة (91) : تطبق في شأن المخازن وبيع المنقولات بالهيئة الن ...
المادة (92) : تعد دائرة الشؤون المالية بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي ودائرة الوثائق بالهيئة النماذج والسجلات ...
المادة (93) : تصدر النماذج والسجلات المالية مع تحدي ...
المادة (94) : تصرف دائرة الشؤون المالية إلى الموظفين الماليين النماذج والسجلات المالية الم ...
المادة (95) : يتم إتلاف السجلات والنماذج المالية المنتهي العمل بها بعد انتهاء المدة المقررة للاحتفاظ بها بمعرفة ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن