بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 531 لسنة 1953
نصت المادة 11 من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنجتون في 2 يونيه سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيه سنة 1934 والصادر بالموافقة عليها القانون رقم 165 لسنة 1950 على أنه:
" تكفل دول الاتحاد طبقا لتشريعها الداخلي حماية مؤقتة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على أراضي أية دولة منها".
ويبين من هذا النص أن الغرض منه هو منع الغير من تقليد أو تزوير المصنفات المعروضة في المعارض من تاريخ افتتاح المعرض إلى أن يتم تسجيل هذه المصنفات في بلدها الأصلي ذلك لأن المخترعين في أي عنصر من عناصر الملكية الصناعية ينتهزون دائما فرصة إقامة المعارض الدولية فيعرضون فيها مصنفاتهم ليتلقوا من زائري المعرض من فنيين ومستهلكين ملاحظاتهم وانتقاداتهم عليها - مما يجب معه أن تمنح هؤلاء المخترعين في هذه الفترة أو خلال المدة التي يحددها القانون حماية مؤقتة إلى أن يتم تسجيل المصنف في بلده الأصلي.
وعملا بهذا النص قد تتضمن التشريع المصري نصوصا تكفل الحماية المؤقتة بالنسبة للعلامات التجارية في المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي المادة 52 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
إلا أنه تبين من مراجعة هذين النصين أن المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه قد أوجب لكي تمنح العلامة الحماية الوقتية مدة عرضها في معارض تقام في مصر أن تكون متمتعة بالحماية الوقتية في بلادها الأصلية في الوقت الذي لم تسجل فيه بعد في بلادها الأصلية أو في أي بلد آخر- وهو الأمر الذي حدا بالمشرع المصري عند صياغة المادة 52 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن يجعل هذا النص خاليا من أي شرط يقضي بأن تقتصر الحماية الوقتية على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في بلادها الأصلية.
ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 38 من القانون 57 لسنة 1939 المشار إليه بنص مؤداه أنه ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وأن يعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره هذه المعارض.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة, وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بالمادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 38 - ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامة التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في مصر أو في أحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره هذه المعارض".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية