تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 160 سنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1954 تولى القانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 وضع نظام لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة مما كان يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ونصت المادة التاسعة من ذلك القانون على أن تعتبر القرارات الصادرة من اللجنة قرارات إدارية نهائية وأنه لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية من ذلك القانون إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بطريق الطعن في هذه القرارات. وقد أثبت العمل الذي قامت به اللجان من تاريخ إنشائها على ما لها من فائدة ظاهرة وأن التظلمات لم تكن ترفع إليها جزافا، وأدى نجاح هذه التجربة إلى اعتبار ما جاء بأحكام ذلك القانون نواة لإنشاء محكمة إدارية مستكملة لعناصر التشكيل القضائي وعلى هذا الأساس قام مشروع القانون الحالي. وقد أوضحت المادة الأولى من مشروع القانون كيفية تشكيل تلك المحكمة والشروط التي يجب توافرها فيمن يولى القضاء فيها، ونصت المادتان الثانية والثالثة على بعض قواعد التنظيم الإداري في شأنها. كما تولت المادة الرابعة بيان اختصاص تلك المحكمة الإدارية واستبعد من الاختصاص الذي كان ممنوحاً للجان القضائية السابقة طلبات إلغاء القرارات الإدارية وأصبحت غير قابلة للطعن فيها إلا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وتولت المواد 5 و6 و7 و8 بيان إجراءات رفع الدعوى والسير فيها، وقررت المادة السادسة رسماً مماثلاً للرسم المقرر أمام محكمة القضاء الإداري مع النص على نظام الإعفاء من تلك الرسوم كلها أو بعضها. وقد جعلت المادة التاسعة الحكم الذي يصدر انتهائياً في المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيهاً، أما إذا جاوزت قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً أو كانت مجهولة القيمة فإنه يجوز في هذه الحالة استئناف الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إبلاغه. وتولت المادة العاشرة النص على وجوب تنفيذ الحكم الصادر انتهائياً سواء بطبيعته أو بفوات ميعاد الطعن ومعاقبة من يمتنع عن هذا التنفيذ. ونظراً لتعدد تلك المحاكم ولأن اختصاصها نهائي في بعض المسائل الداخلة في اختصاصها فقد أوجدت المادة الثانية عشرة نظام دائرة كلية للنظر في الدعاوى التي يكون قد صدر في النقطة القانونية المقتضى البت فيها جملة أحكام يخالف بعضها بعضاً، أو كان من رأي المحكمة التي تنظرها العدول عن إتباع مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة. ولما كان هذا القانون غير شامل في بيان الإجراءات التي تسري في شأن هذه المحاكم لم يكن هناك يد من الإحالة في هذا الشأن إلى القواعد المقررة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية. وقد وضعت المادة الثالثة عشرة حكماً انتقالياً خاصاً بالتظلمات التي ما زالت منظورة أمام اللجان القضائية الحالية ولم تحجز لإصدار القرار فيها، فأوجبت إحالتها دون رسم جديد إلى المحاكم الإدارية الجديدة حتى لو كان منها ما خرج عن اختصاص هذه المحاكم على أن يكون حكمها في هذه الحالة قابلاً للاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري. ولما كانت هذه المحاكم الإدارية ذات صلة وثيقة بمجلس الدولة وعلى الأخص بمحكمة القضاء الإداري سواء من حيث تشكيلها أو اختصاصها فقد اقتضى الأمر النص في المادة 14 على أن يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال هذه المحاكم العامة والإدارية وأن يكون تنظيم أعمالها الداخلية والتفتيش القضائي والكتابي وسائر التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرارات تصدر من رئيس مجلس الدولة. ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره. رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : تنشأ لكل وزارة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر تشكل من موظف فني من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مندوب من الدرجة الأولى رئيساً وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين بمجلس الدولة لا تقل درجة كل منهما عن مندوب من الدرجة الثانية ويشترط ألا تقل سن كل من هؤلاء الموظفين الفنيين عن ثلاثين سنة ميلادية. ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس مجلس الدولة.
المادة (2) : تعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات منضما إليها ديوان رئاسة الجمهورية وديوان المحاسبة ومكتبا البرلمان والجامع الأزهر والمعاهد الدينية وزارة في أحكام هذا القانون ويقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق تلك الأحكام.
المادة (3) : تندب كل وزارة عدداً كافياً من الموظفين الكتابيين للعمل في سكرتيرية المحكمة الخاصة بها بالاتفاق بين الوزير ورئيس المحكمة الذي تكون له سلطة رئيس المصلحة بالنسبة إليهم طوال مدة ندبهم.
المادة (4) : تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين الداخلين في الهيئة وطوائف العمال والمستخدمين الخارجين عن الهيئة أو لورثة كل منهما.
المادة (5) : لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة السابقة إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بعد صدور حكم فيها من المحكمة الإدارية وبشرط أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف على الوجه المبين في المادة العاشرة. ويستثنى من ذلك القضايا المنظورة أمام تلك المحكمة وقت نفاذ هذا القانون فتبقى في اختصاصها.
المادة (6) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من المائتي جنيه الأولى وثلاثة قروش على كل مائة من المائتي جنيه الثانية وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره ستمائة قرش. وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى على ألا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به. ويرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطالب عن السير في الدعوى قبل الحكم فيها أو انتهى النزاع صلحاً. ويعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب. ويفصل في طلبات الإعفاء رئيس المحكمة أو أحد قضاتها بعد الاطلاع على الأوراق. ولا يشترط سماع أقوال الطالب أو مندوب الوزارة أو المصلحة المختصة. ويتم تقدير الرسوم بمعرفة سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ويتم دفعها بخزينة هذا المجلس.
المادة (7) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تقدم إلى رئيس المحكمة من أصل وصورة مرفقاً بها إيصال دفع الرسوم المقررة أو قرار الإعفاء منها ويجب أن يبين في الصحيفة وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها وأن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
المادة (8) : يرسل رئيس المحكمة صورة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها. ويجيب وكيل الوزارة عنها كتابة في ميعاد لا يجاوز شهرا من وقت إبلاغه بها. ويفحص رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة وله أن يطلب من كل من المدعي والوزارة ما يراه لازماً من البيانات والمستندات ويحدد المواعيد اللازمة لتقديمها ويعين رئيس المحكمة ميعاد نظر الدعوى فيما لا يجاوز ثلاثة أشهر من وقت تقديمها ويخطر به كلا من الطرفين. ويجوز للوزارة أن ترسل موظفاً مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها ويقدم ما يؤيدها من مستندات ويبلغ رئيس المحكمة صورة من الحكم إلى كل من الطرفين بكتاب موصى عليه.
المادة (9) : يكون الحكم انتهائيا في المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيهاً. أما إذا جاوزت قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً أو كانت مجهولة القيمة فإنه يجوز في هذه الحالة استئناف الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إبلاغه.
المادة (10) : إذا صدر الحكم انتهائيا أو انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي من الطرفين حقه فيه أصبح الحكم واجب التنفيذ. وإذا امتنع الموظف المكلف بحكم وظيفته عن تنفيذه سرت أحكام المادة 123 من قانون العقوبات.
المادة (11) : كلما رأت إحدى المحاكم لدى النظر في إحدى الدعاوى التي يكون الحكم فيها انتهائياً أن للنقطة القانونية المقتضى البت فيها سبق صدور جملة أحكام في شأنها يخالف بعضها بعضاً أو كان من رأيها العدول عن إتباع مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة جاز لها أن تأمر بإحالتها إلى محكمة تتألف من جميع رؤساء المحاكم الإدارية ويتولى رياستها أكبرهم درجة أو أقدمهم في حالة تساوي الدرجات، ويكون انعقاد هذه المحكمة صحيحاً بحضور خمسة على الأقل من هؤلاء الرؤساء.
المادة (12) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد السابقة تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية.
المادة (13) : تحال التظلمات التي ما زالت منظورة أمام اللجان القضائية الحالية ولم تحجز لإصدار القرار فيها بالحالة التي هي عليها إلى المحاكم الجديدة ولا يستحق عليها رسم جديد وتظل خاضعة فيما يتعلق بالرسوم للأحكام الواردة بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1953 ويدخل في ذلك التظلمات الخاصة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية ويكون حكمها في ذلك قابلاً للاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري في الميعاد المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.
المادة (14) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال هذه المحاكم العامة والإدارية وينظم الأعمال الداخلية والتفتيش القضائي والكتابي لهذه المحاكم وسائر التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرارات تصدر منه.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 تلغى أحكام المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1953.
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن