بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته , وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي , وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي , وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته , ويشار إليه فيما بعد بـ" القانون الاصلي " , وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006 بشان اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة ,
نصدر القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (4) و (5) من القانون الأصلي النصوص التالية :
المادة (4)
يجب توريد رسم درهم المعرفة الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي ,
وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها دائرة المالية في هذا الشأن .
مادة (5)
تتولى دائرة المالية عند إعداد الموازنة السنوية للحكومة , توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم مشاريع
التنمية المجتمعية والثقافية في إمارة دبي , وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المادة (2) : تؤول إلى الخزينة العامة المبالغ المودعة في الحساب المصرفي الخاص برسم درهم المعرفة والمسجل
بإسم المجلس التنفيذي .
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي