تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/ 91، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الهيئة: الهيئة العامة لحماية المستهلك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
المادة (2) : يكون مقر الهيئة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق.
المادة (2) : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة حماية المستهلك والأقسام بالمحافظات والمناطق، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين بها.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي: 1- العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار. 2- مراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها. 3- ضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية. 4- تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع. 5- إيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين. 6- مكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار. 7- تشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.
المادة (4) : تباشر الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1- العمل على استقرار الأسعار في الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك. 2- توعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها. 3- تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. 4- المتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توافر السلع الأساسية. 5- العمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني. 6- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها. 7- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الهيئة فيما يتصل بحقوق المستهلك. 8- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك. 9- اقتراح النظم والقواعد المناسبة لتنظيم الأسواق. 10- العمل على تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك. 11- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية ممثلين عن الجهات التالية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام يصدر بتسميته قرار من السلطة المختصة بهذه الجهات كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد: 1- مجلس الدولة. 2- مجلس الشورى. 3- وزارة الشؤون القانونية. 4- وزارة التجارة والصناعة. 5- وزارة الزراعة والثروة السمكية. 6- وزارة الصحة. 7- وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. 8- وزارة البيئة والشؤون المناخية. 9- بلدية مسقط. 10- بلدية ظفار. 11- غرفة تجارة وصناعة عمان. 12- الجمعية العمانية لحماية المستهلك.
المادة (6) : يكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وبصفة خاصة ما يأتي: 1- اقتراح السياسة العامة للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها. 3- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية دون التقيد بقانون الخدمة المدنية. 4- اقتراح تعديل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. 5- إصدار قرارات تنظيم العمل داخل المجلس. 6- إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بحماية المستهلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 7- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل رفعها إلى وزارة المالية. 8- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد أتعابه. 9- اعتماد الحساب الختامي للهيئة قبل رفعه إلى وزارة المالية. 10- متابعة تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة منه. 11- إعداد تقرير نصف سنوي عن نشاط الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء. 12- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بعد التنسيق بشأنها مع وزارة المالية. 13- كافة الصلاحيات الأخرى المعهود بها للهيئة بموجب المراسيم والقوانين الأخرى.
المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة وذلك للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول أعماله. ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ومن بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يعين المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
المادة (9) : يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (10) : تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس وله بصفة خاصة ما يأتي: 1- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها. 2- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية وعرضها على المجلس. 3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة. 4- إعداد الحساب الختامي للهيئة. 5- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس. 6- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة. 7- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على المجلس. 8- إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعرضها على المجلس.
المادة (11) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات العام.
المادة (12) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للهيئة. 2- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء. 3- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات. 4- أية إيرادات أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (13) : يتولى تدقيق الحسابات بالهيئة مراقب حسابات يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة (14) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها.
المادة (15) : دون إخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (16) : تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية المعتمدة ويحدد مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.
المادة (17) : تسرى على الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع طبيعتها أحكام القوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما يسري على موظفي الهيئة قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن