تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف في نهاية 2- تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1978 ما يلي:- منطقة اتفاق التعديل هذا، هي ذلك الجزء من المنطقة الموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ-1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب-1) (ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة"). (أأ) تمد فترة اتفاقية الالتزام ومدة المنطقة وفقا لاتفاق التعديل هذا لمدة خمس (5) سنوات، تبدأ من 28/7/2005 ويمنح المقاول فترة امتداد إضافية لاحقة مدتها خمس (5) سنوات وذلك بناء على اختياره بموجب إخطار كتابي يرسله إلى الهيئة مسبق بستة (6) أشهر قبل نهاية فترة الامتداد هذه وبشرط موافقة وزير البترول. وفي بداية فترة الامتداد الإضافية البالغة خمس (5) سنوات والتي تبدأ من 28/7/2010 يتم مراجعة المنطقة للتخلي عن القطاعات غير منتجة وغير مشاركة في الإنتاج ولم يتم بها أي نشاط استكشافي أو تنموي. (ب ب) يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنفاق مبلغا لا يقل عن خمسة ملايين وخمسمائة ألف (5500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من 28/7/2005 كمصروفات بحث وتنمية، متضمنة مليونين وخمسمائة ألف (2500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات إصلاح الآبار وتحديث التسهيلات وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، ومتضمنة أيضاً ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لحفر بئر (1) واحدة في المنطقة على أن يلتزم المقاول بتقديم برنامج العمل اللازم لذلك لمراجعته من الهيئة والموافقة عليه. يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج-1) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث والتنمية المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الخمسة ملايين والخمسمائة ألف (5500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز)، يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ من 28/7/2005 المنصوص عليها في الفقرة (أأ) بعاليه. (ج ج) في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث والتنمية بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) التي تبدأ من 28/7/2005 ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث والتنمية مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الخمسة ملايين والخمسمائة ألف (5500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الخمسة ملايين والخمسمائة ألف (5500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على عمليات البحث والتنمية في المنطقة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الخامسة (5) التي تبدأ من 28/7/2005، حسب الأحوال.
المادة (2) : تلغى الفقرة 3- نفقات التنمية (أ) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف من 3- تعديل المادة الخامسة في القانون رقم 7 لسنة 1978 بالكامل وتستبدل بما يلي:- 3- نفقات التنمية, التي تحمل بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا, تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً ابتداء من السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات, إذا حدث في ربع سنة تقويمية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1), (2), (3) الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف في ذلك الربع سنة, فإن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف توزع طبقاً لنظام الأولوية التالي: (أ) المبالغ المرحلة, إن وجدت, بنفس المعدل المطبق في الفترة التي نشأت عنها هذه المتأخرات. (ب) نفقات التشغيل. (ج) نفقات البحث. (د) نفقات التنمية. وأية زيادة ترحل لكي تسترد في ربع أو أرباع السنة التالية إلى أن تسترد بالكامل, ولكن لا يجوز الاسترداد بعد انتهاء هذه الاتفاقية. ولغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصاريف والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1)"نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية, باستثناء "مصاريف التشغيل", وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (3) "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأول, وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك عادة. ومع ذلك, تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (sidetracking) وإعادة الحفر, وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات. لا يسترد المقاول أي مصروفات بحث أو تنمية أو تشغيل تم إنفاقها أو تحميلها قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا ويستثنى من ذلك تكلفة حفر البئر جاما -4 وعمليات إصلاح البئر جاما -1 فقط حيث يستمر استرداد تكلفتهما على عدد الأقساط المحسوبة طبقاً لنصوص اتفاقية الالتزام المعرفة في اتفاق التعديل هذا. اعتباراً من بداية فترة الامتداد الإضافية التي تبدأ من 28/7/2010, فإن أي مصروفات بحث أو تنمية يتم إنفاقها وتحميلها يتم استردادها على الفترة المتبقية من اتفاقية الالتزام وبحد أدنى أربع (4) سنوات, ولأغراض استرداد التكاليف في أي وقت من الأوقات تعرف الفترة المتبقية لفترة الالتزام على أنها عدد الفترات الربع سنوية الكاملة المتبقية لاسترداد التكاليف قبل انتهاء فترة الامتداد هذه ويكون ذلك متضمناً الربع الثالث من سنة 2015.
المادة (3) : تلغى الفقرة (ب) من 3- 2- تعديل المادة 5 (ب) من الاتفاقية بالقانون رقم 7 لسنة 1978 بالكامل وتستبدل بما يلي:- (ب) للهيئة الحق أن تأخذ وتتسلم أثنين وثمانين ونصف في المائة (82.5%) من الستين في المائة (60%) المتبقية من الزيت الخام وللمقاول الحق في أن يأخذ ويتسلم سبعة عشر ونصف في المائة (17.5%)، وللمقاول الحق أن يحتفظ في الخارج بكافة المبالغ التي يحصل عليها في الخارج، بما في ذلك حصيلة بيع الزيت الخام المصدر بواسطته طبقاً للفقرة (د) من المادة الخامسة من القانون رقم 65 لسنة 1973.
المادة (4) : تلغى (المادة العاشرة) الإعفاءات الجمركية من القانون رقم 65 لسنة 1973 وتستبدل بما يلي:- الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للعامة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشئات الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقا لاتفاق التعديل هذا. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيا الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي العامة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن في أي أنشطة وفقا للعمليات موضوع اتفاق التعديل هذا دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقا لاتفاق التعديل هذا. (ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج. م. ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي (بما في ذلك سيارة واحدة (1)) لكل موظف أجنبي تابع للمقاول والشركة القائمة بالعمليات أو تابع لأي منهما وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج. م. ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني. (د) يجوز، بعد موافقة الهيئة، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج. م. ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام اتفاق التعديل هذا وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج. م. ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد أصبحت مملوكة للهيئة أو للعامة أو بيعت لأي شركة تابعة للهيئة. وفي حالة إجراء أي بيع على النحو المشار إليه بعاليه توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:- يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء، إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، للهيئة. (هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج. م. ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد. (و) يكون للمقاول وللعامة وللمشترين من أي منهما الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة دون قيد وفقا لاتفاق التعديل هذا، دون حاجة إلى ترخيص، مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لاتفاق التعديل هذا.
المادة (5) : تلغى المادة السادسة عشر (القوانين واللوائح) من القانون رقم 65 لسنة 1973 وتستبدل بما يلي: القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه, بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لاتفاق التعديل هذا وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص اتفاق التعديل هذا. (ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل, تعفى العامة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال "LPG" وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات العامة والمقاول بموجب اتفاق التعديل هذا والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام اتفاق التعديل هذا وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولوا العامة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في اتفاق التعديل هذا, ولا تسرى على العامة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص اتفاق التعديل هذا, حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض اتفاق التعديل هذا, تعفى العامة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة باتفاق التعديل هذا. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب اتفاق التعديل هذا إلى العامة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن