بشأن اصدار قانون محكمة أمن الدولة .
المادة (1) : تشكل محكمة أمن الدولة من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون مقر محكمة أمن الدولة في مسقط، ويجوز أن تعقد أي من جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من مجلس الأمن الوطني بناء على توصية من رئيس المحكمة.
وتتكون المحكمة من دائرة أو أكثر لكل من الجنح أو الجنايات.
المادة (2) : تشكل دائرة الجنح من رئيس وعضوين من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة قاض بالمحكمة العليا.
وتشكل دائرة الجنايات من رئيس وأربعة أعضاء من قضاة المحكمة العليا على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة نائب رئيس المحكمة العليا.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء أي من الدائرتين عضو أو اكثر من الأجهزة الأمنية أو العسكرية في الحالات التي تستدعي ذلك وبما لا يجاوز نصف عدد أعضاء كل دائرة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء الدائرتين قرار من رئيس محكمة أمن الدولة.
المادة (4) : يجب أن يكون عضو المحكمة المنتدب من الأجهزة الأمنية أو العسكرية حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون، على ألا تقل رتبته عن رتبة نقيب بالنسبة إلى دائرة الجنح، وعن رتبة رائد بالنسبة إلى دائرة الجنايات.
المادة (5) : تختص المحكمة ـ دون غيرها ـ بنظر ما يأتي :
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني.
ثانيا: القضايا التي تحال إليها من جلالة السلطان.
ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بإحالة جريمة أو جرائم معينة إلى محكمة أمن الدولة.
المادة (7) : فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون تطبق محكمة أمن الدولة الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني، وتتبع أمامها الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (17) : استثناء من أحكام المواد 15 و16 و17 من هذا القانون ترفع الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصة مباشرة إلى جلالة السلطان عن طريق مجلس الأمن الوطني للنظر في التصديق عليها.
ويكون للمحكوم عليه في هذه الأحوال التقدم بتظلم أو التماس إلى جلالة السلطان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان