بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى اقتراح رئيس أركان القوات المسلحة القطرية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تتولى القوات المسلحة القطرية مهام حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها المحددة وفقا للخطوط الدولية المشمولة بسيادتها والخرائط المعترف بها رسميا من قبل الدولة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
المادة (2) : يحدد نطاق التأمين للحدود البرية، بمسافة لا تتجاوز سبعة كيلومترات من الخط الدولي للحدود البرية للبلاد، وفقا لطبيعة الأرض في بعض المناطق.
المادة (3) : تتولى القوات المسلحة القطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع عدد كاف من العلامات الدالة على حد نطاق التأمين للحدود البرية للدولة، تتضمن التحذير من التجاوز والعقوبة عليه، بشكل واضح وظاهر في كل الظروف، وذلك قبل حد نطاق التأمين بمسافة معقولة.
المادة (4) : يحظر على أي شخص، بغير تصريح من الجهة المختصة بالقوات المسلحة القطرية، القيام بما يلي:
1- التواجد في نطاق منطقة التأمين للحدود البرية للدولة، فيما عدا المنافذ الرسمية ومرافقها والمسافرين عبرها.
2- اجتياز الحدود البرية أو محاولة عبورها من غير المنافذ الرسمية.
3- الصيد بجميع أنواعه، أو تنزيل أو تحميل معدات أو غيرها من الأدوات والأشياء أو إقامة مخيمات أو مشاريع إنشائية أو القيام بأي نشاط آخر في نطاق التأمين للحدود البرية المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (5) : يتولى القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، إصدار التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : تستثنى الجهات الأمنية المختصة من أحكام المادتين (4/ بند 1)، (5) من هذا القانون في حالة الضرورة للتتبع والملاحقة التي تتم داخل منطقة التأمين، على أن يتم إخطار الجهات المختصة بالقوات المسلحة حال اتخاذها تلك الإجراءات.
المادة (7) : يكون لضباط القوات المسلحة وأفرادها الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويجوز بالإضافة للعقوبة المقررة، الحكم بمصادرة الأشياء المستخدمة في الجريمة أو المتحصلة عنها.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر المتهم عائدا، إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المقضي بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة في شأن العود.
المادة (9) : يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4/ البندين 1، 3) من هذا القانون، قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي، إذا سدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه.
ولا يصير الصلح نافذا إلا بعد اعتماده من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود.
المادة (10) : يصدر القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر