تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96, وعلى المرسوم السلطاني رقم 14/99 بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته, وعلى المرسوم السلطاني رقم 96/2004 بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس, وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وتعديلاته, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : جامعة السلطان قابوس مؤسسة علمية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلالها المالي والإداري تعمل في إطار سياسة الدولة للتعليم العالي.
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون جامعة السلطان قابوس المرفق.
المادة (2) : تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز, ويجوز أن تنشأ معاهد تابعة لها, وتتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل منها القيام بالمهام التدريسية والبحثية التي تدخل في اختصاصه.
المادة (2) : يصدر رئيس الجامعة اللائحتين التنفيذية والمالية للقانون المرفق وغيرهما من اللوائح المنصوص عليها فيه, وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطاني قابوس وفقا للملحق المرفق.
المادة (3) : يكون مقر الجامعة بمحافظة مسقط ويجوز إنشاء بعض الكليات أو المعاهد في غير مقرها.
المادة (4) : تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي: أولا: في مجال التعليم العالي. أ- إعداد أجيال جامعية تعي تراثها الحضاري والإسلامي وتحرص على ترسيخ إيمانها بالله وولائها للوطن والسلطان. ب- إعداد الشباب العماني المتمتع بالخلق القويم والحريص على الالتزام بالنهج العلمي وتأهيله أكاديميا وفنيا وتعويده الاعتماد على النفس والاستعداد المستمر لخدمة الوطن. جـ- إعداد الشباب العماني القادر على الإبداع والابتكار والتعلم الذاتي مدى الحياة. د- تزويد المجتمع العماني بالاختصاصيين والخبراء في مختلف المجالات مع مراعاة الاحتياجات المتطورة لسوق العمل وذلك في إطار سياسة الدولة لتنمية الموارد البشرية. هـ- التجديد المستمر للعملية التعليمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا. ثانيا: في مجال البحث العلمي. أ- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع والمشاركة في إيجاد الحلول العلمية لمشاكله الاجتماعية والاقتصادية. ب- ربط البحوث والدراسات المختلفة بخطط التنمية الشاملة وبالرؤية المستقبلية للمجتمع في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون والتقنية. جـ- إعداد أجيال من العلماء والباحثين والخبراء العمانيين القادرين على العمل المنظم المبدع في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون والتقنية. ثالثا: في مجال خدمة المجتمع وتنميته. أ- المشاركة في خدمة المجتمع وتنميته من خلال الاحتكاك المباشر والمستمر مع مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم المشورة العلمية والفنية لهذه المؤسسات, بما يؤدي إلى استفادة المجتمع من طاقات الجامعة وإمكانياتها. ب- تنمية الموارد البشرية العمانية وزيادة كفاءتها من خلال توفير برامج التعليم والتدريب المستمر لجميع مؤسسات المجتمع ونشر الثقافة العلمية والإنسانية بين أبناء المجتمع العماني. رابعا: في مجال التعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى. أ- تدعيم الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية في جميع الدول وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ب- التفاعل مع التجارب والخبرات العلمية العالمية في مجالات الفكر والعلم والثقافة. خامسا: في مجال تقييم مستوى الأداء. الاستفادة من نتائج دراسات التقييم التي تقوم بها فرق العمل الاستشارية وعلى الأخص في المجالات الآتية: أ- تنظيم العلاقة بين مجلس الجامعة ومؤسساتها في الجوانب الأكاديمية والإدارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات. ب- تطوير برامج التدريس ومعايير الجودة وتشجيع الأنشطة الطلابية. جـ- وضع البرامج الكفيلة بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للارتقاء بمستوى أدائهم وتقييم حوافزهم. د- تطوير خطط وبرامج البحوث العلمية والتدريب البحثي. هـ- التعاون بين الجامعة والهيئات الدولية المتخصصة.
المادة (4) : يُلغى المرسوم السلطاني رقم 14/99 المشار إليه وكل ما يخالف القانون المرفق.
المادة (5) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من الأول من يوليو 2006م.
المادة (5) : يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من: - رئيس الجامعة نائبا للرئيس. - أربعة من وكلاء الوزارات يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. - نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وخدمة المجتمع. - اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يختارهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين. - ثلاثة من الشخصيات العامة وذوي الفكر والمكانة وممثلي القطاع الخاص ممن لأعمالهم علاقة بشؤون التعليم الجامعي والشؤون العامة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه.
المادة (6) : يختص مجلس الجامعة برسم السياسة العامة للجامعة وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يأتي: أ- إقرار الخطط المستقبلية لتطوير الجامعة على نحو يستجيب للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وفقا لسياسة الدولة والمتغيرات المحلية والعالمية. ب- اعتماد الخطط لتطوير البرامج الأكاديمية بالجامعة. جـ- الموافقة على إنشاء الكليات والمراكز والمعاهد وإلغائها ودمجها وتعديلها وذلك في ضوء الاقتراحات المقدمة من رئيس الجامعة في هذا الشأن. د- تحديد أعداد المقبولين سنويا من الطلاب بالكليات والمعاهد بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي. هـ- اعتماد خطة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتنمية المجتمع, وخطتها لتوفير أعضاء هيئة التدريس من العمانيين وإعدادهم داخليا وخارجيا. و- منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية بناء على توصية المجلس الأكاديمي. ز- اعتماد الميزانية السنوية للجامعة. ح- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي تقدم للجامعة. ط- الموافقة على مشروعي اللائحتين التنفيذية والمالية للقانون ومشروعات لائحة شؤون الطلاب واللوائح الأكاديمية, وذلك قبل إصدارها. ي- الموافقة على التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس الجامعة لجلالة السلطان. ك- اعتماد أسس وضوابط شغل وظائف نواب رئيس الجامعة. ل- اعتماد أسس وضوابط شغل الوظائف الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والترقية إليها. م- أية موضوعات أخرى يعرضها رئيس المجلس أو رئيس الجامعة.
المادة (7) : يجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل كل عام ويجوز عقد اجتماعات طارئة إذا ما ارتأى رئيس المجلس ذلك.
المادة (8) : لمجلس الجامعة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم تتولى دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه ورفع توصياتها إلى المجلس.
المادة (9) : يتولى إدارة الجامعة طبقا للاختصاصات المحددة قانونا كل من: أ- رئيس الجامعة. ب- نواب رئيس الجامعة كل في مجال اختصاصه.
المادة (10) : يتولى إدارة كل كلية أو معهد: أ- عميد الكلية أو المعهد. ب- مجلس الكلية أو المعهد. ويعاون عميد الكلية أو المعهد في الإدارة مساعد عميد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس. ويتولى إدارة كل مركز: أ- مدير المركز. ب- لجنة إدارية. ويعاون مدير المركز في الإدارة نائب أو أكثر. ويتولى إدارة المستشفى الجامعي: أ- مدير عام المستشفى. ب- مجلس إدارة المستشفى. ويعاون مدير عام المستشفى في الإدارة نواب المدير العام ومديرو الدوائر ورؤساء الأقسام. ويتولى إدارة كل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد: أ- رئيس القسم. ب- مجلس القسم.
المادة (11) : يُعين رئيس الجامعة بمرسوم سلطاني.
المادة (12) : يعين بقرار من رئيس الجامعة, بعد موافقة مجلس الجامعة. كل من: أ- نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع. ب- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. جـ- نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية. د- العمداء. هـ- مدير عام المستشفى الجامعي. ولرئيس الجامعة - وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وبعد موافقة مجلس الجامعة - تعيين مستشارين له ومساعدين لنوابه وتحديد اختصاصاتهم.
المادة (13) : 1- يعين بقرار من نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع بعد موافقة رئيس الجامعة كل من: أ- مساعدي العمداء ورؤساء الأقسام بالكليات ونواب مدير عام المستشفى الجامعي ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى. ب- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة الزائرين والمحكمين الخارجيين. جـ- مديري مراكز الخدمة التعليمية ونوابهم. 2- يعين بقرار من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بعد موافقة رئيس الجامعة كل من مديري المراكز البحثية والمعاهد ونوابهم. 3- يعين بقرار من نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية بعد موافقة رئيس الجامعة كل من: أ- مديري دوائر الشؤون الإدارية ونوابهم. ب- مديري دوائر الشؤون المالية ونوابهم.
المادة (14) : رئيس الجامعة هو المسؤول عنها والمشرف على شؤونها وتصريف أمورها وتمثيلها أمام الجهات الأخرى, وله اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف الجامعة, وعلى الأخص: أ- تنفيذ السياسات التي يضعها مجلس الجامعة في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ب- إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها ودمجها وتعديلها بعد موافقة مجلس الجامعة. جـ- إنشاء الدوائر وإلغاؤها ودمجها وتعديلها. د- وضع الخطط المستقبلية لتوفير أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات مع الالتزام بخطط إعداد العمانيين وتأهيلهم لتولي وظائف أعضاء هيئة التدريس في ضوء الأسس والضوابط التي يضعها مجلس الجامعة. هـ- اعتماد الدرجات والشهادات العلمية والدرجات الفخرية بعد موافقة مجلس الجامعة على منحها. و- متابعة وتقويم جميع عناصر العمل الجامعي بصفة دورية ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الجامعة. ز- اقتراح الميزانية السنوية للجامعة وتنفيذ بنودها وفقا لأحكام اللائحة المالية. ح- إقرار الحساب الختامي وتقرير المراقب المالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة. ط- اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس والموظفين شاغلي درجات الجدول الخاص وما يعادلها من درجات الجدول الأخرى في ضوء الأسس والضوابط المعتمدة للترقيات. ي- اعتماد القرارات التأديبية. ك- تعليق الدراسة بالجامعة كليا أو جزئيا بعد موافقة مجلس الجامعة وفي حالة تعذر ذلك يكتفى بأخذ رأي رئيس مجلس لجامعة وفي هذه الحالة يعرض القرار في أول اجتماع يعقده المجلس للإحاطة بالأسباب التي استدعت اتخاذه. ل- إصدار التقرير السنوي عن سير العمل بالجامعة لرفعه إلى جلالة السلطان بعد موافقة مجلس الجامعة. ولرئيس الجامعة دعوة أي من مجالس الكليات للاجتماع. ودون الإخلال بنص المادة (12) لرئيس الجامعة التفويض في بعض من اختصاصاته.
المادة (15) : نواب رئيس الجامعة مسؤولون عن إدارة شؤون الجامعة كل في مجال اختصاصه تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة ويتولون بصفة خاصة ما يأتي: أ- الإشراف على تنفيذ القانون ولائحتيه التنفيذية والمالية ولائحة شؤون الطلاب واللوائح الأكاديمية. ب- إصدار القرارات الإدارية العامة والفردية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة. جـ- رفع تقارير دورية لرئيس الجامعة عن سير العمل. د- أية أعمال أخرى يكلفون بها من قبل رئيس الجامعة. ودون الإخلال بنص المادة (13) لنواب رئيس الجامعة التفويض في بعض من اختصاصاتهم.
المادة (16) : يشكل المجلس الأكاديمي للجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: أ- نواب رئيس الجامعة. ب- العمداء. جـ- أربعة من أعضاء هيئة التدريس يعينهم رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمرة واحدة. وللمجلس الاستعانة بذوي الرأي والخبرة في المجالات المتصلة بأهداف الجامعة, وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها بدراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه وتقديم توصياتها للمجلس. ويجتمع المجلس الأكاديمي بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (17) : يتولى المجلس الأكاديمي المهام والصلاحيات الآتية: أ- اقتراح السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في الجامعة. ب- اقتراح مشروعات لائحة شؤون الطلاب واللوائح الأكاديمية. جـ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالدراسة والبحث العلمي والطلاب وهيئة التدريس والامتحانات والدرجات والشهادات العلمية. د- تحديد مسميات الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وتحديد ما يعادلها من الدرجات العلمية الأجنبية. هـ- رفع التوصية بمنح الدرجات والشهادات العلمية لمجلس الجامعة. و- اقتراح إنشاء الوظائف الأكاديمية وإلغائها, واقتراح ترقية أعضاء هيئة التدريس. ز- إبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للجامعة. ح- إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة.
المادة (18) : يعقد رئيس الجامعة كل فصل دراسي اجتماعا يحضره أعضاء المجلس الأكاديمي ومديرو المراكز ومدير عام المستشفى الجامعي لبحث القضايا التي تهم الجامعة.
المادة (19) : المستشفى الجامعي مستشفى تعليمي وبحثي يهدف إلى تقديم خدمات طبية عامة وأخرى تخصصية متميزة لتوفير فرص التعليم والتدريب لطلاب الجامعة.
المادة (20) : تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل من نواب رئيس الجامعة والعمداء ومديري المراكز ومدير عام المستشفى الجامعي ورؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد, كما تحدد تشكيل مجالس الكليات والمعاهد والأقسام واختصاصات كل منها وتشكيل مجلس إدارة المستشفى الجامعي واللجان الإدارية للمراكز واختصاصات كل منها, وتنظيم اجتماعات هذه المجالس واللجان.
المادة (21) : تكون اجتماعات المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين, وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (22) : تتكون هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين ويعاونهم المعيدون. ويجوز للجامعة الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس أو البحث أو التحكيم العلمي.
المادة (23) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أو معيدا أن تتوفر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) : تكون للجامعة ميزانية سنوية يصدر بها قرار من رئيس الجامعة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة وتدير الجامعة مواردها بنفسها وفقا للائحة المالية.
المادة (25) : تتكون موارد الجامعة من: - الاعتماد المخصص لها في موازنة الدولة. - ريع استثمار مواردها. - الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى التي يقبلها مجلس الجامعة. - أية موارد أخرى.
المادة (26) : تعفى الجامعة من الضرائب والرسوم.
المادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط شغل الوظائف المختلفة بالجامعة والأحكام المنظمة للتعيين والترقية والتأهيل والتدريب ومحاسبة الموظفين ومنح البدلات والعلاوات وغيرها من المزايا وسائر ما يتصل بالشؤون الوظيفية.
المادة (28) : تحدد بالتنسيق مع وزارة المالية الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لموظفي الجامعة ويصدر بها مرسوم سلطاني, وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بجداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس, الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 70/2002.
المادة (29) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولائحتيه التنفيذية والمالية, يُعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن