تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه. ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و (رئيس التنفيذ) و (مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحال0
المادة (3) : أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ب- يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين. ج- لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس.
المادة (4) : أ- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة موطن المحكوم له او الدائرة التي تم انشاء السندات التنفيذية في منطقتها. ب- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها. ج- اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس انابة دائرة اخرى التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.
المادة (5) : أ- يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية. ب- للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته. ج- يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره. د- يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور. هـ- يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور. و- يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امرا خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.
المادة (6) : لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:- أ- الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية. ب- السندات الرسمية والعادية والاوراق التجارية القابلة للتداول.
المادة (7) : يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:- أ- يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون. ب- للمدين بعد تبليغه الاخطار بالدفع ان يعترض على مجموع الدين او على قسم منه خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ. ج- يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه ، كله او بعضه ، فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق. د- اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه امام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به. هـ- اذا انكر المدين الدين ، كله او بعضه ، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الانكار عليه واذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لاثبات الوفاء. و- اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية واتعاب محاماة.
المادة (8) : لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اذا مضى على هذه السندات او على اخر اجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة.
المادة (9) : لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به.
المادة (10) : يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة مشتملا على اســـم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي.
المادة (11) : أ- اذا توفى الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم. ب- اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم.
المادة (12) : أ- اذا توفى المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت. ب- اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ،كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك باوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية. ج- عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية.
المادة (13) : على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف.
المادة (14) : أ- يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ. ب- في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم.
المادة (15) : يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ 0 اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن0
المادة (16) : أ- تترك حكما كل معاملة تنفيذية اذا انقضى عليها ستة اشهر ولم يتقدم الدائن او ورثته بطلب أي اجراء من اجراءات التنفيذ. ب- يتوقف تجديد التنفيـــذ على استدعاء جديد يقدم من احد طرفي القضية. ج- تجديد التنفيذ يستدعي تبليغا جديدا للطرف الاخر.
المادة (17) : للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض0
المادة (18) : يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد الى اوراق الملف دون دعوة الخصوم.
المادة (19) : يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ.
المادة (20) : أ- يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف خلال سبعة ايام تلي تاريخ تفهيمه او تبليغه. ب- تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا. ج- استئناف القرار الذي جرى تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية لايوقف التنفيذ. د- اذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه ان يرفق مع استئنافــــه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.
المادة (21) : اذا طلب المدين تأخير التنفيذ وابرز اوراقا تستلزم هذا التأخير يتم وقف السير في المعاملات عند الحد الذي وصلت اليه لحين البت في الطلب ولا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.
المادة (22) : أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب. ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:- 1- التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي. 2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا. 3- المهر المحكوم به للزوجة. 4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشـاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان. ج- لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة. د- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين اخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن اخر. هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
المادة (23) : أ- لا يجوز الحبس لاي من :- 1- موظفي الدولة. 2- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي. 3- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 4- المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي. 5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره. ب- كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج او دينا للفروع على الاصول.
المادة (24) : ينقضي الحبس في الحالات التالية:- أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب. ب- اذا رضي الدائن بان يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها. ج- اذا صرح المدين باموال تعود له تكفي لوفاء الدين.
المادة (25) : لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.
المادة (26) : للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بان المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.
المادة (27) : لا يجوز التنفيذ على ما يلي:- أ- الاموال العامة واموال الوقف. ب- اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية. ج- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
المادة (28) : أ- لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين. ب- لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته. ج- تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين.
المادة (29) : لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:- أ- الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا. ب- اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته. ج- الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها. د- المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا. هـ- البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا0 د- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا. و- علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. ز- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى. ح- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة. ط- النفقة.
المادة (30) : لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول:- أ- التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له. ب- الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه. ج- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل والآت التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل. د- حق الارتفاق والحق العيني والتبعي.
المادة (31) : أ- للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط. ب- لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة.
المادة (32) : للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه.
المادة (33) : أ- يبلغ الحجز بموجب اخطار يرسل الى المحجوز لديه مشتملا على البيانات التالية:- 1 -لصورة السند التنفيذي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس بالحجز. 2 - بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائده والنفقات. 3 -القرار الصادر بمنع المحجوز لديه عن وفاء ما في يده الى المحجوز عليه وعن تسليمه اياه. ب-اذا كان المحجوز لديه مقيما خارج المملكة وجب تبليغه اخطار الحجز المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طبقا للقواعد المقررة للتبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة (34) : أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة. ب- يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول. ج- ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز.
المادة (35) : أ- اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقراراً بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز. ب- يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها. ج- اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها. د- لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه. هـ- يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ. و- اذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار.
المادة (36) : يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه.
المادة (37) : اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35)من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس.
المادة (38) : يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في أي وقت يشاء قبل ذلك.
المادة (39) : للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ماانفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس.
المادة (40) : اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه.
المادة (41) : اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
المادة (42) : لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة.
المادة (43) : لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا.
المادة (44) : لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك.
المادة (45) : أ- يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب. ب- يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر. ج- لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.
المادة (46) : اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
المادة (47) : أ-اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او أي معدن اخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس. ب- يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه. ج- يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة. د- اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.
المادة (48) : اذا وقع الحجز على نقود او عمله ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
المادة (49) : اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها.
المادة (50) : تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك.
المادة (51) : على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس.
المادة (52) : يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا.
المادة (53) : تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس.
المادة (54) : أ- لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له. ب- واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا اخر يقوم بذلك.
المادة (55) : لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس.
المادة (56) : للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد.
المادة (57) : اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا.
المادة (58) : على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان اخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس.
المادة (59) : أ- يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه. ب- على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار.
المادة (60) : أ- لا يجوز اجراء البيع الا بعد اخطار المدين بانه سيصار الى بيع الاموال المحجوزة اذا لم يدفع الدين خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ. ب- اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.
المادة (61) : أ- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة او في اقرب سوق وللرئيس ان يقرر البيع في مكان اخر بناء على استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن. ب- يعلن عن البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة وفي محل وجود الاشياء والمحل الذي سيباع فيه وعلى لوحة اعلانات الدائرة. اما اذا كانت قيمة الاشياء لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ بتعليق اعلان عن البيع.
المادة (62) : على المأمور جرد الاشياء المحجوزة قبل بيعها ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما نقص منها.
المادة (63) : أ- يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال. ب- يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها .
المادة (64) : اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها.
المادة (65) : أ- على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته0 ب- يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر. ج- اذا امتنع المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من الممتنع.
المادة (66) : يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة (67) : اذا لم يطلب الدائن المباشر لاجراءات بيع الاشياء المحجوزة يجوز للحاجزين الاخرين وللمدين المحجوز عليه طلب البيع بعد اتخاذ اجراءات الاعلان المنصوص عليها في هذا القانون ويبلغ في هذه الحالة طلب اجراء البيع الى المدين المحجوز عليه والى الدائن قبل البيع بثلاثة ايام على الاقل.
المادة (68) : يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهير البيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.
المادة (69) : تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات.
المادة (70) : أ- ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي. ب- يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية:- 1- ان يطلب المحكوم له الى دائرة تسجيل الاراضي تسجيل الاموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه. 2- ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك. 3- ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة. ج- بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يبلغ المدين اخطاراً يتضمن مايلي:- 1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. 2- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية. 3- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات في البلدة التي يقع فيها مقر الدائرة. 4- ان العقار سيباع جبراً اذا امتنع عن دفع الدين خلال سبعة ايام تلي تاريخ الاخطار.
المادة (71) : يقرر الرئيس بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (70) من هذا القانون وبناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير او اكثر يسميه الرئيس.
المادة (72) : أ- ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك. ب- يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكناً فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال.
المادة (73) : يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته.
المادة (74) : أ- يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. ب- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او باي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة.
المادة (75) : اذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور وامتناعه عن دفع الاجرة الى المدين ، ان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة.
المادة (76) : أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية. ب- يجب ان تشتمل قائمة بيع العقار على مايلي:- 1- بيان السند التنفيذي الذي حصل الاخطار بمقتضاه. 2- تاريخ الاخطار. 3- تعيين العقار المبين في الاخطار مع بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته واوصافه او غير ذلك مما يقتضي تدوينه. 4- شروط البيع والقيمة المقدرة. 5- تجزئة بيع العقار المملوك للمدين الى صفقات ان امكن ذلك مع ذكر القيمة المقدرة لكل عملية بيع.
المادة (77) : ترفق بقائمة شروط البيع مايلي:- أ- شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف. ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ج- قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز.
المادة (78) : يقوم المأمور باخطار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات.
المادة (79) : أ- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجدداً بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة انفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملاً. ب- اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطاً خلال مدة لاتتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته.
المادة (80) : يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح.
المادة (81) : تتولى الدائرة التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في منطقة اختصاصها المال غير المنقول امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي اوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة الى ان تتم وعلى ان تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات تبليغ المدين0
المادة (82) : يمتنع على قاضي المحكمة او أي من موظفي الدائرة او محامي ووكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الاجراءات الاشتراك في المزايدة او المشاركة فيها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك فيها باسم اشخاص اخرين او لحسابهم.
المادة (83) : أ- يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة من الاعلان على لوحة اعلانات الدائرة وعلى باب المحل المحجوز0 ب- يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها.
المادة (84) : أ- يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد0 ب- بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس0
المادة (85) : أ- بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان الذي يتضمن بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد. ب- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى0
المادة (86) : اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) او اعلى من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى.
المادة (87) : ينشر المأمور فور صدور قرار الاحالة القطعية في صحيفة يومية واحدة وعلى لوحة اعلانات الدائرة اعلاناً يشتمل على بيان العقارات التي تمت احالتها والثمن الذي احيلت به ويبلغ المدين بذلك.
المادة (88) : أ- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لاتقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن. ب- يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لايتجاوز الخمسة عشر يوما. ج- اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض. د- يكون عرض الزيادة باطلاً اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون.
المادة (89) : أ- يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول. ب- تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها.
المادة (90) : تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للاحكام المقررة في شأن البيع الاول.
المادة (91) : اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة يصدر الرئيس قراراً بالاحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها.
المادة (92) : اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة يصدر الرئيس قراراً بالاحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها.
المادة (93) : تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف.
المادة (94) : على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية بعد ذلك0
المادة (95) : يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات.
المادة (96) : يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.
المادة (97) : أ- اذا لم يقم المحال عليه بوفاء الالتزامات المترتبة عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون تبلغه الدائرة اخطاراً بلزوم الوفاء بهذه الالتزامات خلال ثلاثة ايام وفقا لشروط البيع. ب- اذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المحال عليه بالوفاء يجوز لمباشر اجراءات التنفيذ ولكل من كان طرفا فيها ان يطلب اعادة البيع. ج- يقرر الرئيس اعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها. د- يجب ان يجري البيع في موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور القرار.
المادة (98) : أ- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً الى المشتري المتخلف والى الدائنين الذين اصبحوا طرفاً في الاجراءات والى المدين. ب- يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني. ج- يجب أن يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول.
المادة (99) : أ- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع. ب- يجب ابداء اوجه المنازعة في قرار اعادة البيع بتقرير يقدم قبل الموعد المحدد للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيها. ج- ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويفصل فيه على وجه السرعة.
المادة (100) : تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
المادة (101) : يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقاً للمدين والدائن.
المادة (102) : لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض اخر بما يزيد على ذلك.
المادة (103) : تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين في العقار غير القابل للقسمة.
المادة (104) : أ- لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات. ب- على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به او أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او أي حق آخر الا عن طريق الدائرة ووفقاً للاحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (105) : اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه.
المادة (106) : لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التلبيغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية.
المادة (107) : اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلاً باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه.
المادة (108) : أ- يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ. ب- مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بسندات التنفيذ.
المادة (109) : أ- يتخذ الرئيس قراراً بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تبليغها للاطراف ذوي العلاقة. ب- للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة. ج- في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين. د- لايكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة أي حجز سابق.
المادة (110) : يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين.
المادة (111) : اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي:- أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز. ب- و اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء. ج- واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء.
المادة (112) : اذا تبين للدائرة انها استوفت من المدين مبالغ تزيد على مقدار الدين ودفعتها الى الدائن وجب عليها ان تتولى امر استردادها ودفعها للمدين دون الحاجة لحكم قضائي.
المادة (113) : أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الاخرين. ب- لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه اذا كان هذا السند قد صدر بناء على اقرار شفهي او خطي او نكول عن اليمين او بناء على اقرار خطي غير ثابت.
المادة (114) : في حال فقدان او تلف ملف أي قضية تنفيذية او أي جزء منها يتولى الرئيس التحقيق بالامر ويتخذ القرار المناسب لغايات التنفيذ.
المادة (115) : يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة (116) : يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و (قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965.
المادة (117) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن