تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض ضريبة خاصة مؤقتة على الأرباح الاستثنائية التي يحصل عليها أي ممول من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المادة (2) : يعد ربحا استثنائيا تتناوله الضريبة الخاصة كل ربح يتجاوز: (أولا) إما ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1937 و1938 و1939 أو من السنوات المالية للمنشأة التي انتهت في خلال الثلاث سنوات المذكورة. (ثانيا) وإما 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر ويشمل ما قد يكون لدى المنشأة من أموال احتياطية موجودة في بدء السنة التي جنيت الأرباح الاستثنائية أثناءها.
المادة (3) : يكون اختيار إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة السابقة كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وبشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري. فإذا لم يتوافر هذان الشرطان حدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة السابقة. وكذلك تطبق الفقرة المذكورة وحدها بالنسبة لكل ممول لا يكون قد قضى في مباشرة مهنته أو استغلال منشأته سنة 1939 بأكملها أو سنة مالية كاملة ختمت في خلال سنة 1939 كما تطبق بالنسبة لكل ممول جديد.
المادة (4) : إذا زيد رأس المال المستثمر في المنشأة أو أنقص زيد كذلك رقم المقارنة أو أنقص بمقدار 12% من الزيادة أو النقص وذلك من التاريخ الذي تم فيه تغيير رأس المال فعلا. على أنه يشترط لزيادة رقم المقارنة أن تكون زيادة رأس المال حقيقية ولا يعتد بأي تغيير ناشئ عن زيادة تقدير موجودات المنشأة أو بأية زيادة تترتب على توزيع أسهم جديدة على مساهمي إحدى الشركات بغير مقابل.
المادة (5) : إذا أوقف الممول استغلال المنشأة ثم عاد فاستأنفه بحالتها السابقة وكذلك إذا انتقلت ملكيتها من يد إلى أخرى استمر العمل برقم المقارنة الذي سبق اتخاذه.
المادة (6) : تحصل الضريبة الخاصة على صافي الربح الاستثنائي بعد أن يستبعد منه ما يؤدى عنه من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
المادة (7) : يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الاستثنائي وذلك فقط فيما يتعلق بحساب الضريبة الخاصة المستحقة عليه: (أولا) المبالغ المخصصة لتكوين مال احتياطي خاص يعد لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي من هبوط قيمة ما اشترى منذ أول يناير سنة 1940 وذلك إذا كانت طبيعة العمل الذي تقوم عليه المنشأة أو التجارة مما يستدعي تخصيص تلك المبالغ لتكوين الاحتياطي المذكور. (ثانيا) المبالغ اللازمة لاستهلاك رؤوس الأموال المستثمرة بادئ الأمر في المنشآت الجديدة التي استحدثت بعد أول يناير سنة 1940 أو لاستهلاك إنشاءات استحدثت أو اشتريت بعد التاريخ المذكور بواسطة منشآت موجودة من قبل. ولا يجوز أن تزيد المبالغ التي تخصم طبقا للفقرة (أولا) على 25% من الربح الاستثنائي ولا أن تزيد التي تخصم طبقا للفقرة (ثانيا) على 50% منه كما لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي تخصم طبقا للفقرتين معا على 60% من ذلك الربح. فإذا انقضى اثنا عشر شهرا من تاريخ إلغاء الضريبة الخاصة من غير أن يستعمل فعلا المال الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة (أولا) للغرض الذي أنشئ من أجله استحقت الضريبة الخاصة على الاحتياطي المذكور على أساس إلحاق كل جزء منه بربح السنة الذي أخذ منه. فإذا كان الباقي بدون استعمال هو بعض ذلك المال الاحتياطي اعتبر الجزء المستعمل مأخوذا من ربح أبعد سنة مالية ثم من ربح السنة التالية لها وهكذا, وتحسب الضريبة الخاصة على الجزء الباقي بغير استعمال طبقا للقواعد المقررة بالنسبة لكل سنة من السنوات التي أخذ منها الباقي المذكور.
المادة (8) : إذا أصاب الممول في إحدى السنين ربحا استثنائيا أدى عنه الضريبة الخاصة ثم لحقته في السنة التالية لها خسارة تجاوزت بعد أن يخصم منها المال الاحتياطي المنصوص عليه في المادة السابقة 25% من ذلك الربح الاستثنائي رد إليه من الضريبة الخاصة ما يقابل الضريبة المسددة عن مبلغ الخسارة.
المادة (9) : إذا كان الربح الاستثنائي لا يتجاوز مائتي جنيه مصري عن السنة بأكملها فلا تستحق عليه الضريبة الخاصة. أما إذا تجاوز الربح الاستثنائي هذا النصاب فتفرض الضريبة الخاصة على مجموع الربح الاستثنائي على ألا يترتب على ذلك أن يقل الربح الاستثنائي عن مائتي جنيه مصري بعد تأدية الضريبة عنه. فإذا كان الممول لم يباشر عملا يخضع للضريبة الاستثنائية إلا جزءا من السنة يخفض حد الإعفاء البالغ مائتي جنيه مصري بنسبة تتفق والمدة التي باشر فيها العمل.
المادة (10) : تحدد قيمة الضريبة الخاصة على الوجه الآتي: 20% من الربح الاستثنائي إذا كان الربح الاستثنائي المذكور لا يتجاوز 25% من رقم الأرباح الذي اتخذ أساسا للمقارنة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون. 35% عن جزء الربح الاستثنائي الذي يقع بين 25% و50% من رقم المقارنة. 50% عن أي جزء من الربح الاستثنائي فوق ذلك.
المادة (11) : تحصل الضريبة الخاصة بذات الطرق الموضوعة لتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939. كما أن جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المتعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على الأخص فيما يتعلق بتحديد الربح الخاضع للضريبة أو بما ينبغي تقديمه من الممول من الإقرارات أو بتحصيل الضريبة تسري على الضريبة الخاصة المقررة بمقتضى هذا القانون فيما عدا أحكام المواد 35 و36 و41 و55.
المادة (12) : تسري الضريبة الخاصة للمرة الأولى على أرباح السنة المالية التي تختم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 طبقا لنظام المنشآت أو لما جرى عليه العمل فيها من التاريخ المذكور. وفيما يتعلق بالمنشآت التي تكون عند تاريخ العمل بهذا القانون قد وزعت أرباحا مما يخضع للضريبة الخاصة يجوز تقسيط الضريبة الخاصة عليها بحيث لا تتجاوز مهلة التقسيط سنة كاملة.
المادة (13) : تلغى الضريبة الخاصة في خلال السنة التالية للسنة التي يتم فيها التوقيع على الصلح ويبطل التزام كل ممول بها عن أرباحه الاستثنائية في خلال السنة المذكورة من التاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ سريان الضريبة الخاصة عليه في سنة 1940 بحيث تكون الضريبة قد نفذت لعدد متساو من السنين التقويمية أو السنين المالية بالنسبة لجميع الممولين.
المادة (14) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ولوزير المالية أن يتخذ ما يقتضيه تنفيذه من القرارات. ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن