تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الإجراء) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها. يحق للمحكوم له أن يطلب من أية دائرة من دوائر الإجراء تنفيذ الحكم الذي بيده .
المادة (3) : 1. يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الأخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الإجراء. 2. يمارس قاضي الصلح الصلاحية المذكورة في الفقرة السابقة في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية. 3. يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن يعين بأمر كتابي أي قاض من قضاة المحكمة البدائية أو قاضي صلح لمساعدته في مهام وظيفته كرئيس إجراء ويجوز لهؤلاء المساعدين مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس المحكمة البدائية أو القيود التي قد يفرضها أن يمارسوا جميع أو بعض الصلاحيات التي لرئيس المحكمة البدائية بصفته رئيس إجراء حق ممارستها.
المادة (4) : يصدر رئيس الإجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الإجرائية رأسا دون حاجة للرجوع إلى المحاكم لإعطاء القرار فيما ذكر ، ويحق للمتضرر من هذا القرار أن يعترض عليه كتابة، فان وجد أن اعتراضه جدير بالقبول يلغى القرار المعترض عليه أو يعدل بحسب الاقتضاء.
المادة (5) : 1. كل قرار يصدره رئيس الإجراء يكون قابلا للاستئناف إلى محكمة الاستئناف إذا تعلق بالأمور التالية: ا - اختصاص دائرة الإجراء في تنفيذ حكم ما . ب - كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. ج - حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. د - حق الرجحان بين المحكوم لهم. هـ- تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما . و - ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. ز - أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به. 2. تستأنف قرارات رئيس الإجراء إلى محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ صدوره إذا أعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار ضده واعتبارا من اليوم الثاني لتبليغه إليه إذا صدر القرار في غيابه. 3. يعتبر الاستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيها تدقيقا إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائيا. 4. الاستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه على انه إذا كان الاستئناف من اجل قرار بالحبس يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس الإجراء يعطي سندا عليه بأي مبلغ يراه الرئيس مناسبا يتعهد فيه أن يحضر المحكوم عليه إلى دائرة الإجراء كلما طلب إليه ذلك. وإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله يغرم بدل الكفالة المذكورة في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام في دائرة الإجراء.
المادة (6) : تتولى النيابة العامة تعقب معاملة الإجراء التي تعود للدوائر الحكومية.
المادة (7) : الإعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين أو بعمل شئ معين أو بعدم عمله لا يكون قابلا للتنفيذ.
المادة (8) : إذا كان في الإعلام إبهام أو فيه ما يحتاج للإيضاح يترتب على مأمور الإجراء قبل انفاذه أن يستوضح المحكمة رأسا وكتابة عن الجهة المبهمة عليه وان يوعز إلى الطرفين بمراجعة المحكمة إذا ظهر أثناء التنفيذ أن هناك ما يفتقر في حله إلى حكم تصدره ، على أن هذا الإيعاز لا يؤخر تنفيذ الأقسام الواضحة من الإعلام مما لا يتوقف على الأمور التي أوعز بمراجعة المحكمة من اجلها.
المادة (9) : على دوائر الإجراء أن لا تباشر أية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها إعلام لازم الإجراء باستثناء ما نصت القوانين والأنظمة الخاصة على لزوم إجرائه بدون إعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل أو يقبل الحوالة في دائرة الإجراء بالمبلغ المحكوم به أو جزء منه.
المادة (10) : يجب على مأمور الإجراء أن لا يؤخر تنفيذ إعلام بدون سبب قانوني على انه إذا ظهر أثناء قيامه بمعاملة تنفيذية ما يحول دون المثابرة عليها جاز له أن يرجئها مدة مناسبة.
المادة (11) : وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحبس المدين والتفويض باستعمال القوة هي من اختصاص رؤساء الإجراء أو من يقوم مقامهم.
المادة (12) : المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة دوائر الإجراء مثل تبليغ أوراق الأخبار ودفع المبالغ المحصلة من المدين إلى الدائن واستيفاء رسوم التنفيذ هي من اختصاص مأموري الإجراء. أما المعاملات التي هي من اختصاص رئيس الإجراء فيتولون إجراءها بعد أن يحصلوا على أمر الرئيس بها.
المادة (13) : وظائف مباشري الإجراء هي تبليغ الاعلامات والأوراق المتعلقة بأمور الإجراء وتنفيذ أوامر رئيس الإجراء في جميع معاملات التبليغ والتنفيذ.
المادة (14) : المعاونون والكتبة في دوائر الإجراء مكلفون بتنظيم أوراق ومحاضر دائرة الإجراء وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس ومأمور الإجراء كإجراء المعاملات التنفيذية من حجز وتخلية وبيع.
المادة (15) : يعطى مأمورو الإجراء ومعاونوهم وكتبة دوائر الإجراء ومحضروها أمرا كتابيا مختوما بختم دائرة الإجراء يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف إجرائية ، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف منهم عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة في القوانين الجزائية على من يقصر في انفاذ أمر آمره.
المادة (16) : لا يباشر في تنفيذ أي حكم غيابي قبل أن يكون مبلغا للمحكوم عليه أو من يقوم مقامه ، أما من المحكمة التي أصدرته وإما من دائرة الإجراء التي قدم إليها بطلب التنفيذ.
المادة (17) : إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة الإجراء وصرح في محضر الإجراء بأنه يصرف النظر عن تبليغه الإعلام وورقة الأخبار وأيد إفادته هذه بتوقيعه يثابر على معاملات التنفيذ دون حاجة إلى تبليغ الإعلام وورقة الأخبار .
المادة (18) : إذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الإعلام ورفض المحكوم عليه أن يوقع على الشرح الذي يحرر في محضر الإجراء مشعراً تبليغه الإعلام المذكور يحتم عندئذ إعادة التبليغ من جديد.
المادة (19) : يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه إذا ابرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض أو الاستئناف أو التمييز أو ابرز في أية حالة أخرى قرارا بتأخير التنفيذ يجب عندئذ إعادة تأخير التنفيذ .
المادة (20) : الاعلامات بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم الجزائية لا تنفذ قبل اكتسابها الصورة القطعية.
المادة (21) : إذا صدر حكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية أو استئنافية أو تمييزية على إعلام قدم للتنفيذ ، يترتب على المحكوم له أخيرا أن يبرز الإعلام الأخير إلى دائرة الإجراء لأجل المثابرة على التنفيذ .
المادة (22) : عندما يبرز المحكوم عليه أوراقا تستلزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي وصلت إليه ولا تجوز العودة إلى التنفيذ إلا عندما يقدم إلى دائرة الإجراء الإعلام الصادر بنتيجة المحاكمة .
المادة (23) : يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ ، فإذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة ، غير انه إذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز إلى نتيجة المحاكمة ضرر كان يخشى من تلفه أو تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه أو يخشى من تدني سعره تدنيا فاحشا ولم يعرض المدين طريقة أخرى تكفل الدين وتضمن وفاءه ، يأمر رئيس الإجراء بيع المحجوز وحفظ ثمنه. وإذا ابرز المدين إعلاما آخر يفيد أن الإعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة أخبار حسب الأصول حتى إذا لم يثبت انه راجع المحكمة مرة ثانية في شان الإعلام الثاني ، يرفع الحجز أو يرد الثمن المحفوظ إلى الذي عد مديوناً بحكم الإعلام الأول .
المادة (24) : إذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنة الحكم مع الإجراء المعجل تنفيذها بصورة عادية لا يطلب منهم تقديم كفالة أما إذا ابرز المحكوم عليه وثيقة تفيد انه راجع إحدى الطرق القانونية للطعن في الإعلام ففي هذه الحالة يجب وقف معاملات التنفيذ إلى أن يقدم المحكوم له الكفالة.
المادة (25) : إذا لم يبرز إعلام بفسخ الإعلام المتضمن الحكم مع الإجراء المعجل أو لم تبطل محكمة الاستئناف قرار الإجراء المعجل ولم يصدر قرار من محكمة أخرى بتوقيفه لا يجوز تأخيره مطلقاً.
المادة (26) : إذا بلغ المحكوم عليه الإعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة ، أما إذا توفي المحكوم عليه أثناء تنفيذ إعلام مكتسب الصورة القطعية فيكتفي بتبليغ ورقة الأخبار إلى الورثة المطلوب تنفيذ الإعلام عليهم دون حاجة لتبليغ الإعلام إليهم وان كان الورثة قد اقتسموا التركة بينهم ينفذ حكم الإعلام عليهم كل بقدر نصيبه.
المادة (27) : إذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الإعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن إثبات ذلك بأوراق رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة يترتب على الدائن عندئذ أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على إعلام بذلك.
المادة (28) : إذا توفي المدين قبل وفاء الدين المحكوم به وجب على الدائن أن يحلف أمام رئيس الإجراء يمين الاستظهار ليتمكن من استيفاء مطلوبه من الأموال التي تركها المدين أو من التركة الجاري تحريرها في المحكمة الشرعية.
المادة (29) : يستوفى الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي الأهلية من أموالهم الموجودة لدى المحكمة الشرعية.
المادة (30) : الاعلامات التي نفذت أحكامها تماما إذا عدلت أو أبطلت عند الاعتراض أو فسخت أو نقضت من محكمة أعلى وصدر إعلام بان المحكوم له غير محق في دعواه أو بجزء منها واكتسب هذا الحكم الصورة القطعية ترد المعاملات الإجرائية إلى حالتها السابقة دون حاجة في ذلك إلى حكم جديد.
المادة (31) : للمدين أن يراجع دائرة الإجراء بالإعلام الذي بيده ويدفع إليها الدين المحكوم به عليه وابتداء من تاريخ الدفع تنقطع عنه فائدة ما دفعه.
المادة (32) : إذا ادعى المدين انه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الإجراء الدين المحكوم به إلى الدائن أو صالحه عليه أو انه ابراه منه وانكر الدائن ذلك فعلى مأمور الإجراء أن يطلب إلى المدين أن يقيم الدليل على ما يدعيه فان رأى أن الدفع مرجح الثبوت أمهل المدين مدة مناسبة ليراجع خلالها المحكمة ليثبت مدعاه فان ابرز وثيقة تثبت انه راجعها ضمن هذه المدة تترك معاملات التنفيذ عند الحد الذي وقفت عنده إلى نتيجة المحاكمة.
المادة (33) : طلب تنفيذ الإعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الإجراء رأسا دون حاجة لتقديم استدعاء ، وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر المخصص لقيد الاعلامات ويعطى المستدعي وصل يتضمن رقم القيد . على دائرة الإجراء أن تنظم لأجل الاعلامات المسلمة إليها محضراً في شكل اضبارة متسلسلة الأرقام تدرج في أعلاه طلب المحكوم له تنفيذ حكم الإعلام وتطلب إليه أن يوقعه ، ثم تكتب فيه تاريخ الإعلام ورقمه وخلاصة الحكم المدرجة فيه والمحكمة التي أصدرته وأسماء الطرفين وشهرتهما وتاريخ تبليغ الإعلام وورقة الأخبار المرسلة للمحكوم عليه وجميع ما يتبع ذلك من المعاملات والقرارات التنفيذية على الترتيب ، أما إذا طلب تنفيذ الإعلام باستدعاء مخصوص فلا يبقى ثمة حاجة لتوقيع المحكوم له على المحضر.
المادة (34) : 1. يجب على مأمور الإجراء أن يرسل إلى المحكوم عليه ورقة أخبار مختومة بختم دائرة الإجراء يطلب إليه فيها أن يذعن لحكم الإعلام وينفذه برضاه خلال أسبوع إلا أن يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الأشياء التي يخشى تلفها أو ضياعها فتكون المدة أربعا وعشرين ساعة ، وإذا كان للمحكوم عليه أي اعتراض يستلزم تأخير التنفيذ فله أن يبديه. 2. يجب أن يدرج في ورقة الأخبار هذه اسم كل من المحكوم له والمحكوم عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما واسم المحكمة التي أصدرت الحكم ونوع المحكوم به ومقداره. 3. تعتبر المهلة المعطاة للمحكوم عليه من تاريخ تبليغه ورقة الأخبار. 4. أن احتواء الإعلام على حكم بتعجيل التنفيذ لا يستلزم عده من المواد المستعجلة.
المادة (35) : يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلغة إليه وإذا اقتنعت دائرة الإجراء أن المحكوم عليه اخذ بتهريب أمواله يجوز لها أيضا أن توقع الحجز على المنقول منها.
المادة (36) : 1. إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الإقامة أو كان متواريا يأمر رئيس الإجراء بإعلانه بورقة إعلان تعلق نسخة منها في موقع بارز من محل إقامته الأخير ونسخة أخرى في ديوان دائرة الإجراء وتنشر النسخة الثالثة في الصحف المحلية. 2. تتضمن ورقة الإعلان المبينة في الفقرة السابقة إخطار المحكوم عليه بان يحضر إلى دائرة الإجراء في غضون شهر من تاريخ الإعلان وبأنه إذا لم يحضر خلال المدة المذكورة فان دائرة الإجراء ستباشر معاملة التنفيذ. 3. إذا لم يظهر المحكوم عليه خلال المدة المذكورة يعد ممتنعا عن تنفيذ حكم الإعلام برضاه وتتولى دائرة الإجراء تنفيذه. 4. يجوز حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة الإعلان المذكور ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها. 5. بعد الإعلان للغائب أو المتواري على ما هو مبين في الفقرة الأولى تراعى في سائر التبليغات مهلها المعينة في القانون.
المادة (37) : إذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الإعلام برضاه تتولى دائرة الإجراء تنفيذه حسب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا القانون .
المادة (38) : إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهرا للعيان ولم يقنع رئيس الإجراء بصحة ما بينه من أدلة على تلفه أو ضياعه يجوز له أن يقرر حبسه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون ، وان كان المحكوم بتسليمه صغيرا واقتنع رئيس الإجراء بقدرة المحكوم عليه على تسليمه لا يطلق سراحه من السجن ما لم يسلمه ، على انه عندما يكون عدم تسليم المحكوم به ناشئا عن أسباب خارجة عن مقدور المحكوم عليه لا يبقى مساغ لحبسه.
المادة (39) : إذا كان الإعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الإجراء الحكم على أن يدفع المحكوم له نفقات العمل سلفا وعلى أن تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه وإذا امتنع المحكوم له عن تأدية هذه النفقات تقدرها دائرة الإجراء بواسطة خبراء تنتخبهم لهذه الغاية وتتولى تحصيلها من المحكوم عليه بحجز أمواله وبيعها وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (40) : تبدل اليد بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب أن يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليته من أي كان ، إلا إذا ادعى أن إقامته في ذلك المحل ليست تبعا للمحكوم عليه ولا بطريق الاستئجار منه وابرز أوراقا مثبتة لذلك فيمهل مدة معقولة ليراجع المحكمة ويحصل على قرار بتأخير التنفيذ ثم تتم المعاملة وفق ما يظهر في النهاية .
المادة (41) : إذا كان في المحل الذي اجري إخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه أن يراجع دائرة الإجراء خلال مهلة معينة لاستلامها ، فإذا انقضت هذه المدة ولم يراجع تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ثم يحفظ الباقي أمانة له .
المادة (42) : إذا أخلت دائرة الإجراء محلا وسلمته إلى المحكوم له ثم أعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون أن يكون هنالك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له أو كالإرث منه وما شابه فيترتب على دائرة الإجراء أن تتولى المعاملات التنفيذية ثانية ويكون المحكوم عليه عرضة للعقاب بمقتضى قانون العقوبات.
المادة (43) : يحق للمحكوم له أن يضع إعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده أو في يد شخص ثالث وأمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في هذا الباب.
المادة (44) : عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود المحكوم عليه وأمواله وأشيائه يعين مأمور الإجراء احد المعاونين أو الكتبة في دائرة الإجراء مأمورا لتنفيذ معاملة الحجز.
المادة (45) : يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أو مع كاتب الإجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد فيه الأموال والأشياء المطلوب حجزها مصطحبا ( إذا كان ذلك ممكنا ) مختار الحي أو شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع احد الطرفين ويباشر معاملة الحجز فينظم كشفاً يدون فيه نوع النقود والأموال والأشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها ومقدارها وينظم محضرا يبين مجرى المعاملة يوقع عليه هو والحاضرون ويقدمه إلى دائرة الإجراء. فان كانت الأموال المحجوزة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الإجراء كالنقود والمجوهرات يترتب عليه أن ينقلها إلى دائرة الإجراء ويودعها في المحل المخصص لحفظ الأمانات. وان كانت غير ما ذكر فله أن يختم عليها في محلها أو ينقلها إلى محل مناسب أو يسلمها إلى عدل أو يقيم عليها حارساً.
المادة (46) : 1. إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية وإنما يضع الحجز على ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين معاً . 2. أن وجود أسباب قانونية تمنع من بيع الأموال المحجوزة تنفيذا لحكم جرى بموجبه حجز سابق لا يمنع من بيعه تنفيذا لحكم جرى بموجبه حجز ثان وفي هذه الحالة تبقى حصة الحاجز الأول أمانة محجوزة .
المادة (47) : كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضا تنفيذه بغيابه أو في حالة تعذر حضوره أو امتناعه عن الحضور ولرئيس الإجراء أن يأذن مأمور الإجراء باستعمال القوة عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز.
المادة (48) : 1. على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له ، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه أو تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون معه ، وإذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المحكوم عليه فيجب عليه عندئذ أن لا يتعرض لحجزها بل ينظم محضرا بواقعة الحال يقدمه إلى رئيس الإجراء. 2. بعد أن يطلع رئيس الإجراء على المحضر المذكور في الفقرة السابقة يقرر الاستمرار في تنفيذ قرار الحجز إذا ظهر له أن الحجز وقع وفق أصوله على أن يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة واثبات حقه في الأشياء المحجوزة وإلا فيقرر إبطاله.
المادة (49) : 1. إذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته يتمم معاملة الحجز على اعتبار أن وضع يده عليها دليل كاف على تملكه إياها دون أن يلتفت إلى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استثنائها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يقدم إليه حكم أو قرار صادر من محكمة يقضي بتأخير الحجز أو يبرز إليه وثيقة إشعار تأخير الإجراء. 2. إذا ادعى أي شخص بان المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وابرز وثائق رسمية تأييدا لدعواه فلا يجوز تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد إلى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم.
المادة (50) : إذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فإذا لم ينفذ حكم الإعلام خلال أسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على أن يبدأ بيع الاهون منها على المدين. إذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الإجراء أن تبلغه خلاصة المحضر وتعتبر المهلة من تاريخ سند التبليغ . إذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلرئيس الإجراء أن يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين .
المادة (51) : 1. عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل وجود الأشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الإجراء إلا أن تكون قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر أو لم يكن في محل البيع جرائد فيكتفي عندئذ بتعليق إعلان عن البيع. 2. يجب أن يدرج في الإعلان جنس ونوع الأموال والأشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها. 3. يحفظ في اضبارة الإجراء نسخة من الجريدة ومن ورقة الإعلان.
المادة (52) : في الوقت المعين في الإعلان يضع المأمور الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها إلى طالبها بالبدل المقرر ويحرر محضرا بواقعة الحال يوقعه والحاضرون . أن عدم حضور المحكوم له والمحكوم عليه أثناء المزايدة لا يستدعي تأخيرها .
المادة (53) : تجري المزايدة في الأشياء المحجوزة في اقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة الإجراء أن تختار محلا آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأشياء.
المادة (54) : إذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية إلى صاحبها .
المادة (55) : إذا امتنع المشتري من اخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل دائرة الإجراء الفرق من الممتنع . يجوز أن يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة بالمائة.
المادة (56) : لا يرفع الحجز عن أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن إلا بموافقة الحاجزين ورضاهم ، ويحق لأي حاجز منهم أن يطلب الاستمرار في التنفيذ إذا أهمل الحاجز الأول تعقب المعاملات التنفيذية وايصالها إلى نهايتها في مدتها القانونية .
المادة (57) : 1. يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أول أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية. 2. يجوز بيع الأموال الموضوعة تأمينا لدين وفق قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين إذا تبين أن قيمتها تزيد على الدين المؤمن ، وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك: أ- أن لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ اقل من الدين المؤمن، و ب- أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.
المادة (58) : زوائد الأشياء المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكما.
المادة (59) : يجوز حجز الفواكه والخضروات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد إدراكها أو احتيازها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها في المخازن.
المادة (60) : لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها: 1. الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2. أواني الطبخ وأدوات الأكل للمدين وعياله. 3. الكتب والآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته. 4. مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله. 5. مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعا. 6. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعا. 7. علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى. 9. الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل خلال إقامة الصلاة. 10.الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء أكانت محصودة أم مقطوعة أم لم تكن. 11.النفقة. 12.أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة. 13.البوالص والشكات وسندات الأمر ، إلا إذا كانت قد اجري عليها الإخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها. أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها. 14.الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لأداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات المنشاة للمنافع العامة.
المادة (61) : لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فتحجز وتباع: 1. التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له. 2. الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه. 3. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الأشياء اللازمة لاحتياج المزرعة والآلات والأدوات اللازمة لإدامة عمل المعامل.
المادة (62) : إذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه الأشياء ويعطى له مبلغا يكفي لشراء ما يكتفي به ، وما زاد عن ذلك يعطى إلى الدائن.
المادة (63) : يجب على الدائن أن يدفع سلفا جميع النفقات والمصاريف التي ينبغي إنفاقها في سبيل الحجز والبيع على أن تحصل فيما بعد من المدين.
المادة (64) : عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر بورقة حجز تبلغ إليه بذاته بأنه يجب عليه أن لا يسلم هذه الأموال والأشياء إلى المدين وانه إذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه أن يبينه في ذيل ورقة الإخطار وانه يكون مسئولا إذا فعل غير ذلك ، ويحرر محضر تبين فيه كيفية هذا الإخطار.
المادة (65) : يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز أن يجيب عما إذا كان للمدين عنده نقود أو أموال أو أشياء أم لا ، فإذا أيد كون الأموال والأشياء المذكورة للمدين وجب عليه أن يبين جنسها ونوعها ويسلمها إلى دائرة الإجراء متى طلبت إليه ذلك.
المادة (66) : إذا أجاب الشخص الثالث بان النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شئ مما ذكر أو لم يعط أي جواب فيخطر الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة لإثبات عدم صحة بيانات الشخص الثالث المذكور وتضمينه تلك النقود والأموال والأشياء.
المادة (67) : إذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة إليه بان الأموال المحجوزة عنده ، ولكنه لم يسلمها إلى دائرة الإجراء أو أعادها إلى المدين فتحجز تلك الأموال أو يحجز ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث ويباع بمعرفة دائرة الإجراء ويستمر في المعاملات التنفيذية الأخرى.
المادة (68) : إذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون أن يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن إجابة طلب دائرة الإجراء ببيان مقداره تعتبر إفادات الدائن فيما ذكره في ورقة الحجز صحيحة ويكون الشخص الثالث المذكور مسئولا بها إلى أن يعين ذلك المقدار.
المادة (69) : يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدما بها . على أن لا يحجز أكثر من ثلثها. لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الإيجار إذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في صك الإيجار المصدق أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتها إلا إذا اثبت الدفع على حدة .
المادة (70) : يجوز للدائن أن يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق الحاجز إذا كان الوفاء بعد الحجز ويكون للحاجز بالاستناد إلى حقوقه الموجودة أن يجبر بواسطة دائرة الإجراء مديون المدين على أن يؤدي إليه الدين ثانية.
المادة (71) : يجوز حجز الأسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحامله وبيعها على انه عند حجز السندات المحررة للاسم يجب إجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصا ثالثا لتضع شرحا على قيد هذه السندات يقضي بعدم نقلها لاسم آخر.
المادة (72) : لا يجوز أن يحجز أكثر من ثلث رواتب المأمورين الموظفين وفاء لدين يطلب منهم.
المادة (73) : يقطع من رواتب الموظفين مقدار النفقة المحكوم بها عليهم وما زاد من الراتب عن هذه النقطة يقطع ثلثه وفاء للديون الأخرى.
المادة (74) : لا يجوز أن يحجز أكثر من ربع رواتب المتقاعدين والأيتام والأرامل ، أما المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع ربعه وفاء للديون الأخرى.
المادة (75) : موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير مستند إلى حكم لا تمنع من حجز القسم المجاز حجزه قانونا.
المادة (76) : حجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائنين من تحصيل دينهم من أموالهم الأخرى.
المادة (77) : عندما تبلغ دائرة الإجراء مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على راتب موظف يترتب عليه بصفته شخصا ثالثا أن يجيب دائرة الإجراء خلال أسبوع على الأكثر بأنه قام بإجراء الحجز المطلوب وان يبين مقدار الراتب المخصص للمدين ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.
المادة (78) : بعد أن يبلغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب موظف إذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه أو اقتطعه ناقصا تحصل دائرة الإجراء من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك ، ولذلك المأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.
المادة (79) : 1. عندما يقرر رئيس الإجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور تسجيل الأراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال. 2. عند استلام مأمور تسجيل الأراضي قرار الحجز هذا يترتب عليه أن يضع في الحال الإشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذا للحجز المقرر وان يعلم رئيس الإجراء تفاصيل قيود التسجيل التي وضع إشارة الحجز عليها.
المادة (80) : يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط التالية:- 1. أن يطلب المحكوم له إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه. 2. أن يقيد مدير الأراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أية بينة أخرى قد يطلبها مدير الأراضي مع دفع جميع الرسوم المقتضاة. 3. أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
المادة (81) : لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسبا مع حاله كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لإعاشته وإعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الإجراء. ويشترط في ذلك أن لا يكون البيت أو ذلك المقدار من الأراضي قد وضع تأمينا لدين استلفه المدين أو كان الدين ناشئا عن ثمن المسكن أو بدل تلك الأرض وفي حالة وفاة المدين قبل وفاء الدين يترك بيت السكن لعياله المكلف شرعا بالإنفاق عليهم.
المادة (82) : 1. إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها ، على انه إذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن من الوصول إلى حقوقه فيجوز له أن يطلب من جديد بيع تلك الأموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال المذكورة بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملا. 2. إذا ادعى المدين أن لديه آمالا معقولة لدفع الدين إذا أمهل وان بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الإجراء أن يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين كاملا.
المادة (83) : بعد إجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الإجراء أن تعلم المدين بورقة أخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بأنه إذا لم يسارع لتأدية دينه خلال أسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الأخبار المذكورة فإنها ستباشر بيع أمواله غير المنقولة المحجوز عليها ثم تقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية: يذهب مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم تقريرا يوقع عليه الحاضرون مبينا فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة أبنيته الراهنة وعدد ما عليه من أشجار ودوالي ولو على وجه التقريب وأنواعها وحالة المزروعات وزمن إدراكها والأشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق التي يستندون إليها في إقامتهم فيه ومقدار بدل الإيجار أن كان مأجورا مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسبما قدرها مأمور الإجراء مع خبير أو أكثر.
المادة (84) : يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده وأوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة على انه إذا خربها أو قام بأي عمل أدى إلى نقصان في قيمتها أو امتنع عن ارائتها لطالبي الشراء فلرئيس الإجراء أن يقرر لزوم تخليتها.
المادة (85) : يجوز للمدين أن يبيع أو يفرغ لآخرين بإذن من دائرة الإجراء وبموافقتها الخطية الأموال غير المنقولة المحجوزة بشرط أن يقتطع حين البيع أو الفراغ الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم والنفقات.
المادة (86) : بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه المشاهدة عند وضع اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن أنها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان.
المادة (87) : لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لإجراء المزايدة خلافا للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون ، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلا على انه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون.
المادة (88) : أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأمينا لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم أن يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل اجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور ، وفي حالة بيعه يدفع أولا الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقا لسند التامين وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين الآخرين.
المادة (89) : تجري مزايدة الأموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الإجراء التي تولت المزايدة أن تعلم الدوائر الأخرى الحاجزة بالأمر وتعتبر هذه الحجوز منتقلة إلى بدل المزايدة وفي هذه الحالة ليس للدوائر الأخرى أن تضع الأموال غير المنقولة المذكورة في المزايدة تكرارا بل عليها أن تنتظر نتيجة المزايدة الأولى.
المادة (90) : تتولى دائرة الإجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه فان كانت دائرة الإجراء التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة إجراء المحل الموجود فيه المال غير المنقول وتكمل دائرة الإجراء المنابة معاملة المزايدة إلى آخرها على أن تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات التبليغ للمدين.
المادة (91) : لا يجوز لأي من الموظفين القائمين بأعمال المزايدة أن يشتركوا بها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك بها لاسم أشخاص آخرين أو لحسابهم.
المادة (92) : 1. في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الإعلانات في جريدة واحدة أو أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الإجراء وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس وإذا كان المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة ووجدت دائرة الإجراء لزوما لإذاعة خبر العرض للبيع بطرق أخرى غير الطرق المذكورة آنفا فلها أن تفعل ذلك أيضا. 2. يجب أن يتضمن الإعلان جميع أوصاف غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة وشروط الاشتراك بها. 3. بعد تنظيم قائمة المزايدة وإعلان الأمر يجب أن ينادي المنادي أو المحضر المعين للقيام بهذا العمل ثلاث مرات على الأقل في المحال التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة ويصدق عليها مختار الحي.
المادة (93) : يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الإعلان وعلى الراغبين أن يراجعوا دائرة الإجراء ويشتركوا فيها بعد أن يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة عربونا (10) في المائة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول المطروح في المزايدة وبانقضاء الثلاثين يوما يحال المبيع إحالة مؤقتة إلى الطالب منهم بالبدل الأكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليه مأمور الإجراء.
المادة (94) : 1. بعد الإحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الإعلان بيانا انه قد أجريت الإحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الأخير قد بلغ........... وان المزايدة العلنية الأخيرة تنتهي في الساعة.......... من يوم............ من شهر............. فاعتبارا من تاريخ الإعلان الثاني هذا يعتبر أن المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوما ويترتب على من يود الدخول فيها أن يدفع عربونا خمسة في المائة بنسبة البدل المقرر في الإحالة المؤقتة. 2. في ختام هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الإجراء الإحالة القطعية للمشتري الذي طلب اخذ غير المنقول بالبدل الأكثر.
المادة (95) : 1. بعد الإحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الأخيرة بورقة أخبار بما وصلت إليه المزايدة الأخيرة ويخطر بأنه يترتب عليه أن يدفع أو أن يحضر إلى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال ثلاثة أيام ، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعاملة تقرير البيع أو الفراغ إلى المشتري يكتب إلى دائرة التسجيل بلزوم إجراء معاملة البيع أو الفراغ للمشتري. 2. بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا البيع أو الفراغ فيما لو رغب المدين في أداء الدين. ويشترط في ذلك انه إذا دفع المدين دينه قبل إتمام معاملة التسجيل يلغى الأمر الصادر بالتسجيل.
المادة (96) : إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصا فاحشا عن قيمتها المخمنة يجوز لرئيس الإجراء أن يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما ويصبح إتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة هذه المزايدة أمرا محتوما.
المادة (97) : إذا استنكف الذي تقرر إحالة المال غير المنقول إلى عهدته إحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الأول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى إذا ما وافق على ذلك تضمن دائرة الإجراء ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان دفعه وإذا كان العربون لا يكفي فترجع على أمواله الأخرى بقرار من رئيس الإجراء ومن دون حاجة إلى الحصول على حكم من المحكمة. وإذا أصر الطالب الأول على كف يده يوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري إحالته القطعية على الطالب ويضمن المستنكف أي المزايد الذي رست عليه الإحالة القطعية الفرق الحاصل بين البدلين بقرار من رئيس الإجراء.
المادة (98) : إذا ظهر بعد الإحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الأخبار الأخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشرة بالمائة أو أكثر فيجب أن يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي أحيل المال غير المنقول لعهدته إحالة قطعية لمدة ثلاثة أيام ثم تجري الإحالة القطعية على الطالب الأخير منهم ولا يقبل بعد مرور الثلاثة أيام المذكورة المعينة للأخبار الأخير أي ضم مهما كان قدره.
المادة (99) : 1. إذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة. 2. بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الإجراء الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال خمسة عشر يوما فإذا انقضت هذه المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما اخطروا به تولت دائرة الإجراء معاملة الإخلاء والتسليم بشرط أن تراعي في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعية. 3. بعد مرور سنة على معاملة بيع أو فراغ أموال غير منقولة جرت بواسطة دائرة الإجراء بالمزايدة العلنية لا يسمع أي ادعاء بفسخ ذلك البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في المعاملات الإجرائية ويشترط في ذلك أن لا يشمل حكم هذه الفقرة القاصر والغائب وفاقد الأهلية وان لا يعتبر وقوع احتيال أو تزوير في التبليغات الإجرائية من الأخطاء الشكلية.
المادة (100) : في تسليم غير المنقول إلى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الإجراء بوضع اليد عليه تمهيدا لبيعه في المزاد فالإيجار والاستئجار وسائر العقود الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة المفعول إلى اليوم الذي يتم فيه التسليم وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال إلى مشتريه بدون حاجة إلى حكم آخر. تعتبر الزوائد المتصلة التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر وليس للمحكوم عليه أن يفرق هذه الزوائد عن البيع.
المادة (101) : إذا لم يكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الأرضية النابتة في مال غير منقول- كالبستان والحقل- الغير داخلة في البيع يدعى الطرفان ليعين كل منهما خبيرا تضيف إليهما دائرة الإجراء خبيرا ثالثا يقومون بتقدير قيمتها قائمة ، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفا القيمة التي قدرها الخبراء للحاصلات المذكورة قائمة وعند امتناعه عن تأدية هذه القيمة يجب أن ينتظر إلى أن تنضج ولا يسمح لذي اليد بالزرع فيها بعد ذلك.
المادة (102) : إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوما ولكن إذا تركت زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.
المادة (103) : إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى ادعائه إلا إذا كان تقدم به قبل صدور القرار القطعي وقدم كفيلا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء هذا التأخير وعندئذ تمنحه دائرة الإجراء مهلة خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة.
المادة (104) : إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الأموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص غير قابلة للتبعيض فيجب عندئذ تأخير المزايدة في جميع الحصص.
المادة (105) : إذا لزم رفع الحجز عن منقول أو غير منقول أوقعت الحجز عليه إحدى دوائر الإجراء بسبب تأدية المدين دينه أو لسبب آخر وكانت إحدى دوائر الإجراء الأخرى بلغت دائرة الإجراء الأولى لزوم أفراد حصة من ثمن ذلك المال عند بيعه ترتب على الدائرة الأولى المذكورة قبل أن ترفع الحجز أن تبلغ دائرة الإجراء التي تقدمت بهذا الطلب بالأمر الواقع ، حتى إذا مر خمسة عشر يوما ولم يردها منها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز الموضوع.
المادة (106) : إذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز وجب على دائرة الإجراء أن تخطر الحاجز بالأمر حتى إذا مر على إخطاره أو الإعلان إذا كان مجهول محل الإقامة فلرئيس الإجراء أن يقرر رفع الحجز إذا ترجح لديه أن في ذلك تحقيقا للعدالة.
المادة (107) : 1. المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الإجراء تقسم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم بعد أن تفرز دائرة الإجراء لأصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وان لم يقدموا طلبا بدفع ما لهم من ديون. 2. إذا كانت الأموال المحصلة عن طريق الإجراء على ما مر في الفقرة الأولى غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها فتوزع عليهم وفق الترتيب التالي: أ - أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان. ب- إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بتمامها توزع بينهم بنسبة مئوية.د ج- وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبة مئوية.
المادة (108) : المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي ، يدفع منها أولا المصاريف الإجرائية التي أسلفها المحكوم له في سبيل تحصيل تلك المبالغ.
المادة (109) : إذا كان الإعلام يتضمن الحكم بالفائدة يجب أن يضم إلى المبالغ المحكوم بها فوائدها إلى حين دفع المدين الدين إلى مأمور الإجراء أو إلى حين قبضه أثمان المبيع.
المادة (110) : إذا ظهر لدائرة الإجراء أنها استوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤه ودفعتها إلى الدائن وجب عليها أن تتولى أمر استردادها من الدائن ودفعها للمدين دون أن تحوجه إلى مراجعة المحاكم والحصول على حكم.
المادة (111) : الأسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها أدنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن إذا كان الحكم الثاني المبني على الحجز الثاني قد صدر بناء على إقرار شفاهي أو نكول عن اليمين أو على إقرار خطي لم يعلم رسميا أن تاريخه كان سابقا لتاريخ الأسباب القانونية التي استند إليها في الحكم الأول فليس لصاحب الحكم الثاني أن يشارك صاحب الحكم الأول في المال المحجوز إنما له أن يستوفي ما له من بقية أموال المدين.
المادة (112) : المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى وثيقة في حكم الإعلام يجب أن تقيد في محضر الإجراء ودفتر اليومية لحساب الدائن وبعد إجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ من أي دين يطلب من المدين.
المادة (113) : يكون الامتياز عاما أو خاصا من حيث انه يشمل جميع أموال المدين أو قسم منها فأصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام يستوفون ديونهم من أموال المدين جميعها ترجيحا على غيرهم ، أما أصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص فيستوفون ديونهم من مال المدين التي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم امتياز على غيره من أموال المدين.
المادة (114) : الديون الممتازة امتيازا عاما هي : 1. نفقة الزوجات والأولاد والوالدين المحكوم بها. 2. الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء أكانت من الأموال التي تجبى مباشرة أم بالواسطة وعلى ذلك فان هذه الديون تستوفى جميعها من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ونقوده جميعها مقدما بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة. أما الديون التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة.
المادة (115) : الديون الممتازة امتيازا خاصا هي: 1. الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الأملاك والأراضي وغيرها وهي تستوفى من أثمان تلك الأموال بصورة ممتازة امتيازا خاصا. 2. بدل إيجار العقار الموثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الأشياء الموضوعة في ذلك العقار. 3. بدل إيجار الأراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من حاصلات تلك الأراضي مرجحا على غيره من الديون. 4. الأجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان أشياء المديون الموضوعة فيه قبل أن يوفى غيرها من الديون.
المادة (116) : حق الامتياز الناشئ عن وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وغيره من الحاصلات يؤمن وفق أحكام قوانينه وأنظمته الخاصة.
المادة (117) : أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.
المادة (118) : لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن ماهية الدين مثبتة في الإعلام بصورة صريحة ولا يلتفت للادعاءات التي يتقدم بها إلى دائرة الإجراء خلافا لنصوص الإعلام أو التي تحدث مجددا.
المادة (119) : 1. بعد تبليغ المدين ورقة الأخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الإجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية وظواهر حاله ومقدار الدين لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع فان لم يتقدم بتسوية تتناسب وما ذكر أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الإجراء أن يأمر بدعوة الطرفين في وقت يعينه لسماع اقوالهما. 2. لدى حضور المدين يقوم رئيس الإجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه به واكتشاف أموال له وتصرفه بأية أموال له قام أو ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشان عزمه على الفرار. 3. لرئيس الإجراء أن يستجوب الدائن والشهود الذين يرى ضرورة لسماع شهاداتهم مع اليمين أو بدونها بشان الأمور المتقدم ذكرها سواء احضر المدين أم لم يحضر.
المادة (120) : يجوز لرئيس الإجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية: 1. إذا انقضت المدة المضروبة في ورقة الأخبار ولم يراجع دائرة الإجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة السابقة. 2. إذا اقتنع رئيس الإجراء بناء على بينة شفاهية أو خطية ونتيجة للتحقيقات التي قام بها على ما مر في المادة السابقة: أ - بان المدين كان يملك أو انه وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع أو من دفع أي قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع. ب- بان المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئا من أمواله تأمينا لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به أو أي قسم منه. ج- بان المدين ينوي الفرار في حين انه لم يبح بأموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.
المادة (121) : مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس الإجراء لا تتجاوز واحدا وتسعين يوما إلا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز العشرين دينارا فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس الـ (21) يوما وإذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس الإجراء حبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز الـ (21) يوما على كل قسط يتخلف عن دفعه ، على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن واحد وتسعين يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الدائنون.
المادة (122) : إذا وافق الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس لا يحق له بعدها أن يطلب إعادته إلى السجن لأجل ذلك الدين والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حبسه ثانية من اجل نفس الدين.
المادة (123) : إذا اقتنع رئيس الإجراء ببينة طبية أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم أدائه الدين المحكوم عليه به مريض مرضا لا يتحمل معه السجن فله أن يقرر تأجيل حبسه إلى اجل آخر.
المادة (124) : أن حبس المحكوم عليه والإفراج عنه لا يؤثران في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أمواله.
المادة (125) : الأشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة الإجراء لا حاجة لان يطلب إثبات اقتدارهم عند طلب حبسهم.
المادة (126) : يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتدارهم.
المادة (127) : يحبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول والفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها دون حاجة لإثبات اقتداره.
المادة (128) : إذا كان الدين ناشئا عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو العربون فلا حاجة لإثبات اقتداره إلا إذا تحقق هلاك ذلك المقابل.
المادة (129) : لا يكلف الدائن بالتحري على أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب استرداد قرار الحبس بإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه.
المادة (130) : لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون: 1. على من لا يكون مسئولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي. 2. على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 3. على موظفي الحكومة. 4. بدين محكوم به بين الزوج وزوجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول.
المادة (131) : إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الإجراء أو باح بأموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لرئيس الإجراء أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه.
المادة (132) : تسقط القضية الإجرائية إذا تركت مدة ستة اشهر بدون تعقب على انه يجوز تجديدها باستدعاء يقدم لمأمور الإجراء.
المادة (133) : يجلب الأشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون للحضور أمام رئيس الإجراء بواسطة الشرطة.
المادة (134) : 1. لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون إذا تركت مدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر معاملة. 2. الأعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري على مدة مرور الزمن المبحوث عنها في الفقرة السابقة شريطة أن تحل الادعاءات التي هي من هذا القبيل في المحكمة المختصة ويصدر بها حكم قطعي.
المادة (135) : تلغى القوانين التالية : 1. قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخرة سنة 1332هـ. 2. قانون تعديل قانون الإجراء (الأردني) الصادر بتاريخ 11 محرم سنة 1366 هـ الموافق 1946/12/4 م . 3. قانون الديون ( حبس المدين ) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931 م . 4. كل تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون 0
المادة (136) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن