تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : الجدول الثاني معدلات الضريبة تحسب الضريبة على الدخل - في تطبيق أحكام هذا القانون - وفقاً للمعدلات والقواعد المحددة في الفقرات الثلاث الآتية: المعدلات العامة للضريبة 1- المعدلات التي تطبق على الشركات العمانية: أ- الشركات التي يملك العمانيون رؤوس أموالها بالكامل: تحدد معدلات الضريبة وفقاً لما يأتي: (1) الثلاثون ألف ريال عمان الأولى من الدخل الخاضع للضريبة معفاة. (2) ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة 12%. ب- الشركات المختلطة التي يملك غير العمانيين 70% فأقل من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقاً لما هو وارد بالبند السابق من هذا الجدول. ج- شركات المساهمة العامة (أياً ما كانت نسبة مساهمة العمانيين أو غير العمانيين في رؤوس أموالها): تحدد معدلات الضريبة وفقاً لما هو وارد بالبند (1/أ) من هذا الجدول. د- الشركات الأخرى (بخلاف الشركات المنصوص عليها في البنود أ، ب، ج السابقة): تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم (2) من هذا الجدول. 2- المعدلات التي تطبق على المنشآت المستقرة التي تدعمها شركات أو مؤسسات أجنبية: أ- تحدد معدلات الضريبة وفقاً لما يأتي: (1) حتى 5.000 ريال عماني - -% (2) أكثر من 5.000 ريال عماني حتى 18.000 ريال عماني 5% (3) أكثر من 18.000 ريال عماني حتى 35.000 ريال عماني 10% (4) أكثر من 35.000 ريال عماني حتى 55.000 ريال عماني 15% (5) أكثر من 55.000 ريال عماني حتى 75.000 ريال عماني 20% (6) أكثر من 75.000 ريال عماني حتى 100.000 ريال عماني 25% (7) أكثر من 100.000 ريال عماني 30% ب- في تطبيق أحكام البند (أ) السابق، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1 (أ، ب،ج) والفقرة رقم (3) من هذا الجدول تحسب ضريبة الدخل المستحقة عن أي فترة ضريبية على أساس أقل المبلغين الناتجين من تطبيق كل من: (1) النسبة المئوية للضريبة على التي تطبق في كل فترة ضريبية وفقاً للفئة التي يقع ضمنها دخل الشركة. (2) النسبة المئوية للضريبة التي تطبق على الحد الأقصى للدخل الخاضع للضريبة الواقع في الفئة السابقة مباشرة للفئة التي تسري على الشركة خلال الفترة الضريبية ويضاف إلى ذلك مبلغ الزيادة في الدخل الخاضع للضريبة في تلك الفترة الضريبية على الحد الأقصى المشار إليه. المعدلات الخاصة للضريبة 3- المعدلات التي تطبق في الحالات الخاصة: أ- الشركات التي تحقق الدخل من بيع النفط: يحدد معدل الضريبة - في تطبيق أحكام الجدول الثالث الملحق بهذا القانون - بواقع 55% من الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للدخل الناتج من بيع النفط حتى 13 نوفمبر 1970. ب- صناديق الاستثمار التي تنشأ وفقاً لقانون سوق رأس المال: يحدد معدل الضريبة وفقاً لما هو وارد في الفقرة (1/أ) من هذا الجدول. ج- الشركات الأجنبية التي ليست لها منشأة مستقرة في عمان وتتقاضى مبالغ معينة من شركات أو منشآت مستقرة كائنة في عمان: يحدد معدل الضريبة بواقع 10% وبمراعاة ما يأتي: (1) تشمل المبالغ المشار إليها الأنواع الآتية: الإتاوات، أو الأتعاب مقابل الإدارة، أو إيجار المعدات أو الآلات أو الأجهزة، أو المبالغ مقابل نقل الخبرة الفنية، أو المبالغ مقابل الأبحاث والتطوير. (2) تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في القانون. (3) تكون الشركة أو المنشأة المستقرة التي تقوم بدفع أي من الإتاوات أو الأتعاب أو الإيجارات أو المبالغ مما هو منصوص عليه في البند (ج/1) السابق مسؤولة عن خصم الضريبة من المنبع وتوريدها إلى الأمانة العامة وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. (4) في حالة إخلال الشركة أو المنشأة المستقرة بالتزامها بخصم الضريبة المستحقة وتوريدها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 27 و 30 و 31 و 32 و 39 من القانون.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة 4 من المادة 2 من القانون النص الآتي: "4- الشركة .... تعني: (أ) أي شركة تجارية أو مدنية أياً كان شكلها القانوني أو الغرض من تأسيسها وسواء كانت من الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 أو في أي قانون آخر وتشمل شركات المحاصة. (ب) أي منشأة مستقرة في عمان تدعمها شركة أو مؤسسة أجنبية، أو يعتبرها الأمين العام أنها مدعمة من شركة أو مؤسسة أجنبية."
المادة (2) : تستبدل عبارة "بالتطبيق لبنود الفقرة" بعبارة "بسبب مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في بنود الفقرة" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون.
المادة (2) : يستبدل بالجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه الجدول الثاني المرافق لهذا المرسوم.
المادة (3) : تستبدل عبارة "المعدلات الواردة في الفقرة رقم (2) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات" بعبارة "المعدلات الواردة في الفقرة الأولى والفقرة رقم (1) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات" أينما وردت في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه أو في غيره من القوانين أو المراسيم السلطانية المعمول بها.
المادة (3) : تستبدل عبارة "المحكمة التي يعهد إليها هذا القانون بنظر الدعوى الضريبية، وتعني المحاكم الابتدائية التي تنشأ طبقاً لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99" بعبارة "المحكمة التجارية (الدائرة الابتدائية)" الواردة في الفقرة رقم 2 من المادة 47 من القانون.
المادة (4) : تستبدل عبارة "محاكم الاستئناف التي تنشأ طبقاً لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99" بعبارة "الدائرة الاستئنافية بالمحكمة التجارية" الواردة في الفقرة رقم 2 من المادة رقم 50 مكرراً (8) من القانون.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره فيما عدا: 1- التعديلات الواردة في الفقرة 4 (أ) من المادة 2، وفي المادة 8 مكرراً من القانون، فيعمل بها اعتباراً من السنة الضريبية 2000 التي تبدأ من أول يناير 2000. 2- التعديلات الواردة في المادتين 47 و 50 مكرراً (8) من القانون، فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99. 3- الأحكام الواردة في المادة 51 مكرراً (1) من القانون، فيعمل بها من التاريخ المحدد فيها. 4- التعديل الوارد في الجدول الأول الملحق بالقانون، فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة التي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل بالمرسوم. 5- التعديلات الواردة في الفقرة 1 (ب، د) والفقرة 2 (أ) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، فتطبق على الدخول الخاضعة للضريبة التي تتحقق أو تنشأ خلال أي سنة ضريبية تبدأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة (5) : يستبدل بنصي المجموعتين رقمي (1) و(2) الواردتين ضمن الآلات والأثاث والمعدات بقائمة الأصول الرأسمالية بالجدول الأول الملحق بالقانون النصان الآتيان: الآلات والأثاث والمعدات (2): المجموعة 1- الجرارات ومعدات الحفر وأي آلات أخرى ثقيلة يعتبرها الأمين العام - بناء على سلطته التقديرية - مشابهة من ناحية الاستعمال والاستهلاك. 1/3 33 المجموعة 2- سيارات وأي آلات قوة ذاتية محركة. 1/ 33 3
المادة (6) : تضاف إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه مادة جديدة برقم 8 مكرراً نصها الآتي: "عدم سريان الضريبة على توزيعات الأرباح: مادة 8 مكرراً: لا تسري الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أي شركة أخرى."
المادة (7) : يضاف بند جديد (ز) إلى الفقرة (1) من المادة 51 مكرراً من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه نصه الآتي: "ز- التعليم الجامعي والعالي الذي تباشره الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة - التي تتخذ شكل شركة - وتنشأ وفقاً للقوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها."
المادة (8) : تضاف مادة جديدة برقم 51 مكرراً (1) إلى قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه نصها الآتي: "الإعفاء المقرر لشركات الملاحة البحرية: مادة 51 مكرراً (1): دون إخلال بالإعفاءات السابقة تعفى شركات الملاحة البحرية من الضريبة وفقاً لما يأتي: 1- الشركات العمانية (المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين أو المختلطة المسجلة في عمان): يكون الإعفاء اعتباراً من السنة الضريبية 2000 التي تبدأ من أول يناير 2000. 2- الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها في عمان عن طريق وكيل معتمد: يكون الإعفاء اعتباراً من تاريخ مباشرة النشاط وبشرط المعاملة بالمثل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن