بشأن ذيل لقانون الاجراء رقم (25) لسنة 1965 .
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ذيل قانون الإجراء لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : أ . للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة الإجراء ويطلب تحصيل دينه.
ب . لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن اصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الإجرائية وكان الدين حال الأداء معين المقدار.
المادة (3) : أ. تبلغ دائرة الإجراء المدين إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
ب. يجب أن يشمل الإخطار البيانات التالية:
1. طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
2. إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
3. الإخطار بان الدائرة الإجرائية ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.
المادة (4) : أ. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
ب. تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة قرار بوقفه.
ج. للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين من قبل دائرة الإجراء وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس الإجراء لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.
المادة (5) : أ . إذا اقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
ب. يجب أن يقع الإقرار بحضور رئيس الإجراء ويدون ذلك في محضر الإجراء .
المادة (6) : إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.
المادة (7) : إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به من رسوم وفائدة قانونية وأجور محاماة.
المادة (8) : يعفى المدين من رسوم الإجراء إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ .
المادة (9) : أ . يجوز للدائن أن يطلب من دائرة الإجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج إذا كان مثل هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
ب. يترتب على إيداع المستند دائرة الإجراء وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ إفهام الدائن مراجعة المحكمة.
المادة (10) : إذا لم ينكر المدين الدين وإنما ادعى إيصال جزء منه فان دائرة الإجراء تستمر في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات دفعه.
المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية