تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي
المادة (1) : يُستبدل بالنص الوارد تحت عنوان (الهيئة الإدارية المختصة)، وبالنص الوارد تحت عنوان (الوزير المختص) من المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، كما يُستبدل بنصوص المواد (60) و(61) و(66) و(67) و (68) و(71) و(72) و(73) من هذا القانون النصوص الآتية: المادة الثانية: الهيئة الإدارية المختصة: الجهة الإدارية المختصة التي يصدر بتسميتها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء. الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء. مادة (60): يصدر بالنظام الأساسي للأندية قرار من الوزير المختص. ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد. مادة (61): يتولى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الأندية والهيئات الرياضية أعمالهم بدون مكافأة أو أجر، ويجوز للجهة الإدارية المختصة منحهم مكافآت تشجيعية وفقاً للضوابط التي تضعها. مادة (66): الاتحاد الرياضي هو هيئة تتكون من الأندية الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، كما يجوز تشكيل اتحادات رياضية لألعاب لا توجد لها أندية رياضية ويتم تعيين مجالس إدارتها بقرار من رئيس اللجنة الأولمبية. ويتم تسجيل الاتحاد الرياضي بموجب قرار يصدر من الوزير المختص. ويكون الاتحاد الرياضي المسئول إدارياً ومالياً وفنياً عن شئون اللعبة أو النشاط في المملكة، ويتولى الإشراف عليها طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بمراعاة القوانين والأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لهذه اللعبة. ويصدر رئيس اللجنة الأولمبية نظاماً أساسياً موحداً يتضمن الأحكام والإجراءات المتعلقة بتشكيل الاتحادات الرياضية وطريقة إدارتها وحلها وتنظيم اجتماعاتها ومشاركاتها الخارجية وسائر الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بها. وذلك بمراعاة القوانين والأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكل لعبة. مادة (67): يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى اللجنة الأولمبية خمسة أندية على الأقل تكون مسجلة طبقاً لأحكام القانون وتمارس نشاطاً للعبة الرياضة المطلوب تأسيس اتحادها الرياضي. مادة (68): يجب على الاتحاد الرياضي الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية قبل الاشتراك في الدورات الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب وغيرها من الدورات والبطولات والأنشطة مثل الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها سواء أقيمت في المملكة أو خارجها. مادة (71): اللجنة الأولمبية البحرينية هي هيئة أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني، تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي، ويكون مقرها مدينة المنامة. مادة (72): أ) تهدف اللجنة الأولمبية البحرينية في إطار الميثاق الأولمبي إلى رعاية وحماية وتطوير وتنظيم الحركة الأولمبية الرياضية في مملكة البحرين. ب) تباشر اللجنة الأولمبية البحرينية كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي: 1) المشاركة في نشاطات اللجنة الأولمبية الدولية سواء كانت اجتماعات للجنة أو للجان أخرى تتفرع عنها أو مماثلة لها. 2) تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود المختلفة في الدورات الأولمبية والمنافسات القارية والإقليمية وفي المنافسات الدولية التي تقع تحت رعاية ومظلة اللجنة الأولمبية الدولية. 3) الانضمام إلى الاتحادات والهيئات الإقليمية والقارية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. 4) ملكية حقوق شعار اللجنة الأولمبية البحرينية مع استخدام ملكيات معينة بتفويض من اللجنة الأولمبية الدولية. 5) الإشراف على خطط وبرامج الاتحادات الرياضية وإصدار الموافقات بشأن المشاركات الخارجية المختلفة على صعيد الفرق والأفراد وبالتحديد المشاركة في البطولات والمعسكرات أو حضور الاجتماعات أو المؤتمرات والندوات والدراسات الرياضية المختلفة. 6) المحافظة على استقلال اللجنة الأولمبية البحرينية ورفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي أو الديني أو الاقتصادي أو ما شابه ذلك والتي قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الأولمبي. ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية أو بكلمة أولمبي أو الأولمبي، كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار بها بغير إذن منها. 7) نشر القيم والمبادئ الأساسية للفكر الأولمبي خاصة في المجالات الرياضية والتعليمية ونشر البرامج التعليمية الأولمبية في جميع المجالات ومعاهد التربية الرياضية والبدنية والجامعات وتشجيع إنشاء معاهد متخصصة للتعليم الأولمبي مثل الأكاديميات الأولمبية الوطنية والمتاحف الأولمبية والبرامج الثقافية ذات الصلة بالحركة الأولمبية. 8) الالتزام بالمحافظة على مبادئ وتعليمات الميثاق الأولمبي الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية. 9) الموافقة على تشكيل الاتحادات الرياضية والإشراف عليها ومتابعة أنشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها. 10) العمل على تطوير مستويات الأداء الرياضي الرفيع في مملكة البحرين. 11) تدريب وصقل الدارسين والفنيين الرياضيين وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية والإدارية بما يتماشى مع نشر المبادئ الأساسية للفكر الأولمبي. 12) منع ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو العنف الرياضي أو شغب الملاعب. 13) تبني وتطبيق القانون الدولي لمكافحة المنشطات وذلك بالتأكيد على أن سياسات وقوانين اللجنة الأولمبية البحرينية لمكافحة المنشطات وعضويتها ومتطلباتها الحالية ونتائج إجراءاتها الإدارية تتطابق وتلتزم بالقانون الدولي لمكافحة المنشطات وتحترم جميع مسئوليات وواجبات اللجان الأولمبية الوطنية المدرجة في قانون مكافحة المنشطات. 14) التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية في حدود ما يسمح به الميثاق الأولمبي. 15) العمل على مشاركة المرأة في المجال الرياضي بصورة عامة والأولمبي بصفة خاصة. 16) العمل على زيادة الوعي وتحمل المسئولية في مجال الرياضة وارتباطاتها بقضايا البيئة. 17) الالتزام بالمشاركة في المجالات الرياضية الهادفة لتعزيز السلام. مادة (73): تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية والأندية أربع سنوات، على أن يجري انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات فيما عدا الأندية في أعقاب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها المملكة أو لم تشترك، ويجري انتخاب أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية قبل ذلك بسنة على الأقل. وتحدد بمقتضى نظام أساسي يصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة الأولمبية وجمعيتها العمومية وشروط العضوية فيها وتأليف مجلس إدارتها وعقد اجتماعاتها وسائر أمورها الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك البدل الذي تتقاضاه اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها. ويكون هذا النظام متوافق مع ما جاء في الميثاق الأولمبي ويتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وبموافقة اللجنة الأولمبية الدولية.
المادة (2) : تُضاف فقرة أخيرة إلى المادة (4) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، كما تُضاف إلى هذا القانون مواد جديدة بأرقام (22 مكرراً) و(72 مكرراً) و (73 مكرراً) و (89 مكرراً) نصوصها الآتية: مادة (4) فقرة أخيرة: "ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص". مادة (22 مكرراً): يتولى ديوان الرقابة المالية بناءً على طلب من الوزير المختص ممارسة الرقابة المالية على كافة الجمعيات، وذلك بمراجعة دفاتر ومستندات وحسابات إيرادات ومصروفات تلك الجمعيات وغير ذلك من شئونها المالية، من أجل التحقق من سلامة مواردها ومشروعية أوجه صرف أموالها، وعلى تلك الجمعيات أن تمكن الديوان من ذلك، ويبلغ الديوان الوزير المختص بملاحظاته عليها لاتخاذ ما يلزم. مادة (72 مكرراً): تتكون الموارد المالية للجنة الأولمبية مما يلي: أ - الدعم المالي المخصص لها من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ب - المنح والإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين. ج - الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي أو أي هيئة رياضية معترف بها دولياً. د - الإيرادات التي تتحصل مقابل الخدمات التي تقدمها اللجنة. مادة (73 مكرراً): يكون للجنة الأولمبية لائحة خاصة تنظم الشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين فيها تصدر بقرار من رئيس اللجنة. مادة (89 مكرراً): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة دون اتخاذ إجراءات تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر أو أذاع بأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو بيانات عن تلك الكيانات.
المادة (3) : يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن