تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المديرية المراكز مديرية البحيرة أبو حمص دمنهور رشيد شبراخيت كفر الدوار المحمودية مديرية الغربية بلقاس شربين طلخا سمنود المحلة الكبرى مديرية الفؤادية جميع مراكز المديرية مديرية الدقهلية دكرنس فارسكور المنزلة المنصورة السنبلاوين مديرية الشرقية كفر صقر
المادة (1) : يجب على كل حائز أرضاً زراعية مهما كانت صفة حيازته أن يزرع من القمح في سنة 1952/ 1953 الزراعية مساحة لا تقل عن: (أ) 30% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبيّنة في الملحق المرافق لهذا القانون. (ب) 40% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات المملكة. ولوزير الزراعة بقرار يُصدِره أن يستثني بعض الجهات أو يُعدّل بشأنها النسب المتقدّمة إذا رأى لأسباب فنية أو لحاجة التموين عدم إمكان تطبيق هذه النسب عليها.
المادة (2) : يكون الحائز مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون بصرف النظر عمّا يرد في العقود من قيود واشتراطات تكون مخالفة لهذه الأحكام.
المادة (3) : تُنسب المساحات الواجب زراعتها قمحاً إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمساكن والمخازن. على أنه لا يدخل في حساب ذلك المجموع: (أ) الأراضي البور التي لم تُزرع في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء أكانت قابلة للزراعة أم غير قابلة لها وكذلك الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية. (ب) الأرضي المزروعة قصباً في مديريات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان. (ج) الأراضي المشغولة بالنخيل والبساتين. (د) الأراضي المشغولة بالخضروات الشتوية أو الحمّص أو البطاطس (عروة شتوية) أو البصل الشتوي بمدرية جرجا أو الفول السوداني بمديرية أسيوط أو العدس بمديرية قنا.
المادة (4) : إذا زُرعت مساحات من البغيتة (المشعر) حسبت باعتبار ثلث المساحة قمحاً والباقي شعيراً بشرط ألا تقل نسبة القمح في كل من هذه المساحات عن الثلث وإلا اعتبرت المساحة كلها شعيراً.
المادة (5) : تقدّر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها على أنه يجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة الزمام حصر زراعة القمح في قرية واحدة أو أكثر وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى والشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتعديل النسب المبيّنة بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة عن كل فدان أو كسور الفدان لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة للقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : يُحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدوّن فيه أقوال المخالف ويوقّع عليه منه فإن أبى يُثبت ذلك في المحضر ويوقّع عليه من العمدة أو أحد مشايخ البلد التي وقعت فيها المخالفة بشرط أن يكون قد عاين المخالفة بنفسه وإذا كان المخالف غائباً يجب إعلان المُحضر إليه على يدّ العمدة أو أحد المشايخ، ولصاحب الشأن الذي ينازع في وقوع المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يُقدّم تظلّماً كتابياً إلى مهندس الزراعة أو وكيل المفتش في المركز أو إلى مفتش الزراعة في المديرية وذلك خلال ثلاثة أيام من تحرير المحضر أو ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إليه على حسب الأحوال وإلا سقط الحق في التظلّم.
المادة (7) : إذا نازع المخالف في تقدير المساحة المزروعة قمحاً تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحات المتنازع عليها بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعد إعلانه بالحضور بكتاب مسجل مع علم وصول وذلك قبل مباشرة العمل بسبعة أيام كاملة على الأقل ويكون قرار مصلحة المساحة نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم.
المادة (8) : تكون مصاريف القياس على نفقة المنازع بواقع خمسين مليماً عن كل قيراط حصل قياسه إذا ثبت من قياس مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلّها.
المادة (9) : إذا لم يتجاوز النقص 1% من مجموع المساحات الواجب زراعتها قمحاً اعتبر النقص كأن لم يكن وأعفي الزارع من نفقات تحقيق المساحة.
المادة (10) : يكون لمفتّشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين ومعاوني الزراعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلّق بتنفيذ هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (11) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة أن يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن