بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 1949 والقانون رقم 101 لسنة 1951،
وعلى القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة ونص في المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1951،
ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على ألا تجاوز مدة الخدمة في القوات المرابطة ثمانية عشر شهرا وكانت تلك المدة بحسب آخر تعديل بها بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1951 هي مدة اثني عشر شهرا.
وقد اقتضى التعديل الجديد في المدة تعديل المدتين المنصوص عليهما في المادتين 21 و28 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية حتى تتناسق أحكام القانونين.
كما يترتب على إلغاء القانون رقم 100 لسنة 1939 وجوب تعديل المادة 22 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه بحيث يشار فيها إلى القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة بدلا من الإشارة إلى القانون الملغي.
وقد أعد مشروع القانون المرافق محتويا على هذه التعديلات.
وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء، مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 21 والفقرة الأولى من المادة 22 والمادة 28 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 21- مدة الخدمة في القوات المرابطة ثمانية عشر شهرا ينقل المجند بعد انقضائها إلى الرديف".
"مادة 22- (فقرة أولى) - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 من هذا القانون وأحكام القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة لا يجوز تجنيد مقترعي سنة ما بعد الطلب المشار إليه في المادة 18 إلا في حالات الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء".
"مادة 28- مدة الخدمة في الرديف تسع سنوات بالنسبة إلى المجندين في الجيش وعشر سنوات ونصف بالنسبة إلى المجندين في القوات المرابطة".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية