بشأن فرض رسم درهم المعرفة.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون "رسم درهم المعرفة رقم (4) لسنة 2005".
المادة (2) : لغايات هذا القانون تعني كلمة معاملة أية معاملة لدى أية دائرة حكومية أو شبه حكومية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، ستوفى عنها في الأصل وعند تقديمها أو مباشرتها رسم حدده القانون، وتشمل أية معاملة لدى سلطات المناطق الحرة القائمة في إمارة دبي، وكذلك أية غرامة فرضها القانون لقاء أية مخالفة لأحكام قانون أو تشريع ساري المفعول في الإمارة.
المادة (3) : يستوفى ويضاف إلى الرسم الأصلي عن كل معاملة رسم آخر، يسمى رسم درهم المعرفة ومقداره عشرة دراهم.
المادة (4) : تودع الرسوم المحصلة بموجب هذا القانون يومياً في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية باسم المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
المادة (5) : يعتمد المجلس التنفيذي ميزانية سنوية تهدف إلى دعم مشاريع التنمية المجتمعية والثقافية في إمارة دبي، وذلك وفقاً لحصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (6) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مركز دبي المالي العالمي.
المادة (7) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : يغلى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي