بشأن تعديل بعض احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه.
المادة (1) : تضاف إلى المواد (1) و(2) و(4) و(5) و(7) من قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه الفقرات التالية:
المادة (1) فقرة أخيرة: يجوز لمجلس الأمن الوطني – في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة – الأمر بتشكيل دائرة خاصة للفصل في بعض الجرائم.
المادة (2) فقرة أخيرة: وتشكل الدائرة الخاصة من رئيس محكمة أمن الدولة وأربعة أعضاء نصفهم من نواب رئيس المحكمة العليا والنصف الأخر من ضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية.
المادة (4) فقرة أخيرة: وعن رتبة مقدم بالنسبة للدائرة الخاصة.
المادة (5) فقرة أخيرة: وينعقد الاختصاص للدائرة بالفصل في الجرائم المشار إليها في المادة (1) فقرة أخيرة.
المادة (7) فقرة أخيرة: ودون الإخلال بالأحكام الواردة في النظام الأساسي للدولة تحدد إجراءات الدفاع وعقد الجلسات في القضايا المحالة للدائرة الخاصة بقرار من رئيس محكمة أمن الدولة بعد الموافقة عليها من مجلس الأمن الوطني، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يضاف إلى قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه مادة جديدة برقم (17 مكررا) نصها الآتي:
استثناء من أحكام المواد 15 و16 و17 من هذا القانون ترفع الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصة مباشرة إلى جلالة السلطان عن طريق مجلس الأمن الوطني للنظر في التصديق عليها.
ويكون للمحكوم عليه في هذه الأحوال التقدم بتظلم أو التماس إلى جلالة السلطان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان