بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1950؛
وعلى ما ارتآه بمجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
مادة 3- يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شئون التعليم فيها ويؤلف من:
وكيل وزارة الداخلية رئيسا.
وكيل وزارة المعارف العمومية عضوا.
النائب العام عضوا.
مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة الداخلية عضوا.
عميد كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول عضوا.
مدير عام البوليس عضوا.
حكمدار بوليس مدينة القاهرة عضوا.
مدير عام كلية البوليس الملكية عضوا.
قائد كلية البوليس الملكية عضوا.
أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية يختاره المجلس سنويا عضوا.
أربعة أعضاء يختارهم وزير الداخلية لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد اختيارهم أعضاء.
المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم