بشأن إلغاء محكمة أمن الدولة.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 21/2003 بإنشاء محكمة امن الدولة وتعيين رئيس لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2003 في شأن مجلس الأمن الوطني،
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2003،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 89/2004 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة أمن الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم 21/2003 بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها، وقانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2003، والمرسوم السلطاني رقم 89/2004 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة امن الدولة، المشار إليها.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان