تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 92/ 99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه, وإلى المرسوم السلطاني ...
المادة () : المادة () : قائمة
الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني
- زراعة الأعضاء.
- عمليات القلب الم ... المادة () : عقد شغل وظيفة مؤقتة
إنه في يوم الموافق: / /
تم الاتفاق بين:
الادعاء العام ... المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة شؤون الم ... المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سيا ... المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي الادعاء العام, والموظفين الذين تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة فيما ... المادة (2) : يُلغى كل ما يخالف اللائحة ... المادة (3) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ... المادة (3) : تسري على موظفي الادعاء العام أية زيادة تت ... المادة (4) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ... المادة (5) : وظائف الادعاء العام إما دائمة أو مؤقتة, وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية, وتعد كل مجموعة نوع ... المادة (6) : لا يجوز استحداث وظائف مؤقتة إلا في الأحوال التي تحتم مصلحة العمل بالادعاء العام ذلك, وف ... المادة (7) : يراعى عند التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة أن يكون وفقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (10) المرفق بهذه ال ... المادة (8) : تتولى الإدارة إعداد جدول الوظائف الدائمة بالادعاء العام وتصنيفها في مجموعات نوعية, بحيث تضم كل مجمو ... المادة (9) : يكون تعديل جدول الوظائف الدائمة بالادعاء العام بقرار من المدعي العام بناء على عرض الإدارة في ض ... المادة (10) : تشغل الوظائف الدائمة بطريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة بالملح ... المادة (11) : تنشأ بالادعاء العام لجنة لشؤون الموظفين, تشكل بقرار من المدعي العام من عدد فردي من الموظفين لا يقل ... المادة (12) : تختص اللجنة بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات في هذه اللائحة بما يأتي:
1- الموافقة على خطة التوظيف ا ... المادة (13) : تتولى الإدارة تحضير المسائل المطلوب عرضها على اللجنة, وإعداد ما يلزم من مذكرات تفصيلية بشأنها, ويجب ... المادة (14) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب المدعي العام, ويكون انعقاد اللجنة صح ... المادة (15) : تصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها, ويجب على رئيس اللجنة رفع ... المادة (16) : تثبت أعمال اللجنة في محاضر تحرر بمعرفة أمين سرها, ويجب أن تتضمن هذه المحاضر بياناً بأسماء الأعضاء ا ... المادة (17) : تقيد قرارات اللجنة في سجل تعده الإدارة لهذا الغرض, ويتولى أمين سر اللجنة الاحتفاظ بهذا السجل ومحاضر ... المادة (18) : يكون التعيين في الوظائف على أساس الجدارة ... المادة (19) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة بالادعاء العام ما يأتي:
أ- أن يكون عماني الجنسية باستثناء ... المادة (20) : يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الادعاء العام والمطلوب شغلها, وذلك في صحيفة يومية على ال ... المادة (21) : تعد الإدارة سجلاً تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام مسلسلة حسب أسبقية ورودها, وملخصاً تبين فيه اسم المت ... المادة (22) : تشكل بقرار من المدعي العام لجنة أو أكثر لاختبار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وإجراء المقابلات ... المادة (23) : إذا كان لأحد أعضاء لجنة الاختبار معرفة شخصية بأحد المتقدمين لشغل الوظيفة فعليه الإفصاح عن ذلك والتن ... المادة (24) : يكون التعيين في الوظائف من بين المرشحين لشغلها بحسب أسبقيته ... المادة (25) : تقوم الإدارة بإخطار المرشح الذي تم اختياره لشغل الوظيفة كتابة أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علمه الي ... المادة (26) : يلتزم المتقدم لشغل الوظيفة الذي تم إخطاره بترشيحه للتعيين فيها بتقديم المستندات الآتية إلى الإدارة: ... المادة (27) : يجب على الإدارة بعد استيفاء مسوغات التعيين إعداد قرارات التعيين توقع من المدعي العام, كما يجب ... المادة (28) : تعد الإدارة لكل موظف ملف خدمة تودع فيه مسوغات التعيين والتقارير والتوصيات التي أعدت عنه خلال فترة ا ... المادة (29) : فيما عدا المعينين في الوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها, يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبا ... المادة (30) : يستحق الموظف الذي أنهيت خدمته لعدم اجتياز فت ... المادة (31) : للمدعي العام تعيين الموظف الحاصل على مؤهل دراسي أعلى في وظيفة شاغرة يلزم لشغلها هذا المؤهل إذا كان ... المادة (32) : يشترط لتعيين الموظف وفقاً للمادة (31) من هذه اللائحة أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في خدم ... المادة (33) : تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقاً لنظام قياس كفاية الأداء بما يتفق مع طبي ... المادة (34) : يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف), وتكون درجات كل مرتبة ... المادة (35) : تعد الإدارة سجلا للأداء الوظيفي يدون فيه الرئيس المباشر كتابة الملاحظات التي تعكس العناصر الإيجابية ... المادة (36) : يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفي خلال النصف الأول من ... المادة (37) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس ال ... المادة (38) : يجب على الرئيس المباشر إخطار الموظف كتابة أولا بأول بما يؤخذ ... المادة (39) : تقوم الإدارة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من كل عام بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء الوظيفي على ... المادة (40) : يجب على الإدارة أن تخطر كتابة من قدرت كفاءة أدائه الوظيفي بمرتبة ضعيف.
وللموظف أن يتظلم إلى لجنة ... المادة (41) : تعد الإدارة سجلاً تقيد فيه التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن تقارير تقويم أدائهم الوظيفي بأرقام مسل ... المادة (42) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار بنجاح ومض ... المادة (43) : في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة, تختص بوضع تقرير تقويم الأداء الوظيفي عنه الجهة التي قضى ف ... المادة (44) : يعتد بتقرير تقويم الأداء الوظيفي الأخير للموظف عند إجراء أي شأن من الشؤون الوظيفية التي يعول فيها ع ... المادة (45) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويا متتاليان بمرتبة (ضعيف) على اللجنة, فإذا تبين لها أنه كف ... المادة (46) : تكون الترقية إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى مباشرة متى كانت درجتها المالية شاغرة واستوفى المرشح الشرو ... المادة (47) : تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية والأقدم ... المادة (48) : تحسب تقديرات المرشحين للترقية في ضوء النسب المئوية لعنصري الجدارة المشار إليهما في المادة (47) من ه ... المادة (49) : يشترط في حالات الترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى أن يجتاز الموظف بنجاح دورة تدريبية و ... المادة (50) : لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم بها عليه, كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو ... المادة (51) : لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة ... المادة (52) : لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقري ... المادة (53) : يصدر قرار الترقية من المدعي العام, وتعت ... المادة (54) : يستحق الموظف المعين الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقاً لجدول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية الوار ... المادة (55) : يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ استلامه العمل بعد صدور قرار تعيينه بالنسبة للعماني, و ... المادة (56) : يستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافاً إليه علاوة من ... المادة (57) : يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها طبقاً لما ... المادة (58) : يجوز بقرار من المدعي العام منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة و ... المادة (59) : يجوز بقرار من المدعي العام منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو ا ... المادة (60) : يمنح الموظف بدل طبيعة عمل على النحو الوارد بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
ويوقف صرف هذا البد ... المادة (61) : يمنح الموظف بدل سكن وكهرباء وماء وهاتف وعلاوة غلاء المعيشة على النحو المبين بالملحق رقم (3) بهذه ال ... المادة (62) : يستحق الموظف عند نقله بين إدارات الادعاء العام من منطقة إلى أخرى بدل تأثيث بواقع راتب أساسي واحد يص ... المادة (63) : تصرف للموظف غير العماني القيمة المحددة للتأثيث وفقا للملحق رقم (4/ أ) المرفق بهذه اللائحة ويقوم بتأ ... المادة (64) : لا يجوز صرف قيمة التأثيث المشار إليها في المادة (63) من هذه اللائحة إلا لمرة واحدة طوال خدمة الموظف ... المادة (65) : يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية, ويكون منح الأجر ا ... المادة (66) : يسترد الموظف النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته إذا تعرض لظروف ا ... المادة (67) : لا يجوز تخصيص سيارة حكومية إلا لشاغلي الوظائف التي توجب طبيعتها استعمال سيارة, ويجب أن يكون التخصيص ... المادة (68) : يمنح الموظفون بدل انتقال شهريا على النحو الآتي:
أ- 15% من الراتب الأساسي لشاغلي وظائف الدرجات من ... المادة (69) : يستحق الموظف إذا أوفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة أو خارجها بدل سفر بالفئات المحددة في ال ... المادة (70) : لا يجوز أن يقوم الموظف بمهمة رسمية أو تدريب داخل السلطنة أو خارجها إلا بناء على ... المادة (71) : يشترط لمنح بدل السفر إذا كانت المهمة الرسمية أو التدريب داخل السلطنة ألا تقل المسا ... المادة (72) : يحسب بدل السفر من تاريخ سفر الموظف حتى تاريخ عودته على ألا يتجاوز هذا التاريخ اليوم الثالث بعد انته ... المادة (73) : إذا تكفلت إحدى الوحدات أو الجهات بالسكن يمنح بدل السفر بنسبة (75%) من البدل المقرر عند الإيفاد ف ... المادة (74) : يستحق الموفد في مهمة رسمية خارج السلطنة - عدا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ... المادة (75) : يتحمل الادعاء العام تذاكر سفر الموظف وحده أو تذاكر سفره هو وأفراد أسرته - داخل السلطنة أو خارجها - ... المادة (76) : يتحمل الادعاء العام تذاكر السفر في جميع الحالات المشار إليها في المادة (75) من هذه اللائحة, إلا إذا ... المادة (77) : يستحق الموظف مقابل تذاكر السفر نقدا إذا استخدم وسيلة خاصة في السفر داخل السلطنة أو خارجها.
ويستحق ... المادة (78) : يستحق الموظف من غير أبناء محافظة ظفار ومحافظة مسندم الذين يعملون في أي من هاتين المحافظتين أو بالعك ... المادة (79) : تكون درجة سفر الموظفين وفقا لما يأتي:
أ- درجة رجال الأعمال: لشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو مدير ع ... المادة (80) : تحدد درجة سفر الأعضاء الموفدين للمهمات الرسمية بالدرجة الأعلى التي يستحقها رئيس الوفد أو أحد أعضائه ... المادة (81) : يستحق الموظف غير العماني تذاكر سفر جوا بالدرجة السياحية له ولزوجه ولثلاثة من أولاده ممن لا تتجاوز أ ... المادة (82) : يستحق الموظف غير العماني عند قيامه بالإجازة الاعتيادية تعويضا نقديا يقدر بنسبة (75%) من قيمة تذاكر ... المادة (83) : يستحق الموظف غير العماني تعويضا نقديا لنقل الأمتعة الشخصية الزائدة بصحبته يعادل قيمة نقل عشرين كيلو ... المادة (84) : إذا أوقف صرف تذاكر السفر أو التعويض النقدي عنها بسبب انتهاء خدمة الموظف استحق زوج الموظف صرف أي منه ... المادة (85) : تطبق في شأن التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية الأح ... المادة (86) : يجوز بقرار من المدعي العام, نقل الموظف من الادعاء العام إلى إحدى وحدات الجهاز الإد ... المادة (87) : يصدر قرار النقل بعد العرض على اللجنة, ويحدد القرار ما إذا كان نقل الموظف يتم بدرجته من موازنة الادع ... المادة (88) : تقوم الإدارة بطلب ملف خدمة الموظف من الجهة المنقول منها بعد استيفائه وترفق به نسخة من قرار النقل وت ... المادة (89) : يجوز نقل الموظف بين إدارات الادعاء العام بذات وظيفته ومن وظيفة إلى أخرى إذا اقتضت مصلحة ا ... المادة (90) : يجوز بقرار من المدعي العام, ندب الموظف من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى الادعاء العام, ويكون ... المادة (91) : يجوز بقرار من المدعي العام, ندب الموظف من الادعاء العام إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة لمدة ل ... المادة (92) : إذا اقتضت مصلحة العمل بالجهة المنتدب إليها استمرار الموظف في الوظيفة المنتدب إليها بعد انقضاء مدة ا ... المادة (93) : يجوز وفقا لمقتضيات مصلحة العمل بقرار من المدعي العام ندب الموظف بين إدارات الادعاء العام لمدة لا تز ... المادة (94) : إذا استغرقت مدة الندب الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (93) من هذه اللائحة وجب اتخاذ إجراءات نقل ... المادة (95) : يجوز بقرار من المدعي العام, إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى أية جهة داخ ... المادة (96) : يكون الراتب الكامل للمعار وجميع ... المادة (97) : تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفع ... المادة (98) : يكون تكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى بقرار من المدعي العام, على أن يكون التكليف بأعباء وظيفة أخرى لد ... المادة (99) : لا يجوز التكليف بأعباء وظيفة أخرى إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن تقتضي المصلحة العامة قيام ال ... المادة (100) : التدريب واجب على جميع الموظفين, ويجب على الادعاء العام العمل على تدريب الموظفين العمانيين بجميع درج ... المادة (101) : تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته, كما يلتزم بما تف ... المادة (102) : يشترط فيمن يرشح للتدريب ما يأتي:
1- أن يكون مستوفيا شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي.
2- أن يجيد ... المادة (103) : تعد الإدارة مقترحا بخطط وبرامج التدريب السنوي, وتع ... المادة (104) : تشكل لجنة للبعثات والتدريب بقرار من المدعي العام يحدد رئيس اللجنة وأعضاءها, ويكون مدير الإدارة أمين ... المادة (105) : تختص لجنة البعثات والتدريب بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة بالإضافة إلى ما يأتي:
1 ... المادة (106) : تقدم الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام وغيرها من التقسيمات الإدارية سنويا ترشيحات الموظفين التا ... المادة (107) : تتولى لجنة البعثات والتدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب وضع الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب ... المادة (108) : يجوز بقرار من المدعي العام إيفاد الموظفين للمشاركة في الفعاليات التدريبية التي تقام خارج السلطنة كا ... المادة (109) : يجوز للتقسيمات الإدارية بالادعاء العام اقتراح برامج لتدريب موظفيها على رأس العمل داخل الادعاء العام ... المادة (110) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ... المادة (111) : يجوز إيفاد الموظف في بعثة, أو منحة دراسية داخل أو خارج السلطنة على نفقة الادعاء العام أو على المنح ... المادة (112) : للمدعي العام قبول المنح الدراسية الخاصة التي تقدم لموظفي الادعاء العام بصفاتهم الشخصية, من القطاع ... المادة (113) : يشترط في المرشح لبعثة أو منحة دراسية أن يستوفي سائر الشروط والمتطلبات ا ... المادة (114) : تعد الإدارة قرارا بتفرغ الموظف الذي يوفد في بعثة أو منحة دراسية, يتضمن البيانات الآتية:
أ- رقم وت ... المادة (115) : تتولى الإدارة متابعة دراسة الموفدين, بالتنسيق م ... المادة (116) : تطبق في شأن المخصصات الشهرية والبدلات وغيرها من المزايا للمبعوثين على نفقة الادعاء العام وا ... المادة (117) : تحدد بقرار من المدعي العام مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالاد ... المادة (118) : يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:
- (48) يوما لشاغلي وظائف الدرجة من ( ... المادة (119) : يتمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل, ولا يجوز للموظف القيام بإجازة ... المادة (120) : للموظف الحق في الحصول على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة على ما يستحقه منها عن السنة الج ... المادة (121) : يجوز قطع إجازة الموظف لمصلحة العمل, على أن يتمتع بما تبقى منها في وقت ... المادة (122) : للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وعن أ ... المادة (123) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو أيام الإجازات الرسمية المقررة قانونا لوح ... المادة (124) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:
1- مدة التفرغ بسبب الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية ... المادة (125) : يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى ... المادة (126) : يحسب رصيد الموظف السنوي من الإجازات الاعتيادية في نهاية ديسمبر من كل عام, وتعد الإدارة خلال شهر نوف ... المادة (127) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية من الموظف الراغب في الحصول عليها إلى رئيسه المباشر على النموذج المعد له ... المادة (128) : يجب على الموظف عقب انتهاء إجازته الاعتيادية المرخص له بها العودة إلى مقر عمله واستلام العمل في أول ... المادة (129) : يجوز مد مدة الإجازة الاعتيادية للموظف الراغب في ذلك بناء على طلبه, شريطة أن يكون له رصيد منها يسمح ... المادة (130) : يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:
أ- إجازة برا ... المادة (131) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (130) من هذه اللائحة, يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزم ... المادة (132) : للموظف في حالة المرض الحق في الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كا ... المادة (133) : لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أية إجازة أخرى مصرح له بها, وإذا وقع جزء من الإ ... المادة (134) : يكون علاج الموظف ومنحه إجازة مرضية عن طريق المستشفيات والمراكز والمجمعات الصحية الحكومية والمؤسسات ... المادة (135) : يعتد بالإجازة المرضية التي تمنح للموظف في حالة مرضه خارج السلطنة, على أن يبلغ جهة عمله بمرضه وبمدة ... المادة (136) : يلتزم الادعاء العام بنفقات علاج الموظف خارج السلطنة, كما يلتزم بتكاليف التأمين الصحي بالدول التي يط ... المادة (137) : يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره المدعي العام أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة (5) خمسة أيام في ... المادة (138) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على (20) عشرين ... المادة (139) : تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانو ... المادة (140) : تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة (50) خمسين يوما براتب كامل وبما ل ... المادة (141) : تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها, ويشترط لمنح هذه الإجازة ... المادة (142) : يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد في بعثة أو منحة در ... المادة (143) : يمنح الموظف الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفال ... المادة (144) : يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة, كما يجوز ... المادة (145) : يشترط لمنح إجازة خاصة لمرافقة مريض للعلاج ما يأتي:
أ- ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد.
ب- أ ... المادة (146) : يجوز لأسباب يقدرها المدعي العام منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد ... المادة (147) : يجوز بقرار من المدعي العام منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاص ... المادة (148) : يشترط لمنح الموظف إجازة براتب كامل للدراسة على نفقته الخاصة ما يأتي:
1- ألا يكون معينا بطريق التعا ... المادة (149) : يلغى القرار الصادر بمنح الإجازة الدراسية المنصوص عليها في المادة (148) من هذه اللائحة في الحالات ال ... المادة (150) : استثناء من المادة (149) من هذه اللائحة يجوز تمديد الإجازة الدراسية في الحالات الآتية:
1- إذا كان ر ... المادة (151) : استثناء من حكم البند (8) من المادة (148) من هذه اللائحة يجوز منح الموظف الإجازة الدراسية لمرة أخرى ... المادة (152) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك, متى توافرت الشروط الآ ... المادة (153) : تمنح الإجازات بأنواعها, عدا الإجازة المرضية, بمواف ... المادة (154) : تضاف أيام إجازات الأعياد والمناسبات أو الإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة إلى رصيد ... المادة (155) : لا تحسب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة عدا ... المادة (156) : يجب على الموظف مراعاة أحكام هذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح, ويجب عليه بصفة خاصة الآتي:
1- ... المادة (157) : يحظر على الموظف الآتي:
1- الجمع بين وظيفته بالادعاء العام, وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة, ... المادة (158) : على الموظف - بناء على طلب الادعاء العام أو أية جهة مخولة قانونا - أن يقدم إقرارا يتضمن بيانات بجميع ... المادة (159) : كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى ... المادة (160) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله, وتحقيق دفاعه, ويجب أن يكون ا ... المادة (161) : لا يجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن أي مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها, ومع ذل ... المادة (162) : تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة (161) من هذه اللائحة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو ... المادة (163) : للمدعي العام أو من يفوضه أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استم ... المادة (164) : كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه, ويوقف صرف نص ... المادة (165) : كل موظف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه, ويحرم من راتبه الكامل عن هذه المدة, و ... المادة (166) : كل موظف يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, يعتبر موقوفا عن عمله ... المادة (167) : إذا وجه للموظف اتهام جنائي, فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي ... المادة (168) : مع مراعاة حكم المادة (170) من هذه اللائحة تكون المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص مجلس المسا ... المادة (169) : العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:
أ- الإنذار.
ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة ... المادة (170) : للمدعي العام حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في ... المادة (171) : يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس, ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن م ... المادة (172) : يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتي:
أ- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم ... المادة (173) : يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس الأعلى للمساءلة الإدارية, الم ... المادة (174) : يشكل مجلس مساءلة إدارية أعلى برئاسة نائب المدعي العام وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن مدير عام.
ويصد ... المادة (175) : يختص مجلس المساءلة الإدارية الأعلى بالآتي:
أ- النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجلس المساءلة ا ... المادة (176) : يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من المدعي العام أو من يفوضه في حالات الضرورة, على أ ... المادة (177) : لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضو ... المادة (178) : لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازماً من التحق ... المادة (179) : على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك, وللموظف المحال إلى المساءلة الإدارية أو المتظ ... المادة (180) : إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل ج ... المادة (181) : توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية, وذلك ... المادة (182) : تنقضي المساءلة الإدارية بوفا ... المادة (183) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة - من الاستمرار في مساءلته إداريا إذا كان ... المادة (184) : تكون مساءلة الموظف الذي انتهت خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة (183) من هذه اللائحة أمام مج ... المادة (185) : عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (هـ, و) من المادة (169) من هذه اللائحة يستحق الم ... المادة (186) : تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:
أ- ستة أشهر: في حالتي الإنذار أو الخصم م ... المادة (187) : يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من اللجنة بناء على طلب الموظف ... المادة (188) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقب ... المادة (189) : يتبع في شأن إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات ذات الأحك ... المادة (190) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ- بلوغ سن الستين.
ب- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من ا ... المادة (191) : يكون مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين وفقاً ... المادة (192) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط, ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بمواف ... المادة (193) : إذا قدم الموظف استقالته وكان محالاً إلى المساءلة الإدارية فلا تقبل إل ... المادة (194) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقال ... المادة (195) : يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خم ... المادة (196) : إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة ... المادة (197) : إذا ألغيت الوظيفة نقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته, وذلك طبقا للأوضاع والشرو ... المادة (198) : إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب اعتبرت خدمته منتهية ... المادة (199) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (190) من هذه اللائحة إذا صدر على موظف حكم ... المادة (200) : تقوم الإدارة بإخطار الموظف بتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن بستة أشهر ... المادة (201) : يسلم الموظف صورة من قرار إنهاء الخدمة, وتودع صورة منه في ملف خدمته, وترسل ثالثة مع بقية الأوراق وال ... المادة (202) : تقوم الإدارة بإعداد قرارات إنهاء الخدمة لأي من الأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة (190) من هذه ... المادة (203) : إذا توفي أحد الموظفين غير العمانيين أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه (الزوجة أو الأولاد دون سن الحاد ... المادة (204) : يتحمل الادعاء العام النفقات المنصوص عليها في المادة (203) من هذه اللائحة - عدا نفقات نقل الأمتعة ال ... المادة (205) : يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته ... المادة (206) : لا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:
أ- إذا قلت مدة خدمته عن خمس سنوات ما لم يك ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حسين بن علي بن زاهر الهلالي / المدعي العام
تطبيق الهواتف الذكية