تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الدرجة مسمى الدرجة الراتب الأساسي العلاوة الدورية الحد الأدنى للبقاء في الدرجة الحد الأدنى الحد الأعلى الخاصة نائب عام 45.000 49.000 1.000 - الأولى محامي عام أول 37.000 41.000 1.000 - الثانية محامي عام 30.000 34.000 1.000 3 الثالثة رئيس نيابة أول 26.000 28.000 800 3 الرابعة رئيس نيابة 23.000 25.000 800 3 الخامسة رئيس نيابة مساعد 20.000 22.000 500 3 السادسة وكيل نيابة أول 16.000 18.000 500 3 السابعة وكيل نيابة 12.500 14.500 500 3 الثامنة وكيل نيابة مساعد 9.500 11.500 500 2
المادة () : الدرجة مسمى الدرجة الراتب الأساسي العلاوة الدورية الحد الأدنى للبقاء في الدرجة الحد الأدنى الحد الأعلى الخاصة مدير المحاكم - رئيس محكمة التمييز 45.000 49.000 1.000 - الأولى نائب مدير المحاكم - قاضي تمييز أول 37.000 41.000 1.000 - الثانية قاضي تمييز 30.000 34.000 1.000 3 الثالثة قاضي استئناف أول 26.000 28.000 800 3 الرابعة قاضي استئناف 23.000 25.000 800 3 الخامسة قاضي ابتدائي أول 20.000 22.000 500 3 السادسة قاضي ابتدائي 16.000 18.000 500 3
المادة () : الدرجة مسمى الدرجة القضاة الخاصة مدير المحاكم عبد اللطيف محمد الجسمي الأولى نائب مدير المحاكم محمد يوسف أحمد صالح الثانية قاضي تمييز عبد العزيز عبد الله الزرعوني الثالثة قاضي استئناف أول عيسى محمد شريف الثالثة قاضي استئناف أول جاسم محمد عبد الله باقر الرابعة قاضي استئناف عمر عتيق محمد المري الرابعة قاضي استئناف سالم عبيد عثمان وليد الرابعة قاضي استئناف أحمد عبد الله محمد حسين الرابعة قاضي استئناف عبد القادر موسى محمد السادسة قاضي ابتدائي بطي سلطان الشامسي السادسة قاضي ابتدائي صالح محمد الكندي السادسة قاضي ابتدائي محمد مبارك السبوسي السادسة قاضي ابتدائي سعيد سالم بن صرم السادسة قاضي ابتدائي راشد محمد خالد السميري السادسة قاضي ابتدائي سعيد هلال حميد الزعابي السادسة قاضي ابتدائي سيف أحمد الحداد السادسة قاضي ابتدائي جمال سالم الجابري السادسة قاضي ابتدائي جاسم محمد الحوسني السادسة قاضي ابتدائي محمد سعيد مقرم السادسة قاضي ابتدائي محمد جاسم الشامسي السادسة قاضي ابتدائي خليل إبراهيم محمد السادسة قاضي ابتدائي على عبد الله الذباحي السادسة قاضي ابتدائي خالد يحيى الحوسنى السادسة قاضي ابتدائي حسن راشد سعيد الحيمر
المادة () : الدرجة مسمى الدرجة القضاة الخاصة نائب عام عصام عيسى الحميدان الأولى محامي عام أول يوسف حسن محمد المطوع الثانية محامي عام خليفة راشد ديماس الثالثة رئيس نيابة أول عبد الله محمد أحمد كليب الرابعة رئيس نيابة عمر يونس سعيد الرابعة رئيس نيابة حمد جمعة بلال الخلافي الرابعة رئيس نيابة إسماعيل أحمد مليح الرابعة رئيس نيابة علي حسن عبد الله أحمد الخامسة رئيس نيابة مساعد سامي سالم الشامسي الخامسة رئيس نيابة مساعد علي حميد خاتم الخامسة رئيس نيابة مساعد وليد علي خليفة الفقاعي الخامسة رئيس نيابة مساعد يوسف محمد فولاد الخامسة رئيس نيابة مساعد إسماعيل علي مدني الخامسة رئيس نيابة مساعد محمد علي رستم الخامسة رئيس نيابة مساعد صلاح محمد علي بوفروشه السادسة وكيل نيابة أول خالد أمين عبد الرحيم الزرعوني السادسة وكيل نيابة أول وليد محمد عبد الرحمن البناي السادسة وكيل نيابة أول عيسى محمد سبت السادسة وكيل نيابة أول محمد أحمد راشد النعيمي السادسة وكيل نيابة أول يونس حسين محمد البلوشي السادسة وكيل نيابة أول محمد حسين بن علي الحمادي السادسة وكيل نيابة أول محمد حسن عبد الرحيم السادسة وكيل نيابة أول أحمد مال الله الحمادي السادسة وكيل نيابة أول طارق يعقوب يوسف الخياط
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992؛ وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته؛ وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 3 مايو 1993 بشأن تذاكر السفر للموظفين المواطنين؛ وعلى نظام رواتب القضاة المواطنين رقم (3) لسنة 1999؛ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين؛ وعلى قانون تنظيم محاكم دبي رقم (6) لسنة 2005؛ نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل نص المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه, بالنص التالي: المادة (4) يستحق كل من القضاة ذوي الدرجات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون, وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون, إجازة دورية سنوية على النحو التالي: (1) 60 يوما للقضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات من الخاصة وحتى الخامسة. (2) 45 يوما للقضاة وأعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات من السادسة وحتى الثامنة."
المادة (2) : تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2005 الفقرة التالية: "لغايات هذه المادة يعتبر الراتب الأساسي للقاضي أو عضو النيابة العامة في احتساب العلاوات والبدلات والرسوم وتذاكر السفر".
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2005 مادة جديدة برقم (5) مكرر, نصها التالي: المادة (5) مكرر (1) يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يتولى منهم وظائف إشرافية بدل بواقع 3000 درهم شهرياً. (2) يمنح القاضي بدل طبيعة عمل بواقع 7000 درهم شهرياً. (3) يمنح عضو النيابة العامة بدل طبيعة عمل بواقع 5000 درهم شهرياً.
المادة (4) : يستبدل الجدول رقم (1) والجدول رقم (2), المرفقان بهذا القانون بالجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفقين بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين.
المادة (5) : يستبدل بالجدول رقم (3) والجدول رقم (4) المرفقان بهذا القانون بالجدول رقم (3) والجدول رقم (4) المرفقين بالقانون رقم (3) لسنة 2005 المشار إليه.
المادة (6) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن