بشأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بالمستنقع أو البركة كل أرض تنخفض عما جاورها وتركد المياه فيها في أي وقت من السنة.
المادة (2) : تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها، كذلك يكون لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الحق ذاته فيما يتعلق بالمستنقعات التي تقع في دائرة كل منها. وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة.
ويجوز للمالك المنزوعة ملكيته على الوجه المبين في الفقرة السابقة استرداد ملكيته مقابل الوفاء بتكاليف الردم أو التجفيف ورد الثمن الذي يكون قد قبضه، على أن هذا الحق يسقط إذا لم يستعمل في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ إتمام الردم أو التجفيف، ويبدأ الميعاد المذكور من تاريخ إصدار إعلان بذلك تلصق صورة منه في القرية أو القسم أو المركز الكائن في دائرته العقار.
المادة (3) : لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه في أي وقت من السنة رشح المياه أو ركودها في الحفر.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إنشاء المصارف المعدة لتجفيف الأراضي الزراعية والمعروفة بالمصارف العمياء، بشرط أن تكون بعيدة عن المساكن بما لا يقل عن كليو متر واحد، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك وجب تجفيفها صناعيا باستمرار.
كذلك يجوز لمن يباشر أعمالا عامة إحداث الحفر التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال، على أن يقوم بردمها أو تجفيفها عقب انتهائه من العمل الذي أوجب إحداثها فإذا لم يقم بذلك في خلال المدة التي تحددها له وزارة الصحة قامت هي بإجرائه على نفقته.
المادة (4) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 103 لسنة 1939 بشأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وكذلك كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (7) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
ولوزير الصحة العمومية أن يتخذ ما قد يلزم من القرارات لتنفيذ هذا القانون.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر