بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، باب بعنوان "الباب الثالث مكرراً ـ تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي"، يتضمن المواد التالية:
مادة (359 مكرراً):
"يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالتشغيل الاجتماعي في الجهات التي يحددها النائب العام، وبالتنسيق مع تلك الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة.
ويسري على التشغيل الاجتماعي أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (356)، (357) من هذا القانون".
مادة (359 مكرراً 1):
"يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب."
مادة (359 مكرراً 2):
"إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وفقاً للمادة (63 مكرراً 2) من قانون العقوبات المشار إليه، يكون للنائب العام، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها، أن يقرر تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (63 مكرراً 1)".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر