تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تقوم كلية البوليس الملكية بإعداد ضباط البوليس ومعاوني الإدارة.
المادة (2) : تتبع الكلية وزارة الداخلية ويتولى الإدارة فيها مدير يعاونه قائد للكلية برتبة ضابط عظيم.
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على كافة شؤون التعليم فيها ومشكل من: وكيل وزارة الداخلية .... رئيسا وكيل وزارة المعارف العمومية ......... النائب العام لدى المحاكم الوطنية ....... المستشار الملكي لوزارة الداخلية ....... عميد كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول .... مدير عام البوليس .............. حكمدار بوليس مدينة القاهرة ......... مدير كلية البوليس الملكية ...... أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية يختاره المجلس سنويا ........ أربعة أعضاء يختارهم وزير الداخلية لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد اختيارهم ... ... أعضاء
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية: (1) توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وإعداد مناهجها وتحديد عدد حصص الدراسة لكل مادة واختيار كتب التدريس. (2) مناهج التدريب العسكري والرياضي. (3) ترشيح أعضاء هيئة التدريس واقتراح ترقيتهم ونقلهم وندبهم. (4) اختيار أعضاء لجان الامتحان. (5) مشروع ميزانية الكلية السنوية. (6) اقتراح ما يراه من تعديل في نظام الكلية. (7) ما يعرض عليه بناء على طلب وزير الداخلية أو مدير الكلية خاصا بشئون التعليم في الكلية.
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه أربعة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه وعلى كل حال يجب أن يعقد المجلس مرتين على الأقل في خلال العام الدراسي.
المادة (6) : تصدر قرارات مجلس الكلية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (7) : لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية.
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) أو على شهادة يعتبرها وزير المعارف العمومية معادلة لها. (ثالثا) أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف. (رابعا) ألا تزيد سنه وقت بدء الدراسة على إحدى وعشرين سنة ميلادية. (خامسا) ألا يقل طول قامته عن 168 سنتيمترا ولا متوسط عرض صدره عن 85 سنتيمترا. (سادسا) أن يقرر القومسيون الطبي العام استكماله لشروط اللياقة الطبية للخدمة ولا تقل درجة إبصاره بالعين المجردة عن واحد ونصف في العينين ولا عن الثلثين في كل منهما على حده. (سابعا) ألا يكون الطالب قد سبق فصله من معهد آخر بسبب ماس بالشرف أو بسبب استنفاده فرص النجاح.
المادة (9) : تشكل لجنة من رئيس مجلس الكلية ومدير البوليس وحكمدار بوليس القاهرة ومدير الكلية وأحد أعضاء مجلس الكلية يختاره المجلس كل سنة وفي حالة غياب أحدهم يندب وزير الداخلية من ينوب عنه. وتختص هذه اللجنة باختيار العدد المطلوب للكلية من الطلبة ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بها وعليها أن تراعي في الاختيار اللياقة البدنية والعقلية وصلاحية البيئة والتفوق في النجاح. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة وللجنة دون غيرها الحق دائما في اختيار العدد المطلوب للكلية. ولا تعتبر قراراتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية. فإذا لم يصدق على اختيارها أعيد عرض الأمر على اللجنة وفي هذه الحالة يكون قرار اللجنة نهائيا.
المادة (10) : تكون مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات.
المادة (11) : يكون التدريس باللغة العربية ما لم يقرر مجلس الكلية في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
المادة (12) : يؤدي الطالب بالكلية رسوما قدرها ستون جنيها في السنة ولمجلس الكلية أن يقرر ما يراه من رسوم إضافية مقابل الاشتراك في نواحي النشاط العلمي والرياضي.
المادة (13) : يتلقى الطلبة دراسات علمية وعملية في المواد الآتية: (1) قانون العقوبات. (2) قانون تحقيق الجنايات. (3) تحقيق الجنايات العملي والمباحث الجنائية. (4) النظم البوليسية. (5) مبادئ القانون الدستوري والإداري والمالي. (6) المبادئ الأساسية العامة للقانون المدني. (7) مبادئ عامة في المنازعات الناشئة عن التنفيذ ووضع اليد. (8) مبادئ عامة في التشريع وعلم وظائف الأعضاء والطب الشرعي والإسعافات الطبية وعلم الصحة. (9) مبادئ عامة في الشريعة الإسلامية (الأحوال الشخصية). (10) اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وتنظم لهذه الدراسات كما تنظم في الثقافة العامة محاضرات ومطالعات وبحوث وتطبيقات عملية. ويجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف مواد أخرى لها صلة بأغراض الكلية. ويصدر بتوزيع المواد بين سني الدراسات وبالمناهج الدراسية قرار وزاري.
المادة (14) : يتلقى الطلبة تدريبا رياضيا وعسكريا ويكون التدريب العسكري في المواد الآتية: (1) الخيالة والهجانة. (2) المشاة. (3) ضرب النار. (4) الوقاية من الغارات الجوية ومكافحة الحريق. (5) الميكانيكا وقيادة السيارات والموتوسيكلات.
المادة (15) : يؤدي الطلبة في نهاية كل عام دراسي امتحانا في المواد التي درسوها خلال العام. ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على خمسين في المائة على الأقل من النهاية العظمى المقررة لكل مادة على حدة ولكل عنصر من عناصر أعمال السنة وعلى ستين في المائة على الأقل من النهاية العظمى للمجموع الكلي للمواد. وتعتبر من أعمال السنة السلوك والمواظبة والمحاضرات والبحوث والتطبيقات العملية والتدريب العسكري والرياضة البدنية والمظهر النظامي. وفي المواد التي يمتحن فيها الطالب تحريريا وشفويا معا يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 50% على الأقل من مجموع الدرجات المقررة لاختباري التحريري والشفوي مجتمعين على ألا تقل الدرجات التي حصل عليها في كل من الاختبارين عن 40 من النهاية العظمى لكل منهما.
المادة (16) : يكون امتحان الانتقال من سنة إلى أخرى وامتحان الدبلوم على دورين. ولا يجوز أن يؤدي امتحان الدور الثاني غير الطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري يقره مجلس الكلية ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه. على أنه في حالة الرسوب في المجموع يمتحن الطالب في مادة أو أكثر على حسب اختياره بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها.
المادة (17) : لا يجوز للطالب أن يعيد الدراسة في فرقته أكثر من مرة واحدة خلال السنين الثلاث الأولى من سني الدراسة ومرة واحدة في السنة النهائية وإلا فصل من الكلية.
المادة (18) : يمنح وزير الداخلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة باسم (دبلوم كلية البوليس الملكية) وتعتبر شهادة عليا.
المادة (19) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي: (1) توبيخه منفردا أو بحضور طلبة الفصل. (2) توبيخه بحضور طلبة الكلية. (3) حجزه عن الخروج أيام العطلة الدراسية. (4) حجزه منفردا مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما متتالية وتستتبع عقوبة الحجز الانفرادي خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم. (5) حرمانه من التقدم للامتحان دورا أو دورين ويأخذ الحرمان حكم الرسوب. (6) فصله نهائيا من الكلية. ويجوز أن تشمل عقوبة الحجز الانفرادي الأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة إذا رئي في أخلاق الطالب أو ماضيه أو الظروف التي اقترف فيها الذنب ما يبعث على الاعتقاد بحسن سيره مستقبلا ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا للعفو التبعية. ويلغى أمر الإيقاف إذا وقعت على الطالب عقوبة تأديبية أخرى خلال نفس العام الدراسي ويترتب على هذا الإلغاء تنفيذ العقوبة الأصلية والتبعية التي تكون قد أوقفت مع تنفيذ العقوبة الجديدة.
المادة (20) : يختص بتوقيع العقوبات التأديبية. (أولا) القائمون بالتدريس في الكلية ولهم توقيع العقوبة الأولى. (ثانيا) مدير الكلية وله توقيع العقوبات الأربع الأولى. (ثالثا) مجلس تأديب الكلية وله توقيع جميع العقوبات.
المادة (21) : يؤلف مجلس تأديب الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية .............. رئيسا قائد الكلية ............... أحد أعضاء هيئة التدريس .......... عضوين يختاره مجلس الكلية سنويا.
المادة (22) : تكون الإحالة على مجلس التأديب بأمر من مدير الكلية ولا ينفذ الجزاء بالحرمان من التقدم للامتحان أو الفصل النهائي من الكلية إلا بعد تصديق وزير الداخلية وله دائما تخفيف العقوبة وإلغاؤها.
المادة (23) : يلحق بالكلية قسم لإعداد معاوني الإدارة كما يلحق بها قسمان إضافيان أحدهما لإعداد الكونستابلات والآخر لإعداد جنود البوليس ويجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية إنشاء غيرها من الأقسام الإضافية لإعداد فئات أخرى من هيئات البوليس. ويصدر بنظام هذه الأقسام جميعا وشروط القبول والنجاح فيها والرسوم المدرسية والمناهج الدراسية والتأديبية قرارات وزارية بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (24) : يجوز بمرسوم أن ينشأ بالكلية معهد للدراسات العالية والمخصص في فروع أعمال البوليس.
المادة (25) : يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية لائحة بالنظام الداخلي للكلية تشمل على الأخص نظام الامتحان وكيفية تشكيل لجانه ومواعيده ومواعيد الدراسة كما يصدر القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (26) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبة المقيدين بالكلية ابتداء من العام الدراسي 1945 - 1946. أما الطلبة المقيدون بالكلية قبل هذا التاريخ فيظلون خاضعين للأنظمة المتبعة قبل العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالرسوم المدرسية وتحديد سني الدراسة وموادها والتدريب العسكري والرياضي ومناهج التعليم ونظم الامتحان، وتسري عليهم أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
المادة (27) : على وزراء الداخلية والمعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن