تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها.
المادة (2) : يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية.
المادة (3) : يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.
المادة (4) : للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل علاماتهم: (1) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مصري الجنس. (2) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مقيم بمصر أو له فيها محل حقيقي. (3) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر ينتمي لبلاد تعامل مصر معاملة المثل أو يقيم بها أو له فيها محل حقيقي. (4) الجمعيات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار التي تكون مؤسسة في مصر أو في إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية. (5) المصالح العامة.
المادة (5) : لا يسجل كعلامة تجارية أو كنعصر منها ما يأتي: (أ) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. (ب) كل تعبير أو رسم أو علامة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام. (جـ) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وكذلك أي تقليد للشعارات. (د) العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس أو من جنس مماثل. (هـ) العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة. (و) رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. (ز) الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا أيا كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو أصلها. (ح) صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدما على استعمالها. (ط) البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. (ى) العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
المادة (6) : يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه أو حكما حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه.
المادة (9) : يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها. وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة أشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة (10) : يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم قضايا الحكومة. وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة (11) : إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.
المادة (12) : يجب على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطارا كتابيا بمعارضته في تسجيل العلامة مشتملا على أسباب المعارضة. وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للإدارة في الميعاد الذي تقرره اللائحة التنفيذية رداً كتابيا على هذه المعارضة مشتملا على الأسباب وإذا لم يصل ذلك الرد للإدارة في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
المادة (13) : قبل الفصل في المعارضة يتعين على الإدارة سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. وتصدر الإدارة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازما من الاشتراطات. وقرار الإدارة بشأن المعارضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به. وإذا رأت الإدارة أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية جاز لها رغم الطعن في قرارها أن تصدر قرارها مسببا بالسير في إجراءات التسجيل.
المادة (14) : يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى إدارة التسجيل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار الإدارة في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة (15) : يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب. ويجب إشهار التسجيل بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية: أولا ـ الرقم المتتابع للعلامة. ثانيا ـ تاريخ الطلب وتاريخ لتسجيل. ثالثا ـ الاسم التجاري أو اسم ولقب مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته. رابعا ـ صورة مطابقة للعلامة. خامسا ـ بيان المنتجات أو البضائع المخصصة لها العلامة.
المادة (17) : لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صورا من السجل.
المادة (18) : لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة (19) : يشتمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (20) : لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وهكذا في كل مدة. وفي خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم إدارة التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل فإذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الإدارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل.
المادة (22) : يجوز للمحكمة بناء على طلب صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
المادة (23) : إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (24) : شطب التسجيل أو تجديده يجب إشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق. وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الإدارة أو صاحب الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
المادة (26) : فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: (أ) عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها. (ب) الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو أنتجت. (ج) طريقة صنعها أو إنتاجها. (د) العناصر الداخلة في تركيبها. (هـ) اسم أو صفات المنتج أو الصانع. (و) وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. (ز) الاسم أو الشكل الذي تعرف به البضائع أو تقوم عادة.
المادة (27) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على نفس المنتجات أم على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
المادة (28) : لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترناً ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
المادة (29) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة (30) : يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل في الاصطلاح التجاري على جنس الناتج لا على مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات النبيذية.
المادة (31) : لا يجوز ذكر مداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان سواء أكانت اكتسبت في معرض أو مباريات أو منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة (32) : إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو وكيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بمرسوم منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بهذا القرار الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك. على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة جنيهات إلى 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: (1) كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة. (2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. (3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: (1) كل من خالف أحكام المواد من 27 إلى 32 من هذا القانون. (2) كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ى) من المادة الخامسة. (3) كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة (35) : يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ـ أمرا من القاضي باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك المنتجات أو البضائع أو عنوانات المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة. ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في عمله وإلزام الطالب بتقدم كفالة. وتعتبر الإجراءات الواردة في هذه المادة باطلة بحكم القانون ما لم تتبع في خلال ثمانية أيام عدا مواعيد المسافة برفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت بشأنه تلك الإجراءات.
المادة (36) : يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامة أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة (36) : في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و34 يجب الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه وإغلاق المصنع أو المحل التجاري لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
المادة (37) : الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية أم تجارية أم لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو صفاتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارة والصناعة أن في الترخيص تحقيقا لمصلحة عامة. ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون إلا أنه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.
المادة (38) : ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الصناعية أو الزراعية التي تقام بمصر بشرط أن تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها الأصلية حتى ولو كانت المنتجات أو البضائع واردة من دول لم ترتبط معها مصر بمعاهدات في هذا الخصوص.
المادة (39) : العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة أنها مسجلة منذ بدء سريان القانون. على أن مدة العشر السنوات المنصوص عليها في المادة 21 لا تبدأ إلا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
المادة (40) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي: (1) تنظيم إدارة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات. (2) الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية. (3) تقسيم جميع المنتجات ـ لغرض التسجيل ـ إلى فئات تبعا لنوعها وجنسها. (4) الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا القانون. (5) الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات. (6) تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء.
المادة (40) : يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أو المراسيم، أو القرارات التي تصدر تنفيذ له، وهم: (1) مدير إدارة مكافحة الغش التجاري، ووكيلها، ومفتشوها ومساعدوهم. (2) رؤساء مكاتب السجل التجاري، أو من يقوم مقامهم. (3) الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.
المادة (41) : لكل مصري ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لكل جماعة مؤسسة في مصر أو يوجد مركز عملها في مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التي تكون مصر منضمة إليها إذا كانت أكثر رعاية من أحكام هذا القانون.
المادة (42) : تلغى من قانون العقوبات المواد التي تخالف أحكام المادتين 33 و34 من هذا القانون.
المادة (43) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها في المادة 40. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن