تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 والقانون رقم 531 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 569 لسنة 1954 تتجه وزارة التجارة والصناعة في هذه الآونة الأخيرة – إلى بذل وافر جهدها للضرب على أيدي المقلدين والغشاشين والعمل على إصدار التشريعات التي تكفل للضرب على أيديهم على وجه السرعة. وذلك رعاية لصالح جمهور المستهلكين من جهة. ولكي يطمئن التجار ذو السمعة الطيبة إلى حماية القانون لهم. وحتى تستقر الأوضاع الاقتصادية في البلاد على أسس سليمة محددة. وقد سارت الوزارة شوطا بعيدا نحو ذلك باستصدار القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية التي عدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 والقانون رقم 531 لسنة 1952 – وقد تناول القانون المذكور أحكاما خاصة بعقاب من يقوم بتقليد أو تزوير العلامات التجارية أو استعمال أية بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة. وغير ذلك من الأحكام الأخرى المنصوص عليها فيه. وقد ظهر من التطبيق العملي للقانون المذكور أن هناك أحكاما يجدر تعديلها حتى يتسنى إصدار اللوائح التنفيذية لأحكامه على وجه السرعة. وتشديد العقوبة على المخالفين ولذلك أعد مشروع القانون المرافق. والمسألة الأولى التي تناولها المشروع هو جواز استصدار قرارات وزارية لتنظيم البيانات التي توضع على البضائع والمنتجات عند استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع بدلا من مرسوم فإن النص القائم (مادة 32) يقضي باستصدار مرسوم لتنظيم مثل هذه العمليات – ولما كان استصدار المراسيم يستغرق زمنا طويلا وإجراءات عدة لا تنفق مع سرعة تطورات الظروف الاقتصادية في الأسواق التجارية ورغبة في سرعة ملاحقة التجار السيء النية والضرب على أيديهم قبل استغلالهم الجمهور – فقد رؤى أن يكون تنظيم وضع البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمقتضى قرار وزاري بدلا من مرسوم حتى تستكمل الحكومة قوتها من الوقوف قبل التجار السيء النية فتتبعهم وتطاردهم على وجه السرعة. والمسالة الثانية تتعلق برفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون المذكور. ذلك أن هاتين المادتين نصتا على جعل الحد الأدنى للغرامة عشرة جنيهات في المادة 33 وخمسة جنيهات في المادة 34 – ولما كانت المحاكم درجت على الحكم على المخالفين الغرامة المذكورة في حدها الأدنى، في حين أن الجرائم التي يرتكبها المخالفون جرائم تؤثر تأثيرا سيئا في مصالح التجار وسمعة المنتجات المصرية – لذلك رؤى رفع الحد الأدنى للغرامة في المادتين المذكورتين إلى خمسين جنيها في الحالة الأولى وإلى عشرة جنيهات في الحالة الثانية حتى تكون العقوبة رادعة زاجرة. وتحقيقا لهذه الأغراض نص في المادة الأولى من المشروع الحالي على تعديل المواد 32 و33 و34 من القانون المذكور بما يحقق الأغراض سالفة الذكر. والمسألة الثالثة خاصة بالعود. فإن أحكام العود المنصوص عليها في المادتين 49 و50 عقوبات تسري بلا شك على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة. وهذه الأحكام إذا كانت تضاعف قدر العقوبة. لا تغير من طبيعتها. فإذا كانت عقوبة الحبس جوازية ظلت كذلك ولو طالت مدتها. ولكن خطورة أعمال التقليد والتزوير وما إليها من الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور. جعل الشارع يوجب الحكم على العائد بعقوبات الحبس ونشر الحكم أو لصقه ولو أنها في الأصل جوازية. كما أضاف عقوبة غلق المصنع أو المحل التجاري وجعلها وجوبية تمشيا مع التشديد المطلوب على مخالفي أحكامه. وتحقيقا لهذا الغرض نص في المادة الثانية من المشروع على إضافة مادة جديدة برقم 26 مكررة إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 تتضمن الأحكام السالفة الذكر. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء. رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصدار.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 32 و33 و34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 32 - إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار وزاري منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية". "مادة 33 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". "مادة 34 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من خالف أحكام المواد من 27 إلى 32 من هذا القانون. (2) كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات: (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) من المادة الخامسة. (3) كل من ذكر بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 36 مكرراً بالنص الآتي: "في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33و34 يجب الحكم علي المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علي ستة أشهر".
المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن