تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وخول للحكومة في مادته الثانية الحق في نزع ملكية المستنقعات لمباشرة ردمها أو تجفيفها على أن تتبع في جميع الأحوال قبل عمليات الردم أو التجفيف الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وأجاز للمالك المنزوعة ملكيته استرداد هذه الملكية مقابل الوفاء بتكاليف الردم أو التجفيف ورد الثمن الذي يكون قد قبضه على أن يسقط هذا الحق إذا لم يستعمل في ميعاد غايته سنة واحدة من تاريخ الإعلان عن إتمام الردم أو التجفيف. وقد تم ردم مساحات واسعة من البرك قبل إتمام نزع ملكيتها مما ترتب عليه أن ظلت تلك البرك والمستنقعات بعد ردمها ملكاً لأصحابها ينتفعون بها بغير مقابل. ونظرا لأن الوزارة قد أنفقت مبالغ طائلة في ردم وتجفيف تلك البرك والمستنقعات ولعدم جواز نزع ملكيتها بعد الردم طبقا لما أفتت به الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 2 من مايو سنة 1956 من أنه لا محل للالتجاء إلى نزع ملكيتها كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائما وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته. ولما كانت الحكومة قد أرادت بسرعة إجراء الردم والتجفيف لأراضي البرك والمستنقعات تحقيق الصالح العام للمواطنين وحمايتهم من انتشار الأمراض ولم تقصد أن ينتفع أصحاب هذه البرك بها بعد ردمها أو تجفيفها دون أن يدفعوا تكاليف الردم. هذا إلى أن في ترك هؤلاء الملاك دون تحصيل تكاليف الردم منهم إخلال بالمساواة الواجبة بينهم وبين ملاك البرك الآخرين الذين نزعت ملكياتهم قبل ردمها واستردادها بعد الردم مقابل تكاليف الردم. وحرصا على أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم من الضياع لذلك أعد مشروع القرار بقانون المرافق وقد نصت المادة الأولى منه بأن تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه وقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها, كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون على أن يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري بتحديد مواقع وحدود الأراضي المشار إليها في هذه المادة وحدد التعويض المستحق للملاك مقابل انتقال ملكيتها إلى الدولة بقيمتها قبل البدء في ردمها أو تجفيفها. وأجازت المادة الأولى من القانون لملاك الأراضي سالفة الذكر استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقع وحدود هذه الأراضي وذلك مقابل دفع قيمة الأرض في هذا التاريخ أو تكاليف ردمها أيهما أقل. وتضمنت المادة الثانية النص على تشكيل لجنة تؤلف في كل محافظة أو مديرية لتتولى تقدير قيمة أراضي البرك والمستنقعات التي تخضع لأحكام هذا القانون وأجيز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري تشكيل لجان فرعية لمعاونة هذه اللجنة الرئيسية في أداء مهمتها في دائرة المحافظة أو المديرية على أن تفرض قرارات هذه اللجان الفرعية على اللجنة الرئيسية لاعتمادها. وأوجبت المادة 3 على حائزي وملاك الأراضي المشار إليها في المادة الأولى من القانون وعلى العمد والمشايخ في البلاد التي تقع في زمامها هذه الأراضي تقديم كافة البيانات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون إلى لجنة التقدير المختصة بالمحافظة أو المديرية وذلك لتكون على علم بالبيانات اللازمة للقيام بمهمتها. ونصت المادة 4 على تشكيل لجنة للفصل في طلبات استرداد ملكية الأراضي المشار إليها في المادة الأولى من المشروع يرأسها قاض يختاره رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها الأرض وعضوية ممثلين فنيين لوزارات الخزانة والشئون البلدية والقروية والإصلاح الزراعي بالإقليم المصري يندب كل منهم الوزير المختص. وتضمنت المادة 5 النص على إجراءات تقديم طلب الاسترداد. وأوجبت المادة 6 على رئيس المحكمة الابتدائية إحالة طلب الاسترداد خلال أسبوع من تاريخ ووروده لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوما لنظر الطلب. كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة إخطار المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري وجميع أصحاب الشأن بالتاريخ المحدد لنظر طلب الاسترداد أمام اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وقضت المادة 7 من القانون بأن تفصل في طلبات الاسترداد خلال شهر من تاريخ أول جلسة تحدد للنظر فيها – ومنحت اختصاص تحديد قيمة مقابل الاسترداد مع مراعاة القواعد التي أوردتها المادة الأولى من القانون. وأوجبت المادة 7 أن تصدر قرارات اللجنة مسببة وأن تعلن هذه القرارات لذوي الشأن بطريق الخطابات الموصى عليه بعلم الوصول بواسطة قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة. وأجازت المادة 8 الطعن دون رسوم أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الأرض في قرار لجنة الفصل في طلبات الاسترداد سالفة الذكر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها. واشترطت ضمانا لجدية الطعن إيداع فروق المبالغ التي تكون قد حددتها لجنة الفصل في طلبات الاسترداد كمقابل له في خزينة المحكمة وحتمت على المحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال ونصت على أن يكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وقد قصد بتحديد المواعيد والإجراءات السابقة تيسير وسرعة الفصل في المنازعات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. وتحقيقا للضمانات الواجب كفالتها في لجان الفصل في طلبات الاسترداد نصت المادة (9) صراحة على سريان الأحكام الخاصة بالرد والتنحي بالنسبة لأعضاء لجان الفصل في طلبات الاسترداد الواردة في المواد (313 إلى 327) و337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به في الإقليم المصري وأبانت أداة تعين من يحل محل من يتنحى أو يرد بأن تكون بنفس الطريقة التي تم تعيينه فيها في اللجنة كما نصت على تحديد التأمين الذي يشترط قانون المرافعات المدنية والتجارية إيداعه في طلب الرد بالنسبة لأعضاء لجنة الاسترداد بنفس القدر المحدد بالنسبة لرئيسها, ثم نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على سريان كافة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإقليم المصري بالنسبة لإجراءات النظر في طلبات الاسترداد والطعن في قرارات لجان الفصل في هذه الطلبات فيما لم يرد فيه نص في المشروع أو يتعارض مع أحكامه التي قصد من النص عليها سرعة الفصل في هذه المنازعات. ونصت المادة (10) على اعتبار القرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في طلبات الاسترداد أو الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن الذي يقدم في قرار لجنة الفصل في طلبات الاسترداد سندا للملكية – يتم شهره دون رسوم على أن يورد مقابل الاسترداد إلى الخزانة العامة. ونظرا لما قد يترتب على تنفيذ أحكام القانون من بقاء أراضي انتقلت ملكيتها للدولة وفقا لنص المادة الأولى منه دون استرداد من أصحابها نصت المادة (11) على أن يحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري ما يتبع بالنسبة لهذه الأراضي سواء بإدارتها أو استغلالها أو بيعها بالمزاد العلني على أن يشترط بالنسبة للأراضي الكائنة خارج كردون المجالس البلدية الاتفاق بين وزير الشئون البلدية والقروية ووزير الإصلاح الزراعي بالإقليم المصري على القواعد التي تتبع في شأنها. ورغبة في تيسير تقديم البيانات الصحيحة اللازمة للجان التقدير نصت المادة (12) على معاقبة كل من يخالف حكم المادة (3) من المشروع بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى. ونظراً للرغبة في الإسراع في نفاذ أحكام القانون حماية لحق الدولة في المبالغ التي صرفتها في أعمال الردم والتجفيف للبرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها نصت المادة (13) على العمل بالمشروع في الإقليم المصري من تاريخ نشره. ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري برفع مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته بمعرفة مجلس الدولة بكتابه 912 المؤرخ 23/3/1960 رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره, وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري.
المادة (1) : تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه وقبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها. كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها. ويصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري بتحديد مواقع وحدود الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز لملاك هذه الأراضي استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري الصادر بتحديد مواقعها وحدودها في الجريدة الرسمية مقابل دفع قيمة الأرض في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل.
المادة (2) : تقوم بتقدير قيمة البرك والمستنقعات المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة رئيسية في كل محافظة أو مديرية تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري من: مراقب المراقبة الإقليمية المختصة لوزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري رئيسا مفتش المساحة المختص في دائرة المحافظة أو المديرية. ضابط من ضباط الشرطة بدائرة المحافظة أو المديرية يختاره المحافظ أو المدير. ممثل لوزارة الزراعة بالإقليم المصري يختاره وزيرها. مندوب عن الإصلاح الزراعي بالإقليم المصري يختاره الوزير المختص. مندوب عن مصلحة الأموال المقررة يختاره مديرها. أعضاء ويجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري تشكيل لجان لمعاونة اللجنة الرئيسية في مهمتها ويجب عرض قرارات هذه اللجان على اللجنة الرئيسية لاعتمادها.
المادة (3) : على حائزي وملاك أراضي البرك والمستنقعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وعلى العمد والمشايخ في البلاد التي تقع في زمامها هذه الأراضي تقديم كافة البيانات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو بعد الإعلان عن إتمام ردمها أو تجفيفها للجنة التقدير المختصة بالمحافظة أو المديرية.
المادة (4) : يفصل في طلبات الاسترداد في دائرة المحافظة أو المديرية لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري برئاسة قاض, يختاره رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها الأرض وعضوية ممثلين فنيين لوزارات الخزانة والشئون البلدية والقروية والإصلاح الزراعي بالإقليم المصري يختاره كل منهم الوزير المختص.
المادة (5) : يقدم طلب الاسترداد إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها الأرض مرفقا به المستندات اللازمة لإثبات ملكية الطالب للبركة أو المستنقع ولا يجوز قبول الطلب إلا بعد إيداع المبالغ التي حددتها لجنة التقدير لقيمة الأرض أو تكاليف الردم في خزينة المحكمة ويحصل رسم لنظر طلب الاسترداد قدره 6% عن كل مبلغ يزيد على المائتي جنيه الأولى من قيمة المبلغ المقدر ثمنا للأرض وفقا لأحكام هذا القانون. وتعفى هذه الطلبات من كافة الرسوم القضائية الأخرى.
المادة (6) : يحيل رئيس المحكمة الابتدائية طلب الاسترداد ومستنداته إلى اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة خلال أسبوع من تاريخ وروده لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوما لنظر الطلب. ويخطر قلم كتاب المحكمة المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري وأصحاب الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طلب الاسترداد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى ما قبل انعقادها بأسبوع على الأقل.
المادة (7) : يكون الفصل في طلبات الاسترداد خلال شهر من تاريخ أول جلسة تحدد للنظر فيها وللجنة تحديد قيمة مقابل الاسترداد مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون دون التقيد بقرارات لجنة التقدير. وتصدر اللجنة قراراتها مسببة ويقوم قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بإخطار ذوي الشأن بهذه القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (7) : لملاك البرك الذين لا يرغبون في استرداد ملكيتهم أن يتظلموا من قرارات لجنة التقدير خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بها إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها العقار، وعلى رئيس المحكمة أن يحيلها إلى لجنة الفصل في طلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وذلك للنظر فيها بصفتها لجنة فصل في التظلمات ويقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإخطار جميع أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالتاريخ المحدد لنظر التظلمات أمام اللجنة ويجب أن يرفق بالتظلم حوالة بريدية بمبلغ يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل عن خمسين قرشا ولا يجاوز خمسة جنيهات ويعتبر التظلم كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملاً وتفصل اللجنة في التظلمات خلال شهر من تاريخ ورودها إليها.
المادة (8) : ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها الأرض في قرار لجنة الفصل في طلبات الاسترداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها. ولا يقبل الطعن إذا كان مقدما من طالبي الاسترداد ما لم تودع فروق المبالغ التي حددتها لجنة الفصل في طلبات الاسترداد في خزانة المحكمة. وتنظر المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يحصل أية رسوم عن الطعن.
المادة (9) : تسري في شأن الرد والتنحي بالنسبة لأعضاء لجان الفصل في طلبات الاسترداد الأحكام الواردة في المواد (313-327) والمادة (337) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالإقليم المصري وفي هذه الحالة يتم ندب من يحل محلهم بنفس الطريقة التي عينوا بها ويودع التأمين عن طلب الرد بالنسبة لأي عضو من أعضاء اللجان بالفئة المقررة لرئيس اللجنة. وتسري باقي أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بالإقليم المصري بالنسبة لإجراءات النظر في طلبات الاسترداد والطعن في قرارات لجان الفصل في هذه الطلبات فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (10) : يعتبر القرار الصادر من لجنة الفصل في طلبات الاسترداد إذا أصبح نهائيا أو حكم المحكمة الابتدائية الصادر في الطعن في هذا القرار سندا للملكية ويتم شهره بغير رسوم ويورد مقابل الاسترداد إلى الخزانة العامة.
المادة (11) : يحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري ما يتبع في شأن الأراضي الواقعة داخل كردونات المجالس البلدية التي تؤول للدولة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يتم استردادها سواء بإدارتها أو استغلالها أو بيعها بالمزاد العلني بواسطة لجان التقدير المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون أما فيما يختص الأراضي الواقعة خارج كردونات المجالس البلدية فيصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الإصلاح الزراعي المختص في الإقليم المصري بما يتبع في شأنها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب على مخالفة حكم المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن