بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952 - 1953 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952-1953 الزراعية المعدل بالقانون رقم 462 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 537 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952-1953 الزراعية المعدل بقانون رقم 462 لسنة 1953 وقد خولت المادة 1 منه لوزير الزراعة بقرار يصدره أن يستثني بعض الجهات أو يعدل بشأنها النسب الواجب زراعتها قمحا إذا رأى لأسباب فنية أو لحاجة التموين عدم أمكان تعليق هذه النسب عليها.
ولما كانت هناك حالات لبعض الزراع تحول دون تمكنهم من زراعة النسبة المقررة قانونا من القمح لأسباب خارجة عن إرادتهم كحالة غرق أراضيهم بالمياه طوال موسم الزراعة أو عدم وجود مياه الري في حالات أخرى أو غير ذلك من الأسباب لذلك رؤى منح وزير الزراعة سلطة إعفاء أراضي هؤلاء الزراع من زراعة النسبة الواجب زراعتها قمحا أو تعديلها.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- يجب على كل حائز أرضاً زراعية أياً كانت صفة حيازته أن يزرع من القمح في سنة 1953-1954 الزراعية مساحة لا تقل عن 30% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة في الملحق المرافق لهذا القانون و40% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات الدولة.
ولوزير الزراعة بقرار يصدره أن يستثني بعض الجهات أو أراضي الأفراد أو يعدل بشأنها النسب المتقدمة إذا رأى لأسباب فنية أو لحاجة التموين عدم إمكان تطبيق هذه النسب عليها".
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية