بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة.
المادة () : نحن محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 200 ...
المادة (1) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار تستوفى كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية بما في ...
المادة (2) : لا يستوفى رسم درهم المعرفة عن أي من المعاملات التالية :
1- المعاملات والمخالفات التي يقل فيه رسم ا ...
المادة (3) : يستوفى رسم درهم المعرفة من الشخص المكلف بالدفع مره واحده عن المعاملة الواحدة ...
المادة (4) : تعد دائرة المالية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قائمة بالدوائر والمؤسسات والهيئات المش ...
المادة (5) : تتولى دائرة المالية فتح حساب رئيسي مستقل ضمن حسابات ( خارج الإيرادات - ح ...
المادة (6) : تتولى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن ...
المادة (7) : تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي فتح حساب مصرفي خاص لدى احد البنوك المحلية يسمى حساب درهم المعر ...
المادة (8) : تتولى الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تحول إيراداتها مباشرة إلى حساب الإيرادات العامة القيام بما يل ...
المادة (9) : تتولى الهيئات والمؤسسات العامة سلطات المناطق الحرة بما في ذلك جميع الجهات المستقلة ماليا في نهاية ك ...
المادة (10) : تتولى دائرة المراجعة المالية التحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للمراجعة من قبلها بتحص ...
المادة (11) : يخول الأمين العام للمجلس التنفيذي القيام بعمليات السحب والصرف والتحويل من الحساب المصرفي الخاص برسم ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس المجلس التنفيذي.