بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية نصها الآتي:
"فإذا لم يتقدم العدد المطلوب جاز للجنة تكملة هذا العدد بقبول من تزيد سنه عن الحد المقرر بشرط ألا تجاوز الثانية والعشرين كما يجوز لها التجاوز عن شروط الطول واتساع الصدر إذا بدا لها من سن الطالب ونتيجة فحصه طبياً أن جسمه ما زال قابلاً للنمو إلى الحد المقرر".
المادة (2) : يستبدل بالمادة 12 من القانون المذكور النص الآتي:
"تعين الرسوم التي يؤديها الطالب بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير الداخلية على ألا تجاوز 50 جنيهاً في السنة - ويعين المرسوم أحوال الإعفاء من هذه الرسوم كلها أو بعضها.
ولمجلس الكلية أن يقرر رسوماً إضافية مقابل الاشتراك في نواحي النشاط العلمي والرياضي على ألا تجاوز 5 جنيهات في السنة.
وتكون ملابس الطلبة والأدوات الشخصية التي تقررها إدارة الكلية على نفقة الحكومة".
المادة (3) : يضاف إلى المادة 23 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتي:
"كما يجوز أن تكون الدراسة في كل هذه الأقسام أو بعضها بالمجان بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية".
المادة (4) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر