بشأن إجراء تعديلات في بعض القوانين.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تضاف بعد كلمة "الطعون" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (2) من قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارة "ودعاوى العضل".
المادة (2) : تضاف فقرة ثانية للمادة (273) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليها نصها الآتي:
"واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى.
ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم".
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان