بشأن تعديل القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية بند جديد نصه كالآتي:
"(4) العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لأخوته أو لأخواته ما دام كذلك، يشترط لإعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزاً عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو بسبب بلوغه سن الستين، ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو أن يكون زوجها غير قادر على الكسب لسبب من الأسباب المتقدمة.
ويشترط لإعفاء عائل أخوته أن يكونوا غير قادرين على الكسب بسبب من الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، ويشترط لإعفاء عائل أخواته أن يكن غير متزوجات وفي جميع الحالات يشترط ألا يكون للمعال أبن أو أخ آخر قادر على الكسب أتم الثامنة عشرة من عمره غير لائق للتجنيد وذلك ما لم يكن هذا الابن أو الأخ مستحقا لتأجيل التجنيد طبقاً لأحكام المادة (23)".
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر